حج

  • درس خارج – حج جلسه شانزدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 16                       

    ادامه کلام حدائق

    و ظاهر الخبرين المذكورين وجوب الحج عليه و ان كان عليه دين مستوعب للاستطاعة، و هو على إطلاقه لا يخلو من الإشكال، فإنه متى كان حالا مطالبا به لا يجوز صرفه في الحج إجماعا.

    و الذي يقرب من الرواية الأولى بقرينة التعليل ان المراد ان حج الإسلام- بناء على ما قدمناه في معنى الاستطاعة- يجب و لو بالمشي لمن أطاقه، فمجرد وجود الدين لا يكون مانعا منه في جميع الحالات و ان منع في بعض الأوقات.

    و بالجملة فإنه يجب تقييد الخبرين المذكورين بما إذا لم تحصل المطالبة بالدين اما بان يكون حالا و لكن صاحبه يسمح بتأخيره أو يكون مؤجلا.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 90»

    الحدیثان ظاهران فی سؤال الراوی :هل  نفس الدین مانع من الحج  ام لا ، ولیس السؤال  من اجل انه

     

    دخیل فی الاستطاعة ام لا  وبعبارة اخری لوفرض ان الاستطاعة حاصلة عنده  وله مال غیرها یفی بدینه الا انه  لم یؤده  عصیانا  او لمانع آخر  هل  الدین  المذکور یمنع من صحة حجه ام لا کماقیل بتقدیم اداء الدین علی الصلاة فی اول الوقت .

    .  واما کونه مانعا من  صدق الاستطاعة فموکول الی العرف دون  الشرع  وعند العرف یکون مانعا اذا لم یکن عند ه مال یفی به من دون فرق بین اقسام الدین   من الحال والمؤجل . ومن دون فرق بین التمکن من ادائه ام لا .

    هذا کله فی من لم یستقر علیه الحج  واما فی من استقر علیه الحج  فهل الحج مقدم او اداء الدین  محل تأمل .

    نعم   لو حج  فحجه صحیح فیقع حجة الاسلام اذ من علیه استقرار الحج  حجه صحیح ولو غصبا او متسکعا . یأتی مبسوطا فی «المسألة الثالث والعشرون »

    *   *   *

    التاسعة : لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا ‌كما إذا استطاع للحج ثمَّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد  (1) قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 437» قد مر وجهه فی المسألة السابقة

     

  • درس خارج – حج جلسه پانزدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 15   

     

    والأحادیث المذکورة   هو مدر ک  فتوی السید  حیث  قال :لو کان له مال غائب  الخ  فیصدق

    الاستطاعة  اذا کان واثقا بوصوله .

    *    *   *

    الثامنة : إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين‌ ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود أقوال و الأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة  و هي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأي وجه أراد و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في

    صدق الاستطاعة نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من

     

    الدائن( 1)

    و الأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجة الإسلام‌

     

    و أما صحيح معاوية بن عمار- عن الصادق ع: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم   إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين‌

     

    و خبر عبد الرحمن عنه ع أنه قال: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين‌

    فمحمولان على الصورة التي ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل

     

    الأول  (2)  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 436».

     

    (1)  الحق عدم صدق الاستطاعة  فی هذه الصورة ایضا  .

     

    ( 2) فی الحدائق : ‌ [هل يجب الحج على الواجد للمال و هو مدين؟]

    – قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان له مال و عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج، إلا ان يزيد على دينه ما يحصل به الاستطاعة.

    و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ان يكون الدين حالا أو مؤجلا.

    و بهذا التعميم صرح في المنتهى فقال: لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب عليه الحج سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأنه غير مستطيع مع الحلول و الضرر متوجه عليه مع التأجيل، فسقط فرض الحج. انتهى….

     

    و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة‌

    ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار «1» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أ عليه‌  أن يحج؟ قال: نعم ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين»‌  «الوسائل الباب

    11 من وجوب الحج و شرائطه. »

    و ما رواه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري «1» قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب على الرجل و ان كان عليه دين» «الوسائل الباب 50 من وجوب الحج و شرائطه رقم 7 و 9. »

     

  • درس خارج – حج جلسه چهاردهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 14

    السابعة : مسألة لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال ‌و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لأنه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب‌ أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 435»»

    فی الجواهر : لا يجب الاقتراض للحج قطعا، بل لو فعل لم يكن حج إسلام إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه في الحج زيادة عما استثنيناه من الأمور السابقة، فإنه يجب حينئذ الاقتراض عينا إذا كان لا يمكنه صرف ماله في الزاد و الراحلة، و يكون حج إسلام ثم يؤديه من ماله، و إلا وجب تخييرا لصدق الاستطاعة، و‌قول الصادق (عليه السلام) «1» لجفير: «مالك لا تحج؟استقرض و حج»‌

    بل قد يستفاد من وجوب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله انه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج و أمكن اقتراض ما يحج به كان مستطيعا، لصدق التمكن من الحج كما جزم به في المدارك،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 260»

     

    فی الاستبصار :

    227 بَابٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَدِينَ الْإِنْسَانُ وَ يَحُجَّ أَمْ لَا‌

    1168‌

    1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ‌

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: هو أقضى للدين حمل على المندوب، أو على المنذور، أو على استقرار الوجوب، أو على ما إذا كان له مال يفي بدينه و يزيد بقدر الاستطاعة.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 469»

    1169‌

    2 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ جَاءَنِي سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ‌

    قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ لَهُ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَقْضِي دِينَهُ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَ يَحُجَّ لِأَنَّ الْحَجَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ

     

     

    يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ

    1170‌

    3 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ‌

    قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ‌

    1171‌

    4 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ‌ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 329

     

     

  • درس خارج – حج جلسه سیزدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 13

    السادسة : مسألة إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته‌

    أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحج إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذ و كذا إذا كان مماطلا و‌أمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفه و حرج و كذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع و أما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 434»

    فی الشرایع :

    و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه و ليس له سواه سقط الفرض «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 201»

     

    فی المسالک   فی شرح عبارة الشرایع :

    يتحقق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه، و من‌ جرى مجراه. و لو احتاج الى امداد الحاكم و وجد فهو مستطيع، و كذا لو احتاج الى امداد حاكم الجور و نحوه و انتفى الضرر على أصح القولين.« مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 131» »

    فی الجواهر :

    و لو كان له دين حال و هو قادر على اقتضائه بنفسه أو وكيله و لو بواسطة حاكم الشرع بل و حاكم الجور مع عدم الضرر في وجه بل و معه في آخر وجب عليه لأنه مستطيع بذلك، و إن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور، للنهي عن الركون اليه و الاستعانة به … و كيف كان فان منع منه لغصب أو إعسار أو تأجيل و ليس له سواه سقط الفرض لعدم الاستطاعة، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 258»

     

    جمیع الفروض  فی العروة مقبول وحکمه کما ذکره  الا  فی الموردین  :الاول  :الظاهر ان الرجوع الی حاکم الجور حرام  وصدق الاستطاعة فی الفرض المذبور محل تأمل بل منع .  الثانی : اذا کان الدین مؤجلا   یجب علیه الرجوع  وان احتمل البذل  من غیر اشتراط الوثوق  وهو من باب  الفحص عن الاستطاعة  فهو واجب علی الاحوط (سیأتی المسألة فی الثانی عشرة) . فاذا بذل فهو مستطیع والا فلا .

    واعلم ان مطالبة المال لیست تحصیلا کما زعمه بعض هذا مضافا الی ان هذا النوع من التحصیل غیر ممنوع بل واجب وقد مر فی الحدیث ان الامام علیه السلام منع من الاستحیاءمن قبول البذل بل امرعلیه بالقبول والحج .

