حج

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه و ششم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 56

     

    504‌

    12 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجٍّ مُفْرَدٍ وَ إِقْرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِيهَا فَلَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا‌

    505‌

    13 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا‌

    عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ سَائِقُ الْهَدْيِ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ‌

    506‌

    14 رَوَى ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ بِهَا جَرَتِ السُّنَّةُ‌

    507‌

    15 وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَةُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ‌

    508‌

    16 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْيَ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَّ‌

    509‌

    17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ التَّمَتُّعُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّاسُ‌

    510‌

    18 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ التَّمَتُّعُ فِي الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ فَسَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ‌

    511‌

    19 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْمُتْعَةُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْإِفْرَادُ وَ الْإِقْرَانُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ فَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى فَلَا حَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ‌

    512‌

    20 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنِّي اعْتَمَرْتُ عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَسُوقُ الْهَدْيَ وَ أُفْرِدُ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةُ تَمَتُّعٍ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ‌

    يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ وَ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ‌

    513‌

    21 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ وَ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي رَجَبٍ أَوْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ الْحَجِّ أَتَى مُتَمَتِّعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌  «الاستبصار ج 2 ص 150 الی 157  سلسلة الاحادیث من 493-513»

    وَ قَدْ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌

     

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه و پنجم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج55

     

    496‌

    4 الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَانَ عِنْدِي رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنِ الْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَا أَمَرَ بِهِ فَقَالُوا لِي إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْيٌ رَآهُ عُمَرُ وَ لَيْسَ رَأْيُ عُمَرَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌

    497‌

    5 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ شَاءَ‌

    498‌

    6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبِي لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ‌

    قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْخَالِقِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‌

    499‌

    7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ شَاءَ‌

    500‌

    8 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‌

    501‌

    9 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اللَّهِ‌

    قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْحَجِّ التَّمَتُّعُ دُونَ الْإِفْرَادِ وَ الْإِقْرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ قَرَنَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ لَا يَكُونُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ ع نَسَبُوا الْعَمَلَ بِالْمُتْعَةِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ وَ الْعَمَلَ بِغَيْرِهَا إِلَى الْآرَاءِ وَ الشَّهَوَاتِ وَ كُلُّ فِعْلٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ ص فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَنَامِ وَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْإِفْرَادَ فِي الْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَ ذَكَرُوا فِيهَا أَيْضاً أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ التَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ التَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ‌ بِالاقْتِصَارِ عَلَى الْإِقْرَانِ وَ الْإِفْرَادِ

    يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    502‌

    10 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ تَمَتَّعْ قَالَ فَقُضِيَ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ سَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ فَأَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِي الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ وَ لَكِنِّي ضَعِيفٌ فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ‌

    503‌

    11 عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً إِلَّا فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَإِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ السَّعْيِ حَتَّى تَقَلْقَلَ أَضْرَاسِي وَ الَّذِي صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ‌

     

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه و چهارم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 54

     

    باب أنواع الحج‌

    (20) الحج على ثلاثة أضرب: تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و قران، و إفراد.

    فأمّا التّمتّع، فهو فرض اللّٰه تعالى على جميع المكلّفين ممّن ليس هو من أهل مكّة و حاضريها. و هو من يكون بمكّة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا. و من وجب عليه التّمتّع، لا يجزئه إفراد و لا قران، إلّا عند الضّرورة و فقد التّمكّن من التّمتّع. فإن كان متمكّنا، و حجّ قارنا أو مفردا، كان عليه إعادة الحجّ.و أمّا الإفراد و القران، فهو فرض أهل مكّة و حاضريها.و هم الذين قدّمنا ذكرهم، و لا يجوز لهم التّمتّع. (1)« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 205»

     

    (1)   واعلم ان الاحادیث المفصلة  فی المسألة موجود فی التهذیب  ج 5  رقم السلسلة 72الی 100

    ان اردت التفصیل فراجع ولکن نحن نکتفی بما فی الاستبصار لما فیه من الاختصار والکفایة ونقرأ جمیع باب 90 لما فیه من الفوائد الکثیرة  :الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 150

    90 بَابُ أَنَّ التَّمَتُّعَ فَرْضُ مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ وَ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ‌

    493‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة :196) فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌

    494‌

    2 عَنْهُ (ای عن موسی بن القاسم ) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌

    عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا يَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ‌

    495‌

    3 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ فَبَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِي أَحَداً فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَحُ‌

     

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه و سوم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 53

     

    (2) واعلم ان أرکان الحج  عند الخاصة  هو الوقوف بعرفة والمشعر  بل المشعر وحده کما سیأتی توضیحه فی محله

    واما ارکانه عند العامة  :

    قال النووی :أرکان الحج أربعة :الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة  والسعی  بین الصفا والمروة  «المجموع  ج 8 ص 265المؤلف  محیی الدین النووی »

    فی فتح العزیز : ویتضح ذلک بتقسیم أعمال الحج وهی ثلاثة أقسام :أرکان –وأبعاض – وهیئات – وسبیل الحصر ان کل عمل یعرض فإما ان یتوقف التحلل علیه فهو رکن اولایتوقف  فاما أن یجبر بالدم فهو بعض او لایجبر فهو هیئة  .

    والأرکان خمسة : الاحرام –والوقوف والطواف  والسعی والحلق والتقصیر – تفریعا علی قولنا انه نسک فان لم نقل به عادت الی أربعة .«فتح العزیز فی شرح الوجیز  ج 7 ص  391 المؤلف  عبد الکریم الرافعی .»

    فی المدارک :

    اعتبر الشيخ و أكثر‌الأصحاب في عدم اعادة المخالف الحج ان لا يكون قد أخل بركن منه، و النصوص خالية من هذا القيد، و نص المصنف في المعتبر- و العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس- على ان المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا لا ما يعتقده الضال تدينا، مع انهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده و ان كان فاسدا عندنا. و في الجمع بين الحكمين اشكال.

    و لو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب الى الصواب، لان مقتضى النصوص ان من حج من أهل الخلاف لا تجب عليه الإعادة، و من اتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج. و من هنا يظهر انه لا فرق في الاجزاء بين ان يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع و قسيميه أولا. انتهى. « مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 74»

    والاعتبار صحة العمل عندهم کما فی غیر الحج من الصلاة ونحوها  وانماالمستشنی الزکاة .  ولعل  لشیخ أراد ذلک   وان عبر بعدم الاخلال بالرکن  اذ الاخلال به یوجب البطلان وعدم صدق الحج .

     

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه و دوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 52

    (19 ) و من حجّ، و هو مخالف لم يعرف الحقّ على الوجه الذي يجب عليه الحج، و لم يخلّ بشي‌ء من أركانه، فقد أجزأته عن حجّة الإسلام، و يستحبّ له إعادة الحجّ بعد استبصاره.  (1)و إن كان قد أخلّ بشي‌ء من أركان الحجّ، لم يجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، و كان عليه قضاؤها فيما بعد.(2)« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 205»

    (1) ویدل علیه مارواه  فی الاستبصار :

    85 بَابُ الْمُخَالِفِ يَحُجُّ ثُمَّ يَسْتَبْصِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا‌

    472‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ يَقْضِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ وَ قَالَ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ‌

    473‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ‌

    474‌

    3 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ قَدْ‌

    صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رِوَايَةِ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ فِي قَوْلِهِ وَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً

    475‌

    4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 145-146»

    دلالة الاحادیث تامة  وما ذکره الشیخ من الجمع بین الطائفتین لاغبار علیه  .

    فی ملاذ الاخیار :

    و المشهور بين الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج، إلا أن يخل بركن منه.و نقل عن ابن الجنيد و ابن البراج أنهما أوجبا الإعادة على المخالف و إن لم يخل بشي‌ء. و ربما كان مستندهما- مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف- هذه الرواية. (: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ‌ 

    بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ كَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ‌ «الكافي (ط – دار الحديث)؛ ج‌8، ص: 232»)

    و أجيب أولا بالطعن في السند، و ثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 195»

     

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه و یکم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 51

     

    (18)و من حصلت معه الاستطاعة، وجب عليه الحجّ على الفور و البدار دون التراخي. فإن أخّره و هو متمكّن من تقديمه، كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام (1).« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 205»

