متن درس خارج حج 297
حج 297
(321) و يستحبّ أن يتولّى الذّبح بنفسه. فإن لم يحسنه، جعليده مع يد الذّابح، و يسمّي اللّه تعالى، و يقول «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» إلى قوله «و أنا من المسلمين» ثمَّ يقول: «اللّهم منك و لك. بسم اللّه، و اللّه أكبر. اللّهمّ تقبّل منّي» ثمَّ يمرّ السّكين. و لا ينخعه حتّى يموت. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260-261»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ 🙁 وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ) ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 221سلسلة 746»
قال المجلسی : أي: لا تقطعوا رقبتها و لا تفصلوها قبل أن يسكن حركتها. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 48»
ظاهر الامر فی الحدیث هو الخطاب الی الحاج فیدل علی الندب علی من احسنه لو لم نقل بالوجوب من اجل جواز روایات النیابة .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 304»
فی نسخة الفقیه :علی یده «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 434
الظاهر من الحدیث محبوبیة الذبح بید الحاج حتی فی الصبی ولو بوضع السکین فی یده .
ولکن ینافیه ما رواه فی الفقیه : وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَفْتَخِرُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَ يَقُولُ مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا شَرِيكُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي هَدْيِهِ مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا الَّذِي ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَدْيِي بِيَدِهِ . «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 237سلسلة 2289»
وجه التنافی ان الذبح لوکان مستحبا للحاج لما ترک النبی (ص) الاستحباب بل علی (ع) ذبح بنفسه .
و یجوز الجواب اولا انه یختص بما اذا کان الهدی هدیة من الذابح وهوغیر ما نحن فیه وثانیا یختص بالمورد الخاص وهو بیان فضل علی (ع)علی غیره من الاصحاب کما یدل علیه مضمون الحدیث من فخره (ع) علی غیره . و ثالثا هو فی حج القران اذ رواه فی الفقیه :
فَبِمَ أَهْلَلْتَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَقَالَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي فَأَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي وَ كَانَ النَّبِيُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِيٍّ ع مِنْهَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ لِنَفْسِهِ سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَهَا كُلَّهَا بِيَدِهِ .«من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 237»
واستدل فی الحدائق علی استحباب تولی الذبح بنفسه بفعل الامام فی روایة روايةأبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) أنه نحر بدنته بنفسه.«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 221سلسلة 744» . «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 115»
اقول فعل الامام لایدل علی الاستحباب بل غایته الجواز .
* * *
(322) و من أخطأ في الذّبيحة، فذكر غير صاحبها، كانت مجزئة عنه بالنّيّة«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260-261»
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِّ وَ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِي عَنْ صَاحِبِ الضَّحِيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَى . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 222سلسلة 748»