متن درس خارج حج 130
حج 130
(88)و لا يجوز للرّجل و لا للمرأة أن يكتحلا بالسّواد، إلّا عند الحاجة الدّاعية الى ذلك. و لا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود، إلّا إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز له ذلك على حال. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»
ویدل علیه ما فی التهذیب :
1023
21 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
1024
22 الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع قَالَ تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا الْكُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ
1025
23 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ
1026
24 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ (چشم درد) بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ
1027
25 قَالَ مُوسَى وَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكْتَحِلِ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ فَارِسِيٍّ(بناء على ان الكحل الفارسي هو الإثمد (و الإثمد على ما في المجمع بكسر الهمزة و الميم حجر يكتحل به (انتهى) و هو اسود و عليه فيدل الخبر على جواز الاكتحال بالأسود (و فيه) ان الكحل الفارسي مجمل في الخبر فقد فسره في القاموس بالأنزروت و هو أيضا مبهم « مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج12، ص: 557لمؤلفه میزا محمد تقی آملی »)
1028
26 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 301- 302)-
اقول : ح 1027 مجمل لاجمال الکحل الفارسی وباقی الاحادیث دلالتها تامة فی ما ذکره الشیخ فی النهایة
قال فی الحدائق :
الاكتحال بالسواد، و ما فيه طيب.
فاما الأول فالمشهور فيه القول بالتحريم، و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط، و الشيخ المفيد، و سلار، و ابن إدريس، و غيرهم. و قال في الخلاف: انه مكروه. و قال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: و لا بأس ان يكتحل بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة. و قال ابن الجنيد:و لا تكتحل المرأة بالإثمد.( قد مر معنی الإثمد ذیل ح 1027 )
…هذا كله في الرجل و المرأة مع الاختيار، اما لو دعت الضرورة إليه فالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في الجواز….
و اما الثاني فإن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريمه حتى ان العلامة في التذكرة قال: أجمع علماؤنا على انه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 450-454»