    (1)  هذا مقتضی فوریة الامر .   مضافا الی ما ورد من ذم من سوف الحج وهو مستطیع  :

    قال الشیخ فی التهذیب :

    قَالَ الشَّيْخُ (ای المفید ) رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فَرْضُهُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى الْفَوْرِ دُونَ التَّرَاخِي إِلَى آخِرِ الْبَابِ‌

    وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْأَمْرُ أَيْضاً دُونَ الْخَبَرِ وَ إِذَا ثَبَتَ تَوَجُّهُ الْأَمْرِ إِلَى الْمُكَلَّفِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَوَامِرُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ ثَبَتَ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ دُونَ التَّرَاخِي حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

    49‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً‌

    (قال المجلسی نقلا عن الجوهری : أجحف به ذهب به، أو قاربه و دنا منه، و سيل جحاف بالضم إذا جرف كل شي‌ء و ذهب به. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 212»)

    یعنی حاجتی که اورا نابود می کند دربین نیست .

    50‌

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ‌ يُسَوِّفُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ‌

    51‌

    وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ‌

    52‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین (آل عمران :97)  قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا الْخُرُوجُ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ قَالَ يَعْنِي مَنْ تَرَكَ‌

    53‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ قَالَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ أَعْمَاهُ اللَّهُ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ‌

    54‌

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 17»

    مفاد  هذه الاحادیث ان تأخیر الحج   من دون عذزعقلی حرام . والفور واجب .

     

  • درس خارج – حج جلسه پنجاه ام

    (سال تحصیلی 1399- 1400)

    متن درس خارج حج 50

     

    تتمة  کلام الحدائق :

    و كيف كان فقد ظهر بما شرحناه ان في المسألة أقوالا أربعة: أحدها- وجوب الكفارة مطلقا. و ثانيها- سقوطها مطلقا. و ثالثها- هو التفصيل بكون النذر مطلقا فيتوقع المكنة، و ان كان معينا سقط الفرض. و رابعها- مثل سابقه في صورة الإطلاق، إلا انه يفارقه في صورة التعيين فيقول بوجوب الركوب و لا شي‌ء عليه….و أنت خبير بان هذه الاخبار …فالذي يتضح منها هو ان العاجز في صورة نذر الحج ماشيا الذي هو- كما عرفت- عبارة عن وجوب المشي فيه من البلد الى رمي الجمرة، متى بلغ مجهوده فان الله (عز و جل) أعذر له، و لكن يستحب له السياق، و انه لا فرق في ذلك بين كون النذر مطلقا أو مقيدا، و لا كون الركوب قبل الحج و لا بعده «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 231-236 »

    المختار : قد مر ان المختار عدم انعقاد نذر المشی  ولکن بناء علی ما اختاره الشیخ من انعقاده  فالحق ما ذهب الیه الشیخ من وجوب الرکوب وسوق البدنة عملا بما رواه الحلبی  لان دلالتها تامة  ولا یعارضها خبر اذ حدیث  رفاعة مطلق لاینافیه کما فی المدارک .  واما القول بان القاعدة هو سقوط النذر فیسقط المشی بل الحج  ففیه ان روایة الحلبی  تخصص القاعدة  . یعنی یسقط النذر عند العجز عن العمل الا من نذز الحج ماشیا فعلیه الرکوب وسوق البدنة .

    (3) ( مربوط به مسأله 1 در جلسه 48 است )المراد  من مواضع العبور : السفينة و نحوها ممربوط به جلسها يضطر إليها في طي الطريق‌

    فی الحدائق : لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة‌ فالمشهور في كلامهم من غير خلاف ينقل انه يقوم في السفينة ان اضطر الى العبور فيها.و المستند في ذلك‌

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 455»

    قال في المدارك نقلا عن المعتبر: و هل هو على الوجوب؟ فيه وجهان أحدهما نعم، لأن المشي يجمع بين القيام و الحركة فإذا فات أحدهما تعين الآخر.

