حج

  • درس خارج – حج جلسه شصت و ششم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن  درس خارج حج 66

      

    واما حل التعارض :

    1- کلام الشیخ فی حل التعارض :

    قال الشیخ بعد نقل الخبر فی الاستبصار هکذا :

    «فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ أَوَّلُ الْخَبَرِ مِنْ حُكْمِ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَإِنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لِأَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ سَنَتَيْنِ فَإِنَّ فَرْضَهُ يَصِيرُ الْإِفْرَادَ وَ الْإِقْرَانَ وَ يُنْقَلُ عَنْهُ فَرْضُ التَّمَتُّعِ

    وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ سُؤَالِ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ  »

    ویلخص  کلامه فی جوابین  :

    الاول : ان اطلاق  الآیة و عموم الاحادیث الدالة علی منع المکی من التمتع  خصص فی المکی الذی خرج من 48 میلا  یعنی یجوز له التمتع . وذلک المراد من الفقرة لاولی من الحدیث  :«فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ »

    الثانی :  للمکی ان یتمتع نائبا عن الغیر والممنوع  هو التمتع عن نفسه .  وذلک المراد من الفقرة الثانیة :« فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ لَهُ تَمَتَّعْ »  انتهی جواب الشیخ .

     والجواب الاول صحیح ومنه یظهر الجواب عن ابن ابی عقیل  اذ تقیید الآیه   بالحدیث جائزولیس ذلک مخالفا للکتاب .

    والجواب الثانی لیس فی محله  لان الحج عن نفسه  ایضا موجود فی الاسئلة فاجاب الامام بالتمتع )

    وَ أَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ نَفْسِي وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ أَنَا مُقِيمٌ بِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ كَانَ انْتَقَلَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ سَنَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنَّ فَرْضَهُ التَّمَتُّعُ  (هذه الفقرة لیست فقرة مستقلة وسؤالا مغایرالما قبله   بل داخل فی قبله یعنی سئل انه تارة یحج عن الغیر وتارة یحج عن نفسه   فاجاب ع فی الموردین بالتمتع . )

    وَ أَمَّا سُؤَالُ الْأَخِيرِ الَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ فَإِنَّمَا قَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِ مُقَامُهُ بِالْمَدِينَةِ وَ لَعَلَّهُ كَانَ مُقَامُهُ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَنْتَقِلْ فَرْضُهُ إِلَى الْإِفْرَادِ

    (هذا الجواب من الشیخ فی غیر محله اذ مراد الامام عدم جواز وقوع العمردة المفردة فی اشهر الحج  دون غیره  من دون فرق بین المکی والافاقی) .

    «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  159  سلسة الحدیث  519»

    2- کلام ابن ابی عقیل  :  انه مخالف للکتاب فساقط من اصله . فی الحدائق :

    نقل عن الحسن بن ابي عقيل عدم جواز التمتع له، لانه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «البقرة 195»و الاخبار المتقدمة الصريحة في انه ليس لأهل مكة متعة «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14،

    ص: 406»

    قد ظهر جوابه من کلام الشیخ بان الحدیث یقید اطلاق الآیة .

    3-  کلام الشیخ حسن : قد مر قوله بان موضوع الحدیث هو الحج المندوب .

    وفیه انه  قد مر ان الحدیث یعم  الواجب والمندوب .

     

  • درس خارج – حج جلسه شصت و پنجم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 65

     

    الی هنا ثبت ان المکی  یجب علیه  الحج افرادا او قرانا بالمعنی المشهور  ولایجوز له ان یتمتع

    ولکن فی المقام  حدیث  518‌ من الاستبصار  یدل علی  الجواز   فیعارض الاحادیثة  السابقة .  فعلینا ذکره اولا ثم ذکر الاقوال فی حل التعارض .

