حج

  • درس خارج – حج جلسه چهل و ششم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 46

     

    (16)و متى نذر الرّجل أن يحجّ للّه تعالى، وجب عليه الوفاء به.(1) فإن حجّ الذي نذر، و لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام فقد أجزأت حجّته عن حجّة الإسلام.  (2)و إن خرج بعد النّذر بنيّة حجّة الإسلام، لم يجزئه عن الحجّة التي نذر بها، و كانت في ذمّته.  (3 ) . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 205

    (1) لاریب فی تحقق هذا النذر لما یدل علی انعقاد النذر اذا کان متعلقه راجحا  ولاریب ان الحج راجح فی نفسه .

    (2)   ویجوز الاستدلال له فی بدو النظر بما رواه  : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌

    رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ عَنْ مَشْيِهِ قَالَ نَعَمْ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 407 سلسلة ح 1415 ‌»

    وبما رواه : أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَمَشَى أَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 459 سلسلة ح 1595»»

    ولکن فی المقام  بحوث  :

    الاول  : فی تفسیر  الصحیحتین .  الثانی فی تفسیر کلام الشیخ  : الثالث فی دلالة الصحیحتین  علی  فتوی الشیخ .

    اما الاول :  هل المراد منهما  ان متعلق النذر  المشی  الی الحج  الذی هو مقدمة للاعمال  او هو نفس الاعمال   والاحتمالان  موجود ان  فی الجواهر  حیث قال :

    ان الصحيحين انما يدلان على نذر المشي، و هو لا يستلزم نذر حج فيمشي اليه للطواف و الصلاة و غيرهما، فكأنهما سألا أن هذا المشي إذا تعقبه حج الإسلام هل يجزي أم لا بد له من المشي ثانيا و ظاهر أنه يجزى، أو سألا أنه إذا نذر حجة الإسلام فينوي بحجه المنذور دون حجة الإسلام«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 346» وتبعه  السید الیزدی فی ذلک فی العروة  حیث قال : و يمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ثمَّ أراد أن يحج فسئل ع عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا فأجاب ع بالكفاية« العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 495»

    الظاهر من  الشیخ  فی الاستبصار هو احتمال الاول ای نذر المشی   اذ قال هکذا :

    89 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ أَمْ لَا‌

    489‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ‌

    490‌

    2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ‌

    491‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ‌

    492‌

    4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 149»

     

  • درس خارج – حج جلسه چهل و پنجم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 45      

     

    و ایضا  فی الاستبصار

    فأما مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 320 سلسلة ح 1136 »

    لَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ (ای خبر آدم بن علی ح 469 ) لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 321»

    تحلیل المطالب :

    ان دلیل  المشهور هو  ما رواه مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 144».

    الاستدلال به لمحل البحث متوقف علی  فرض  ارجاع الضمائر فیه  الی النائب .

    ولکن فیه احتمال آخر  وهو ارجاع الضمائر کلها الی المنوب عنه  ویکون المعنی هکذا :اذا حج عن انسان   ولم یکن للانسان مال ای لیس المنوب عنه مستطیا  اجزأت عن المنوب عنه  حتی یرزق المنوب عنه مالا  ، یحج به ویجب علیه الحج عند الایسار .

    وعلی هذا الاحتمال  یجوز ان یکون النائب ذامال او لا   ولکن المفروض ان المنوب عنه لیس بذی مال

    وعلی هذا الاحتمال یدل الحدیث علی ان اسقاط حجة الاسلام عن المنوب عنه فی الحج النیابی مشروط باستطاعة المنوب عنه

    وعلیه فلایرتبط بالبحث الذی انعقد له  ولا اقل من الاحتمال  فاذا یرتفع التعازض بینه وبین ما یخالفه .

    اما ما یدل علی  کفایة حج النائب عنه وعن المنوب عنه   فما رواه فی الاستبصار عن معاویة بن عمار  فقد مر الاشکال فیه آنفا

    فلانعید .

     واما ما رواه :

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ.

    فهو ظاهر فی الکفایة عنهما  وحمل الشیخ غیر مقبول .  نعم الکفایة عن المنوب عنه مشروط بکونه مستطیعا  وذلک من اجل دلیل آخر .