    و الأقرب انه على الاستحباب، لان نذر المشي ينصرف الى ما يصلح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة.(انتهی  کلام المعتبر) ثم قال: و ما قربه (رحمه الله) جيد. … انتهى. کلام المدارک

    أقول: لا ريب ان الحامل لهم على هذا الكلام انما هو ضعف سند هذه الرواية و ليس في المقام غيرها، «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 227-228»

    واعلم  انه علی المبنی المختار من عدم انعقاد النذر ماشیا   فالفروع  المترتبة  من القیام فی المعبر وغیرها منتفیة  واما علی مبنی  الشیخ ومن تبعه فالحق ان القیام واجب  کما ذهب الیه الشیخ  فی النهایة والمحقق فی الشرایع  لدلالة حدیث السکونی والضعف فی السند منفی  لان السکونی لابأس فیه مضافا الی ان الحدیث  وجود فی الکافی  وهو غنی عن  النقا ش فی السند کما ذهب الیه الفحول من العلماء  ومنهم النائینی .

    واما الاشکال بانصراف النذر الی غیر المعبر فهو اجتهاد فی مقابل النص .  فالحق ما ذهب الیه الشیخ من الوجوب علی ما اختاره من المبنی .

    تنبیه : ان قلت : یستفاد من حدیث السکونی ان نذر المشی الی بیت الله منعقد   وهو  کاشف عن رجحان المشی .

    قلت نعم لکنه معارض لما مر من نذر اخت عقبة بن عامر .

     

     

  • درس خارج – حج جلسه چهل و نهم

    (سال تحسیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 49

     

    والشاهد  علی کون المشی قیدا  ماذکره فی المبسوط  حیث قال :

    و من نذر أن يحج ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب و ساق بدنة كفارة عن ذلك، و إن لم يعجز وجب عليه الوفاء به. فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما، و إن ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزه، و عليه أن يعيد الحج يركب ما مشى و يمشى ما ركب. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 303»

    یظهر منه ان المشی قید ومن اجله اوجب علیه اعادة الحج اذا رکب . ویظهر منه ان سوق البدنة من اجل الکفارة .

    (2)   (مربوط به مسأله 17 در جلسه 48 است ) حدیث الحلبی  ورفاعة  دلیل وجوب  المشی عند القدرة  و دلیل  الرکوب  عند العجز

    وهل تجب الکفارة ای سوق البدنة عند العجز ؟  ظاهر الحلبی  ذلک ولکن القاعدة تقتضی سقوط

    االنذر من أصله وعدم الکفارة .

    فی الحدائق :

    [لو عجز ناذر الحج ماشيا عن المشي]

    لو عجز عن المشي فلا خلاف في جواز الركوب، لان الوجوب يسقط بالعجز، لإناطة التكليف بالوسع و رفع الحرج و المشقة في الدين

    و انما الخلاف في وجوب السياق و عدمه،

    فذهب الشيخ و جمع من الأصحاب إلى الوجوب.و استدلوا على ذلك‌ بصحيحة الحلبي …(قد مر آنفا )

    و قال الشيخ المفيد (نور الله تعالى مرقده) في المقنعة: و إذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب و لا شي‌ء عليه. و هو ظاهر في عدم وجوب السياق.و هو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه، و ابن إدريس على ما ذكره في المختلف، و المحقق.

    و استدلوا عليه …بصحيحة رفاعة بن موسى .. (قد مر آنفا )

    قال في المدارك بعد نقل ذلك: يتوجه عليه ان الرواية الاولى  (ای روایة رفاعة)لا تنافي وجوب السياق، لان عدم ذكره لا يعارض ما دل على الوجوب،  ثم نقل عن ابن إدريس القول بأنه ان كان النذر مطلقا وجب على الناذر توقع المكنة من الصفة، و ان كان مقيدا بسنة معينة سقط الفرض لعجزه عنه.(پایان کلام مدارک . ) و هذا قول ثالث في المسألة.

    و العلامة في المختلف نقل عن ابن إدريس موافقة الشيخ المفيد، ثم اختار فيه انه ان كان النذر معينا بسنة فعجز عن المشي ركب و لا شي‌ء عليه، و ان كان مطلقا توقع المكنة.

    و احتج على الأول بأنه عجز عن الصفة فسقط اعتبارها، للإجماع. الدال على سقوط ما عجز عنه الناذر من غير تفريط. ثم قال: (لا يقال): فيسقط الحج للعجز، كما نقل عن بعض علمائنا ذلك (لأنا نقول): العجز انما حصل عن الصفة لا عن أصل الحج، و النذر تعلق بأمرين، و لا يلزم من سقوط أحد الأمرين سقوط الآخر إذا افترقا في العلة.