     

     

  • درس خارج – حج جلسه دوازدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 12

     

    مسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح‌ صرح جماعة (1) بوجوب الحج و تقديمه على التزويج بل قال بعضهم و إن شق عليه ترك التزويج  (2)و الأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع في الزنى و نحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها و صرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 434»

    (1)   فی المستمسک  :منهم: المحقق في الشرائع، و العلامة في القواعد و المنتهى، و حكاه في كشف اللثام عن الخلاف و المبسوط. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 87

     

    (2)  فی المستمسک :صرح بذلك في الشرائع و القواعد، مستدلين على ذلك: بأن الحج مع الاستطاعة واجب، و النكاح مندوب، و المندوب لا يعارض الواجب.. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 88

    قال الشیخ فی الخلاف :

    مسألة 5: إذا وجد الزاد و الراحلة، و لزمه فرض الحج، و لا زوجة له،بدأ بالحج دون النكاح، سواء خشي العنت أو لم يخش.

    و قال الأوزاعي: إن خشي العنت فالنكاح أولى، و إن لم يخف العنت فالحج أولى.

    و قال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، غير ان الذي قاله الأوزاعي قريب

    دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»  و هذا قد استطاع، فمن أجاز تقديم النكاح عليه فعليه الدلالة، على أن الحج فرض عند وجود الزاد و الراحلة، و حصول كمال الاستطاعة بلا خلاف، و هو على الفور عندنا على ما سنبينه، و النكاح مسنون عند الأكثر، فلا يجوز له العدول عن الفرض إلى النفل إلا بدليل. الخلاف؛ ج‌2، ص: 248

    قال فی المبسوط : و إن قدر على زاد و راحلة و لا زوجة له لزمه فرض الحج و تقديمه على النكاح لأنه فرض و النكاح مسنون سواء خاف العنت أو لم يخف و يلزمه الصبر. المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 298

    قال المحقق :و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق تركه و كان عليه الحج شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 201

    فی الجواهر :و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق عليه تركه كما في القواعد و محكي المبسوط و الخلاف و التحرير و كان عليه الحج لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج الذي‌ لا يعارضه النكاح المستحب،

    بل في الثلاثة الأخيرة «و إن خاف العنت» خلافا لبعض العامة في الأخير، بل في محكي التحرير «أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح» و نحوه في الدروس و محكي المنتهى، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي لا تتحمل مثلها في العادة، و في الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا، و هو جيد، كما هو خيرة السيد المزبور وجده و الكركي و غيرهم على ما قيل، لما تقدم من نفي الضرر و الضرار و الحرج و نحو ذلك، .جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 260

    المختار : ولکن الحق عدم وجوب الحج علیه اذا لم یکن له زوجة ویرید الزواج  و لو  لم یقع فی تعب  فضلا عن الحرج والعسر اذ صق الاستطاعة  یتوقف علی رفع حوائج الشخص من البیت ولوازم البیت  واهله فان

    الزوجة من اهم لوازم الاحتیاجات  امام فرمود :

    عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَبِي هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي أَبِيتُ لَيْلَةً لَيْسَ لِي زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبِي ع رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 405رقم السلسلة1619 ‌ ؛ من دوست ندارم دنیا برای من باشد ویک شب بدون زن باشم  دو رکعت نمازی که متاهل می خواند بهتر است از این است که فرد مجرد یکشب نماز بخواند وروز آن را روزه بگیرد.

    کیف یصح القول با الزوجة لیست من الموارد المستثناة  هل هو اردء من بساط البیت . فمن یحتاج الی البساط  فهو غیر مستطیع  فضلا عن الزوجة . والعجب ممن یقول بوجوب الحج ولو کان فی تعب   فیرد

    علیه هل  علی السقیم  الذی یحتاج الی الطبابة و  عملیة جراحیة اذا لم یعالج  یقع فی  تعب  وجوب الحج او  التداوی   ؟  والظاهر عدم التردید فی انه غیر  مستطیع  بل علیه التداوی   فعلی هذا کیف یجوز القول  بان الشاب المحتاج الی الزواج   وهو یتململ من الشهوة   کتململ السلسم   یجب علیه الحج  ولاریب ان الزواج له اوجب من الطعام فضلا عن الحج .

    بل الحق عدم استطاعة  الاب  اذا احتاج ولده الی الزواج  ولیس فی وسع الولد  الزواج  وعلی الاب تقدیم زواجهم علی الحج .  وهذا جار فی العکس ایضا  یعنی اذ ا لم یکن للوالد زوجة  ویرید النکاح فعل الابن تقدیم نکاحه علی الحج .

    وذلک کله ان صدق الاستطاعةعرفا بعد رفع المستثنیات   والزوجة منها بل اهمها .

    والحاصل  لیس الملاک هوالحرج بل  صدق الحاجة الیه عرفا  فاذا اراد الزواج فهو غیرمستطیع  نعم لو اعرض عنه  فهو مستطیع .

     

  • درس خارج – حج جلسه یازدهم

    (سال تحصیلی 1399)

    متن درس خارج حج 11

    الخامسة : مسألة لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها‌ لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة و الأصل عدم وجوب التبديل و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مائة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط التبديل أيضا‌ العروة الوثقى  «للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 433»

    فی الجواهر : لو غلت و أمكن بيعها و شراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها كما صرح به في التذكرة و الدروس و المسالك و غيرها، لما عرفت من ان الوجه في استثنائها الحرج و نحوه مما لا يأتي في الفرض، لا النص المخصوص كي يتمسك بإطلاقه، فما عن الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله لا يخلو من نظر مع فرض كون الأدون لائقا أيضا، و ان احتمله في كشف اللثام و محكي التذكرة، لأنه كالكفارة، و لعدم زيادة العين عن الحاجة، .. و الجميع كما ترى، مع انه قد يفرق بين الكفارة و الحج بأن العتق فيها له بدل بخلاف ما هنا، فتأمل جيدا.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 254»

    یرد علی السید  ما الفرق بین ما نحن فیه وبین  مسألة  السابقة ای « لو لم تكن  (الدار الموقوفة)موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك  فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة »  حیث قال هناک بعدم الاستطاعة  و قال فی المقام بالاستطاعة .

    یجوز   ان یقال : ان المسألتین من باب واحد  اذ لو کان الملاک صدق العرف  فهو منفی فی الموردین  اذ لایعد من له دار واحد فی منطقة عالیة  مستطیعا  ولا یوجب علیه بیع داره وانتقاله  الی منطقة ادون منها لاجل الحج .

    هذا مضافا الی ان البیع تحصیل  والتحصیل غیر لازم  کما ان تحصیل الموقوفة غیر لازم .

    لکن یجوز ان یقال فی جوابه   ان المستفاد من الاحادیث ان الاستطاعة  للحج عند الشرع ملاکها اضیق من الاستطاعة  عند العرف  اذ قد مر  ان الامام(ع ) امر بقبول البذل  وذم الاستحیاء  وایضا امر بالرکوب علی الحمار الاجدع  والابتر  و لم یعتبر الشرف فیها    وعلیه فلایبعد   وجوب البیع علیه و وجوب الحج علیه و

    واما اشکال التحصیل فی الموردین فیجوز الجواب عنه  بان کل تحصیل لیس بمانع  عن الاستطاعة  کما اذا کان له دار زائد  فانه مستطیع یجب علیه بیع الزائد  والمقام مثله

    ویجوز الفرق بین المسألتین بان تحصیل الموقوفة  تحصیل  ولکن بیع الدار الغالی  قیمة  تبدیل  لا تحصیل  کما ان  بیع الدار الزائد تبدیل  لا تحصیل .  فالاقوی انه مستطیع یجب علیه البیع  .

    والحاصل اذا کان عنده من البیت  ولوازمه  ومایحتاج الیه  فوق شأنه  فعلیه التبدیل بما یوافق الشأن لصدق الاستطاعة علیه .

    *    *    *

     

  • درس خارج – حج جلسه دهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس جلسه دهم

    والاخیر محل اشکال  اشار الی وجه الاشکال فی المستمسک :

    لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الإسلام صحيحاً، فوجوب حج الإسلام- و منه الإحرام- يتوقف على بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، و كلها خلاف الأصل. و العدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد- لضيق الوقت، أو لعذر آخر- و كذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات، و إن ثبت بالدليل، لكنه لا يشمل المقام. و على تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر و بالجملة: سيجي‌ء- إن شاء اللّٰه تعالى- أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 79»

    *    *    *

    الرابعة : مسألة لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة‌ فالظاهر وجوب بيع المملوكة  (1)إذا كانت‌ وافية لمصارف الحج أو متممة لها و كذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها و كذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه   لم يكن عليه حرج في ذلك  نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك  فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة  (2)بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا‌ «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 432»

    (1) فی المستمسک : و في الدروس: «و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف‌

    العامة و شبهها قطعاً ..»، و في الجواهر: «الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة و شبهها ..». و لعل مرادهما صورة ما إذا كان الاعتياض منافياً لشأنه، أو كان فيه حرج.

    و إلا فلا وجه ظاهر لما ذكراه، فإنه خلاف إطلاق الأدلة، كما أشار إليه في المتن. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 84»

    الظاهر ان الملاک ان الوقف لوکان فی معرض الزوال   ولیس موردا للاطمینان   عرفا فهو غیر مستطیع لحاجته الی  المملوک   ولعل نظر الدروس والجواهر ذلک المورد   اذ مثاله بالاوقاف العامة  یشعر بذلک

    وان لم یکن کذلک  بان یکون الوقف خاصا  او مشتملا علی عقد قرار للاستفادة  بحیث لیس لاهل الوقف اخراجها کما فی بعض المنازل   المتعلقة  بالحضرات المعصومین  . فهو مستطیع .

    (2)  صدق الاستطاعة فی هذه الصورة محل تأمل .

    تذکر : از این مسأله تکلیف خانه های سازمانی نیز روشن می شود  یعنی اگر کارمندی  به مدت طولانی بهره مندی از منزل سازمانی میسور است ودر حال حاضر در خانه سازمانی سکونت دارد  ومالک منزل  ملکی است که با فروش آن مستطیع می شود حج بر او واجب است البته اگر در منزل سازمانی ساکن نیست انتقال به آن وفروش منزل ملکی واجب نیست  .واگر خود اقدام به انتقال کرد مستطیع خواهد شد وحج بر او واجب است .

     

  • درس خارج – حج جلسه نهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج 9

    کتاب نهایه شیخ طوسی

    الثالثة :مسألة إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده‌ فالعراقي إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال‌ «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 430»

    وذلک لصدق الاستطاعةعرفا فی جمیع الموارد والاخیر محل اشکال  اشار الی وجه الاشکال فی المستمسک :

    لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الإسلام صحيحاً، فوجوب حج الإسلام- و منه الإحرام- يتوقف على بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، و كلها خلاف الأصل. و العدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد- لضيق الوقت، أو لعذر آخر- و كذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات، و إن ثبت بالدليل، لكنه لا يشمل المقام. و على تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر و بالجملة: سيجي‌ء- إن شاء اللّٰه تعالى- أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 79»

     

  • درس خارج – حج جلسه هشتم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 8

    کتاب نهایه شیخ طوسی

    الثانیة : فی العروة  :الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرف كما و كيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه و لا يكفي ما دونه و إن كانت الآية و الأخبار مطلقة و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب‌ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 430

     

    ومما ذکرنا ظهر عدم اشتراط الضعة والشرف فی الاستطاعة بل علیه قبول البذل ولیس علیه الاستحیاء بل علیه الرکوب علی الحمار مقطوع الذنب  وذلک مما نص علیه فی الحدیث فلاوجه للقول بانه عسر اوحرج

    هذه موهومات عرفیة لا اعتبار بها .  کما ان  الاستحیاء من اجل امور اخری  لا یوجب سقوط الحج مثل ان بعض الشباب  یستحیی من ان یسمیه الناس حاجیا  وربما یمتنع من الحج من اجل ذلک .

    ونعم الکلام فی المقام ما قاله السید الشاهرودی :

    و أما مراعاة حاله ضعة و شرفا بالنسبة إلى الراحلة فالظاهر عدمها، لما تقدم من الأخبار‌ المصرحة: بأنه (ما شأنه يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر) على ما عرفت من أنها و إن كانت واردة في مورد البذل لكن الظاهر منها أنها واردة في مقام بيان مفهوم الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و لا يختلف الحال باختلاف منا شي‌ء حصولها.

    و أما حمل تلك الاخبار على محامل بعيدة- كحملها على بيان فضل الحج و استحبابه، أو على من استقر عليه الحج،- فقد مر مفصلا أنه ليس على ما ينبغي و نحو ذلك حملها على فرض عدم كون ركوبه على حمار أجدع عسريا عليه، فان تلك الاخبار كالصريح في خلاف ذلك و (من هنا) يعلم أنه لا يصح التمسك- على اعتبار ملاحظة حاله ضعة و شرفا- بأدلة نفى العسر و الحرج لأنها مخصصة بهذه الأخبار الخاصة الدالة على ثبوت الحكم حرجيا- «كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 103»

    توضیح کلامه : کما ان الجهاد والزکاة لایرتفعان  بادلة الضرر  لان موضوعهما ضرری   فکذلک  فی المقام اذ الاحادیث بین ان هذ النوع من العسر لایعبأبه .

     

  • درس خارج – حج جلسه هفتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    (ن :لا شاهد للحملین المذکورین  ولاتنافی بینهما وما قبله من الاحادیث  اذ الملاک  فی ح 457 وح 458 ایضا هو الاستطاعة العرفیة  وللاستطاعة عند العرف مصادیق  فمن هو عاجز عن المشی کله   فعلیه ان یرکب کله   ومن هوعاجز عن بعض المشی فعلیه رکوب البعض  ومن یستطیع المشی کله من دون عسر  فعلیه المشی  .والاستطاعة فی کل بحسبه  وما فیه من اشتراط الراحلة فمحمول علی الغالب  من العجز لاسیما النایی  لاانه شرط تعبدی  .

    واما استشهاده ب ح 459 فمردود اذ المانع من الصحة  فی الحدیث هو العبودیة والطفولیة دون الاستطاعة. وهما شرطان آخران غیر الاستطاعة  ومن اجل ذلک لو أعتق العبد قبل المشعر فحجه صحیح  وکذلک  الصبی لو احتلم قبله علی قول ویآتی تفصیل البحث  . ان شئت تفصیل البحث فراجع الی «نقاش تهذیب الاحکام  ج 5 ذیل ح 27 » . ی )

    مسائل الاستطاعة :

    الاولی : ومما ذکرنا  فی ان الملاک فی الاستطاعة  هو الحاجة  لا مطلقا ظهر ضعف ما اختاره السید الیزدی فی العروة  حیث قال :

    هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه أو منافيا لشرفه أو يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليه مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثاني و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا بدعوى أن مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاجة مع أنها منزلة‌ على الغالب بل انصرافها إليها و الأقوى هو القول الثاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب و إن كان بعيدا عن سياقها مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة و حمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب و الندب بعيد أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا و هو أيضا بعيد أو نحو ذلك و كيف كان فالأقوى ما ذكرنا و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي و الركوب أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غاية القوة‌ العروة الوثقى  «للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 428»

    والحق  هو ظهور الاخبار فی الحاجة وانصراف الاطلاقات الیها کما مر بیانه  والاعراض غیر ثابت  والحاجة شرط من دون فرق بین المکی وغیره .

     

دکمه بازگشت به بالا