    اما الحدیث  فی الاستبصار  :

    فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ

    (حاصل هذه الفقرة : ان رجلا مکیا  خرج الی وراء  48میلا) وهو عند الرجوع  مر ببعض المواقیت مثل ذی الحلیفة  اوغیرها  فسئل الامام هل له ان یتمتع  فاجاب الامام  ع  هو مخیر بین التمتع و الافراد  والثانی هو الأفضل . وهذا مخالف لما مر سابقا من ان من کان من اهل مکه لم یجز له التمتع  نعم التعارض  متوقف علی ان یحج حجة   الاسلام  واما لو کان المراد منه الحج المندوب  کما احتمله الشیخ حسن فی المنتقی  علی ما حکاه فی الحدائق : و عندي في ذلك كله نظر للتصريح في حديث ابي جعفر عليه السلام ان مورد الحكم هو حج التطوع و الخبر الأول و ان كان مطلقا إلا ان في إيراد الثاني على أثره بصورة ما رأيت إشعارا بأن موسى بن القاسم فهم منهما اتحاد الموضوع، مع معونة دلالة القرينة الحالية على ذلك، فان بقاء المكي بغير حج إلى ان يخرج و يرجع من ما يستبعد عادة. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 408 »فهو خارج عن البحث )

    وَ رَأَيْتُ (ای قال  موسی بن القاسم : رأیت )مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَلِكَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ لَهُ تَمَتَّعْ

    (حاصل هذه الفقرة : ان موسی بن القاسم  کان حاضرا فی مجلس ابی جعفر الثانی ای الجواد ع رأی ان رجلا من اهل مکه  سئله ع انه یصوم شهر رمضان فی المدینة ثم یخرج  فی الشوال الذی هو من اشهر الحج  الی الحج  اما عن نفسه او عن غیره  فکیف  حجه  فامره ع بالتمتع .  والحج عن الغیره ظاهر فی  الحج الندبی و الحج عن نفسه یحتمل الامرین  من الواجب والمندوب   فیدل علی جواز التمتع لاهل مکة فیخالف الا حادیث السابقة  والآیة الشریفة )

    وَ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ‌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالًا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الْحَجِّ حَجَجْتُ‌.

    ( حاصل هذه الفقرة  عدم جواز العمرة المفردة فی اشهر الحج   لمن هو من اهل مکة  بل علیه الحج  ولیس فیه الامر بالتمتع او الافراد فهذه الفقرة خارجة عن المقام الذی نحن فیه  .  )

  • درس خارج – حج جلسه شصت و چهارم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 64

     

    کلام الشیخ :

    قال  ره : بعد ذکر ح 493 الی 501 هکذا :

    قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْحَجِّ التَّمَتُّعُ دُونَ الْإِفْرَادِ وَ الْإِقْرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ قَرَنَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ لَا يَكُونُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ ع نَسَبُوا الْعَمَلَ بِالْمُتْعَةِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ وَ الْعَمَلَ بِغَيْرِهَا إِلَى الْآرَاءِ وَ الشَّهَوَاتِ وَ كُلُّ فِعْلٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ ص فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَنَامِ وَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْإِفْرَادَ فِي الْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَ ذَكَرُوا فِيهَا أَيْضاً أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ التَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ التَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ‌ بِالاقْتِصَارِ عَلَى الْإِقْرَانِ وَ الْإِفْرَادِ

    حاصله :

    انما  البحث فی النائی  اذ  سیاتی ان اهل الحرم وحاضریه علیهم ان یأتوا  الحج القران  او الافراد دون التمتع  اذا عرفت هذا  فاعلم ان مضمون هذه الاخبار الامر بالتمتع  فی النائی  استنادا الی الکتاب والسنة  والامر ظاهر فی التعیین دون التخییر   و غیر التمتع من الافراد بقسمیه   نسب الی عمر وعمله باطل غیر مقبول . لانه لیس بحجة .  هذا فی  دلالة الاحادیث المذکورة

    نعم یستثنی عن عدم الجواز  الضرورة  فیجوز فیها الحج الافراد والقرآن للنائی والدلیل علی ح 502 وح 503

    نقد الشیخ :

    کلامه صحیح  فی القران عند المشهور دون القران  علی رای ابن ابی عقیل ومن تبعه  فان النائی مخیر بین التمتع و هذا القران الذی هو  فعل النبی ص فی حجة الوداع وان کان التمتع افضل منه  .  ومفاد احادیث 493 الی 501  هو اثبات  التمتع  ونفی الافراد الذی من  فعل عمر .  وبعبارة اخری  الحصر اضافی بالنسبة الی الافراد .