    أقول: فيه ما تقدم من ان المنذور إنما هو شي‌ء واحد لا شيئان، فعلى هذا فالموافق للعجز هو سقوط الحج من أصله كما نقله في المدارك عن ابن إدريس

     

  • درس خارج – حج جلسه چهل و هشتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 48   

     

    (17)و من نذر أن يحجّ ماشيا،  (1)1ثمَّ عجز عنه، فليسق بدنة، و ليركب، و ليس عليه شي‌ء.  (2)و إن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به. فإذا انتهى الى مواضع العبور(3)، فليكن فيها قائما، و ليس عليه شي‌ء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 205»

    (1) صحة هذا النذر مبنی علی کون المشی افضل من الرکوب  لیکون متعلقه راجحا   کما هو نظر الشیخ والمشهور والا  فلیس بصحیح  کما  علیه العلامة.« حيث‌قال: «لو نذر الحج ماشياً، و قلنا المشي أفضل انعقد الوصف، و إلا فلا». «قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 291»  كاشف اللثام.  «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌5، ص: 142»

    .وقدمر ان المختار  ان الرکوب هو الافضل لان رسول الله قد رکب . فلاینعقد هذا النذر .  مضافا الی ما

    ذکرناه یدل علی عدم الانعقاد :

    مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ‌.  «الاستبصار :ح 491 »

    توضیحه فقرة«فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا »  تدل علی عدم صحة نذر المرأة  فی المشی اذ  الله غنی عن العالمین کلها وعن الاحکام کلها   وهو غنی عن کل نذر  فالمراد من هذ الجملة کنایة عن عدم  جعله  وعدم انعقاده وبطلانه .

    ان قلت  هنا احادیث تدل علی انعقاد النذر :

    قال فی الاستبصار :

    89 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ أَمْ لَا‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 149 سلسلة ح 489»‌

    عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعبَ رَكِبَ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 149 سلسلة ح 492 »

     

    توضیح الدلالة ان الرکوب فیهما قید بالعجز عن المشی  واوجب المشی عند الطاقة

    ولکن فیهما ان المشی لوکان قیدا فی النذر  فلابد من انتفائه عند العجز فکیف بدل حکمه الی الرکوب  فدلالته علی انعقاد النذر ماشیا فیه اجمال . فیرتفع الاجمال ب ح 491  الذی ورد فی  نفی انعقاد نذر المشی  والحفاة .  وان أبیت عنه   فیقع التعارض بینهما  فلایبقی دلیل علی صحة النذر ماشیا .

     

  • درس خارج – حج جلسه چهل و هفتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 47

     

    ظهور هذه الاحادیث کلها فی نذر المشی  اذ فی ح 492 سئل عن تعب المشی فامره بالرکوب  وفی ح 491  نهی عن مشی المرأة  عن المشی وامره بالرکوب .  فی 490 سأل عن العجز عن المشی  فامر بالرکوب .  ومثله ح 489.

    فلایبقی شک فی ان الباب منعقد فی نذر المشی  و انه هل یجوز الرکوب عند العجز ام لا ولیس فی الاحادیث من نذز عمل الحج عین ولا أثر .  ومثل هذا الظهور موجود فی التهذیب حیث جعل ح رفاعة  فی باب ان المشی افضل او الرکوب  افضل  فراجع « تهذیب الاحکام ج 5  ذیل  احادیث 28-37 »

    فالمسفاد من الصحیحتین  ان من نذر المشی  واطاق ذلک  فلیمش الی الحج اذ هو مستطیع  وقد مر فی الاستطاعة  ان الراحلة لیست شرطا لکل احد بل شرط لمن یحتاج الیها   بل قد مر ان من وصل نفسه الی المیقات  ولو متسعکا  فیجب علیه الحج  اذ الملاک الاستطاعة من المیقات .  بل یمکن ان یقال ان الصحیحتین  تدلان  علی کفایة هذا المشی  عن حجة الاسلام من باب الوصول الی المیقات  لا من باب تحقق النذر اذ تحقق نذر المشی مبنی علی رجحانه علی الرکوب وقد مر ان الرجحان فی الرکوب . فلایتحقق هذا النذر .

