حج

  • درس خارج – حج جلسه سی و ششم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 36

     

    10- فان لم يخرج أحدا عنه،و الحال هذه، أو يكون متمكّنا من الخروج فلا يخرج، و أدركه الموت، وجب أن يخرج منه من صلب ماله،(1) و ما بقي بعد ذلك يكون ميراثا. فإن لم يخلّف إلّا قدر ما يحجّ به عنه، و كانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك، وجب أن يحجّ به عنه.  (2)و كذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت، وجب أيضا أن يحجّ عنه من ذلك الموضع. (3) و إن خلّف قدر ما يحجّ به عنه، أو أقلّ من ذلك، و لم‌ يكن قد وجب عليه الحجّ قبل ذلك، كان ميراثا لورثته. (4)« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 203»

    (1) ویدل علیه  مارواه :

    1405

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ‌ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 403»

     

    1406‌

    وَ عَنْهُ  (ای عن موسی بن القاسم )عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 403»

    2918 وَ رُوِيَ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ‌ . «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 441»

     

    (2) ولکن ینافی ذلک ما :

    2917 رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ‌ «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 441»

    وایضا ینافیه : ما رواه :

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْهُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 305»

    وایضا ینافیه  مارواه :

    1412‌

    58 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 405»»

    قال الشیخ  ( هذا )لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ وَ مَاتَ وَ خَلَّفَ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ نَفَقَةَ الْحَجِّ فَلَمْ يَجِبْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يَصِيرُ مَالُهُ مِيرَاثاً وَ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُّوا عَنْهُ-«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 405»»

    قال المجلسی ( ره ) فی ذیل هارون بن حمزة الغنوی  :  يحمل علي سنة الاستطاعة إذا لم يكن له نفقة العيال أو كان و لم يصر مستطيعا بأن يكون قد مات قبل أوان الحج و بمقدار ما يمكن الإتيان به أو قبل دخول الحرم كما قاله بعض. «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌5، ص: 52»

    والظاهر ان الحمل الذی ذکره الشیخ والمجلسی فی محله .  ویویده  مافی الکافی   فقرة  :« إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ » اذ الدین مقدم علی الارث .

    (3) والدلیل کفایة الحج من المیقات  وعدم وجوب الحج البلدی .

    (4 ) والدلیل  عدم وجوب الحج علیه  لاجل عدم الاستطاعة  فتکون الترکه للورثة

     

  • درس خارج – حج جلسه سی و پنجم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 35

     

    فرع :

    بناء علی وجوب الاستنابة هل یشترط فی الاستنابة الیأس من زوال العذر بان یئس المریض عن حصول الصحة  الی آخر عمره او لایشترط بل فی   العذر مطلقا ولو رجی زواله وبرئه .

    فی الجواهر : و قد صرح غير واحد بأن الوجوب على تقدير القول به انما هو فيما لم يرج زواله، أما ما يرجى زواله فلا تجب الاستنابة فيه، بل عن المنتهى الإجماع عليه، و ربما يشهد له التتبع، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 284»

    فی الحدائق :و ظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوب الاستنابة مطلقا سواء كان المرض و العذر مرجو الزوال أم لا، و ظاهر الأصحاب الاتفاق- كما نقله في المنتهى- على انه لو رجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوب الاستنابة عندهم بالمرض‌ الغير المرجو الزوال، و اما ما كان مرجو الزوال فقالوا فيه بالاستحباب. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 129»

    الحق کفایة مطلق العذر االمانع من خروجه  فی اول سنة الاستطاعة  کما هو ظاهر اطلاق الاخبار

    .والاعتماد علی الاجماع المدعی  المخالف للاطلاق مشکل . فتجب الاستنابة فی العذز مطلقا من دون فرق بین رجاء الزوال وعدمه .

    (2) ( این مریوط به مسأله 9 در جلسه  34 است ) هذا معناه عدم کفایة  حج النائب عنه فی صورة برئه عن المرض او فی صورة  رفع المانع عن الطریق  فهنا سوال فما الدلیل علی الاعادة  وعدم الکفایة .اذ الاحادیث ساکتة عن الاعادة  ولیس فیها بیان فی وجوب الاعادة   وظاهر استدلال الشیخ  : «لأن الذي أخرجه إنّما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله » ان الحج وجب فی بدنه وماله  والنائب انما اوقع الحج فی مال المنوب عنه   فالحج علی بدنه باق  فعلیه الحج بعد البرء .

