حج

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و هفدهم

    متن درس خارج حج 317

    حج 317

    تبصرة : قال الشخ فی التهذیب :

    مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ‌:

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 259سلسلة  880 »

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 259سلسلة  881 »

    وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى قَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ «‌ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 515»

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَوْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 514»

    وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى قَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ‌ . «الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 515‌»

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ فَنَامَ ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌ .« الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 515»

    في المقنع: و حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين أو بحذائها . «مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: 85»

    واعلم ان البحث المذکور انما فی الحاج الذی کان فی مکة لاجل الزیارة والمناسک  کما هو صریح الاحادیث لا مطلقا .

    ومما ذکرنا ظهر الضعف  فی اطلاق الطریق فی کلام الجواهر حیث قال :

    :المتجه وجوب الشاة على من بات في غيرها و لو الطريق إلا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة كما هو المشهور، ل‍‌قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية  «إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك»‌: . «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 8»

     

    *     *    *

    باب رمی الجمار

    قبل الخوض فی رمی الجمار  ینبغی ذکر ما مر من رمی العقبة القصوی فی یوم النحر  فی مسائل 272-276 لاشتراک اکثر الاحکام

    و ينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع. و إن أخذه من مني أو من بعض الطّريق، كان أيضا جائزا. و يجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف و من حصى الجمار. و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم و يكره أن تكون صمّا. و يستحبّ أن تكون برشا و يكون قدرها مثل الأنملة منقّطة كُحليّة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253»

    الصم : الصلب  . البرش  :الحصة المشتملة علی الوان مختلفة

    الصم : سفت . البرش :  دارای رنگ های گوناگون . مراد از «کَحلیة»روشن نشد. شاید مراد این است

    خالدار سرمه ای باشد.

    و يكره أن يكسر من الحصى شي‌ء بل يلتقط بعدد ما يحتاج اليه.  و يستحبّ أن لا يرمي الإنسان الجمار إلّا على طهر. فإن رماها على غير طهر، لم يكن عليه إعادة. فإذا أراد رمي الجمار‌فليرمها حذفا: يضع كلّ حصاة منها على بطن إبهامه، و يدفعها بظفر السّبّابة، و يرميها من بطن الوادي. و ينبغي أن يرمي يوم النّحر الجمرة القصوى بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها. و يستحبّ أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمس عشر ذراعا، و يقول حين يريد أن يرمي الحصى: «اللّهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهنّ في عملي». و يقول مع كلّ حصاة: «اللّهمّ ادحر عنّي الشّيطان. اللّهمّ تصديقا بكتابك و على سنّة نبيّك، صلّى اللّٰه عليه و آله، اللهمّ اجعله حجّا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا».«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253-254»

    قد تقدم ان اصابة الجمرة معتبرة

    بعد ما عرفت المسائل فی الجمرة القصوی فی یوم النحر فالان نشرح بالبحث فی رمی الجمار الثلاث

    (355) و إذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيّام: الثّاني من النّحر و الثّالث و الرّابع، كلّ يوم بإحدى و عشرين حصاة. و يكون ذلك عند الزّوال، فإنّه الأفضل. فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها، لم يكن به بأس. فإذا أراد أن يرمي، فليبدأ بالجمرة الأولى، فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا. و يكبّر مع كلّ حصاة، و يدعوا بالدّعاء الذي قدّمناه. ثمَّ يقوم عن يسار الطّريق و يستقبل القبلة، و يحمد اللّه تعالى و يثني عليه، و يصلّي على النّبيّ و آله، صلى الله عليه و آله، ثمَّ ليتقدم قليلا و يدعوا و يسأله أن يتقبّل منه. ثمَّ يتقدّم أيضا و يرمي الجمرة الثّانية، و يصنع عندها كما صنع عند الأولى، و يقف و يدعوا، ثمَّ يمضي إلى الثّالثة فيرميها كما رمى الأوليين، و لا يقف عندها.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 266»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و شانزدهم

    متن درس خارج حج  316

    حج 316

    (352 ) و إن تمكّن ألّا يخرج‌منها إلّا بعد طلوع الفجر، كان أفضل«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 265»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ‌الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَةِ إِلَى مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 259سلسلة 882 »

    قال المجلسی :و في القاموس: الدلجة بالضم و الفتح السير من أول الليل.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 119»

    *   *  *

    (353 ) و من بات الثّلاث ليال بغير منى متعمّدا، كان عليه ثلاثة من الغنم. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 266»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَّ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 257سلسة 872»