    البحث الثانی : کلام الشیخ فی المقام :

    ظهور کلام الشیخ   فی من نذر الحج ای اتیان الاعمال

    *    *     *

    البحث الثالث : فظهر الی هنا ان  بین کلام الشیخ  وبین الصحیحتین بون بعید  . فلابد  من بیان دلیل غیر

    هما  .

    فلابد اولا  من بیان الفروع الذی یستفاد من کلام الشیخ   لیسهل الاستدال لکل فرع منفکا .

    الفروع :

    1-  متی نذر الرجل  ان یحج  وجب علیه الوفاء  هذا الفرع یتشعب الی مسائل  : أ- نذر ان یحج حجة الاسلام  ب : نذر ان یحج غیر حجة الاسلام  ج : اطلق فی نذره .

    اذا نذر حجة الاسلام  قال فی الجواهر : إذا نذر الحج فان نوى حجة الإسلام و كانت واجبة عليه و قلنا بانعقاده لأن أسباب الشرع معرفات، و تظهر الثمرة في الكفارة و غيرها تداخلا أي لم يجب به غيرها قطعا، بل في كشف اللثام اتفاقا، و إن لم يكن حين النذر مستطيعا توقّعها، فان كان موقتا و قد أتى وقته و لم يستطع حتى انقضى انحل«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 346»

     

    ونحوه کلام الشیخ الانصاری فی  « كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 100‌»

    والظاهر انه کذلک .

    واذا نذر حج غیر حجة الاسلام  .

    قال فی الجواهر : و إن نوى غيرها لم يتداخلا قطعا و اتفاقا في كشف اللثام «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 346»

    ولکن ظاهر کلام الشیخ فی النهایة  التداخل وکفایة حج النذری عن حجة الاسلام . حیث قال :

    فإن حجّ الذي نذر، و لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام فقد أجزأت حجّته عن حجّة الإسلام.« انتهی » وظاهر کلامه الکفایة عنها  مطلقا  سواء کان مستطیعا ام لا .

    والظاهر عدم التداخل  ولیس فی المقام دلیل علی التداخل  والصحیحتان قدمر الکلام فیهما من انهما راجع الی نذر المشی دون نذر الحج .

    واذا اطلق فی النیة   قال فی الجواهر : أما لو أطلق في نذره … صح و قدم حجة الإسلام، … قيل و القائل الشيخ في محكي النهاية و الاقتصاد و التهذيب: تداخلا و أجزأت حجة واحدة عنهما،«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 346»

    قال الشیخ الانصاری :و ان كان النذر مطلقا غير مقيّد بحجّة الإسلام و لا غيرها، فالمحكيّ عن الأكثر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام مطلقا  لأصالة عدم التداخل.

    و عن الشيخ: إجزاؤها عن حجّة الإسلام إذا نوى حجّة النذر. و اختاره جماعة لأنّه إنّما نذر إيجاد حجّ مطلق و قد امتثل ذلك. و بعبارة اخرى:بعد جواز تعلّق النذر بخصوص حجّة الإسلام و بغيرها، فإذا أطلق كان حجّة الإسلام فردا من المطلق، فكان مجزيا. فإذن لا فرق بين نذر خصوص حجّة الإسلام و بين نذر ما يكون حجّة الإسلام فردا منه، في إجزاء حجّة الإسلام عنه.

    …و يضعّف هذا الوجه: بانّ إطلاق التزام شي‌ء بالنذر ينصرف إلى التزام ما لم يلتزم به و لم يلزم عليه سابقا، كما أنّ طلب الفعل إذا صدر مسبوقا بطلب طبيعة ذلك الفعل مرّة اخرى، ينصرف [إلى طلب الطبيعة، مع قطع النظر عن الطلب السابق. و لازمه تعدّد الطالب و المطلوب]» كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 103-104 -»

    والظاهر عدم التداخل فی هذه الصورة ایضا لما ذکره الشیخ الانصاری من عدم الدلیل علیه .

    (3) ( این شماره مربوط به مسأله 16 در جلسه  46است ) قد ظهر وجهه مما ذکرنا اذ التداخل یحتاج الی الدلیل .

     

دکمه بازگشت به بالا