    فعلی مقتضی الحدیث  المذکورة کفایة حج النائب عنه وعن المنوب عنه  اذا کان المنوب عنه مستطیعا  . الا ان اعراض المشهور عنها  یقتضی الی الاحتیاط وهو عدم الکفایة .  وهو المختار .  هذا مضافا الی ان القول بالکفایة حج النائب عن المنوب عنه   لا یختص بما اذا کان المنوب واحدا  بل یتعدی الی اکثر بل الی آلاف   فلابد من القول بالکفایة عن االآلاف  وذلک غیر مرتکز عند المتشرعة   .

     

  • درس خارج – حج جلسه چهل و چهارم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 44

     

    15- و متى عدم الرّجل الاستطاعة، جاز له أن يحجّ عن غيره، و إن كان صرورة لم يحجّ بعد ُحجّة الإسلام، و تكون الحجّة‌ مجزأة عمّن يحجّ عنه.(1) و هو إذا أيسر بعد ذلك، كان عليه إعادة الحج. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204»

    (1)  کلامه مشتمل علی المسألتین .

    الاولی :  ان حج النائب الذی عدم الاستطاعة  یکفی عن المنوب عنه .

    الثانیة  : حج النائب  لایکفی عن نفسه  فعلیه الحج عن نفسه اذا استطاع .

    : فی العروة : اشار الی  المسألة   الاولی فقال :

    55-مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير‌ و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب‌عليه لنفسه و إلا فلا‌« العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 450»

    والی المسألة الثانیة  فقال :

    56 مسألة إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام‌ فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك و ما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيرا كما صرح به في بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع و واجبة على المستطيع و يتحقق الأول بأي وجه أتى به و لو عن الغير تبرعا أو بالإجارة و لا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، 451»

    فعلینا البحث فی  ادلة المسألتین :

    اما المسألة الاولی ای ان حج النائب الذی عدم الاستطاعة  یکفی عن المنوب عنه .   فیأتی البحث عنه  مفصلا فی النیابة  فی  «باب من حَج عن غیره    «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»

    واما المسألة الثانیة : حج النائب  لایکفی عن النائب  اذا ایسر  بعد ذلک  بل علیه الحج عن نفسه اذا استطاع

    فیدل علیه ما فی الاستبصار:

    84بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ ،أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  144 سلسلة ح 469 »

    وفی المقام حدیث یخالف ذلک ویدل علی کفایة حج النائب  عن نفسه  ولا یجب علیه بعد ما أیسر

    قال فی الاستبصار :

    فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ‌

    قال الشیخ فی حل التعارض  :  قَوْلَهُ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي هِيَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فِي حَالَةِ الْإِعْسَارِ دُونَ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْإِيسَارِ لِأَنَّ تِلْكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ‌« الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 144 سلسلة ح 471 »

    هذا الحمل بعید جدا  ولایساعده العرف  .

    . قال المجلسی (ره) : قال الفاضل التستري رحمه الله: و قد رواه الصدوق في الصحيح. و روي أيضا في الصحيح أنه إذا أصاب بعد الحج عن الغير مالا ، يجزي ذلك الحج عنهما و حمل هذا على ما ذكره المصنف بعيد جدا.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 193»

    من المحتمل رجوع الضمیر فی «یجزیه » الی المنوب عنه یعنی حج النائب یجزی عن حجة الاسلام  التی  کانت علی ذمة المنوب عنه  کما احتمله » فی الوسائل  آل البیت  ج 11 ص  57   ». اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

     

  • درس خارج – حج جلسه چهل و سوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 43

     

    و ذهب صاحب الجواهر الی افضلیة المشی وقال  انه  هو المشهور  وتعدی  من الحج  الی المشاهد المشرفة خصوصا المشی الی زیارة سید الشهداء   (ع )  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 312»»

    لکن المختار عندنا ان الرکوب افضل  لما ذکر من فعل النبی  ص  ولانه  مطابق للشریعة السمحة .  ویؤید ماذکرنا  مارواه فی التهذیب  :

    وَ عَنْهُ  (ای عن سعد بن عبد الله )عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُ زُرَارَةَ فَقَالَ أَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَ ضَعُفْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَقَدْ قَوِيتُ قَالَ فَإِنْ خَشِيتَ الضَّعْفَ فَارْكَبْ فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكَ عَلَى الدُّعَاءِ‌  «تهذيب الأحكام؛

    ج‌5، ص: 155 سلسلة الحدیث 514»

    الحدیث یدل علی انه اذا کان  المشی  سببا للضعف عن الدعاء فی السعی  وغیره من اعمال الحج   فالرکوب  مطلوب دون المشی  فبالاولویة  یدل علی ترجیح الرکوب فی الطریق  الی الحج  اذا ضعف بالمشی عن الدعا ء والمناسک . ووجه الاولویة کون الطریق مقدمة للاعمال .  وواضح ان المشی  فی الطریق سبب للضعف فی  غالب الناس    فالرکوب افضل

  • درس خارج – حج جلسه چهل و دوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 42

     

    و للأصحاب في الجمع بين هذه الاخبار طرق: أحدها- و هو المشهور- ان المشي أفضل ان لم يضعفه عن الدعاء و إلا فالركوب أفضل. و يشهد لهذا الجمع صحيحة سيف المذكورة.

    و ثانيها- ان المشي أفضل لمن ساق معه ما إذا أعيا ركبه. ذكره الشيخ‌

    في كتابي الاخبار، و استدل عليه بموثقة عبد الله بن بكير المتقدمة.

    و ثالثها- ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه، دون ما إذا كان الحامل له على المشي كسر النفس و مشقة العبادة.

    و هذا الوجه نقله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في المدارك عن العالم الرباني الشيخ ميثم البحراني في شرح النهج، قال في المدارك: و هو جيد لان الشح جامع لمساوئ العيوب، كما ورد في الخبر فيكون دفعه اولى من العبادة بالمشي.

    و يدل على هذا الوجه‌

    ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله تعالى مرقده) عن ابى بصير  قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المشي أفضل أو الركوب؟

    فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل». «الكافي ج 4 ص 456، و في الوسائل الباب 33 من وجوب الحج و شرائطه.»

    و رابعها- ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة.

    احتمله الشيخ في كتابي الاخبار،. و سيأتي إتمام الكلام في ذلك- ان شاء الله تعالى- في حج النذر.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص:175  -171»

    واعلم  ان صاحب الحدائق لم یأت بشئ  فی حل المعضلة فی باب حج النذر  ان شئت راجع :

    نذر الحج ماشيا «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 223»

    لو نذر الحج ماشيا ‌ «عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق؛ ج‌2، ص: 262»

    قال المجلسی فی تأیید کون الرکوب افضل من المشی :

    و يؤيده أنه إلقاء النفس إلى التهلكة غالبا كما هو المشاهد في الحنفية من أهل الهند و ما وراء النهر فإنه في كل سنة يذهبون إلى الحج ماشيا جماعة كثيرة، بل ألوف و لا يصلون غالبا إلى مكة و إن وصل جماعة منهم، فالغالب أنه لا يرجع منهم إلا قليل‌

    و في بعض السنين لا يرجع أحد منهم و هو ينافي الشريعة السمحة.

    و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن هشام بن سالم قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، أنا و عنبسة بن مصعب و بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك أيهما أفضل، المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد الله بشي‌ء أفضل من المشي فقلنا أيهما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال: الركوب أفضل و يمكن حمل أخبار الركوب على مخالفة العامة فإن الظاهر من الأخبار أن مخالفتهم مطلوبة من الشارع سيما إذا كان الطرفان مطلوبين بالاعتبارات، و هذه إحدى طرق الجمع كما لا يخفى على الماهر في علم الأخبار و الله تعالى أعلم.  «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 75»

     

  • درس خارج – حج جلسه چهل و یکم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 41

     

    قال الشیخ : وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً

    465‌

    6 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ ارْكَبُوا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع- حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع كَانَ يَمْشِي وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ‌

    وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا فَضَّلَ الرُّكُوبَ عَلَى الْمَشْيِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَلْحَقُ مَكَّةَ إِذَا رَكِبَ قَبْلَ الْمُشَاةِ فَيَعْبُدُ اللَّهَ وَ يَسْتَكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْمُشَاةُ

    وهذا جمع آخر للشیخ :

    یعنی  اذا دار الامر بین المشی وقلة الاقامة فی مکة  وبین الرکوب وکثرة الاقامة فی مکة واستکثار الذکر فیه . فالرکوب فیه افضل .  ویؤیده :

    466‌

    7 وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَشْيُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ قُلْنَا أَيُّمَا أَفْضَلُ نَرْكَبُ إِلَى مَكَّةَ نَعْجَلُ فَنُقِيمُ بِهَا إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْمَاشِي أَوْ نَمْشِي فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ‌

    فی الحدائق :

    المسألة الرابعة [اختلاف الأخبار في أفضلية المشي على الركوب]

    – قد اختلفت الاخبار في أفضلية المشي على الركوب و بالعكس.

    فمن ما يدل على الأول‌…

    و قال في الفقيه  روى انه ما تقرب العبد الى الله (عز و جل) بشي‌ء أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين، و ان الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة. الحديث.  «الوسائل الباب 32 من وجوب الحج و شرائطه.»

    و روى في ثواب الأعمال «3» بسنده عن الربيع بن محمد المسلي عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: «ما عبد الله بشي‌ء مثل الصمت و المشي إلى بيته»‌. « الوسائل الباب 32 من وجوب الحج و شرائطه.» … و روى البرقي في المحاسن  عن ابي المنكدر عن ابى جعفر عليه السلام قال:

    قال ابن عباس: ما ندمت على شي‌ء صنعت ندمي على ان لم أحج ماشيا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه و آله و ما حسنات الحرم؟

    قال: الحسنة بألف ألف حسنة. و قال: فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. و كان الحسين بن علي (عليهما السلام) يمشي إلى الحج و دابته تقاد وراءه. «الوسائل الباب 32 من وجوب الحج و شرائطه.»

    و اما ما يدل على الثاني‌ …

    روى الكليني عن رفاعة في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مشي الحسن عليه السلام من مكة أو من المدينة؟ قال: من مكة. و سألته:

    إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ فقال: كان الحسن عليه السلام يزور راكبا.

    و سألته عن الركوب أفضل أو المشي؟ فقال: الركوب. قلت: الركوب أفضل من المشي؟ فقال: نعم، لان رسول الله صلى الله عليه و آله ركب». «الكافي ج 4 ص 456، و في الوسائل الباب 33 من وجوب الحج و شرائطه.»

    و ظاهر هذا الخبر ان مشي الحسن (عليه السلام) المذكور في الاخبار انما كان من مكة إلى منى و عرفات، فان معنى سؤال السائل: ان مشيه (عليه السلام) هل كان من خروجه من المدينة قاصدا إلى مكة، أو من مكة في قصده الى عرفات و منى؟ فأجاب بان ذلك انما هو من مكة. إلا ان حديث أبي أسامة المتقدم ظاهر المنافاة لذلك،

     

  • درس خارج – حج جلسه چهلم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 40

     

    14- و متى كان الرجل مستطيعا للزّاد و الرّاحلة، و أراد أن يحجّ ماشيا، فإن كان ذلك لا يضعفه، و لا يمنعه من أداء الفرائض، كان المشي أفضل له من الرّكوب. و إن أضعفه ذلك عن إقامة الفرائض، كان الرّكوب أفضل له.« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204»

    واعلم ان مراده من الضعف وعدمه فی المسألة هو النشاط  وعدمه  لا القدرة علی العمل والعجز عنه اذ

    اذ لو کان ذلک  لیکون الرکوب متعینا  .  مضافا الی ان الاحادیث المستدل به  ایضا یوید ذلک کما فی ح 464  الآتی .

    اما دلیل المسألة .