    کلام الشیخ :

    واما التعارض بین ما یدل علی تعیین التمتع  وبین ما یدل علی کون التمتع افضل  دون التعیین  مثل احادیث  506- الی  510   فقال فی حله ره :

    قِيلَ لَهُ نَحْنُ وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ الْفَرْضُ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ وَ إِنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرُهُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْمُفْرِدَ وَ الْقَارِنَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَوْ قَارَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَ فَرْضُ الزَّكَاةِ بَاقِياً فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَيُّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلَ‌

     حاصله :  یجاب عنه بوجهین  :

     1- ان اسقاط الواجب من حجة الاسلام  منحصر فی التمتع  ولا یسقط بغیره ولکن  المفرد والقارن ایضا له الثواب اذااتی بهما وذلک مثل من علیه الزکاة الواجبة  اذا لم یؤدها  ولکن تصدق بشئ من ماله  فان له اجرا وان لم یسقط  الواجب  عن ذمته.

    2- ان الطائفة الثانیة  لیس فیها بیان ان فضل التمتع فی ای حال  وَ هَلْ هُوَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَيُّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلَ‌ .

    نقد الشیخ :

     ظاهر الاحادیث المذکورة من 493 الی  501  عدم تشریع غیر التمتع  للنائی   سواء کان وجوبا او مستحبا   وسواء قضی  حجة الاسلام ام لا  وعلی هذا فحمل الطائفة الواردة من الاخبار فی افضلیة التمتع   علی جواز غیر التمتع من الافراد  بقسمیه   ممنوع . بل الصحیح کما مر ان النائی مخیر بین  التمتع وبین القران الذی هو مختار ابن ابی عقیل ومن تبعه  استنادا الی فعل النبی ص  الا ان التمتع افضل .

     

    2-قوله : و أمّا الإفراد و القران

    ویدل علیه  فی الاستبصار:

    91 بَابُ فَرْضِ مَنْ كَانَ سَاكِنَ الْحَرَمِ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ‌

    514‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ ( موضع بینه وبین مکة  خمسة امیال ) وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ (موضع علی ستة امیال من مکة ) مُتْعَةٌ وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ‌

    515‌

    2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ‌

    516‌

    3 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ‌

    مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا ذَاتَ عِرْقٍ  وَ عُسْفَانَ كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْمُتْعَةُ‌

    517‌

    4 عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 157»

  • درس خارج – حج جلسه شصت و سوم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 63

     

    الامر السادس :  لا ریب  ان  عمل النبی  ص ای الاتیان بالعمرة  ثم الحج  من دون  احلال بینهما  من اجل السوق  سواء سمی قرانا  کما  ذهب الیه ابن ابی عقیل والصدوق ومن تبعهما   او سمی قسما من التمتع کما فی بدائع الصنائع   «بدائع الصنائع  ج 2 ص 167  لابی بکر بن مسعود الکاشانی  الحنفی . » کان حجا مشروعا لفعل النبی ص اذ لو کان غیر مشروع  لعدل  النبی ص  عنه .

    وهنا سؤال هل جواز هذا النوع من الحج کان مختصا بالنبی ص  فی السنة العاشرة  بحیث کان منهیا عنه بعدها .  او هو جائز  فی کل سنة  وان کان التمتع ای عدم سیاق الهدی والاحلال بین العمرة والحج افضل .  الظاهر هو الثانی   والشاهد علی ذلک :

    عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اللَّهِ‌

    «الاستبصار باب 90   سلسلة ح  501 »  وجه الاستشهاد : قید الرغبة عن دین الله  فیها  بما اذا لم یکن معه الهدی  . فلابأس بما اذا کان معه الهدی .

    وایضا : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْيَ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَّ‌   .«  الاستبصار باب 90 سلسة ح 508 » الظاهر من قرنت  ای الجمع بین العمرة والحج  من دون احلال فی البین لسیاق الهدی .کما فعله النبی ص اذ لوقرن کما علیه المشهور  فحجه باطل لکونه نائیا

     

    الامر السابع : ان المستفاد من حدیث العلل :

    «فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): علم اللّٰه عز و جل أنها حجة لا يحج بعدها، فجمع اللّٰه له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة لأمته» ان  غرض النبی من الحج الاخیر  هو الجمع بین العمرة والحج  وجعل ذلک سنة ولیس الاحلال بینهما غرضا اصلیا .   الغرض حصل بما فعله النبی ص من الجمع بینهما من دون احلال للسیاق  وبما فعله الناس الذین معه  من دون سیاق الهدی  والاحلال بینهما .  ولعل الصحیح ان فعل النبی ص ایضا تمتع  وسنة  ویوید ذلک ان الاحادیث 493 – 501  تبین ان ذلک التمتع  جرت به سنة النبی ص  والسنة  یصدق علی فعل النبی  وفعله ص تحقق فی الجمع بینهما  لا فی الاخراج من الاحرام .  فقوام التمتع بالجمع بین العمرة والحج  دون الاحلال وعدمه   والاحلال مشروط علی عدم السیاق  .