    فی المبسوط : من بات عن منى ليلة كان عليه دم شاة على ما قدمناه، و إن بات عنها ليلتين كان عليه دمان. فإن بات ليلة الثالثة لا يلزمه شي‌ء لأن له النفر في الأول، و النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف. و النفر الثاني يوم الثالث من أيام التشريق و قد روى في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء و ذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس فإنه إذا غابت الشمس ليس له أن ينفر فإن نفر فعليه دم. . «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 378»

    قال المجلسی :قوله عليه السلام: ثلاثة من الغنم يذبحهن و ذلك لمن لم يتق الصيد و النساء أو مطلقا، لاحتمال أن يكون سقوط الثالث مشرطا بتبييت الليلتين.

    و يمكن الحمل على الاستحباب، كما فعله الشيخ في المبسوط. و قال الشيخ في النهاية و ابن إدريس و جماعة من الأصحاب: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه.

    قال المحقق في الشرائع: و هو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى، أو من لم يتق الصيد و النساء. . «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 115»

    کلام الشیخ فی المبسوط فی غایة المتانة  اذ  لامعنی لوجوب الشاة علی من یجوز له النفر یوم  الثانی

    فیحمل علی من وظیفته بیتوتة اللیل الثالث  کما فی من لم يتق الصيد و النساء. او على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس فغابت الشمس  فعلیهما البیتوتة فیه  فلو ترکاها  فعلیهما شاة . وسیأتی  تفصیل البحث  عنهما فی النهایة   فی « باب النفر ص 268-269 »

    *    *    *

    (354 ) و الأفضل أن لا يبرح الإنسان أيّام التّشريق من منى. فإن أراد أن يأتي مكّة للطّواف بالبيت تطوّعا، جاز له ذلك، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 266»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ بِهَا فِي أَيَّامِ مِنًى وَ لَا يَبِيتَ بِهَا‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 260سلسلة 883»

    وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 260سلسلة 884»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ- أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ حَسَنٌ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 260سلسلة 885»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ لَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 260سلسلة 886»

    فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَى دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ‌ :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ‌عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 260سلسلة 887»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پانزدهم

    متن درس خارج حج 315

    حج 315

    (351 ) و ان خرج من منى بعد نصف اللّيل، جاز له أن يبيت بغيرها، (1)غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر. (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 265»

    (1)رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِيتُ إِلَّا بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ فِي نُسُكِكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 256سلسلة 868»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ‌ءٌ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 877»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ‌مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 878»

    المستفاد من حدیث معاویة بن عما ر ان المعتبر فی البیتوتة  هو الحضور فی منی قبل انتصاف اللیل  ولا یشترط الحضورفیها  من اول اللیل  الی الانتصاف . فمن لم یکن فی منی فی اول اللیل   وحضر فبل الاتصاف   فله الخروج بعد الانتصاف  ولا یجب علیه البتوتة فی النصف الثانی .

    (2) ما وجدنا دلیلا لهذه الفقرة .  فی الشرایع نسبتها الی قیل  حیث قال : فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل و قيل بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر  «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 250»

    فی المسالک : لم نعلم مأخذه، فإنّ الروايات  مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل، و لعلّ مكّة أولى به من غيرها، فالمعتمد المشهور.  «مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 365»

    فی المدارک : و قيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر. و هذا القول للشيخ – رحمه اللّه- و هو ضعيف، لإطلاق الإذن في الخروج بعد الانتصاف في عدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها».  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 227»

    بل الدلیل علی عدم البأس : وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَصْبَحَ فِي لَيَالِي مِنًى- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً- فَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ- وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.  «وسائل الشيعة؛ ج‌14، ص: 258»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهاردهم

    متن درس خارج حج 314

    حج 314

    وفی المقام بعض الاحادیث ینافی ما ذکر ویدل علی عدم وجوب الدم فی ترک البیتوتة :

    وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِي مِنًى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 257سلسلة 874»

    وَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ‌مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ بِمِنًى مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 257سلسة 875»

    توهم التنافی  مبنی علی کون المراد من «شغل »  شغل  غیر النسک  کما فهمه الشیخ  والا فلیس منافیا

    واحتمال کون  المراد منه النسک غیر بعید .اذ الحاج غالبا همه الاشتغال بالنسک  ولیس له شغل آخر .و

    یقویه الحمل الاول  الذی  ذکره الشیخ .

    فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُمَا يَحْتَمِلَانِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ قَدْ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‌ءٌ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 876»

    وحمل حدیث العیص   «874» هذ الحمل بعید اذ فیه  «قد اساء » ولا یجتمع الطاعة والاسائة .

    وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ لِلزِّيَارَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلَ أَلَّا يَخْرُجَ حَتَّى يُصْبِحَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ‌ءٌ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 877»

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ ‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ‌مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 878»

    فی الحدائق  حل ثالث  حیث قال : و لا يبعد أيضا بل لعله الأقرب حملهما (874و875)على التقية لأن مذهب أبي حنيفة أنه لو ترك المبيت لا شي‌ء عليه، و للشافعي قول بأنه إذا ترك المبيت ليلة واحدة فعليه مد، و في قول آخردرهم.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 298»

    تنبیه : قدتقدم ان علی من ترک البتوتة  وجوب الشاة  الاان مفاد مَا رَوَاهُ :

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ‌ءٌ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 877»

    هو التخییر بین الصدقة والشاة  الا ان الظاهر عدم عمل الاصحاب به قال السید الخویی : خبر عبد الغفار الجازي …فإنه يدل على التخيير بين الصدقة و الشاة فلم تكن الشاة متعينة، و لكن الرواية من الشواذ و لم يعمل بها أحد فيما نعلم  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌29، ص: 387»

    *     *    *

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سیزدهم

    متن درس خارج حج 313

    حج 313

    الظاهر من الشیخ  فی قوله : «و يكون مشتغلا بالطّواف و العبادة، لم يكن عليه شي‌ء. و إن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه  »  ان الاستثناء  لیس منحصرا بالاشتغال بالنسک بل  یعم غیرها من سائر العبادات  وان  عطف العبادة علی الطواف  من باب عطف العام علی الخاص   ویؤیده ارجاع التثنیة الیهما  وایضا ظاهر الاصحاب هو التعمیم کما مر فی کلام الحدائق  وایضا القدماء قال :فی المختلف :

    «لو بات بمكّة مشتغلا بالعبادة و الطواف لم يكن عليه شي‌ء قاله الشيخ و ابن حمزة و ابن أبى عقيل و ابن الجنيد  «مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 106»المختلف ص 139 (الفصل الرابع في زيارة البيت).

    فالاصحاب فهمو ا من الاخبار التعمیم خلافا لصاحب المدارک من الاختصاص .

    ولایبعد القول بالتعمیم اذ لایستفاد من حدیث معاویة بن عمار  وصفوان  الحصر بالنسک  بل هو من باب بیان المصداق  والشاهد ان فی الثانی النسک فی کلام الروای فی مقابل اللذة والنوم لا فی مقابل سائر العبادات  دون الامام ع  فالتفصیل بین النسک وبین النوم واللذة .

    فی الشرایع : إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة  «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 250»

    فالملاک  هو مارواه معاویة بن عمار فی حدیثه الاخر :عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 876»من کون الملاک هو کونه فی طاعة الله لا فی النوم اللذة .

    فی الجواهر :المتجه وجوب الشاة على من بات في غيرها و لو الطريق إلا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة كما هو المشهور، ل‍‌قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية «إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك»‌و صحيحه الآخر أيضا المتقدم آنفا الذي مقتضى قوله (عليه السلام) فيه: «ليس عليه شي‌ء كان في طاعة الله عز و جل»‌العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة، خلافا للمحكي عن ابن إدريس  .«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 8»

    فالمختار ما ذهب الیه الاصحاب من عدم الشاة علی من اشتغل بالنسک وغیرها من العبادات  الواجبة والمستحبة  هذا اذا کان النسک وسائر العبادة  معا فی لیلة واحدة  ولعل هذا مراد من عطف العبادة علی السک  مثل الشیخ  وغیره .

    واما الاتیان بالعبادة من دون انضمام النسک الیها  ففیه تأمل والاحوط  فیه الشاة . لاحتمال ان یکون  المراد  من طاعة الله فی الحدیث  الاشارة الی ماقبله من النسک وسائر العبادات منضما  لا العبادة  وحده من دون النسک .

     

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و دوازدهم

    متن درس خارج حج  312

    حج 312

    (250) فإذا فرغ الإنسان من الطّواف فليرجع إلى منى و لا يبيت ليالي التّشريق إلّا بها. فإن بات في غيرها، كان عليه دم شاة. (1) فإن بات بمكّة ليالي التّشريق، و يكون مشتغلا بالطّواف و العبادة، لم يكن عليه شي‌ء. و إن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه  (2).« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 265»

    (1) رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِيتُ إِلَّا بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ فِي نُسُكِكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 256سلسلة 868»

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 257سلسة 873»

     

     

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 257سلسلة 871»

    صدر الحدیث یعلن انه  ع کان فی مقام التقیة  قال فی الحدائق : ان مذهب أبي حنيفة أنه لو ترك المبيت لا شي‌ء عليه، و للشافعي قول بأنه إذا ترك المبيت ليلة واحدة فعليه مد، و في قول آخر درهم.

    و يشير الى ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان:«سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا ادري» فإنه من المعلوم أن السائل من هؤلاء، و عدوله عن جوابه إنما هو لما ذكرناه.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 298».

    (2) فی الحدائق : [حكم من بات ليالي التشريق بمكة مشتغلا بالعبادة]:

    أنه قد استثنى الأصحاب من وجوب الدم من بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى، سواء كان خروجه من منى لذلك قبل غروب الشمس أو بعده. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 299»

    فی الحدائق : في المدارك …الظاهر منها (الاخبار ) إنما هو الاشتغال بمناسكه الموظفة لا ما شاء من العبادات، و على هذا فالأولى المبادرة إلى الرجوع إلى منى بعد فراغه من مناسكه، دون الاشتغال بشي‌ء من العبادات الخارجة،  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 300»

    یستفاد من  حدیث  علی بن جعفر  (سلسلة 868)وحدیث   صفوان «سلسلة 871 » ان الشغل بالنسک  هوالمجوز فی ترک البیتوتة لاغیره من سائر العبادات الواجبة او المستحبة  فما فی الدروس من العمیم غیر وجیه . «الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 459»

    تبصرة :

    یستفاد من حدیث  صفوان  (871 ) ان الشاغل بالاعمال ایضا علیه ان یکون  فی منی قبل الفجر .  لان « مَا أُحِبُّ » للمنع لا للکراهة والشاهد علیه مارواه :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّيَارَةِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًى‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 256سلسلة 869»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ‌الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوِ السَّحَرَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 256سلسلة 870»

    فانهما  صریحان  فی وجوب الحضور فی منی قبل الفجر  فی الزیارة اذا خرج قبل نصف اللیل .

    ولکن هذا کله لمن فرغ من النسک قبل الفجر  فعلیه الخروج من مکة والذهاب الی منی قبل انفجار الفجرو

    اما من استمر نسکه الی الفجر فلیس علیه  الحضورفی منی  قبل الفجر  ویدل عله : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 876»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و یازدهم

    متن درس خارج حج 311

    حج 311

    (348) و أعلم أنّ طواف النّساء فريضة في الحجّ  (1)و في العمرة المبتولة. (2)

    و ليس بواجب في العمرة التي يتمتّع بها الى الحج.   (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛

    (1) : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ‌زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 252سلسلة 854»

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 253سلسلة 855»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 253سلسلة 856»

    يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

    قال المحقق الاردبیلی فی توضیح کلام الشیخ :

    كأنّ طواف الوداع ينقلب و يصير طواف النساء فكأنه لا اعتداد بالنيّة لأنّ ذلك هو في الذّمة فينصرف اليه و ان لم يقصد بل يقصد غيره كما قيل في صوم شهر رمضان بنيّة الغير.  «مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 133»

    ظاهرالحدیث ان طواف الوداع اما هو نفس  طواف النساء  وانما الفرق فی التسمیة  واما هو قائم مقامه بمنة من الله  فی حق الناس لتحلیل فروجهم .

    قال ابن بابویه:- طواف النساء واجب إجماعا فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتّى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه،، و قال ابن بابويه في الرسالة: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحلّ له النساء حتّى يطوف، و كذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء الّا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء . «مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: 93»

    الظاهر من ابن بابویه  ان طواف الوداع هو طوا النساء  وانما الفرق فی الستمیة .

    قال العلامة : ابن الجنيد  سمّى طواف النساء طواف الوداع، و أوجبه.  «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 203»

    فی الحدائق : و ظاهر جملة من الأصحاب- منهم: شيخنا الشهيد في الدروس– حمل الناس في رواية إسحاق بن عمار المذكورة على العامة. و الظاهر ان الوجه فيه من حيث ان العامة لا يرون وجوبه  و كان برجوعهم‌ بدون الإتيان به تحرم عليهم النساء، فوسع الله بكرمه عليهم و جعل طواف الوداع لهم  قائما مقامه في تحليل النساء لهم..  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 185»

    وعلی هذا توهم ان العامة  یترکون طواف النساء  فتحرم علیهم النساء  واولادهم لیسوا من الحلال  لیس بصحیح .

    (2) : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 253سلسلة 858»

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 254سلسلة 859»

    وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 253سلسلة 860»

    فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَوَافُ النِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْمُعْتَمِرَ الْعُمْرَةَ الَّتِي لَا يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    (3 ) :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 253سلسلة 861»

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 253سلسلة 862»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و دهم

    متن درس خارج حج 310

    حج 310

    (345 ) و يستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد و الطّواف بالبيت، و يقلّم أظفاره، و يأخذ من شاربه، ثمَّ ثمَّ يزور. و لا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى، ثمَّ يجي‌ء إلى مكّة، فيطوف بذلك الغسل بالبيت. و لا بأس أن يغتسل بالنّهار و يطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم. فإن نقضه بحدث أو نوم، فليعد الغسل استحبابا، حتّى يطوف و هو على غسل. .  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 264»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَكَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ زُرِ الْبَيْتَ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً تَفْعَلُ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 250سلسلة 848 »

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ مِنْ مِنًى فَقَالَ أَنَا أَغْتَسِلُ بِمِنًى ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 250سلسلة 849 »

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ بِالنَّهَارِ وَ يَزُورُ بِاللَّيْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ يُجْزِيهِ إِنْ لَمْ يُحْدِثْ فَإِنْ أَحْدَثَ مَا يُوجِبُ وُضُوءاً فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّيْلِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 251سلسلة 850 »

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ يَنَامُ أَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ قَالَ يُعِيدُ غُسْلَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 251سلسلة 851 »

    قال المجلسی  : قوله عليه السلام: إنما دخل بوضوء قال الفاضل الأسترآبادي: يعني لو اكتفي بالوضوء لكان دخوله المسجد‌ الحرام بمجرد الوضوء من غير غسل العرق و الأذى صريح في ذلك الخبر الآتي.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 104»

    *    *    *

    (346)و يستحبّ للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطّواف.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 264»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَيْنَ الْبَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ وَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ‌  . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 251سلسلة 852»

    *     *    *

    (347 ) و إذا أراد أن يدخل المسجد، فليقف على بابه، و يقول:

    «اللّهمّ أعنّي على نسكك» إلى آخر الدّعاء الذي ذكرناه في الكتاب المقدّم ذكره. ثمَّ يدخل المسجد، و يأتي الحجر الأسود فيستلمه و يقبّله. فإن لم يستطع، استلمه بيده و قبّل يده. فإن لم يتمكّن من ذلك أيضا، استقبله، و كبّر، و قال ما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكّة. ثمَّ يطوف بالبيت أسبوعا كما قدّمنا وصفه‌

    و يصلّي عند المقام ركعتين. ثمَّ ليرجع الى الحجر الأسود فيقبّله، إن استطاع، و يستقبله و يكبّر. ثمَّ ليخرج إلى الصّفا، فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكّة. ثمَّ يأتي المروة، و يطوف بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصّفا و يختم بالمروة.فإذا فعل ذلك، فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النّساء.  ثمَّ ليرجع الى البيت، فيطوف به طواف النّساء أسبوعا، يصلّي عند المقام ركعتين، و قد حلّ له النّساء.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 264-265»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ الْبَيْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ‌أَنْ يُؤَخِّرَهُ .

    فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قُلْتَ- اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى نُسُكِكَ وَ سَلِّمْنِي لَهُ وَ تَسَلَّمْهُ لِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْقَلِيلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ ذُنُوبِي وَ أَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ وَ قَبِّلْ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِ‍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبِّلْهُ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ اسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا فَاصْعَدْ عَلَيْهِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ دَخَلْتَ مَكَّةَ ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 251-252»سلسلة853»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و نهم

    متن درس خارج حج 309

    حج 309

    باب زيارة البيت و الرجوع الى منى و رمي الجمار‌

    (344) فإذا فرغ من مناسكه بمنى، فليتوجّه إلى مكّة، و ليزر البيت يوم النّحر، و لا يؤخره إلّا لعذر. فإن أخّره لعذر، زار من الغد و لا يؤخر أكثر من ذلك. هذا إذا كان متمتّعا. فإن كان مفردا أو قارنا، جاز له أن يؤخر الى أيّ وقت شاء، غير أنّه لا تحلّ له النّساء. و تعجيل الطّواف للقارن و المفرد أفضل من تأخيره.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 264»

    ظاهر عبارة النهایة  المنع عن التأخیر من الغد فی المتمتع   وجوازه فی القارن والمفرد .