    وهذا الوجه غیر تام  من وجوه :  احدها : اطلاق الاحادیث مطلق العذر  ای المرجو الزوال وعدمه .

    فالسکوت عن الاعادة بعد البرء ورفع الموانع  دلیل علی کفایة النیابة  مطلقا .

    ثانیها : ان ظاهر النیابة هو قیام فعل النائب مقام فعل المنوب عنه .  ومفاد هذا سقوط التکلیف عن المنوب عنه بفعل النائب .  ویدل علیه فقرات من الاحادیث نحو « فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه». ونحو رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك» ومما ذکرنا ظهر ضعف کلام بعض المحشین علی العروة  حیث قال  :هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنّه تكليف مستقلّ في ماله و لم يكن الحجّ واجباً على المستنيب لعجزه و بعد ارتفاع العذر وجبت عليه حجّة الإسلام لحصول الاستطاعة و لم يأتِ بها حسب الفرض و ليس في شي‌ء من الأخبار ما يشعر بأن ملك الحجّة الّتي استنابها هي حجّة الإسلام أو أنّها مسقطة لها فالقول بالوجوب الّذي لا خلاف فيه ظاهراً هو الأقوى. (كاشف الغطاء). « العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 436»

    ثالثها : لم یکن علی المنوب عنه الا حج واحد والمفروض وقع النیابة عنه  واما القول بان علیه حجین

    مالی وبدنی والساقط هو الاول والباقی هو الثانی  فلم یقم علیه دلیل .

    وکلام السید فی العروة فی المقام متین  جدا حیث قال  :

    و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة و إن كان بعد إتيان النائب بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن الأقوى عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه و لا دليل على وجوبه مرة أخرى « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 460»

     

  • درس خارج – حج جلسه سی و چهارم

    (سال تحصیلی1399-1400)

    متن درس خارج حج  34

     

    قال فی الحدائق :

    [هل تجب الاستنابة عند الاستطاعة و عروض المانع؟]

    لا خلاف نصا و فتوى في ان المريض الذي يتضرر بالركوب على القتب أو في المحمل ان وسعته الاستطاعة لا يجب عليه الحج.

    و يدل على ذلك- مضافا الى ما دل على نفي المشقة و الحرج في التكليف آية و رواية صحيحة ذريح عن ابى عبد الله عليه السلام  قال: «من مات و لم‌ يحج حجة الإسلام- لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق به الحج أو سلطان يمنعه- فليمت يهوديا أو نصرانيا». الوسائل الباب 7 من وجوب الحج و شرائطه.

    قال الجوهري: أجحف به ذهب به، أو قاربه و دنا منه، و سيل جحاف بالضم إذا جرف كل شي‌ء و ذهب به. انتهى. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 212»

     

    و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام  قال: «قال الله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ؟ قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة. الحديث») الوسائل الباب 6 من وجوب الحج و شرائطه‌

    و صحيحة هشام بن الحكم  و فيها: «و من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد و راحلة».  الوسائل الباب 8 من وجوب الحج و شرائطه‌

    و اما المريض مرضا لا يتضرر بالسفر فإنه كالصحيح في الوجوب عليه، و لو احتاج في سفره الى الدواء فهو كالزاد.

    و كذا يسقط التكليف مع عدم الاستمساك على الراحلة كالمعضوب (فلج ) و مقطوع اليدين و الرجلين غالبا، لعين ما تقدم من الأدلة.

    بقي الكلام في انه هل تجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة و عرض المانع من مرض و نحوه من الأعذار أم لا؟ قولان، أولهما للشيخ و ابي الصلاح و ابن البراج و ابن الجنيد و غيرهم، و الثاني لابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف.

    و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:

    منها :صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام  قال: «ان كان موسرا‌حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».   الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه‌

    و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه». الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

    و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)  قال:

    «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه». الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

    و رواية علي بن أبي حمزة   قال: «سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه. فقال: عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له».  الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

    و رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)  «ان عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك».   الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

    و رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) «ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) و لم يحج قط فقال: انى كنت رجلا كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سني؟ قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا. فقال علي (عليه السلام): ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك».  التهذيب ج 5 ص 460، و في الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

    و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس  قال: «أتت‌ امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: ان ابى أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله:

    فحجي عن أبيك»   الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

    و هذه الروايات- كما ترى- كلها ظاهرة الدلالة على القول المشهور فيكون هو المعتمد المنصور. و من ذلك يظهر ان هذا الشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لا الوجوب المالي، لوجوبه بهذه الأخبار مع عدم التمكن من الحج بنفسه.

    احتج العلامة (قدس سره) في المختلف بأصالة البراءة، و بان الاستطاعة شرط و هي مفقودة، فيسقط الوجوب قضية للشرط.و بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي   قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا   ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلي سربه، له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيع الحج» «الوسائل الباب 8 من وجوب الحج و شرائط»

    قال: دل بمفهومه على ان فاقد الصحة ليس بمستطيع.

    و أجيب عن ذلك بان الأصل يرتفع بالدليل و قد تقدم. و الاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 126»-129»

    قال فی الجواهر :و النصوص المزبورة محمولة على من استقر في ذمته الحج  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 282»

    وهذا الحمل غیر مقبول اذ بعضها  وان کان  نصا فی   الاستقرار  مثل ح سلمة  ابی حفص  ولکن ظاهر عده منها  مطلق  بل ظاهر فی عدم الاستقرار مثل ح  صحیحة الحلبی و محمدبن مسلم   ولاتنافی بین الطائفتین حتی یحمل احداهما علی الاخری  مضافا الی عدم التقیید فی المثبتین .

    فالمختار ما ذهب الیه الشیخ ومن تبعه  ومنهم  السید الیزدی فی العروة   حیث قال :

    و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 460مسألة 72 »

     

  • درس خارج – حج جلسه سی و سوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 33

     

    7- و تخلية السّرب من جميع الموانع. فإن ملك الزّاد و الرّاحلة، و لم يكن معه غيره، لم يجب عليه الحج.

    ویدل علیه :

    عَنْهُ  (ای محمد بن یعقوب  ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ‌ كَانَ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ وَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ‌  «الاستبصار ج 2  ص 139ح 454»

    فی الجواهر : و تخلية السرب بفتح السين المهملة و قد تكسر و إسكان الراء الطريق  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 280»

    اذا شرط فی الاستطاعة  تخلیة السرب فلابد من سقوط الوجوب بوجود المانع .ولکن  قال  المصنف :

    9- فان حصلت الاستطاعة، و منعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض، و لم يتمكّن من الخروج بنفسه، كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه. (1) فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع، كان عليه إعادة الحجّ. لأن الذي أخرجه إنّما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله (2). و إن لم تزل الموانع عنه، و أدركه الموت، كان ذلك مجزيا عنه.

     

    (1) یستفاد من المصنف  وجوب الاستنابة  علی  من له استطاعة  الزاد والراحلة  ولکن یمنعه مانع خارجی  مثل العدو  والسطان او مانع داخلی مثل المرض وبعد رفع المانع  یجب الاتیان بالحج  وعدم کفایة حج النائب عنه  .  نعم اذا لم تزل الموانع وادرکه الموت کان حج النائب کافیا عنه .

    فعلی المصنف   اقامة الدلیل علی مدعاه  اذ الاصل انتفاءالمشروط عند انتفاء شرطه .اذ من الشرائط الصحة وتخلیة السرب  .

    بیان الدلیل :

    فی الجواهر :

    الشرط الخامس إمكان المسير بلا خلاف أجده فيه، بل في محكي المعتبر و المنتهى اتفاقنا عليه، و هو الحجة، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة‌ بدونه، و إلى نفي الحرج و العسر و الضرر و الضرار، …‌ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 279- 282.

    ذکر ابتداء ان امکان المسیر من شرائط الاستطاعة بلا خلاف أجده فيه، بل في محكي المعتبر و المنتهى اتفاقنا عليه، و هو الحجة، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة‌ بدونه، و إلى نفي الحرج و

    العسر و الضرر و الضرار وذکر رویات فی المقام .

    ثم قال : و انما الكلام الآن في أنه هل تجب الاستنابة مع عروض المانع من مرض أو ضعف و هرم و عدو قبل الاستقرار ام لا .

    حاصل کلامه  ان هنا مسألتان :

    الاولی   :من کان مستطیعا  من کل جهة  یعنی کان له زاد وراحلة وصحة و کان الطریق مخلی  من الموانع  ولکنه ترک الحج تفریطا وتسویفا  واستقر علیه الحج  وهذا یجب علیه الاستنابة بلاخلاف  .

    الثانیة  : من کان مستطیعا من جهة الزاد والراحلة فقط وکان مریضا  وغیر قادر علی الذهاب  من حیث البدن  او کان له زاد وراحلة وصحة  ولکن الطریق فیه  مانع   وهذا لم یستقر علیه الحج ولایجب مباشرة الحج قطعا الاان الکلام  هل یجب علیه  الاستنابة  ام لا  وهنا افترق الاصحاب الی قولین  فمنهم من  ذهب الی وجوب الاستنابة  وهم الإسكافي و الشيخ و أبو الصلاح و ابن البراج و الحسن في ظاهره و الفاضل في التحرير و المنتهى  ومنهم  من ذهب الی عدمها    وهم الفاضل في القواعد و المختلف و غيرهم .   منهم وصاحب الجواهر.

    الذین ذهبوا الی الاول قالوا ان الزاد والراحلة  شرط فی الاستطاعة   مطلقا  ولکن الصحة وتخلیة  السرب شرط فی المباشرة  لا مطلقا فمن کان له زاد وراحلة  ولکنه مریض او فی الطریق مانع  فهو مستطیع اذ المستطيع أعم من الحج بنفسه و غيره..  واستد ل هذه الطائفة باحادیث   ولکن الطائفة الثانیة حملوا هذه الاحادیث علی المسألة الاولی   ای من سوف الحج بعد استقراره علیه .

     

  • درس خارج – حج جلسه سی و دوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 32

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي‌ تَفْسِيرِهِ تَفْصِيلَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَ الْعَالِمُ ع فَقَالَ …وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ «7» بِهِ- أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ- أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ- حَتَّى يَقْوَوْا «8» عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ  «وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 211»

    فظهر مما ذکرنا یجوز اعطاء الزکاة الی الفقیر من باب الفقر ویجوز له ان یحج بها

    وهکذا یجوز ان یصرف الزکاة  فی الحج  بان یُحج غیره بها   من باب سبیل الله

    فی المقام بقی کلام فی ان  صرفها فی الحج من باب  سبیل الله مشروط  بفقر الحاج  او لیس ذلک شرطا بل یجوز  وان کان غنیا

    فی الحدائق :

    ثم إنه هل يشترط في الدفع من هذا السهم الحاجة أم لا؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بل صريحه الأول، حيث قال: و يجب تقييده بأن لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شي‌ء من الأصناف الباقية فيشترط في الحاج و الزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا. انتهى.

    و قال العلامة في التذكرة بعد أن ذكر أنه يدخل في سهم سبيل اللّٰه مئونة الزوار و الحجيج: و هل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهام و من اندراج إعانة الغنى تحت سبيل الخير. انتهى.

    و قال السيد السند في المدارك بعد نقل كلام جده (قدس سرهما): و هو مشكل لأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل، و المعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه، و إنما صرنا إلى هذا القيد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها و مع ذلك فاعتباره محل تردد. انتهى.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌12، ص: 199»

    فی العروة :

    السابع سبيل الله و هو جميع سبل الخير‌ كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين و كذا إعانة الحجاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين- مع عدم تمكنهم من الحج و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم- بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة بل مع تمكنه أيضا لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 316»

    والظاهر عدم اشتراط الفقر فی سبیل الله  کما ان احداث المسجد من الزکاة  فی البلد ة اللتی  اهلها اغنیاء یعد عملا فی سبیل الله

     

  • درس خارج – حج جلسه سی و یکم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 31

    12043- 2- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ- فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ- وَ لَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ- فَقَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً- فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً- فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً- ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ «6»- قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ- ثُمَّ نَظَرَ فِي‌

    ______________________________

    (5)- الكافي 3- 556- 2.

    (6)- علق في هامش الاصل ما نصه- يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق (منه قده بخطه).

    وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 290‌

    الْفُقَرَاءِ- فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ- وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ- بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي- وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُّ.

    وهذا ایضا کسابقه فی ان الاعطاء الی الفقیر یوجب ملکه ویتصرف فیها ما یشاء . وله ان یحج بها .