    نتیجة المقدمات المذکورة

    اذا عرفت ذلک  فاعلم ان القران کما فعله النبی ص  لیس بممنوع   وما دل علی افضلیة التمتع فی الاحادیث الکثیرة  انما تدل علی مفضولیته لا منعه   فالحمل الذی ذکره الشیخ فی  ما ورد من فضل التمتع  لیس  فی محله بل الحق  ان التمتع افضل من القران المذکور من دون ان یکون القرآن ممنوعا .

    فالان نخوض فی ما ذکره الشیخ  من الجمع بین الاحادیث

     

  • درس خارج – حج جلسه شصت و دوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 62

     

    ثُمَّ مَضَى إِلَى الْمَوْقِفِ فَوَقَفَ بِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي- بِالْمَوْقِفِ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَوَقَفَ النَّاسُ حَتَّى وَقَعَ الْقُرْصُ قُرْصُ الشَّمْسِ ثُمَّ أَفَاضَ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِالدَّعَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَ هُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى صَلَّى فِيهَا الْفَجْرَ وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِي هَاشِمٍ بِلَيْلٍ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ- جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ النَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ كَانَ الْهَدْيُ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةً وَ سِتِّينَ أَوْ سِتَّةً وَ سِتِّينَ وَ جَاءَ عَلِيٌّ ع بِأَرْبَعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَذْوَةٌ‌

    مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ وَ حَسَوَا مِنْ مَرَقِهَا وَ لَمْ يُعْطِيَا الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَيْتَ وَ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ أَقَامَ بِهَا حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ رَمَى الْجِمَارَ وَ نَفَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَبْطَحِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوًى‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 245»

     یستفاد من الحدیث  نکات :

    احدها : ان النبی   (ص )عزم بالحج مفردا .  وذلک موجود فی کتب العامة ایضا فراجع البخاری  ج 2 ص 151  .و  نقل  فی  المسلم عن ابن عمر ان النبی اهلّ مفردا   وعن انس ان النبی ص اهلّ بالحج والعمرة   وقال لبیک عمرة وحجا  « صحیح المسلم  ج 4 ص 52.

    لکن فی فتح العزیز :روی عن جابر  ان النبی ص احرم احراما مبهما  کان ینتظر الوحی  فی اختیار احد الوجوه الثلاثة فنزل الوحی بان من ساق الهدی فلیجعله حجا  ومن لم یسق الهدی فلیجعله عمرة … فأمرهم بان یجعلوا احرامهم عمرة فی اشهر الحج  ویتمتعون  وجعل النبی ص احرامه حجا  فشق علیهم ذلک لانهم یعتقدون من قبل ان العمرة فی اشهر الحج من اکبر الکبائر  فالنبی  ص قال ذلک واظهر الرغبة فی موافقتهم لو لم یسق الهدی …واتفق الاصحاب علی القولین علی ان النبی ص کان مفردا عام حجة الوداع  وحکی الامام ره عن ابن سریج انه کان متمتعا  «فتح العزیز فی شرح الوجیز ، لعبد الکریم الرائقی  ج 7  ص 109 »

    ثانیها : سوق الهدی . ومن هذه الفقرة یفهم ان المراد من افراد حج النبی ص   لیس هو الافراد المصطلح  بل الفرد الآخر ای القران اذ الافراد تارة یقع قسیما للقران وقد یکون مقسما له .

    ثالثها:  ان النبی  ص اتی بالعمرة اذ طاف وسعی . قبل الخروج الی عرفات .

