حج

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و هفتم

    متن درس خارج  حج 327

    حج 327

    باب فرائض الحج‌

    (375) فرائض الحجّ: الإحرام من الميقات، و التّلبيات الأربع، و الطّواف بالبيت، إن كان متمتّعا، ثلاثة أطواف: طواف للعمرة، و طواف للزيارة، و طواف للنّساء، و إن كان قارنا أو مفردا، طوافان: طواف للحجّ، و طواف للنّساء، و يلزمه مع‌كلّ طواف ركعتان عند المقام، و هما أيضا فرضان، و السّعي بين الصّفا و المروة، و الوقوف بالموقفين: عرفات و المشعر الحرام و إن كان متمتّعا، كان الهدي أيضا واجبا عليه أو ما يقوم مقامه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 271»

    ان قلت : ان هذه المباحث قد مضی البحث عنها سابقا فما الداعی  فی البحث عنه ثانیا :

    اجاب عنه الشیخ فی التهذیب قال :

    هَذِهِ الْفَرَائِضُ الْخَمْسُ لَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا مُتَعَمِّداً عَلَى الِاخْتِيَارِ فَلَا حَجَّ لَهُ غَيْرَ أَنِّي أُورِدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً عَلَى التَّفْصِيلِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى كُلُّ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 283»

    حاصل جوابه انه اراد تفصیل البحث والتأکید الأکثر علی المباحث .

    فی المقام یسأل هل الاحرا م یغایر التلبیة  اوالتلبیة جزء من الاحرام  ظاهر کلام الشیخ المغایرة بینهما

    قال المجلسی : قوله:  «و فرض الحج الإحرام»  قال الفاضل الأسترآبادي أقول: يمكن حمل الإحرام على نية الحج، و هو قولهم عليهم السلام” إني أريد أن أحج على كتابك و سنة نبيك صلى الله عليه و آله” و حينئذ يوافق الأحاديث.و أما ما اشتهر بين المتأخرين من جعل الإحرام فعلا اختياريا مستقلا مغايرا لنية الحج، و التلبية و هو توطين النفس على ترك المحرمات المخصوصة من بعد التلبية إلى وقت الإحلال، فهو مخالف لكلام أئمتنا صلوات الله عليهم، يشهد بذلك اللبيب المنصف المتتبع للأخبار الواردة في بيان الحج و العمرة.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 160»

    ما حقیقة الاحرام :

    فی المستمسک :

    فصل في كيفية الإحرام

    اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام، ففي المختلف، في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات: أن الإحرام ماهية مركبة من النية، و التلبية، و لبس الثوبين. و في المدارك: أنه حكى الشهيد في الشرح، عن ابن إدريس: أنه جعل الإحرام عبارة عن النية، و التلبية. و لا مدخلية للتجرد، و لبس الثوبين فيه. و عن ظاهر المبسوط و الجمل: أنه جعله أمراً واحداً بسيطاً، و هو النية. و في المسالك: إن هذا هو الظاهر …

    أقول: أخذ النية في مفهوم الإحرام غير معقول، لأنه فعل اختياري يقع عن نية تارة، و لا عنها أخرى. و لذلك اعتبروا في صحته النية، و من المعلوم أن النية لا تكون موضوعاً للنية، فالأقوال الثلاثة الأول على ظاهرها غير معقولة، و لعلها مبنية على المسامحة. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌11، ص: 358-359»

     

    قال السید الخویی :

    لا ريب في أنّ الواجب الأوّل في الحج هو الإحرام، و قد وقع الكلام في‌حقيقته، فهل هو أمر اعتباري مغاير للتلبية و الالتزام بترك الأُمور المعلومة و أنه مغاير لحكم الشارع بحرمة الأُمور المعهودة، فهو نظير الطّهارة المترتبة على الوضوء، أم أنه عبارة عن التلبية؟

    و غير خفي أنّ المتحقق في الخارج ليس إلّا عزم المكلف على ترك المحرمات المعلومة، و التلبية، و حكم الشارع بحرمة هذه الأُمور، و ليس وراء هذه الأُمور الثلاثة شي‌ء آخر يسمّى بالإحرام….و الذي يظهر من الروايات أن التلبية سبب للإحرام و حالها حال تكبيرة الإحرام للصلاة، فهي أوّل جزء من أجزاء الحج، كما أن التكبيرة أوّل جزء من أجزاء الصلاة و بالتلبية أو الإشعار يدخل في الإحرام و يحرم عليه تلك الأُمور المعلومة و ما لم يلب يجوز له ارتكابها، و الروايات في هذا المعنى كثيرة.  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌27، ص: 375»

    اقول :الابهام فی حقیقة الاحرام باق  علی قوته . لعل قول ابن ادریس  : من النیة والتلبیة  لا یخلو من وجه .

     

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و ششم

    متن درس خارج حج 326

    حج 326

    (374)فإذا أراد الخروج من مكّة، جاء الى البيت، فطاف به أسبوعا طواف الوداع سنّة مؤكّدة. فإن استطاع أن يستلم الحجر‌و الرّكن اليمانيّ في كل شوط، فعل. و إن لم يتمكّن، افتتح به، و ختم به، و قد أجزأه. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا، لم يكن عليه شي‌ء. ثمَّ يأتي المستجار، فيصنع عنده كما صنع يوم قدم مكّة. و يتخيّر لنفسه من الدّعاء ما أراد. ثمَّ يستلم الحجر الأسود، ثمَّ يودّع البيت و يقول: «اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك» ثمَّ ليأت زمزم فيشرب منه، ثمَّ ليخرج، و يقول: «آئبون تائبون، عابدون، لربّنا حامدون، الى ربّنا راغبون، الى ربّنا راجعون». فإذا خرج من باب المسجد، فليكن خروجه من باب الحنّاطين. فيخرّ ساجدا، و يقوم مستقبل الكعبة،

    فيقول:«اللّهمّ إني أنقلب على لا إله إلا اللّه».و من لم يتمكّن من طواف الوداع، أو شغله شاغل عن ذلك حتى خرج، لم يكن عليه شي‌ء. فإذا أراد الخروج من مكّة، فليشتر بدرهم تمرا، و ليتصدّق به، ليكون كفّارة لما دخل عليه في الإحرام، إن شاء اللّه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 270-271»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَتَأْتِيَ أَهْلَكَ فَوَدِّعِ الْبَيْتَ وَ طُفْ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلَّا فَافْتَحْ بِهِ وَ اخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ ثُمَّ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ (ای تکلم به جهارا )وَ أُوذِيَ فِيكَ وَ فِي جَنْبِكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ مِمَّا يَسَعُنِي أَنْ أَطْلُبَ أَنْ تُعْطِيَنِي مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عِنْدَكَ وَ تَزِيدَنِي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَ إِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى دَابَّتِكَ وَ سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى أَدْخَلْتَنِي حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ وَ قَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَ لَا تُبَاعِدْنِي وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي وَ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي فَغَيْرُ‌رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لَا عَنْ بَيْتِكَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لَا بِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبْلِغَنِي أَهْلِي وَ اكْفِنِي مَئُونَةَ عِبَادِكَ وَ عِيَالِي فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ مِنِّي ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْهَا ثُمَّ اخْرُجْ فَقُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِلىٰ رَبِّنٰا رٰاغِبُونَ إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أَنْ وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 280سلسلة 957»

    وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَدَّعَ الْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلَى أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 281سلسلة 958»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع- سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ الشَّوْطُ السَّابِعُ اسْتَلَمَهُ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَ مَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ خَرَجَ إِلَى دُبُرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الْمُلْتَزَمِ فَالْتَزَمَ الْبَيْتَ وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلًا يَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ فِي سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ لَيْلًا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ الْتَزَمَ الْبَيْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَبَّلَهُ وَ مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَى الْمَقَامِ فَصَلَّى خَلْفَهُ وَ مَضَى وَ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ وَ كَانَ وُقُوفُهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 281سلسلة 959»‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ لَمْ يُوَدِّعِ الْبَيْتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ كَانَ نَاسِياً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 282سلسلة 960»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 282سلسلة 961»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ قُثَمَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ لَمُدْمِنُ الْحَجِّ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِكَ- بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ وَ تَقُولَ- الْمِسْكِينُ عَلَى بَابِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 282سلسلة 962»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقَ بِهِ فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 282سلسلة 963»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و پنجم

    متن درس خارج حج 325

    حج 325

    (373) فإذا جاء إلى مكّة فليدخل الكعبة، إن تمكّن من ذلك سنّة و استحبابا. و الصّرورة لا يترك دخولها على حال مع الاختيار.فإن لم يتمكّن من ذلك، لم يكن عليه شي‌ء.

    فإذا أراد دخول الكعبة فليغتسل قبل دخولها سنّة مؤكّدة.فإذا دخلها، فلا يمتخط فيها، و لا يبصق. و لا يجوز دخولها بحذاء. و يقول إذا دخلها: «اللّهمّ إنّك قلت: و من دخله كان آمنا، فآمنّى من عذابك عذاب النار».

    ثمَّ يصلّي بين الأسطوانتين على الرّخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى منهما «حم السّجدة» و في الثّانية عدد آياتها، ثمَّ ليصلّ في زوايا البيت كلّها، ثمَّ يقول: «اللّهمّ من تهيّأ و تعبّأ» إلى آخر الدّعاء. فإذا صلّى عند الرّخامة على ما قدّمناه، و في زوايا البيت، قام فاستقبل الحائط بين الرّكن اليمانيّ و الغربيّ، و يرفع يديه، و يلتصق به، و يدعوا. ثمَّ يتحوّل الى الرّكن اليمانيّ، فيفعل به مثل ذلك. ثمَّ يأتي الرّكن الغربيّ، و يفعل به أيضا مثل ذلك، ثمَّ ليخرج. و لا يجوز أن يصلّي الإنسان الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار. فإن اضطرّ الى ذلك، لم يكن عليه بأس بالصّلاة فيها. فأمّا النّوافل فالصّلاة فيها مندوب اليه.فإذا خرج من البيت و نزل عن الدرجة، صلّى عن يمينه ركعتين«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 270»

    الرخامة :قطعة من الرخام  والرخام حجر معروف «المنجد »

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ يَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 275سلسلة 943 »

    قال المجلسی :و في القاموس: عطلت المرأة عطلا بالتحريك إذا لم يكن عليها حلي، و هي عاطل و عطل بضمتين . «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 148»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ‌  قَالَ الدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 275سلسلة 944 »

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ تُصَلِّي بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى- حم السَّجْدَةَ وَ فِي الثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ صَلِّ فِي زَوَايَاهُ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ كَانَتْ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَائِزَتِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ فَوَاضِلِكَ فَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لَا يَخِيبُ سَائِلُهُ وَ لَا يَنْقُصُ نَائِلُهُ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ وَ الْإِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِي وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَ لَا تَرُدَّنِي مَحْرُوماً وَ لَا مَجْبُوهاً وَ لَا خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ لَا تَدْخُلَنَّ بِحِذَاءٍ وَ لَا تَبْزُقْ فِيهَا وَ لَا تَمْخُطْ وَ لَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 276سلسلة 945 »

    قال المجلسی : و في القاموس: عبأ المتاع هيأه و الجيش جهزه كعبأه تعبئة و تعبيئا.و في الصحاح: وفد فلان على الأمير ورد رسولا، فهو وافد و الجمع وفد، و الاسم الوفادة.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 149»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْمُجَاهِدِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْكَعْبَةِ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ هُوَ يَقُولُ- لَا يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ وَ لَا يُجِيرُ مِنْ عَذَابِكَ إِلَّا رَحْمَتُكَ وَ لَا نَجَاءَ مِنْكَ إِلَّا بِالتَّضَرُّعِ إِلَيْكَ فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ الْعِبَادِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ الْبِلَادِ وَ لَا تُهْلِكْنِي يَا إِلَهِي غَمّاً‌ حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي دُعَائِي وَ تُعَرِّفَنِيَ الْإِجَابَةَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْعَافِيَةَ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَ لَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي مَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي إِنْ وَضَعْتَنِي وَ مَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي إِنْ رَفَعْتَنِي وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِكَ فَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلَهِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَ لَا فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ وَ إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ وَ يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ وَ قَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ إِلَهِي فَلَا تَجْعَلْنِي لِلْبَلَاءِ غَرَضاً وَ لَا لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِي وَ نَفِّسْنِي وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ لَا تَرُدَّ يَدِي فِي نَحْرِي وَ لَا تُتْبِعْنِي بِبَلَاءٍ عَلَى أَثَرِ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ تَضَرُّعِي إِلَيْكَ وَ وَحْشَتِي مِنَ النَّاسِ وَ أُنْسِي بِكَ أَعُوذُ بِكَ الْيَوْمَ فَأَعِذْنِي وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى الضَّرَّاءِ فَأَعِنِّي وَ أَسْتَنْصِرُكَ فَانْصُرْنِي وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي وَ أُومِنُ بِكَ فَآمِنِّي وَ أَسْتَهْدِيكَ فَاهْدِنِي وَ أَسْتَرْحِمُكَ فَارْحَمْنِي وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْ لِي وَ أَسْتَرْزِقُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ فَارْزُقْنِي وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 276سلسلة 946 »

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ صَلِّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْبَابَ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنْ كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثُ صَلَّيْتَ وَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْأَلْهُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 277سلسلة 947 »

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَةُ فَيَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 277سلسلة 948 »

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع دَخَلَ النَّبِيُّ ص الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِي زَوَايَاهَا الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 278سلسلة 949 »

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذْ بِحَلْقَتَيِ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ امْضِ حَتَّى تَأْتِيَ الْعَمُودَيْنِ فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 278سلسلة 950 »

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْغَرْبِيِّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ أَتَى الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ ثُمَّ خَرَجَ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 278سلسلة 951 »

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي دُعَاءِ الْوَلَدِ قَالَ أَفِضْ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ فَإِذَا قُمْتَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ قَدْ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَ أَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ وَ صَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَمُرُّ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ فَأَلْصِقْ بِهَا صَدْرَكَ ثُمَّ قُلْ- يَا وَاحِدُ يَا مَاجِدُ يَا قَرِيبُ يَا بَعِيدُ يَا عَزِيزُ يَا حَكِيمُ لٰا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ‌خَيْرُ الْوٰارِثِينَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعٰاءِ ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَةِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَكَ وَ بَطْنَكَ وَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنْ يُرِدِ اللَّهُ شَيْئاً كَانَ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 278سلسلة 952 »

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي الْفَتْحِ- فَتْحِ مَكَّةَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 279سلسلة 953 »

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ‌.

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَ أَنَا فِي الْكَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّي فِيهَا قَالَ صَلِّ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 279سلسلة 955 »

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِي وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ ثُمَّ هَبَطَ فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ الدَّرَجَةِ جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 279سلسلة 956 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و چهارم

    متن درس خارج حج 324

    حج 324

    (370) و من نفر من منى، و كان قد قضى مناسكه كلّها، جاز له أن لا يدخل مكّة. و إن كان قد بقي عليه شي‌ء من المناسك، فلا بدّ له من الرّجوع إليها. و الأفضل على كلّ حال الرّجوع إليها لتوديع البيت و طواف الوداع.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 269»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ع مَا تَرَى فِي الْمُقَامِ- بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى نُسُكَهُ فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ وَ لْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 273سلسله 936»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 274سلسله 937»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 274سلسله 938»

    *    *    *

    (371) و يستحبّ أن يصلّي الإنسان بمسجد منى، و هو مسجد الخيف. و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و عن يسارها مثل ذلك. فإن استطعت أن يكون مصلّاك فيه، فافعل. و يستحبّ أن يصلّي الإنسان ستّ ركعات في مسجد منى. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 269»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًى وَ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَ قُرْبُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ ذِرَاعاً وَ عَنْ يَمِينٍ وَ يَسَارٍ وَ خَلْفِهَا نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ مُصَلَّاكَ فِيهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ‌  . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 274سلسلة 939»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 274سلسلة 940»

    فی الحدائق  :و لعل المراد بأصل الصومعة يعني عند المنارة، لا في الجهات الممتدة إلى نحو ثلاثين ذراعا، كما تقدم. : « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 332»

    *    *     *

    (372) فإذا بلغ مسجد الحصباء، و هو مسجد رسول اللّه، صلى اللّه عليه و آله، فليدخله و ليسترح فيه قليلا و ليستلق على قفاه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 269»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَرْتَحِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَنْزَلَهَا حَيْثُ بَعَثَ بِعَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَكَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ سَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ‌ . « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 275

    سلسلة 241 »

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِيلًا ثُمَّ يَجِي‌ءُ فَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ قَالَ لَا.‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 275سلسلة 242 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و سوم

    متن درس خارج حج 323

    حج 323

    باب النفر من منى و دخول الكعبة و وداع البيت‌

    (367) لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم الثّاني من أيّام التّشريق و هو اليوم الثّالث من يوم النّحر. فإن أقام إلى النّفر الأخير، و هو اليوم الثّالث من أيّام التّشريق و الرّابع من يوم النّحر، كان أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَاءِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ فِيهَا‌  . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 271سلسلة 926 »

    وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةَ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَأَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 271سلسلة 927 »

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 272سلسلة 928 »

    فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ

    *    *     *

    (368) فإن كان ممّن أصاب النّساء في إحرامه أو صيدا، لم يجز له أن‌ينفر في النّفر الأوّل. و يجب عليه المقام الى النّفر الأخير. و إذا أراد أن ينفر في النّفر الأوّل، فلا ينفر إلّا بعد الزّوال، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف و غيره، فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزّوال، و له أن ينفر بعد الزّوال ما بينه و بين غروب الشّمس.فإذا غابت الشّمس، لم يجز له النّفر، و ليبت بمنى الى الغد.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 272سلسلة 929»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ تَبِيتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتَّ بِمِنًى فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 272سلسلة 930»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَالَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا يَنْفِرْ وَ لْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 272سلسلة 931»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ

    عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ‌   «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 273سلسلة 932»

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ … لِمَنِ اتَّقىٰ الصَّيْدَ يَعْنِي فِي إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 273سلسلة 933»

    *   *    *

    (369) و إذا نفر في النّفر الأخير، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشّمس أيّ وقت شاء. فإن لم ينفر و أراد المقام بمنى، جاز له ذلك، إلّا الإمام خاصّة، فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر بمكّة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 269»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُصَلِّي الْإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 273سلسلة 934»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ يَوْمَ الْأَخِيرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَكَتَبَ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَكَّةَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 273سلسلة 935»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و دوم

    متن درس خارج حج 322

    حج 322

    (365) و لا بأس أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصّبيّ.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَسِيرُ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سسسلسلة914»‌

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 915»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 916»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الْيَعْقُوبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فَقَالَ يُرْمَى عَنْهُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 917»

    عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْكَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى رَمْيِ الْجِمَارِ قَالَ يُرْمَى عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 918»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ يُحْمَلُ إِلَى‌ الْجِمَارِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قُلْتُ فَالْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ يُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 919»

    فی الحدائق : و يظهر من موثقة إسحاق استحباب حمل المريض إلى الجمرة و الرمي‌بحضوره،  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 309»

    فی الریاض :و في الموثق: «إن المريض يحمل إلىٰ الجمرة و يرمى عنه» قال:

    لا يطيق ذلك، قال: «يترك في منزله و يرمى عنه»  و حمل الحمل فيه علىٰ‌الاستحباب  «رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج‌7، ص: 158»»

    اقول : من مجموع الاحادیث یستفاد ان  العاجز عن الرمی لابد من حمله  الی الجمار اذا اطاق .

    *    *   *

    (366) و ينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة.يبدأ بالتّكبير يوم النّحر من بعد الظّهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّالث من أيّام التّشريق، و في الأمصار عقيب عشر صلوات، يبدأ عقيب الظّهر من يوم النّحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّاني من أيّام التّشريق، و يقول في التّكبير: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر على ما هدانا، و الحمد للّه على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام».  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَلَاةَ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَ فِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ النَّاسُ النَّفْرَ الْأَوَّلَ أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 920»

    حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ أَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ- يَوْمَ النَّحْرِ تَقُولُ فِيهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَينَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ التَّكْبِيرُ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ

    ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 921»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ- يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًى وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ مِنْ مِنًى فَلَيْسَ عَلَيْكَ تَكْبِيرٌ وَ التَّكْبِيرُ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 922»‌

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 923»

    قَوْلُهُ ع التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ يُرِيدُ ع تَأْكِيدَ السُّنَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وَاجِباً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ  :

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 924»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و یکم

    متن  درس خارج حج 321

    حج 321

    (364 ) و لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا. و إن رمى ماشيا، كان أفضل.

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَنَّهُ رَأَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع رَمَى الْجِمَارَ رَاكِباً‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 267 سلسلة 908»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِي رَمْيِ الْجِمَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَمَى الْجِمَارَ رَاكِباً عَلَى رَاحِلَتِهِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 267 سلسلة 909»

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ ع يَرْمِي الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ حَتَّى رَمَاهَا كُلَّهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 267 سلسلة 910»

    ان قلت اذا کان الافضل ماشیا  کما یأتی فما الوجه  فی رکوب ابی الحسن الثانی

    قلت یجوز کون وجهه  ان یکون  معذورا فی المشی من المرض وغیره  اولاجل تعلیم الجواز للامة .

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 267 سلسلة 911»

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ فِيهِ أَفْضَلُ مَا رَوَاهُ ‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 267 سلسلة 912»

    وجه الافضلیة لمکان «کان »الذی یدل علی الاستمرار

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى يَمْشِي وَ يَرْكَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِي هُوَ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع‌كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ وَ مَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَنْفَسُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ الْجِمَارَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 267 سلسلة 913»

    قال المجلسی :و في النهاية: و منه الحديث” ثم يمشي أنفس منه” أي: أفسح و أبعد قليلا.

    قوله: فإذا انتهيت إلى منزله لعله لكون هذا المنزل منزل الرسول صلى الله عليه و آله كما مر، و هو كان يمشي منه، فالسنة المشي من هذا الموضع، و هذا الخبر صريح في المعنى الأخير. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 134»

    فی الحدائق : و (منها ای من المستحبات )

    الرمي ماشيا‌ على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه) و قد اختلف هنا كلام الشيخ.فقال في كتاب النهاية: «لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا، و إن رمى ماشيا كان أفضل».

    و قال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة: «يجوز أن يرميها راكبا و ماشيا، و الركوب أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رماها راكبا» و هو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف….(ثم نقل الاخبار ثم قال : )

    المفهوم من هذه الأخبار بضم بعضها إلى بعض هو التخيير بين الركوب و المشي من غير تفضيل في جانب أحدهما على الآخر، لأن جملة منها قد تضمنت أنهم (عليهم السلام) كانوا يرمون مشاة، و جملة أخرى تضمنت أنهم (عليهم السلام) كانوا يرمون ركبانا، و دعوى حمل أخبار المشي على الفضل و الاستحباب و أخبار الركوب على الجواز- كما يفهم من المدارك و غيره- يحتاج الى دليل.

    و بالجملة فهذه أخبار المسألة التي وقفت عليها، و لا يظهر لي منها وجه رجحان و تفضيل لأحد الأمرين، كما لا يخفى على المتأمل، و دعوى أن المشي أشق، و أفضل الأعمال أحمزها  مع كونه خارجا عن أدلة المسألة غير مسلم على إطلاقه.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 20»

    فی الجواهر : [منها أن يكون ماشيا]

    و منها أن يكون ماشيا و ان كان لو رمى راكبا جاز أيضا، إلا أن الأول المستحب كما في القواعد و محكي النهاية و الجمل و العقود و الجامع،  (ثم ذکر الروات ثم قال :مال بعض متأخري المتأخرين إلى التساوي بينهما، و فيه أن حمل ما دل على الركوب على بيان الجواز أولى باعتبار ان الرمي راجلا أوفق بالخضوع و الخشوع و كونه أحمز، و الله العالم.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص:

    110»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیستم

    متن درس خارج حج 320

    حج 320

    (360) و الترتيب واجب في الرّمي. يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة. فمن خالف شيئا منها، أو رماها منكوسة، كان عليه الإعادة. و من بدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى، أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة و قد أجزأه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْأُولَى قَالَ يُؤَخِّرُ مَا رَمَى فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 265سلسلة 902»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 265سلسلة 903»

    *    *    *

    (361 ) فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات، و رمى الجمرتين الأخريين على التّمام، كان عليه ان يعيد عليها كلّها. و إن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين على التّمام، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات. و كذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة، أعاد عليها و على ما بعدها. و إن رماها بأربعة، تمّمها، و ليس عليه شي‌ء من الإعادة على الثّالثة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ قُلْتُ فَإِنْ رَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ فَيَرْمِي‌الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ لَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ‌  . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 265سلسلة 904 »

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُعِدْ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:

    266سلسلة 905 »

    *    *    *

    (362)و من رمى جمرة بست حصيات، و ضاعت عنه واحدة،أعاد عليها بحصاة، و إن كان من الغدو لا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها.« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصَى قَالَ يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي مَحْمِلٍ قَالَ يُعِيدُهَا‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 266سلسلة 906 »

    *    *    *

    (363 ) و من علم أنّه قد نقص حصاة واحدة، و لم يعلم من أي الجمار هي، أعاد على كلّ واحدة منها بحصاة. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةً فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ نَقَصَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ‌حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ هِيَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 266سلسلة 907 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و نوزدهم

    متن درس خارج حج 319

    حج 319

    (356) و إذا غابت الشّمس، و لم يكن قد رمى بعد، فلا يجوز له أن يرمي إلّا في الغد. فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرّة، و مرّة قضاء لما فاته، و يفصل بينهما بساعة. و ينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة، و الذي ليومه عند الزّوال. فإن فاته رمي يومين،رماها كلّها يوم النّفر، و ليس عليه شي‌ء  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 266-267»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَ لْيَفْرُقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ‌ . .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 262 سلسلة 893»

     

    قال المجلسی :و المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب هو أنه لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا، يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر.و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة و ما يرميه ليومه عند الزوال.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 124»

    قد مر فی المسألة السابقة ان وقت الرمی بین طلوع الشمس وغروبها   ومنه یعلم ان الفصل بین الفائت والحاضر بالبکرة والزوال مستحب لا واجب . وعدم ذکر الفصل فی الحدیث الآتی دلیل آخر علی الندب .

    وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَالَ فَلْيَرْمِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ فَلْيَرْمِهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌.«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263 سلسلة 894»

    *    *     *

    (357) و قد بينا أنّه لا يجوز الرّمي باللّيل. و قد رخّص للعليل و الخائف و الرّعاة و العبيد الرّمي باللّيل « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ الْخَائِفُ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263

    سلسلة 895»

    سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُخِّصَ لِلْعَبْدِ وَ الْخَائِفِ وَ الرَّاعِي فِي الرَّمْيِ لَيْلًا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263سلسلة 896»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ أَفَضْنَا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ أَنَا وَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْكُوفِيُّ وَ كَانَ هِشَامٌ خَائِفاً فَانْتَهَيْنَا إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ لِي هِشَامٌ أَيَّ شَيْ‌ءٍ أَحْدَثْنَا فِي حَجِّنَا فَنَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ لَقِينَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَدْ رَمَى الْجِمَارَ فَانْصَرَفَ فَطَابَتْ نَفْسُ هِشَامٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263سلسلة 897»

    الخائف اما من العدو او الزحام .

    *     *     *

    (358) و من نسي رمي الجمار الى أن أتى مكّة، عاد إلى منى، و رماها، و ليس عليه شي‌ء. و حكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرّجل سواء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ع مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263سلسلة 898»

    *    *     *

    (359) فإن لم يذكر الى أن يخرج من مكّة، لم يكن عليه شي‌ء.إلّا أنّه إن حجّ في العام المقبل، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار. و إن لم يحجّ أمر وليّه أن يرمي عنه. فإن لم يكن له وليّ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ‌ . « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 264سلسلة 899»»

    قَوْلُهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَيَّامَ الرَّمْيِ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِذَا فَاتَتْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 264سلسلة 900»»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و هجدهم

    متن درس خارج حج 318

    حج 318

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حَيْثُ رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمُ قَلِيلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً وَ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَى وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 261سلسلة 888»

    قال المجلسی :قوله عليه السلام: فارمها عن يسارها أي: إذا فرضت شخصا مستقبل القبلة..«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 122»

    فی الجواهر :

    و يستحب أن يرمي الجمرة الأولى التي هي أبعد الجمرات من مكة و تلي مسجد الخيف عن يمينه أي يمين الرامي و يسارها كما هو المعروف في النص و الفتوى،

    قال الصادق (عليه السلام) «1»: «ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل»‌

    إذ المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة، فيجعلها حينئذ عن يمينه، فيكون ببطن المسيل، لأنها عن يسارها و يرميها منه، و اليه يرجع‌

    قول الرضا (عليه السلام) في صحيح إسماعيل: «ترمي الجمار من بطن الوادي»‌ و تجعل کل جمرة عن یمینک «الوسائل  ط آل البیت   ج 14 ص 16 باب 10 من ابواب رمی جمرة العقبة  ح 5 »

    و بذلك كله صرح المصنف في النافع، قال: «و يستحب الوقوف عند كل جمرة و رميها عن يسارها مستقبل القبلة، و يقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة و يرميها عن يمينه».  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 33»

    قال المجلسی : ” و بطن الوادي أسفله، «آمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌2، ص: 174»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ قُمْ عِنْدَ‌الْجَمْرَتَيْنِ وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَقُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ قَالَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 261سلسلة 889»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَمْيُ الْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 262سلسلة 890»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَمْيُ الْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 262سلسلة 891»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى نَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 262سلسلة 892»

    *    *    *

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا