حج

  • درس خارج – حج جلسه بیست و ششم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 26

     

    الحادی والعشرون : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج‌ و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج و قطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام أو لا بنية الحج و لذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا و لا يضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 450»

    فی الجواهر :[في وجوب الحج بالاستئجار للمعونة و سقوط الفرض به]

    و لو استؤجر للمعونة على السفر و شرط له الزاد و الراحلة أو بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه و أجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه كما في القواعد و غيرها، و هو المراد مما في التذكرة «و لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول، لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب، نعم لو آجر نفسه بما تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكا للباقي وجب عليه الحج، و كذا لو قبل مال الهبة، لأنه الآن مالك للاستطاعة، كما أن المراد مما في المتن و غيره الاستيجار بما يقتضي الاستطاعة أو شرطه أو نحو ذلك مما لا إشكال في عدم وجوب القبول عليه فيه، لأنه تحصيل لشرط الوجوب فلا يجب، كما لا إشكال في الوجوب عليه بعد القبول لتحقق الاستطاعة حينئذ.

    نعم قد يشكل ذلك بأن الوصول إلى مكة و المشاعر قد صار واجبا على الأجير بالإجارة، فكيف يكون مجزيا عن حجة الإسلام، و ما الفرق بينه و بين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك السنة لحجة الإسلام، حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين، و يدفع بأن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة، و انما تعلقت بالسفر خاصة، و هو غير داخل في أفعال الحج، و انما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليقع الفعل حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم أتى بتلك الأفعال صح الحج، و لا يعتبر وقوعه لأجل الحج قطعا، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لا، و هذا بخلاف نذر الحج في السنة المعينة، فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر، فلا يكون مجزيا عن حجة الإسلام، لاختلاف السببين كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله، و قد‌

    سأل معاوية بن عمار  الصادق (عليه السلام) «عن الرجل يمر مجتازا يريد اليمين أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ فقال: نعم»‌ الوسائل- الباب- 22- من أبواب وجوب الحج الحديث 2.

    و سأله (عليه السلام) أيضا  «عن حجة الجمال تامة هي أو ناقصة؟ فقال: تامة»‌ الوسائل- الباب- 22- من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

    و في خبر الفضل بن عبد الملك  انه (عليه السلام) سئل «عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج و هو كري يغني عنه حجه أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة، أو لا تكون حتى يذهب إلى الحج و لا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أ يقضي ذلك حجته؟قال: نعم حجته تامة»‌الوسائل- الباب- 22- من أبواب وجوب الحج الحديث 5.

    فظهر لك من ذلك كله أنه لا تنافي بين وقوع حجة الإسلام‌ و وجوب قطع المسافة عليه بالإجارة مثلا في الفرض، و انه غير مانع من صدق اسم الاستطاعة، ضرورة عدم منافاة وجوب القطع المزبور لها بعد ما عرفت من إمكان الجمع بينهما، كما هو واضح. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص:

    271- 269»

     

     

     

  • درس خارج – حج جلسه بیست و پنجم

    (سال تحصیلی1399-1400)

    متن درس خارج حج 25

     

    التاسعة العشرة : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة‌ فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة و يؤيده الأخبار الواردة في البذل فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكا له‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 442»

    *   *   *

    العشرون : إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه‌

    و كذا لو قال حج بهذا المال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها و لا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوها أو لا و لا بين كون الباذل موثوقا به أو لا (1)على الأقوى و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كل ذلك لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفيضة من الأخبار و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا‌

    «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 445»

    (1) صدق الاستطاعة فی غیر الموثوق به  محل تأمل .

     

  • درس خارج – حج جلسه بیست و چهارم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 24

     

    الثامن ا لعشرة : إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه.أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا‌وجهان لا يبعد الإجزاء  (1) و يقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا‌ (2)

    (1) فی المستمسک  : كما قطع به في المدارك. قال (ره): «فوات الاستطاعة- بعد الفراغ من أفعال الحج- لم يؤثر في سقوطه قطعاً، و إلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه، و هو معلوم البطلان ..». و قريب منه ما في الذخيرة.

    لكن في الجواهر:«قد يمنع معلومية بطلانه، بناء على اعتبار الاستطاعة ذهاباً و إياباً في الوجوب ..». و هو في محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة، فإن ما يحتاج إليه في الإياب إذا كان دخيلًا في حصول الاستطاعة، يكون فقده موجباً لانتفائها من أول الأمر. فالإجزاء لا بد أن يكون من قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب، و هو محتاج إلى دليل يوجب الخروج عن القواعد.

    و لا سيما و أن المكلف إنما نوى حج الإسلام، فإذا لم يصح لم يصح غيره، لأنه لم ينوه. فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من جهتين: من جهة صحة العمل و لم ينوه، لأنه لم ينو غير حجة الإسلام، و من جهة إجزائه عن حج الإسلام، و الدليل عليه غير ظاهر. نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك، مع كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج- من مرض، و تلف مال، و نحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة- مع الغفلة عن ذلك، و ارتكاز المتشرعة على صحة الحج، ربما يكون دليلًا على الاجزاء. لكن لو تمَّ ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال و في أثنائها و قبلها، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا، فان تمَّ تمَّ في الجميع،: «مستمسك العروة

    الوثقى؛ ج‌10، ص: 115»

    یجوز ان یقال  فی تقریب  الاجزاء  ان اشتراط الزاد والراحلة  ایابا  من باب الامتنان علی الحاج  یعنی من لیس عنده  مال للرجوع فلایجب علیه الحج  وهذا نوع امتنان علی المستطیع  اذ لو وجب علیه الحج فیقع فی المشقة عند الرجوع ومن اجل ذلک  رفع عنه الحج امتنانا وهذا معکوس  فی من أتم الاعمال  ثم تلف ماله

    اذ الامتنان فیه صحة الحج بعد ما تحمل من المشقة وانفق المال . فلو اعتبر الاستطاعة فی الایاب  فی المقام  فیکون حجه غیر صحیح  ووجب علیه الحج ثانیا عند الاستطاعة . وهذا مخالف للامتنان .

    فحجه باطل وغیر صحیح  فعلیه الحج ثانیا عند الاستطاعة . هذا مضافا الی ان طی الطریق  مقدم وارجوع

    الی الاهل مقدمة ومؤخرة توصلیة ولیس دخیلا فی الحج  کما یأتی شرحه فی المسائل الآتیة  فلایبد القول

    لاجزاء فما عن البعض من  انه لم یظهر وجه الاجزاء  بل  الظاهر عدم الاجزاء  اذ تلفه کاشف عن عدم

    الاستطاعة .فی غیر محله .

    (2) هذا  ینافی المسألة السابقة  من اشتراط  وجوب الحج ببقاء المال الی آخر الاعمال .  وماذکرناه من الوجه فی تلف المؤنة بعد الاعمال یجری فی الاثناء ایضا . ولکن الظاهر ان تلف المؤنة فی الاثناء کاشف عن عدم الاستطاعة .

     

  • درس خارج – حج جلسه بیست و سوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 23

    السادس العشرة : هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة أو باعه محاباة (1)كذلك وجهان أقواهما العدم لأنها في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا (2) بأنه لا يفسخ و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع و يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 441»

    (1)(ای مساهلة  یعنی با اغماض فروخته )

    (2) بناء الاستطاعة  علی اللزوم والاستحکام  فمجرد الاحتمال ینافیها . وفی الهبة بعدالتصرف واللزوم یتحقق الاستطاعة   لا قبله .

    *   *   *

    السابع العشرة : يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال‌ فلو تلف بعد ذلك و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأ و أما لو أتلفه عمدا  (1) فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 441»

    (1) هذا اذاکان ملتفتا الی ان اتلاف المال عمدا یوجب  زوال المال الذی للاستطاعة  .

  • درس خارج – حج جلسه بیست و دوم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 22

     

    الرابع عشرة : إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه‌

    ثمَّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة  (1)غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي و القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي و هي موجودة و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 440»

    (1) قد مر وجوب الفحص علی الاحوط  فان کان جاهلا واحتمل الاستطاعة  ولم یفحص  فعلیه الحج  اذکان مستطیعا فی الواقع  ولم یکن  جهله عذ را  نعم لوکان جهلا مرکبا  بان ایقن عدم الاستطاعة ثم کشف الخلاف فهو معذور  کما لو کان غافلا عن وجوب الحج . فوجوب الاستیجار فی الصورة الاولی لا الاخیرین .

    *   *   *

    الخامس العشرة : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا ‌فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل أنه‌الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد  (1)لم يجز عنها و إن كان حجه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلك و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي لأنه يرجع إلى التقييد‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 440

    (1)لا یمکن التقیید ممن هو فی مقام اتیان التکلیف  والتقیید فرض غیر واقع   فنیته یقینا  هو الوظیفة الفعلیة فحجه صحیح فیقع حجة الاسلام .

     

  • درس خارج – حج جلسه بیست و یکم

    ( سال تحصیلی1399-1400)

    متن درس خارج حج 21

     

    الثالث عشرة: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة‌ و أما بعد التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة و لو تصرف بمايخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به   (1)

    و الظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراما لأن النهي متعلق بأمر خارج نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة(2)

    و الظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة (3) فلو لم يتمكن فيها و لكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف فلا يجب‌ إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 439»

     

    (2) قال النراقی فی المستند :

    ثم إنّ ما ذكروه من عدم جواز صرف المال في النكاح مبنيّ على ما نقول به من وجوب إبقاء مقدّمة الواجب كما يجب تحصيلها، و لذا نقول بعدم جواز إهراق الماء المحتاج إليه للطهارة، و الأكثر لم يذكروه و إن قالوا به هنا. و يلزمه عدم جواز وقفه و هبته و بيعه بثمن قليل تنتفي معه الاستطاعة، و أنّه لو فعله لبطل الوقف، بل الهبة و البيع أيضا على القول باستلزام النهي في المعاملات للفساد، كما هو التحقيق.  «مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 60»»

    لافرق  فی البطلان بین قصد الفرار وعدمه . اذ لوکان التعجیز عن الاستطاعة   حراما  فامضاء صحة الهبة

    ونحوها  اعانة علی التعجیز  ولیس من شأن الشارع ذلک .

    (3) حفظ الاستطاعة غیر مقید بتلک السنة بل یجب الحج علی المستطیع فی تمام عمره فیجب حفظ الاستطاعة . لان الآیة اوجب الحج ولم یقید بسنة

     

  • درس خارج – حج جلسه بیستم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 20

     

    الثالث عشرة: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة‌ و أما بعد التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة و لو تصرف بمايخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به   (1)

    و الظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراما لأن النهي متعلق بأمر خارج نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة(2)

    و الظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة (3) فلو لم يتمكن فيها و لكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف فلا يجب‌ إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 439»

    (1) فی المستمسک :

    و بالجملة: يظهر من كلماتهم: التسالم على جواز إذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة. و المصنف (ره) جعل المدار التمكن من المسير، فاذا تمكن من المسير لم يجز له إتلاف الاستطاعة، و إن لم يخرج الرفقة. و في بعض الحواشي: أضاف إلى ذلك- أعني: التمكن من المسير- أن يكون قبل أشهر الحج، فبعد دخول أشهر الحج لا يجوز إذهاب الاستطاعة، و إن لم يتمكن من المسير حينئذ و لم تخرج الرفقة، فيكون الشرط في جواز إذهاب الاستطاعة أمرين، ينتفي الجواز بانتفاء أحدهما.هذا

    و مقتضى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاء، و أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، أن لا يكون وجوب الحج مانعاً عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثها، كما لا يكون مانعاً عن ذلك قبل حدوثها فهو لا يقتضي وجوب تحصيلها حدوثاً، و لا وجوب حصولها بقاء. و كما لا يمنع الوجوب من دفع الاستطاعة لا يمنع من رفعها. و عليه فالمنع من إذهاب الاستطاعة لا بد أن يكون لدليل.

    اللهم إلا أن يقال: قوله تعالى: (مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ..) ظاهر في أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب، نظير قوله: «من أفطر وجب عليه الكفارة». …

    و على هذا يكفي في إطلاق الوجوب- حدوثاً و بقاء- تحقق الاستطاعة آنا ما. غاية الأمر: أن استطاعة السبيل إلى البيت الشريف لا تتحقق آنا ما إلا إذا كانت مقدمات الوجود حاصلة في الواقع كل منها في محله، فاذا كان المكلف في علم اللّٰه تعالى ممن يبقى ماله و راحلته و صحته الى أن يصل الى البيت الشريف، و لا مانع يمنعه عن ذلك يكون مستطيعاً من أول الأمر و يجب عليه الحج، فاذا عجز نفسه- بإذهاب ماله، أو غيره من المقدمات- كان مخالفاً للوجوب المذكور.

    و من ذلك يظهر: أنه لا مجال لدعوى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاء، من جهة: أن الزاد و الراحلة لو سرقا في الطريق انتفى الوجوب، و كذا لو حدث مانع من السفر- من سيل، أو عدو، أو مرض أو غيرها- فان ذلك يوجب انتفاء الوجوب. وجه الاشكال عليها. أن حدوث الأمور المذكورة كاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، فلا وجوب حدوثاً و لا بقاءَ، بخلاف ما لو ألقى زاده في البحر، أو قتل راحلته، أو مرض نفسه فان ذلك لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل هو مستطيع لكنه عجز نفسه. فاذا كان مستطيعاً كان التكليف ثابتاً في حقه، فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف الثابت عليه، فيكون حراماً.

    و من ذلك يظهر: أن ما ذكره المصنف (ره)، من أن المعيار في حرمة التعجيز التمكن من المسير، في محله، لأنه مع التمكن من المسير يكون مستطيعاً، فيتوجه اليه التكليف، فيكون تعجيز نفسه مخالفة له.

    و أما ما ذكره الأصحاب: من أن المعيار خروج الرفقة- على اختلاف عباراتهم المتقدمة- فغير ظاهر. إلا أن يرجع إلى ما ذكره المصنف (ره)« مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 106»

     

  • درس خارج – حج جلسه نوزدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 19

     

    الحادی عشرة : مسألة إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا‌كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة و كذا إذا كان الديان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل الهند فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روپيه أو خمسين ألف لإظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحج و كالدين ممن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك‌ «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 438»

    صدق الاستطاعة فی الأخیرین  محل تأمل  اذ الابراء متوقف علی عدم التمکن  والمفروض تمکنه

    والابراء اذا تحقق لایکون مانعا من الاستطاعة  لا مجرد الوعد

    الثانی عشرة

    الثانی عشرة : إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا‌هل يجب عليه الفحص أم لا وجهان أحوطهما ذلك و كذا إذا علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه أو لا‌

    « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 438»

    قال فی المرتقی  :

    الوجه في عدم وجوب الفحص هو كون الشبهة موضوعية. و المقرر في محله عدم لزوم الفحص فيها و كون المرجع فيها البراءة.

    و الوجه في وجوبه أمران:

    احدهما: ما تعرض له الشيخ قدّس سرّه في رسائله (فرائد الاصول ط الحجریة ص 310)من استثناء بعض الواجبات عن قاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، و هي الواجبات التي يغلب عدم العلم بموضوعاتها بدون الفحص و مثّل له بالحج و الخمس و الزكاة، فيلزم من اجراء البراءة في الشبهة الموضوعية فيها قبل الفحص ثبوت الحكم في موارد نادرة و هو تعطيل للحكم.و لكن هذا المعنى كبرويا مسلم لكنه ممنوع صغرويا، اذ ليس العلم بثبوت‌ الاستطاعة يتوقف غالبا على الفحص بحيث يلزم اختصاص الحكم بوجوبه بالافراد النادرة لو جرت البراءة مع الشك بدون الفحص، فكثير من الناس يعلم بثبوت استطاعته، كأن يصل إليه مال كثير أو كان من عادته حساب أمواله دائما و ليس ذلك فردا نادرا كما لا يخفى. فلا يلزم من اجراء البراءة تعطيل الحج.

    الثاني: ما التزم به المحقق النائيني  من ان المورد الذي يمكن رفع الشك فيه بدون إتعاب و مئونة اصلا لا يكون مشمولا لأدلة الاصول العملية، فلا يقال لمن لا يعلم بطلوع الشمس إذا كان قادرا على المعرفة بمجرد رفع رأسه او فتح عينيه انه غير عالم، فلا يشمله دليل الاستصحاب.

    و لا يخفى ان هذا الوجه لو سلم في نفسه فانما يتم فيما نحن فيه لو فرض ان الفحص لا يحتاج الى مئونة أصلا، كأن يكون له وكيل يعرف مقدار ماله فيتوقف علمه بمقدار ماله على سؤال وكيله فقط. أما إذا احتاج الى مئونة فلا يتم فيه الوجه المذكور، و لعله الغالب في موارد اشتباه الموضوع. و على هذا، فمع الشك يرجع الى البراءة نعم الفحص أحوط بلا كلام.« المرتقى إلى الفقه الأرقى  للسید محمد الروحانی – كتاب الحج؛ ج‌1، ص: 87»

    قال فی المستمسک :من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية، و قد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية، لإطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم، و أصالة الحل، و نحوهما مما يقتضي نفي التكليف. … و نحوه، كباب الشك في تحقق النصاب في الزكاة، و الشك في تحقق الربح في الخمس.

    لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة، بل الظاهر أنه المشهور مع الشك في تحقق النصاب. و لعله هناك في محله لرواية‌ زيد الصائغ،(*) المتضمنة لوجوب تصفية الدراهم المغشوشة مع الشك في مقدارها‌  «مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 103»

    (*) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 517»

    فالاحتیاط فی الفحص لایترک  اذ الحج من المسائل المهمة جدا .

     

  • درس خارج – حج جلسه هجدهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 18

    فی کلامه وجوه من النقد :

    1- المقایسة بین المقام وبین  من علیه دیون بعضها متقدم وبعضها متأخر  فی غیر محله اذ واضح ان اشتغال

    ذمة المدیون  بکلیهما ثابت من دون فرق بین التقدیم  والتأخیر فی الزمان  . وذلک من أجل أن  موضوع کل منهما یفارق آخر  . بخلاف المقام فان موضوع وجوب الحج هوالمستطیع وهو موضوع عرفی  ویتوقف صدق الاستطاعة  عرفا علی امور :

    منها ان یکون ما عنده من المال  زائدا عی المستشنیات  من البیت  ولوازمه  بل واهل البیت کما مر فی تقدیم النکاح   وایضا یتوقف علی عدم کون ذمته مشغولة بدین بلافرق بین السابق علی وجدان المال للحج

    او اللاحق  وبعبارة اخری ان موضوع وجوب الحج ای الاستطاعة ناظر الی موضوع الدین   وینتفی به .

    کما ان کل دلیل الحاکم ناظر الی دلیل المحکوم

    2- ان کان وجوب الدین  ووجوب الحج من باب التزاحم فعلیه ان یلتزم بالتزاحم  بین وجوب الحج  ووجوب

    المستثیات کلها .

    توضیح ذلک ان  تحصیل البیت ولوازمه  واجب لحاجته الیه  هذا من ناحیة ومن ناحیة الحج واجب علیه

    لکون عنده من المال  بقدر الحج  فیقع التزاحم بین صرفه فی  البیت وبین  صرفه فی الحج  ومن البعید التزام

    القائل بالتزاحم فیه .

    فکما ان تحصیل البیت مقدم من اجل عدم صدق الاستطاعة  فکذلک الدین .  اذ الحاکم فی الموردین هو العرف .

    *   *   *

    العاشرة : إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما‌ فحالهما حال الدين مع المطالبة لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون مستطيعا (1)

    و إن كان الحج مستقرا عليه سابقا يجي‌ء الوجوه المذكورة  (2)من التخيير (3) أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق هذا إذا كان‌الخمس أو الزكاة في ذمته و أما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه أو لا كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين‌  (4) «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 437»

    (1) قد مر وجهه فی المسألة الثامنة .

    (2) الظاهر مراده  فی باب الزکاة  : ختام فیه مسائل متفرقة  الرقم  31  ونص المسألة هکذا :

    31 الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما

    و لم يكن عنده غيره‌ فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما

    و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلس و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها. «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 348»

    (3) هذا مختار السید کما ذکر فی مسألة الزکاة.والظاهر هو التخییر اذ کلها دین  فله الخیار .

    (4) وجهه واضح اذ الدین مانع عن الاستطاعة .

     

     

  • درس خارج – حج جلسه هفدهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 17  

     

    (1) التعمد  علی  وجهین  احدهما  انه کان غافلا عن  ان  هذا الاتلاف یسقطه عن الاستطاعة  فحکمه حکم غیر العمد فی انه یسقط او یکشف عن عدم الاستطاعة

    ثانیهما : کان متوجها الیه  ففی هذه الصورة  فهو مستطیع .

    بل یمکن ان یقال بعدم الفرق بین التعمد وغیره   فی خروجه عن الاستطاعة  اذ صدق الاستطاعة  موکول الی العرف والعرف لایراه مستطیعا  فی العمد وغیره  نعم لو کان غرضه من الاتلاف  الخروج عن الاستطاعة  فهو باق علیها .

    قال السید الخوانساری :

    و لو كان له مال و عليه دين لم يجب الحجّ إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم به الحجّ.

    علّل عدم وجوب الحجّ بعدم الاستطاعة باعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحجّ و هذا يتمّ في صورة تحقّق الدّين قبل وجود المال و أمّا لو تحقّق بعده فلا وجه له و على الفرض أيضا لا نسلّم ألا ترى أنّه لو كان عليه ديون و كان اشتغال ذمّته ببعضها متأخّرا و كان بيده مال يكون مخيّرا في صرفه في المتأخّر دون المتقدّم و إن كان النظر إلى عدم توجّه الخطاب بالحجّ قبل وقته ففيه أنّ لازمه جواز الفرار لكلّ من استطاع بنقل ماله قبل أوان الحجّ بلا الحقّ أنّ الواجبات المشروطة بعد العلم بتحقّق شرطها في ظرفها يجب حفظها من جهة سائر مقدّماتها الوجوديّة من دون انتظار فالحقّ أنّ المقام من باب التزاحم فإن أحرز أهميّة الحجّ يتعيّن كما لو أحرز أهميّة الدّين و مع الشك يخيّر و لا ينبغي في الإجزاء لأنّه مع عدم وجوب الحجّ على التعيين شرائط حجّة الإسلام متحقّقة غاية الأمر لم يوجب على التعيين للمزاحمة. «جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 264»

     

دکمه بازگشت به بالا