    12044- 3- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ «2» قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ- مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا- قَالَ مَا لِلزَّكَاةِ يَحُجُّ بِهَا (فی المصدر : مال الزکاة  یحج به ) – فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ- وَ لَا يَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا يَشَاءُ.  «وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 289»

    وهذا ایضا نص  فی الفقر  اذ مر ان یعطیه من اجل فقره وحاجته .

     

    42 بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَحُجُّ بِهَا‌

    12045- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- يَكُونُ عِنْدِي الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ- أَ فَأُحِجُّ «8» بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

    هذا ظاهر  فی ان  صرف الزکاة فی حج الاقارب من باب  « فی سبیل الله »

    12046- 2- «9» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.

    هذا ظاهر فی ان الاعطاء الیه من اجل الفقر  وان یحتمل فیه انه من باب السبیل .

    ______________________________
    (1)- الكافي 3- 557- 1.

    (7)- الفقيه 2- 35- 1633.

    (9)- الفقيه 2- 35- 1632.

    (10)- الفقيه 2- 427- 2879.

    وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 291‌

    12047- 3- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ- فَقَالَ إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ- فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ- قَالَ نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ.

    ظاهر فی انه اخذ الزکاة فقرا

    12048- 4- «3» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ. «وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 290‌»

    هذا ظاهر فی السبیل

     

  • درس خارج – حج جلسه سی ام

    ( سال تحصیلی1399-1400)

    متن درس خارج 30

     

    تکملة :

    فی العروة : …نعم قد مر عدم اعتبار ذلك (الرجوع الی کفایة ) في الاستطاعة‌ البذلية  (1)و لا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه‌ (2) « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 451»

     

    (1) فی المستمسک  : بلاخلاف ظاهر « مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 133»

    قال السید الخویی : الظاهر عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية هنا، لصدق الاستطاعة بمجرّد عرض الزاد و الراحلة بدون الرجوع إلى كفاية. نعم، لو فرضنا تحقق الحرج و الوقوع في العسر إذا سافر للحج و لم يرجع إلى كفاية، كما إذا كان كسبه منحصراً في أيام الحجّ و إذا سافر فيها اختل أمر مئونة سنته و معاشه و إعاشة عائلته و وقع في الضيق في بقية أيام السنة، فحينئذ يسقط وجوب الحجّ. « موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 132»

    (2) الظاهر ان الحق ما ذهب الیه السید  من صدق الاستطاعة  ویکفی الرجوع الی مابه من اخذ الوجوهات والزکاة   وقد یستأنس للمقام بالمسألة الآتیة  فی  التتمیم

    تتمیم :

    فی العروة : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها‌  (1)«العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 532»

    (1) فی المستمسک : لأنه سبيل اللّه.  «مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌11، ص: 130»

    ولابد فی تحقیق المسألة  من ذکر الأحادیث لیضح الحال هل هو من باب سبیل الله او الاعم منه ومن باب

    الفقر . والحق  ان الاحادیث  یدل علی کل منهما .

    واما الاحادیث :

    وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 289

    «1» 41 بَابُ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْفَقِيرِ فِيمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ حَجٍّ وَ تَزْوِيجٍ وَ أَكْلٍ وَ كِسْوَةٍ وَ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ الْكِفَايَةِ‌

    12042- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ- فَهِيَ كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ «3»- قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً- لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا «4» بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ- فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ- فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ- فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا- قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ- قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ- كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ.

    وهذا صریح فی ان  اخذ الزکات من باب الفقر  وان الفقیر بعد الاخذ مال لها یتصرف فیها  ما یشاء من اکل

    وتزویج وحج  وهو نص فی کلام العروة

     

  • درس خارج – حج جلسه بیست و نهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 29

    دلیل  القولان :

    دلیل الاشتراط :

    والدلیل علی اعتباره  :

    أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ‌‌« الاستبصار ج 2  ص 139  ح 453 » فدمر آنفا

    ظاهر  «نفقة العیال » لیست شرطا فی مدة السفرفقط بل شرط حتی بعد الرجوع  .وهکذا فهمه الشیخ الانصاری وقال :

    قوله: «يبقى بعض لقوت عياله» لا يبعد ظهوره في قوتهم دائما، لا في مدّة السفر وحدها. و لقد أومأ عليه السّلام في اعتبار جميع ما يندفع به الضرورة العاجلة و الآجلة، بالاستدلال- على بطلان قول الناس في الاستطاعة- بلزوم الهلاكة و الحرج على قولهم.