    کلام الشیخ فی الاستبصار  ج 2  ص 141 – 142 :

    82 بَابُ أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوبِ‌

    460‌

    1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ وَ لَا أَفْضَلَ‌

    461‌

    2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْمَشْيِ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع قَاسَمَ‌رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً وَ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ‌

    462‌

    3 عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ‌

    463‌

    4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَمِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَكِبَ‌

    464‌

    5 وَ مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ كُنَّا تِلْكَ السَّنَةَ مُشَاةً عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ فِي الرُّكُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ تَسْأَلُنِي فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَى الْمَشْيِ وَ يَكُونُ مِمَّنْ لَا يُضْعِفُهُ ذَلِكَ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ سَاقَ مَعَهُ مَا إِذَا أَعْيَا رَكِبَهُ فَإِنَّ الْمَشْيَ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوبِ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ الْمَشْيُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَلْجَأُ إِلَى رُكُوبِهِ عِنْدَ إِعْيَائِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَّا رَاكِباً حَسَبَ مَا عُلِّلَ بِهِ فِي الْخَبَرِ

    حاصل کلام الشیخ ره ان الاحادیث علی طائفتین  طائفة تدل علی رجحان المشی وطائفة اخری تدل علی رجحان الرکوب  .

    المشی افضل فی الموردین .  الف : اذا مشی لم یضعف و قوی علی الدعاء والمناسک . ب : اذا حمل معه المحامل لیرکب عند الاعباء .

    وفی غیر الموردین  فالمشی لیس بافضل  بل الرکوب راجح بل واجب .  فالرجحان  اذا توقف النشاط فی الدعاء والمناسک  علی الرکوب   والوجوب اذا توقف اتیان االمناسک بالرکوب .

     

  • درس خارج – حج جلسه سی و نهم

    (سال تحصیلی1399-1400)

    متن درس خارج حج  39

     

    13- و من فقد الاستطاعة أصلا، و كان متمكّنا من المشي، كان عليه الحجّ استحبابا مؤكّدا.(1) و كذلك إن كان معه من النّفقة ما يركب بعضا و يمشي بعضا، يستحبّ له أن يخرج أيضا الى الحجّ. و إن خرج و تسكّع في الطّريق حتى يحج، كان ذلك أيضا جائزا، إلا أنه متى حجّ و الحال على ما وصفناه، ثمَّ وجد بعد ذلك المال، كان عليه إعادة الحج.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204»

    (1) قد مر فی الاستطاعة  وجوب الحج علی من یقدر علی المشی  عادة  کله او بعضه  من دون حرج  لصدق الاستطاعة  ولا یجب علیه اعادة الحج  اذ قد مر ان الراحلة شرط فی الاستطاعة لمن یحتاج الیها  کما هو الغالب . نعم یستحب  الحج علی من لایقدر علی المشی عادة  ویحتاج الی الرکوب وعلیه الاعادة اذا وجد المال وذلک من اجل عدم الاستطاعة  .

    ودلیل المسألة   ماروی اه الشیخ فی الاستبصار :

    عَنْهُ  (ای عن الحسین بن عبید الله ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 140 سلسلة 455»

    456‌

    4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 140 سلسلة  456»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي الْمَشْيَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  140 سلسلة  457»

    عَنْهُ  (ای عن الحسین بن سعید ) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ص‌مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  140 سلسلة 458»

    وقد مر تفصیل البحث فی الاستطاعة فی مسألة 5  من النهایه  وقد بینا عدم التعارض بین الاحادیث   وعدم صحة  ماذکره الشیخ من الحمل بینها .

     

  • درس خارج – حج جلسه سی و هشتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 38

     

    فی الجواهر :

     [في وجوب الحج بالبذل]

    ف‍ لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له بأن استصحب في الحج و أعطي نفقة لعياله إن كانوا، أو قيل له حج و علي نفقتك ذهابا و إيابا و نفقة عيالك، أو لك هذا تحج به و هذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك استطاعتك للحج، أو نفقتك للحج و للإياب و لعيالك، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه و تنفق بالباقي على عيالك، و نحو ذلك وجب عليه الحج من حيث الاستطاعة إجماعا محكيا في الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و غيرهما إن لم يكن محصلا، و هو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة،   «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 261»

    (2) ویدل علیه : ‌ ما فی الاستبصار :

    عَنْه (ای الحسین بن عبید الله )عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ‌(الاستبصار ج 2 ص   140مسلسل الحدیث 455)

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ‌ (الاستبصار ج 2 ص 140مسلسل الحدیث 456 »

     

    *   *    *

    12- و من ليس معه مال، و حجّ به بعض إخوانه، فقد أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، و إن أيسر بعد ذلك، إلا أنه يستحبّ له أن يحجّ بعد يساره، فإنّه أفضل. (1) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204».

    (1) ویدل  علیه  مضافا الی صدق الاستطاعة عرفا ما فی التهذیب :

    17‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ‌

    18‌

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ‌

    قَوْلُهُ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ تهذیب الاحکام  ج 5  سلسله الحدیث 17 و18

    واعلم ان مختارالشیخ فی النهایة والتهذیب من کفایة الحج  واستحباب الاعادة  هو الصحیح دون ما اختاره فی الاستبصار  من وجوب الاعادة راجع  «الاستبصار ج 2 ذیل ح 468 .»

     

  • درس خارج – حج جلسه سی و هفتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 37

     

    11-و من لم يملك الاستطاعة، و كان له ولد له مال، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ بهعلى الاقتصاد، و يحج.(1) فان لم يكن له ولد، و عرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج اليه من مئونة الطّريق، وجب عليه أيضا الحج. (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204»»

     

    (1) يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ‌:

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 15 رقم السلسلة 44»

    قال الشیخ فی الخلاف : مسألة 8 [الاستطاعة بمال الابن]

    إذا كان لولده مال، روى أصحابنا انه يجب عليه الحج، و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به، و ليس للإبن الامتناع منه.و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

    دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير  و ليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك.و أيضا قوله عليه السلام: «أنت و مالك لأبيك» . «الخلاف؛ ج‌2، ص: 250»

    فی الحدائق :

    الحادية عشرة [هل يجب على الرجل أن يحج من مال ابنه إذا لم يكن ذا مال؟]

    – اختلف الأصحاب في ما لو لم يكن الرجل مستطيعا و كان‌ له ولد ذو مال، فهل يجب على الأب الأخذ من مال ابنه ما يحج به و يحج أم لا؟ قولان:

    قال الشيخ في النهاية: و من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال وجب عليه ان يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج. و به قال ابن البراج. و قال في المبسوط و الخلاف: روى أصحابنا إذا كان له ولد له مال وجب عليه ان يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به و يجب عليه إعطاؤه. ثم قال في الخلاف: و لم يرو أصحابنا في ذلك خلاف هذه الرواية فدل على إجماعهم عليها.

    و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و ان كان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف و تقتير…..

    و نقل عن ابن إدريس انه منع من ذلك، قال: لان مال الولد ليس مالا للوالد. و تبعه من تأخر عنه. و أجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة، أو على من وجب عليه الحج أولا و استقر في ذمته و فرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد فإنه يلزمه ذلك.

    و اعترضه في المدارك بان هذا الحمل بعيد جدا، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبي صلى الله عليه و آله. ثم قال: و كيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأخرون،

    لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية. انتهى و الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد ان ذكر جواب العلامة عن الرواية استبعده، ثم قال: و العدول عن ظاهر الرواية الصحيحة لا يخلو من اشكال. انتهى.  (ثم ذکر فی الحدائق کلاما مفصلا  واحادیث کثیرة حاصله ):ان الاحادیث فی جواز تصرف الوالد فی مال الولد  فی الحج وغیر الحج من انواع التصرف  نحو  نکاح امته وأکل ماله  وعدم جواز التصرف علی الطائفتین المتعارتضتین   والمشهور ذهب الی عدم الجواز مطلقا من دون فرق بین الحج وغیره   وافقهم  صاحب الحدائق .« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌14،  ص:  108 -115»وقریب منه فی الجواهر  ج 17 ص 275 – 279

     

    الظاهر ان الحق  فی الحج  ما ذهب الیه الشیخ والمفید اذ   لیس له حدیث یخالفه   وما قیل من اعراض الاصحاب عنه کما فی کلام صاحب العروة وغیره  لیس بصحیح  اذ کیف ثبت اعراض الاصحاب وشیخ الطائفة واستاذه المفید ذهبا الی خلافهم  مضافا الی ان الشیخ  فی الخلاف قال : هذا نظر الاصحاب خلافا لفقهاء العامة .

    ماذکره الحدائق والجواهر  لایعبأبه فی باب الحج .  واما باقی الموارد من التصرف فی الأکل والنکاح  فلابد من البحث فی محله .

     

دکمه بازگشت به بالا