حج

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد و ششم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 86

    (38) و يلبس ثوبي إحرامه: يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به.

    مشروح البحث عن ثوبی الاحرا م موجود فی الحدائق  ج 15ص 75-95

    وایضا فی الجواهر  ج 18 ص 232-245

    ونحن نخوض فی البحث عن ثوبی الاحرام  مشروحا  ان شا الله  ونستفید من کلامهما :

    فی الحدائق :

    الثالث– لبس ثوبي الإحرام للرجل‌

     و وجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى: انا لا نعلم فيه خلافا.

    و تدل عليه الاخبار: منها-

    قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار: «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق، أو الى وقت من هذه المواقيت- و أنت تريد الإحرام- فانتف إبطيك. الى ان قال: و اغتسل، و البس ثوبيك. الحديث». « الوسائل الباب 6 و 15 من الإحرام.»

    و في صحيحة معاوية بن وهب  قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. فقال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و ان شئت استمتعت بقميصك، حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء، و تلبس ثوبيك، ان شاء الله».« روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 62 و 64 هذه الرواية بطريقين »

    و في صحيحة هشام بن سالم  قال: «أرسلنا الى ابي عبد الله‌ (عليه السلام)- و نحن جماعة بالمدينة- انا نريد ان نودعك، فأرسل إلينا أبو عبد الله (عليه السلام): ان اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني. الحديث». « التهذيب ج 5 ص 63 و ص 303»الى غير ذلك من الاخبار.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 75»

      والاخبار المذکورة  لا تدل علی الوجوب  بقرینة السیاق  لقرنها بالمندوبات  والی هنا لم نجد حدیثا یدل علی وجوب لبس ثوبی الاحرام

    فی کشف اللثام : و أمّا لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، و إلّا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أنّ الأصل العدم  «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌5، ص: 273»

    ولکن ما یمنع من لبس المخیط فی الاحرام  یدل علیه اذ المحرم لابد له من الثوب اذ العریان ممنوع  فاذا منع من المخیط فلابد من غیر المخیط  وهو الثوبان اللذان یلبسهما الحجاج   ویدل علیه ما رواه :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ‌بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَّرِعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 69سلسلة ح 227»

    ولکنه لایدل علی الثوبین بل یدل علی عدم الخیط  بل یکفی ثوب واحد اذا  کان غیر مخیط  ومن اجل ذلک قال الشهید: و لو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشّح به  أجزأ «الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 344»

     ولکن الامر سهل اذ اعتبار الثوبین یستفاد من الاحادیث المتقدمة   مثل »تلبس ثوبیک»و «البس ثوبیک »  ومما ذکرنا ثبت اعتبارثوبین وعدم کونه مخیطا .

    بعد ما ثبت اعتبار الثوبین  فیقع البحث فی کیفیة لبسهما

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد و پنجم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 85

    (37) ‌ثمَّ ليغتسل،

    ظاهر الامر هو وجوب غسل الاحرام . ولکنه ذهب فی التهذیب الی الندب ونص کلامه  هکذا :

    وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ‌ .

     وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْفَرِيضَةِ «تهذیب الاحکام  ج 5  ص 105 سلسلة271 » ومثله فی الاستبصار ج 1 ص 98 سلسله ح 317 .

    فی الحدائق : اما الأغسال المتعلقة بالحج‌

    فمنها-غسل الإحرام و أوجبه ابن ابي عقيل و نقله المرتضى عن كثير من الأصحاب، و المشهور الاستحباب حتى قال المفيد على ما نقل عنه في المختلف غسل الإحرام للحج سنة ايضا بلا خلاف و كذا غسل إحرام العمرة. و قال في التهذيب انه سنة بغير خلاف. و استدل في المدارك على الاستحباب‌

    بما رواه معاوية ابن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان شاء اللّٰه تعالى فانتف إبطيك و قلم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك، الى ان قال استك و اغتسل و البس ثوبيك»‌ «الوسائل  الباب 6 من أبواب الإحرام.»

    قال: و الظاهر ان الغسل للاستحباب كما تشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف.

     أقول: فيه ان الاستدلال بذلك لا يخلو من اشكال فإن مجرد عده في قرن المستحبات لا يوجب كونه كذلك لخروج ما عداه بدليل من خارج فيبقى‌ما لم يدل عليه دليل على أصل مقتضى الأمر و هو الوجوب، نعم هو ظاهر في التأييد كما لا يخفى.

     قال في المعتبر: «و لعل القائل بالوجوب استند الى‌ما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال «الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: الجنابة و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام» «‌ الوسائل الباب 1 من أبواب الجنابة.» «تهذیب الاحکام  ج 5  ص 105 سلسلة271 ».

    و محمد بن عيسى ضعيف و ما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه مع انه مرسل فيسقط الاحتجاج به» انتهى. و فيه نظر فان ضعف الخبر عنده لا يوجب ضعفه عند من تقدمه، و ما نقله عن ابن الوليد قد رده جملة من أفاضل محدثي متأخري المتأخرين و هو الظاهر، و نظير هذا الخبر ما تقدم في عبارة‌الفقه الرضوي حيث قال  «و الغسل ثلاثة و عشرون، ثم عدها كما قدمناه الى ان قال: و الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الإحرام و الباقي سنة»‌ «الفقهفقه الرضا؛ ص: 82»

    و هذان الخبران ظاهران في الوجوب كما ترى، و التأويل و ان أمكن و لو على بعد إلا انه فرع وجود المعارض و ليس إلا الرواية المتقدمة و قد عرفت ما فيها،

    و اما ما‌في موثقة سماعة من قوله: «و غسل المحرم واجب»‌«من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 79 سلسله 176

    فلا دلالة فيه كما سيأتي تحقيقه في غسل الجمعة، و بالجملة فالقول بالوجوب لا يخلو من قوة و الاحتياط يقتضي المحافظة عليه.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌4، ص: 183»

    ظاهر ح 271  ای ح یونس وجوب غسل الاحرام  والحمل علی ماذکره غیر مقبول  والعرف لایساعده  الا ان  الاحادیث  الکثیرة محفوفة بالقرائن التی تدل علی الندب فیقدم علی مایدل علی الوجوب   مضافا الی الشهرة  فالمختارهو الاستحباب .

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد و چهارم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 84

    باب كيفية الإحرام‌

    (35) الإحرام فريضة  لا يجوز تركه. (1) فمن تركه متعمّدا، فلا حجّ له. و إن تركه ناسيا، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر. (2) فإن لم يذكر أصلا حتّى يفرغ من جميع مناسكه، فقد تمَّ حجّه. و لا شي‌ء عليه، إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام. (3)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 211»

    (1) دلیله اظهر من الشمس  وهو من البدیهیات قال فی المبسوط :

    الإحرام ركن من أركان الحج أو العمرة من تركه متعمدا فلا حج له و إن تركه ناسيا كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه أو عمرته و لا شي‌ء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام.  «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 314»

    (2) قد مر المسألة ودلیلها .فی المسألة 32

    (3) ‌ویدل علیه  ما رواه  :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ يُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 61 سلسه ح 192»

                                 *   *    *

     (36) فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحجّ متمتّعا، فاذا انتهى الى ميقاته، تنظّف، و قصّ أظفاره، و أخذ شيئا من شاربه، و لا يمسّ شعر رأسه حسب ما قدّمناه، و يزيل الشّعر من جسده و تحت يديه. (1) و إن كان قد تنظّف و اطّلى قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما، كان أيضا جائزا. إلا أنّ إعادة ذلك أفضل في الحال.(2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 211»

     (1) ویدل علیه ما رواه فی التهذیب :

    193‌

    1 رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ احْلِقْ عَانَتَكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ قُصَّ شَارِبَكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ‌

    194‌

    2 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ‌

    195‌

    3 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ ثُمَّ يُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ‌

    (2) فی التهذیب :

    فَإِنْ كَانَ قَدْ تَنَظَّفَ قَبْلَ حُضُورِهِ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ

     196‌

    4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ- عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ‌

    197‌

    5 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُطَّلَى قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً‌

    وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَالْأَفْضَلُ لَهُ اسْتِئْنَافُ التَّنْظِيفِ رَوَى ذَلِكَ

     198‌

    6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 61»

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد و سوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 83

    (34)و من جاء الى الميقات، و لم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره، فليحرم عنه وليّه، و يجنّبه ما يجتنبه المحرم، و قد تمَّ إحرامه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 211»

     ظاهر کلامه ان  من یرید الحج  او العمرة اذا کان فی المیقات غیر قادر علی الاحرام مثل المغمی علیه  و کان عنده ولیه فیحرم الولی عنه بان یلبی عنه  فبهذا الکلام  یقع احرام المریض  وعلی الولی  ان یجنبه عن المحرمات  وقد تم احرامه .

    وهذا المطلب وقع  فیه النزاع  :

    فی السرائر :و قد ذكر أنّ من جاء إلى الميقات، و لم يقدر على الإحرام، لمرض، أو غيره، فليحرم عنه وليه، و يجنبه ما يجتنب المحرم، و قد تم إحرامه، و هذا غير واضح، بل إن كان عقله ثابتا عليه فالواجب عليه، أن ينوي هو، و يلبي، فإن لم يقدر فلا شي‌ء عليه، و انعقد إحرامه بالنية، و صار بمنزلة الأخرس، و لا يجزيه نية غيره عنه، و إن كان زائل العقل، فقد سقط عنه الحج، مندوبا، كان أو واجبا، فإن أريد بذلك، أنّ وليّه لا يقربه شيئا ممّا يحرم على المحرم استعماله، فحسن، و إن أريد بأنّه ينوي عنه، و يحرم عنه، فقد قلنا ما عندنا في ذلك. « السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 529»

    فی کشف اللثام :و لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام‌ لمرض أوجب إغماءه أو جنونه و غيره كسكر أو نوم أحرم عنه أي يجوز أن ينوي الإحرام به وليّه أي من يتولى ذلك منه من أصحابه كما يحرم عن الصبي غير المميّز.

    و جنّبه ما يجب أن يجتنبه المحرم كما في الأحمدي  و النهاية  و المبسوط « المبسوط: ج 1 ص 313.»و التهذيب «تهذيب الأحكام: ج 5 ص 60 ذيل الحديث 190.»و المهذب (ج 1 ص 214. ) و الجامع (الجامع للشرائع لابن سعید : ص 180.)و المعتبر (ج 2 ص 809 )لقول أحدهما عليهما السلام‌في مرسل جميل: في مريض أغمي عليه حتى أتى الموقف: يحرم عنه رجل ( نص الحدیث :مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ قَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ‌«تهذيب الأحكام: ج 5 ص 60 ح 191،  »)

    و هل يجزئه هذا الإحرام شيئا؟ ففي النهاية  و الجامع تمّ إحرامه  و في المبسوط ينعقد  و ظاهر هما أنّه يصير بذلك محرما.

    و نصّ المعتبر و المختلف (ج 4 ص 45.) و التحرير  (ج1 ص 95) و التذكرة (ج 1 ص 321 ) و المنتهى ( ج 2 ص 671 ) أنّه إن لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف أنّه لم يكن وجب عليه، و إن أفاق قبل الوقوف أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه يقبل النيابة و تعذّر عنه بنفسه.

    و فيه: أن النيابة خلاف الأصل، فإنّما تثبت في موضع اليقين، و قد مرّ أنّ النيابة عن الحيّ إنّما يصحّ بإذنه، على أنّ هذا ليس نيابة إلّا في النية، و الإحرام بالغير إنّما ثبت في الصبي. و هذا الخبر واحد مرسل، غايته مشروعية هذا الإحرام، و أمّا الأجزاء فكلّا، على أنّه إنّما تضمن الإحرام عنه، و هو يحتمل النيابة عنه كما يحرم عن الميّت و هو غير الإحرام به….

    و الأولى عندي أن يحرم به و يجتنب من المحرمات، فإن أفاق في الحجّ قبل الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، و إلّا فمن أدنى الحلّ إن أمكنه، و إلّا فمن موضعه، «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌5، ص: 241»

    الارسال فی الخبر غیر مضر لان الجمیل من اصحاب الاجماع  والدلالة تامة   فالمختار ما ذهب الیه الشیخ

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد و دوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 82

    169‌

    15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ الْعَقِيقِ وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ الْجُحْفَةِ وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَةِ-

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 56‌

    وَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَ أَهْلُ السِّنْدِ( سند :یکی از ایالت های پاکستان) مِنَ الْبَصْرَةِ يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ‌

    170‌

    16 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيْنَ بَرِيدِ الْبَعْثِ إِلَى غَمْرَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ- ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَن

     يَلَمْلَمَ‌

    171‌

    17 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدُّ الْعَقِيقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ‌

    172‌

    18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أُحْرِمُ قَالَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ‌

    173‌

    19 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ وَ قَالَ بَرِيدُ الْبَعْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ‌

    174‌

    20 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 57‌

    175‌

    21 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ‌

    176‌

    22 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ كُنْتُ عَلِيلًا‌

    177‌

    23 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لَا يُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً‌

    178‌

    24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 54»

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد و یکم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 81

    (33)و قد وقّت رسول اللّٰه، صلى اللّٰه عليه و آله، لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم:

    فوقّت لأهل العراق و من حجّ على طريقهم، العقيق. و له ثلاثة أوقات: أوّلها المسلح، و هو أفضلها. و لا ينبغي أن يؤخّر الإنسان الإحرام منه إلّا عند الضّرورة. و أوسطه غمرة. و آخره ذات عرق.

    و لا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضّرورة و التّقية. و لا يتجاوز ذات عرق إلّا محرما على حال.

    و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو مسجد الشّجرة. و وقّت لمن حجّ على هذا الطّريق عند الضّرورة الجحفة. و لا يجوز أن يجوز الجحفة إلّا محرما. و لا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلّا من ميقات أهلها. و ليس له أن يعدل الى العقيق فيحرم منها.و وقّت لأهل الشّام الجحفة و هي المهيعة،(علی وزن المشرعة بسکون الهاء وفتح البواقی ) و لأهل الطائف قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم‌ . ‌و من كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكّة، فميقاته منزله، فعليه أن يحرم منه.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 210»

    توضیح  (جحفه از مادّه اجحاف و به معنى اضرار و ظلم و تخریب است و دلیل نام گذارى آن منطقه به این نام این است که شهرى به نام مَهیَعَه (المکان الوسیع) در آنجا بوده و سیل آمده و آن منطقه را از بین برده و از آن زمان به این نام نامیده شده است و در حدود دویست کیلومترى مکّه واقع است. الان در آنجا شهرى نیست ولى نزدیک آن شهرى است به نام «رابُغ» که در کنار دریاى احمر واقع است. جحفه و رابغ در جاده قدیم مکّه و مدینه قرار دارد و جادّه جدید از جحفه عبور نمى کند.) « پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم »

     ویدل علیه احادیث فی التهذیب :

    166‌

    12 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ (قوله عليه السلام: و لم يكن يومئذ عراق أي: كانوا كفارا و لم يكونوا يأتون للحج. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 292)

    بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ(و في القاموس: يلملم و ألملم ميقات اليمن، جبل على مرحلتين من مكة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 292») وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ (و فيه أيضا: قرن المنازل بفتح القاف و سكون الراء قرية عند الطائف، أو اسم الوادي كله. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 292) وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 55‌

    الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ‌

    167‌

    13 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ- قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌

    168‌

    14 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ شَيْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ‌(قوله عليه السلام: العقيق و ما أنجدت أي: كل أرض ينتهي طريقه إلى النجد، أو كل طائفة أتت نجدا، أو كل أرض دخلت في نجد. و قيل: أسند الإنجاد إلى الأرض و أراد من دخلها تجوزا.

    و في القاموس: أنجد أتى نجدا و خرج إليه، و قال: النجد في الأصل ما ارتفع من الأرض، و هو اسم لما دون الحجاز مما يلي العراق، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 295)

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد ام

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 80

    قال السید الخویی  فی ذیل المسألة المذکورة :

    إذا تجاوز عن الميقات الأوّل بلا إحرام عالماً عامداً و لم يتمكن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر، فهل يفسد إحرامه و حجّه أم لا؟

    المشهور هو الأوّل، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الصحّة و أنه يحرم من مكانه كما في الناسي و الجاهل، و قد اختاره صاحب المستند « مستند الشيعة 11: 196.» و كشف اللثام « كشف اللثام 5: 230.»، بل نسب إلى بعض القدماء، و قد اتفقوا على أن الجاهل و الناسي يحرمان من مكانهما إذا لم يدخلا الحرم، و إذا دخلا فيه بغير إحرام يخرجان منه و يحرمان من أدنى الحل، فكذلك العامد، نظير من جعل نفسه فاقداً للماء اختياراً، فإنه يتعين عليه التيمم و تصح صلاته و إن كان الفقدان بسوء اختياره.

    و يظهر من المصنف أن القائل بالصحّة قاس المقام بباب التيمم عند فقدان الماء اختياراً و أنه لا فرق بين المقام و هناك. و أورد عليه بأن القياس في غير محله، لأنه قد ثبت في باب التيمم بدلية التراب عن الماء مطلقاً حتى في حال فقدان الماء اختياراً، و لم تثبت البدلية في المقام عند الترك العمدي.

    و لكن الظاهر أن القائل بالصحّة إنما ذكر ذلك تشبيهاً لا اعتماداً عليه و تمسكاً به و إنما مستنده صحيح الحلبي «عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» «الوسائل 11: 330/ أبواب المواقيت ب 14 ح 7.»فإن إطلاقه يشمل العامد و ليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل و الناسي، بل قوله: «عن رجل ترك الإحرام» ظاهر في الترك العمدي، و لا أقل من الإطلاق.

    فی الجواهر : اما لو أخره عامدا مريدا للنسك لم يصح إحرامه للحج حتى يعود إلى الميقات و حينئذ ف‍ لو تعذر لم يصح إحرامه وفاقا للأكثر بل المشهور، بل ربما يفهم من غير واحد عدم خلاف فيه بيننا، مؤاخذة له بسوء فعله، و لإطلاق ما دل على اعتبار الوقت في صحة الإحرام المقتصر في تقييده على من عرفت، بخلاف الفرض، و إطلاق صحيح الحلبي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهم، و دعوى تنزيل إطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر ليس بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض، بل هو اولى من وجوه، فحينئذ لا يصح إحرامه‌من غيره حتى لو كان الحج واجبا عليه مضيفا، لما عرفت،

    خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين، بل قيل انه يحتمله إطلاق المبسوط و المصباح و مختصره.و على كل حال فلو جاء بالمناسك من دون إحرام أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا و وجب عليه قضاؤه، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 132»

        *     *   *

    واعلم ان ما حکاه المستند من المبسوط من  صحة الحج مخالف للمبسوط  الموجود عندنا  المصرح فیه  بطلان الحج .  والموجود فی المدارک والحدائق  نفی البعد عن اطلاق الحلبی  ولیس بصریح فی الالتزام به  . وفی الذخیرة هکذا :

    و لو أخر عامدا وجب الرجوع مع الإمكان فإن تعذر بطل إحرامه لعدم تحقق الامتثال فيحرم عليه دخول مكّة لتحريم دخولها بدون الإحرام و لا يكفي إحرامه‌

    من أدنى الحل على ما يفهم من ظاهر الأكثر‌و احتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بذلك إذا خشي أن يفوته الحج لصحيحة الحلبي «ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 574»  هو نقل الاحتمال من بعض للصحیحة  ولم یفت به .

    اطلاق الحلبی  ممنوع لظهوره فی غیر العامد  وانصرافه عن العامد  مضافا الی ان القول بالصحة یوجب کون ضرب المیقات لغوا  اذ یصح حج  کل احد عند ضیق الوقت  ولیس لضرب المیقات ثمرة فی الحج الا ارتکاب الذنب  وهوخلاف  ما مر من نفی الاحرام عمن احرم دون  المیقات  . فالحق ما ذهب الیه المشهور من فساد حجه  لاشتراط الاحرام من المیقات .  ولو احتاط  بان یحج ویعید فی العام المستقبل  لکان حسنا .

  • درس خارج – حج جلسه هفتاد و نهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 79

    فی المستند :

    المسألة الثامنة: ذو المانع من الإحرام في الميقات في الحرم‌ كالناسي و الجاهل في الأحكام المذكورة، لإطلاق صحيحة الحلبي : «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ‌ «تهذیب الاحکام  ج 5 ص 58 سلسله ح180»

    و كذا من لا يريد النسك أولا ممّن لا يريد دخول مكّة، أو جاز له دخول مكّة بغير إحرام، كالمتكرّر مثلا إذا قصد النسك بعد مروره على الميقات، أو تجدّد له قصد دخول مكّة بعد المرور عليه.

    بل و كذا تارك الإحرام عمدا عصيانا، فإنّه كمن ذكر في جميع الأحكام، أمّا في الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه فبالإجماع، و وجهه ظاهر، و أمّا في باقي الأحكام فوفاقا للمحكيّ عن المبسوط و المصباح و مختصره «المبسوط 1: 312، مصباح المتهجد: 8.»، و جماعة من متأخّري المتأخّرين «كصاحب المدارك 7: 235، و السبزواري في الذخيرة: 575، صاحب الحدائق 14: 471.»

    لإطلاق صحيحة الحلبي الأولى. و دعوى عدم انصرافه إلى العامد ممنوعة.

    و خلافا للأكثر، فحكموا بفوات الحجّ عنه، لعدم ثبوت الإذن له من الشارع، و للإطلاقات المتقدّمة النافية للإحرام عمّن أحرم دون الميقات.

    و يردّ بثبوت الإذن بما مرّ، و شمول الإطلاقات لما قبل الميقات أيضا، فتكون أعمّ مطلقا، فيجب تخصيصها بما مرّ قطعا. « مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 199»

    فی العروة :لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا‌و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجه على المشهور الأقوى … و ذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما في الناسي و الجاهل نظير ما إذا‌ ترك التوضؤ إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم و تصح صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمدا و فيه أن البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم و المفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا‌ «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 560»

  • درس خارج – حج جلسه هفتاد و هشتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 78

    2-مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَى الْوَقْتِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ وَ هِيَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ وَ كَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِيَّتَهَا‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 324»

    3-مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 325»

    4-صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 325»

    5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ نَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِكَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ «‌ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 326»

    المسألة لثانیة : فی التهذیب : وَ مَنْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ نِيَّتُهُ رَوَى ذَلِكَ‌:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ يُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 60 سلسلة ح 192»

    السألة الثالثة : من  ترک الاحرام من المیقات عامدا وعالما :

      فی المبسوط : و إن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت و كان تركه عامدا فلا حج له، و قد قيل: إنه يجبره بدم، و قد تم حجه .«المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 312»

  • درس خارج – حج جلسه هفتاد و هفتم

    (سال تحصیلی 1399 – 1400)

    متن درس خارج حج 77

    (31)و إذا أحرم قبل الوقت، و أصاب صيدا، لم يكن عليه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»

    دلیله واضح لعدم انعقاد الاحرام قبل المیقات .

       *    *    *

     (32) و إن أخّر إحرامه عن الميقات، وجب عليه أن يرجع اليه، و يحرم‌ منه، متعمّدا كان أو ناسيا. فان لم يمكنه الرّجوع الى الميقات، و كان قد ترك الإحرام متعمّدا، فلا حجّ له . و إن كان قد تركه ناسيا، فليحرم من الموضع الذي انتهى اليه. فإن كان قد دخل مكّة، ثمَّ ذكر أنّه لم يحرم، و لم يمكنه الرّجوع الى الميقات للخوف أو لضيق الوقت، و أمكنه الخروج الى خارج الحرم، فليخرج اليه. و إن لم يمكنه ذلك، أيضا أحرم من موضعه، و ليس عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»

     هذه المسألة  تشتمل علی مسائل :

     الاولی: من نسی او جهل الاحرام من المیقات

    فی التهذیب :

    وَ مَنْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ وَ يُحْرِمُ مِنْهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْتٌ فَلْيَمْضِ وَ لْيُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ

     180‌

    26 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ‌

    181‌

    27 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَيَفُوتَهُ الْحَجُّ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ فَيُحْرِمُ فَيُجْزِيهِ ذَلِكَ‌

    وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ الْأُولَى تَنَافٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْحَرَمِ مَتَى لَمْ يَخَفْ إِنْ خَرَجَ فَوْتَ الْحَجِّ- كَمَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْحَجِّ إِنْ خَرَجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ يَلْزَمْهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 58»

    فی الکافی :

    1-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 323»

دکمه بازگشت به بالا