    مضافا إلى أنّ المحكيّ عن شيخنا المفيد: إنّه روى رواية أبي الربيع بمتن أوضح في المطلوب، و زيادة مؤيّدة له. و هي أنّه قد قيل: لأبي جعفر عليه السّلام في ذلك- أي الاستطاعة- فقال: «هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما و مقدار ذلك ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس. فقد وجب عليه أن يحجّ، ثمّ يرجع فليسأل الناس بكفّه، لقد هلك إذا» فقيل له: ما السبيل عندك؟، قال: «السعة في المال، و هو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه، و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله» المقنعة: 384- 385 »  « كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 34»

     

    دلیل المخالفین  :  فی الحدائق  :و يدل على القول المشهور عموم قوله (عز و جل) مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  و هذا مستطيع. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 124

    عمدة الدیل هو اطلاق الآیه  ولکن الدلیل علیل اذ  صدق الاستطاعة  اول النزاع  و علی فرض الاطلاق  فیقید بالحدیث .

     

  • درس خارج – حج جلسه بیست و هشتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج  حج 28

    6-والرجوع الی کفایة…فإن ملك الزّاد و الرّاحلة، و لم يكن معه غيره، لم يجب عليه الحج اللّهم إلّا أن يكون صاحب حرفة و صناعة يرجع إليها، و يمكنه أن يتعيّش بها.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 203»

    تحریر محل النزاع :

    ذهب الشيخان الى ان الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحج، و قال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة: الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و صحّة الجسم و ارتفاع الموانع الى أن قال: قال:

    و زاد كثير من أصحابنا أن يكون له نفقة يحج ببعضها و يبقى بعضها لقوت عياله و لم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم و العمل و كذا ابن أبى عقيل و ابن الجنيد. « مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 85» المختلف ص 86 (الفصل الأوّل في شرائطه).

    ذهب الشيخان الى أنّ الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحجّ (الى أن قال): و لم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم و العمل، و كذا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و هو اختيار ابن إدريس. الى آخره. « مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص:

    122 »(المختلف: ج 4 ص 5- 6).

    فی الخلاف : [في تفسير الاستطاعة]

    مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية‌زائدا على الزاد و الراحلة.

    و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء .

    دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و عند حصول ما قلناه لاخلاف في وجوبه، و قبل حصوله ليس على وجوبه دليل. « الخلاف؛ ج‌2، ص: 245»

    فی الحدائق : و انما الخلاف في انه هل يشترط في الوجوب الرجوع الى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الأكثر- و منهم المرتضى و ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس و جملة من المتأخرين- الى الثاني، و ذهب الشيخان إلى الأول و نسبه المرتضى (رضي الله عنه) الى كثير من أصحابنا، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة، على ما نقله في المختلف، قال: و رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.

    …و ادعى ابن إدريس رجوع الشيخ عن القول المذكور في الاستبصار و الخلاف، و رده العلامة في المختلف، و نقل كلام الشيخ في الكتابين المذكورين.

    و لا ريب ان ما ذكره الشيخ لا يتضمن الرجوع كما توهمه ابن إدريس. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 124»

    فی العروة : يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع‌

    فمع عدمه لا يكون مستطيعا و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره و لو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 451»

    فی العروة : الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له.من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتجر به نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة‌ البذلية و لا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 451»

    بهترین کلام ، کلام سید یزدی است  که معنای کفایة  آن  است که زندگی  او بعد از بازگشت دچار اختلال  نشود بلکه  به  روال سابق ادامه یابد .

  • درس خارج – حج جلسه بیست و هفتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 27

     

    الثانی والعشرون  : إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول‌ و لا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجارة و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة ( 1) و لأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية في استطاعته و هو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 450»

    (1)کما هو الحق . ویدل علیه مارواه محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 140 سلسلة الحدیث 455» وایضا ح 456

    *   *   *

     

    الثالث والعشرون : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله‌ فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه و كذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح و أجزأه نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا‌ «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 452»

     

دکمه بازگشت به بالا