    رابعها :  انه  ص ماخرج  من الاحرام بعد العمرة بل بقی علی احرامه الی یوم النحر . وبیّن ان وجهه سوق الهدی . ویفهم منه عدم الفرق بین عمل النبی ص وغیره من الاصحاب فی الاتیان بالعمرة والحج الا ان الناس  خرجوا من الاحرام بامره  وحل لهم المحرمات ومنها النساء  ثم اهلّوا للحج  والنبی ص   بقی علی احرامه . لسیاق الهدی .

    الامر الثالث :  الظاهر ان  من کان مع النبی ص ایضا اهلوا بالحج الافراد ثم عدلوا الی عمرة التمتع بامر النبی ص   ویدل علیه   اولا ان فلسفة کونهم فی الحج مع  النبی  ص تعلم الحج  واذا کان اهلال النبی ص  بالحج  فالظاهر ان اهلالهم ایضا مثله ص   وثانیا ان احرامهم وقع فی اشهر الحج   ولاتجوز العمرة المفردة فی اشهر الاحج لاسیما ایام الحج .  بل قیل  ان العمرة عندهم فی هذه الایام من افجر الفجور . ومن اجل ذلک  صعب علیهم امر النبی فی  العدول الی العمرة  و قال النبی  ص لتسهیل الامر علیهم  انا ان حججت فی الاتی فاحج مثل حجکم ای  اتمتع .

    الامر الربع : قد مر ان النبی ص لم یحج بعد قدومه  المدینة  الا حجا فی السنة العاشرة من الهجرة  وهو حجة الوداع .  هنا سوال وهو هل حج النبی ص قبل قدومه الی المدینه ؟   قلنا نعم   حج النبی بکرات مثل الحج الذی کان مرسوما عند الناس  ویدل علیه  ما رواه  فی الکافی :

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ ص بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ إِلَّا وَاحِدَةً وَ قَدْ حَجَّ بِمَكَّةَ مَعَ قَوْمِهِ حِجَّاتٍ‌«الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 244»

    الامر الخامس : ان النبی ص لم یحج تمتعا  (بالمعنی المصلح   ) قط  اذ حجاته قبل قدومه  المدینة کانت حجات قومه  وحجته فی اخر السنة  من عمره الشریف لم یکن متمتعا لسیاقه الهدی .

     

  • درس خارج – حج جلسه شصت و یکم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 61

     

    الامر الثانی : صورة حج النبی (ص ) فی حجة الوداع

     فی الکافی :

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ- وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَحُجُّ فِي عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ الْمَدِينَةَ وَ أَهْلُ الْعَوَالِي وَ الْأَعْرَابُ وَ اجْتَمَعُوا لِحَجِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا كَانُوا تَابِعِينَ يَنْظُرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَ يَتَّبِعُونَهُ أَوْ يَصْنَعُ شَيْئاً فَيَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ زَالَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ الَّذِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى فِيهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ عِنْدَ الْمِيلِ الْأَوَّلِ فَصُفَّ لَهُ سِمَاطَانِ فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ الْهَدْيَ سِتّاً وَ سِتِّينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ فِي سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ قَدْ كَانَ اسْتَلَمَهُ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَأَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَيْ‌ءٌ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ‌

    أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا يُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا كَمَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا ثُمَّ انْحَدَرَ وَ عَادَ إِلَى الصَّفَا فَوَقَفَ عَلَيْهَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَا يَنْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْكِنَانِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْيَوْمَ فَهَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَ قَدِمَ عَلِيٌّ ع مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَرَجَ عَلِيٌّ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِياً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ فَأَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قِرَّ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي قَالَ وَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَنْزِلِ الدُّورَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَغْتَسِلُوا وَ يُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ ص- فَاتَّبِعُوا‌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ص وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ حَتَّى أَتَى مِنًى فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ النَّاسُ مَعَهُ …

     

  • درس خارج – حج جلسه شصت ام

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 60

     

    و في‌خبر معاوية  «لا يكون قران إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء- إلى ان قال-: و اما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة، و هو طواف النساء، و ليس عليه هدي و لا أضحية» « الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 1.»

    و في‌صحيح الحلبي  عن‌الصادق (عليه السلام) «انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد و ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج، و قال: أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي قد أشعره أو قلده، و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، و إن لم يسق الهدي ليجعلها متعة»‌  « تهذیب الاحکام ج 5 سلسلة ح 124 »…»إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن و المفرد و عدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي.

    خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولا و لا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، و نزل عليه‌ اخبار  حج النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) المشتملة على طوافه و صلاة الركعتين و سعيه بين الصفا و المروة حين قدومه مكة و كذا أصحابه و لكن لم يحل هو لأنه سائق و أمر غيره ممن لم يسق بالإحلال، و جعلها عمرة، و قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، و لكني سقت الهدي و ليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله و شبك أصابعه بعضها‌ إلى بعض، و قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»‌ « الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 3 و 13 و 24 و 32.»

    و يؤيده خلو النصوص أجمع عن اعتمار النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) بعد الحج، بل‌روى الصدوق في محكي العلل مسندا إلى فضيل بن عياض  أنه سأل الصادق (عليه السلام) «عن الاختلاف في الحج فبعضهم يقول: خرج رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مهلاّ بالحج، و قال بعضهم: مهلاّ بالعمرة، و قال بعضهم: خرج قارنا، و قال بعضهم: ينتظر أمر اللّٰه عز و جل، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): علم اللّٰه عز و جل أنها حجة لا يحج بعدها، فجمع اللّٰه له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة لأمته، فلما طاف بالبيت و بالصفا و المروة أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه لا يحل، لقوله عز و جل  «حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» « سورة البقرة- الآية 192.»فجمعت له العمرة و الحج، و كان خرج على خروج العرب الأول لأن العرب كانت لا تعرف إلا الحج، و هو في ذلك ينتظر أمر اللّٰه، و هو (صلى اللّٰه عليه و آله) يقول: الناس على أمر جاهليتهم إلا ما غيره الإسلام، و كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، و هذا الكلام من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) انما كان في الوقت الذي أمرهم بفسخ الحج، فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، و شبك بين أصابعه يعني في أشهر الحج، و قال فضيل:

    قلت: أ فيعتد بشي‌ء من الجاهلية؟ قال: إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شي‌ء من دين إبراهيم (عليه السلام) إلا الختان و التزويج و الحج، فإنهم تمسكوا بها و لم يضيعوها»‌«علل الشرائع ج 2 ص 100 الطبع الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ. »…

    و هو (ای الصدوق ) كابن أبي عقيل في جعل القارن معتمرا أيضا، بل ظاهر الدروس أن غيره أيضا كذلك، و بسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، …و صرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما، فان ساق وجب عليه الطواف و السعي قبل الخروج إلى عرفات، و لا يتحلل، و إن لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف، و لا تحل له النساء و إن قصر، و قال الجعفي: «القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق» و في الخلاف انما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع و يكون قارنا عندنا، و ظاهره أن المتمتع السائق قارن، و حكاه الفاضلان عنه ساكتين عليه.

    قلت: لكن لا يخفى عليك ضعفه و إن تعدد القائل به، …  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 50»ما راینا فیه ضعفا بل فی کمال القوة .

     

     

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه و نهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن  درس خارج حج 59

     

    وعندنا بعض الایراد علی کلام الشیخ  فی الجمع بین الاحادیث  ولابد قبل توضیحه  من تقدیم عدة امور :

    االامر لاول : اقسام الحج  عند الخاصة  ثلاثة   قد مر توضیح التمتع علی نحو الاختصاروهو مورد اتقاق الاصحاب

    قال المحقق  فی تعریف الافراد والقران :

    و أما الإفراد‌

    و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت و يصلي ركعتيه و يسعى بين الصفا و المروة و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه.

    و عليه عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه  ، يأتي بها من أدنى‌الحل و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج….

    و هذا القسم أو القران فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب …

    و شروطه ثلاثة النية و أن يقع في أشهر الحج و أن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.

    و أما القران‌

    و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.

    و إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن و هو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه …و التقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.و الإشعار و التقليد للبدن و يختص البقر و الغنم بالتقليد.

    و لو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز لكن‌ يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول و قيل إنما يحل المفرد دون السائق و الحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف و يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع و لا يجوز ذلك للقارن « شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص:-215  213-»

    فی الجواهر  نقل من ابن ابی عقیل  والصدوق وغیرهما ممن تبعهما تفسیرا آخر للقران  حاصله ان القران مضافا الی سوق الهدی  هو مرکب من العمرة والحج  بتقدیم  العمرة  علی الحج  کالتمتع الاان الاحلال منها ممنوع لاجل الهدی والخروج من الاحرام فی یوم النحر .

    وعلیک بتفصیل کلامه  مع حذف ما لایحتاج الیه :

    فی الجواهر : [في كيفية حج القران و شروطه]

    و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير انه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه وفاقا للمشهور، لنحو‌

    قول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور: «الحاج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع و حاج مفرد للحج و سائق للهدي» و السائق هو القارن ‌« الوسائل- الباب- 1- من أبواب أقسام الحج- الحديث 2 مع اختلاف في اللفظ.. و في‌خبره الآخر عن الصادق (عليه السلام) »

    لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، و ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي» «الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 9.»

     

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه و هشتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 58

     

     قال الشیخ  فی الجواب عن حدیث 511

    فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَوَانِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِيَتَمَتَّعَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَى وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِي أَوَانِ الْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ   ح 512 و513 . (انتهی کلام الشیخ .

    تنبیه : لابد فی المقام  من بیان نکات  حتی یتضح المراد :

    الامر الاول :  فی الحدائق :

    و ينبغي ان يعلم ان حج التمتع انما نزل في حجة الوداع و ان الحج قبل ذلك انما هو حج قران أو افراد لحاضري مكة و البعيد عنها، و تخصيص هذين‌الفردين بحاضري مكة و التمتع بالبعيد- كما دلت عليه الآية  «البقرة الآية 196 «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ».و الرواية  «الوسائل الباب 3 من أقسام الحج.» انما وقع بعد نزول حج التمتع يومئذ .  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 311»

    انواع الحج عند الخاصة :

    تمتع  : وهو للآفاقی  یحرم بعمرة التمتع   من المواقیت الخمسة   فیطوف ثم یسعی ثم یقصر فیحل  فیجوز له  النساء  الی ان یحرم بللحج من مکة فی یوم الترویة  ثم یذهب الی عرفات فیقف بها بعد زوال یوم التاسع الی الغروب  ثم الی المشعر  فیقف به لیلة العاشر  ثم  یفیض الی منی  فیأتی  اعماله من رمی جمرة العقبة  والذبح والحلق   فیحل  الامن النساء واالطیب  ثم یطوف   ثم یسعی   فیحل له الطیب  ثم یطوف طواف النساء  فیحل له النساء  ثم یقیم بمنی یومین  فیرمی الجمار کلها .

    الافراد : وهو لاهل مکة وحاضریها  وهو الاحرام  ثم الی عرفات مثل التمتع   فبعد اتیان الحج  یأتی بالعمرة المفردة

    القران : مثل الافراد الان انه یسوق الهدی معه .

    انواع الحج عند العامة :

    فی التذکرة :

    و قالت العامّة: التمتّع: أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. و الإفراد: أن يهلّ بالحج مفردا.و القران: أن يجمع بينهما في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها‌ الحج قبل الطواف  «تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)؛ ج‌7، ص: 168»

    فی بدائع الصنائع : المحرمون …انواع ثلاثة : مفرد بالحج  ومفرد بالعمرة  وجامع بینهما  .

    فالمفرد بالحج هو الذی یحرم بالحج لا غیر  والمفرد بالعمرة هو الذی یحرم بالعمرة لاغیر  واما الجامع بینهما فنوعان : قارن ومتمتع .

    اما القارن : فی عرف الشرع  فهو اسم للآفاقی  یجمع بین احرام العمرة واحرام الحج قبل وجود رکن العمرة  وهو الطواف …فیأتی بالعمرة اولا ثم یأتی بالحج قبل ان یحل من العمرة بالحلق او التقصیر  ….

    واما المتمتع فی عرف الشرع  فهو اسم للآفاقی  یحرم بالعمرة ویأتی بافعالها  من الطواف  والسعی … فی اشهر الحج ثم یحرم بالحج فی أشهر الحج  ویحج من عامة ذلک قبل آن یلم باهله فیما بین ذلک الماما صحیحا

    فیحصل له النسکان  فی سفر واحد سواء حل من احرام العمرة بالحلق او التقصیر  ام لم یحل  اذا ساق الهدی لمتعته  فانه لا یجوز التحلل بینهما  ویحرم  بالحج قبل ان یحل من احرام العمرة  هذا عندنا  وقال الشافعی  سوق الهدی لا یمنع من التحلل .

    فصار المتمتع نوعین  متمتع لم یسق الهدی  ومتمتع ساق الهدی   فالذی لم یسق الهدی  یجوز له التحلل اذا فرغ من افعال العمرة بلاخلاف  واذا تحلل صار حلالا کسائر المتحللین  الی ان یحرم بالحج  لانه اذا تحلل من العمرة فقد خرج منها ولم یبق علیه شئ  فیقیم بمکة حلالا ای لایُلمّ باهله  لان الالمام بالاهل یفسد التمتع  واما الذی ساق الهدی فانه لایحل له التحلل الا یوم النحر بعد الفراغ  من الحج  «بدائع الصنائع  ج 2 ص 167  لابی بکر بن مسعود الکاشانی  الحنفی . »

     

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه و هفتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 57

     

    واعلم ان احادیث الباب   فیها مواقع للبحث منها : کیفیة دلالتها علی تعین التمتع علی من نأی  عن الحرم

    ومنها  : وقوع التعارض بینها  ومن اجل ذلک  ذکر الشیخ بیانا لدلالتها وحلا للتعارض بینها :

    قال  ره : بعد ذکر ح 493 الی 501 هکذا :

    قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْحَجِّ التَّمَتُّعُ دُونَ الْإِفْرَادِ وَ الْإِقْرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ قَرَنَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ لَا يَكُونُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ ع نَسَبُوا الْعَمَلَ بِالْمُتْعَةِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ وَ الْعَمَلَ بِغَيْرِهَا إِلَى الْآرَاءِ وَ الشَّهَوَاتِ وَ كُلُّ فِعْلٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ ص فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَنَامِ وَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْإِفْرَادَ فِي الْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَ ذَكَرُوا فِيهَا أَيْضاً أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ التَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ التَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ‌ بِالاقْتِصَارِ عَلَى الْإِقْرَانِ وَ الْإِفْرَادِ

    حاصله :

    انما  البحث فی النائی  اذ من کان اهل الحرم وحاضریها یأتی ان وظیفته القران  او الافراد دون التمتع  اذا عرفت هذا  فاعلم ان مضمون هذه الاخبار الامر بالتمتع  فی النائی  استنادا الی الکتاب والسنة  والامر ظاهر فی التعیین دون التخییر   و غیر التمتع من الافراد بقسمیه   نسب الی عمر وعمله باطل غیر مقبول . لانه لیس بحجة .  هذا فی  دلالة الاحادیث المذکورة

    نعم یستثنی عن عدم الجواز  الضرورة  فیجوز فیها الحج الافراد والقرآن للنائی والدلیل علیه  ح 502 وح 503

    واما التعارض بین ما یدل علی تعیین التمتع  وبین ما یدل علی کون التمتع افضل  دون التعیین  مثل احادیث  504- الی  510   فقال فی حله ره :

    قِيلَ لَهُ نَحْنُ وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ الْفَرْضُ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ وَ إِنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرُهُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْمُفْرِدَ وَ الْقَارِنَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَوْ قَارَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَ فَرْضُ الزَّكَاةِ بَاقِياً فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَيُّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلَ‌

    حاصله :  یجاب عنه بوجوه :

    1- ان اسقاط الواجب من حجة الاسلام  منحصر فی التمتع  ولا یسقط بغیره ولکن  المفرد والقارن ایضا له الثواب اذااتی بهما وذلک مثل من علیه الزکاة الواجبة  اذا لم یؤدها  ولکن تصدق بشئ من ماله  فان له اجرا وان لم یسقط  الواجب  عن ذمته.

    2- ان الطائفة الثانیة  لیس فیها بیان ان فضل التمتع فی ای حال  وَ هَلْ هُوَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَيُّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلَ‌ . انتهی کلام الشیخ .

    اقول  ویجوز ان یجاب مضافا الی ماذکره   القول بان  المراد من صیغة «أفضل » او «الفضل » لیست الترجیح  بل هو التعین اذ قد تستعمل فیه  مثل « واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض »  حیث ان الارث مختص باولی الارحام لا راجح .

     

دکمه بازگشت به بالا