    فی الحدائق : و قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن الأفضل المضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه، فإن أخره فمن غده، و يتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخره أثم و يجزؤه طوافه و سعيه، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 272»

    ایضا فی الحدائق : و قد اختلف الأصحاب في التأخير عن الغد للمتمتع، فقال الشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني من النحر، و به قال العلامة في المنتهى و المحقق في الشرائع.

    و قال الشيخ: «لا يؤخر المتمتع إلا لعذر، فان كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخر إلى أي وقت شاء».

    و قال ابن إدريس: «يستحب أن لا يؤخر إلا لعذر، فإن أخره لعذر زار البيت من الغد، و يستحب له أن لا يؤخر طواف الحج و سعيه أكثر من ذلك، فإن أخره فلا بأس عليه، و له أن يأتي بالطواف و السعي طول ذي الحجة، لأنه من شهور الحج، و إنما تقديم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع».

    و كلام الشيخ في الاستبصار يشعر بالندب أيضا، و إلى هذا القول مال كثير من المتأخرين منهم العلامة في المختلف و الشهيدان في الدروس و المسالك و السيد السند في المدارك.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 274»

    فی الجواهر ذهب الی  استحباب التعجیل من باب المسارعة الی الخیر  وجوز التأخیر الی الی آخر ذی الحجة وحمل النهی فی الروایا ت علی الکراهة لا الحرمة  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 264»

    اقول المستفاد من مجموع الاخبار فی التهذیب ایضا التأکید عل التأجیل  لامکان عروض بعض الحوادث غیر المترقبة دون المنع   ونذکر احادیث الباب :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 249سلسلة 841»

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَبِيتُ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 249سلسلة 842»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ- يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 249سلسلة 843»

    وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَيْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 249سلسلة 844»

    فی الحدائق نقل عن الوافی :«ليسا بسواء» جملة معترضة، و المعنى أن المتمتع ليس كالمفرد و القارن.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 273»

    فی التهذیب : وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مُوَسَّعٌ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌ .

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ يُؤَخَّرُ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعَجَّلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 250سلسلة 845»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِيضِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 250سلسلة 846»

    و المعاريض جمع المعراض، و هو سهم بلا ريش يصيب بعرضه، …و لعله أستعير هنا لما يعرض الإنسان فجأة من حيث لا يتوقع.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 102»

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 250سلسلة 847»

    حمل الشیخ الاحادیث الثلاثة الاخیرة علی لقارن والمفرد  وصرح به فی الاستبصار  ولکن لاشاهد علیه  والاخیر  یختص بالتمتع  بقرینة  المنع عن الطیب قبل الزیارة.

     

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و هشتم

    متن درس خارج حج 308

    حج 308

    وَ الَّذِي رَوَاهُ ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ امْتَنَعَ الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا مِنْهُ وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فَقَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ فَقَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْكُرُ حِينَ أُتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي ع هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 246سلسلة 833

    قال المجلسی : في القاموس: الخبص الخلط، و منه الخبيص المعمول من التمر و الدهن. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 345»

     

    وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص-يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 246سلسلة 834 »

    فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوْ لِلْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرَيْنِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَطْ وَ إِنَّمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ مَعَ ذَلِكَ لِلْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ:

    مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 247سلسلة 835 »

    *    *    *

    (343) و يستحبّ ألا يلبس الثّياب إلّا بعد الفراغ من طواف الزّيارة، و ليس ذلك بمحظور. و كذلك يستحبّ ألّا يمسّ الطّيب إلّا بعد الفراغ من طواف النّساء، و إن لم يكن ذلك محظورا على ما قدّمناه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»

    فی التهذیب :

    فَأَمَّا لُبْسُ الثِّيَابِ وَ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا بَعْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ‌ :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي حَلَقْتُ رَأْسِي وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 247سلسلة836»

    وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 247سلسلة837 »

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ‌قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَوْلًى لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ الثِّيَابَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 247سلسلة 838  »

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُمَا وَرَدَا مَوْرِدَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَرْجِعَ الْحَاجُّ إِلَى أَحْكَامِ الْمُحِلِّينَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَنَاسِكِهِ كُلِّهَا لِئَلَّا يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ- عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مَتَى فَعَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا وَرَدَا عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ مَا رَوَاهُ ‌:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ لَا يُغَطِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَنْهَى عَنْهُ فَقُلْنَا فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 248سلسلة839»

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا