حج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و هفتم

    متن درس خارج حج 287

    حج 287

    (305) و قد بيّنّا أنّه لا يجوز في الهدي الخصيّ. فمن ذبح خصيّا، و كان قادرا على أن يقيم بدله، لم يجزئه ذلك، و وجبت عليه الإعادة. فإن لم يتمكّن من ذلك، فقد أجزأ عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

    قد مر البحث فی  المنع عن الخصی فی الهدی والتضحیة فی مسألة 297  والکلام فی المقام  اذا علم بکونه خصیا بعد الذبح  فقال  بوجوب الاعادة علی المتمکن  وعدم وجوبها علی من لم یتمکن .

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْهَدْيَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ هَلْ يُجْزِيهِ أَمْ يُعِيدُهُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 211سلسلة 708»

    واعلم ان فی الجواهر :« ولم یکن یعلم ان الخصی المجبوب لایجزی » جواهر الکلام ج 19 ص 146 » وهذا خطاء  ومخالف لما فی المصدر .

    قد مر ان الخصی الذی نزعت خصیتاه  .

    فی مجمع البحرین : و الجَبُّ: القطع يقال: جَبَبْتُهُ من باب قتل: قطعته. و الجُبُّ: قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة، و منه” خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ” مقطوع.  «مجمع البحرين؛ ج‌2، ص: 21»

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 211سلسلة 708سلسلة 709»

    یرد علی الاستدلال ان عدم الاجزاء  فی الحدیثین  منوط بقیدین  ؛الخصی والمجبوب  فلا یدل علی عدم الاجزاء فی الخصی وحده .   والجواب ان ظاهر الحدیثین  لاسیما الاول ان المانع هوالخصی  والجب من باب ضم الحجر الی الانسان .  اذ  فی السؤال  :«لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ» ولیس فیه : «لم یکن یعلم ان الخصی والمجبوب لا یجزی فی الهدی .»  وبعبارة اخری ان المرتکز فی ذهنه ان المانع هوالخصی دون الخصی المجبوب .

    *    *    *

    (306) و قد بيّنّا أنّه ينبغي أن يكون الهدي سمينا، (1)و لا يجزي إذا كان مهزولا. و حدّ الهزال الذي لا يجزي في الهدي أن لا يكون على كليتيه شي‌ء من الشّحم . (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

    (1)قد مر فی مسألة 301 : و يستحبّ أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

    فی المبسوط : و ينبغي أن يكون الهدى سمينا  .«المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 373»

    المنصوص فی  الروایات الغنم دون الهدی .  ولعل المستفاد الغاء الخصوصیة  وعدم الاختصا ص بالغنم

    قال المجلسی  فی ذیل  حدیث  «النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولٍ‌  « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 211 سلسلة 50 »و الغرض التحريص على كون الهدي سمينا.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 559»

    (2)مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَيْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتِهِمَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 212سلسلة 714»

    الاهاب : الجلد . «المنجد ».

    الغلاء : ارتفاع الثمن . « المنجد ».

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و ششم

    متن درس خارج حج 286

    حج 286

    قد عرفت  من المباحث السابقة ان اطلاق عدة من الاحادیث یقتضی  اجزاء البدنة والبقرة  عن  اکثر من واحد حتی فی حال الاختیار  فی الهدی الواجب  ولکن لایجوز الذهاب الیه لاجل امور:

    منها : ان السیرة المتشرعة عند المسلمین علی خلاف ذلک  بل السیرة علی ان  یضحی کل هدی عن واحد  من غیرشرکة بل  یستحب للواحد ان یضحی  اکثر من هدی واحد حتی ان رسول الله (ص ) ضحی مأة بدنة   ومذاق الشرع  هوان یضحی  کل فرد  ضحایا کثیرة .

    ومنها: ذهاب اکثر الاصحاب الی المنع  فی الاختیار  وعبارة المفید وسلار  لیست صریحا فی الاختیار ولعل مرادهم  فی  الضرورة  فکیف یجوز مخالفة الاصحاب لاسیما شیخ الطئفة استنادا الی اطلاق بعض  الاحادیث .هذا مضافا الی وجود التعارض بین الاحادیث اذا حمل علی المطلق اذ  مفاد بعضهاعدم اجزاء البقرة فی منی الا عن واحد  ومفاد بعضها  اجزائها ولو  عن متفرقین  وحمل المتفرقین علی خوان واحد لایخلو عن تکلف .

    و ما ذهب الیه  الشیخ من حمل الاخبار  علی التطوع  جید اذ هو القدر المتیقن منها  وهو الموافق للاحتیاط  واما ما ذهب ایه من الحمل علی الواجب فی الضرورة   فهو لیس قدرا یقینیا منها  وموافقا للاحتیاط . و مستنده   مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ‌ «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص:  210‌سلسلة 706»

    المضرب : الخیمة العظیمة  «المنجد »

    و هذا الحدیث یدل علی الاجزاء فی الضرورة ولو اغمضنا عن باقی الاحادیث .

    وما فی الجواهر بانه   :«لا تصريح فيه بالهدي، فيمكن الاشتراك في الأضحية المندوبة و إن كانوا متمتعين، خصوصا‌بعد ظهوره في جواز ذلك اختيارا مع عدم القائل به  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 125» غیر مسموع  اذ  هو ظاهر فی التمتع  ونص فی الضرورة   وظهوره فی جواز الاختیار  غیر معلوم لاستعمال کلمة «لااحب » فی المنع کثیرا فی

    الاخبار . هذا مضافاالی عدم القائل بالجواز فی الاختیار قرینة علی  ان  المراد من هذه الکلمة هو المنع دون الکراهة   حتی یکون مفاده مطابقا لما ذهب الیه الاصحاب  اذ عمل الصحاب کما یکون جابرا للسند  یکون جابرا للدلالة  کما اعترف به فی الجواهر فی بعض الموارد .

    فمما ذکرنا ظهر ان ما ذهب الیه  من الصوم  غیر تام  .

    حیث قال :

    و لا يجزي واحد في الهدي الواجب إلا عن واحد و لو حال الضرورة عند المشهور، بل عن ضحايا الخلاف الإجماع عليه للأصل المستفاد من تعدد الخطاب الموافق لقوله تعالى  «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ»  (البقرة : 192 )الى آخره، ضرورة صدق عدم وجدان الهدي مع الاضطرار، فان التمكن من جزء منه ليس تمكنا منه بعد أن كان المنساق منه الحيوان التام،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 121»

    وهذا کلام غیر وجیه اذ  الروایات  لاسیما  روایة عبد الرحمن  تدل  علی  ان  الهدی الواحد فی الضرورة کاف عن المتعدد فمعناه  ان هذا وجدان  لا فقدان  وبعبارة اخری ان دلیل اجزاء  الهدی الواحدعن المتعدد فی الضرورة حاکمة علی الآیة من حیث توسعة الموضوع وبسط  الوجدان  وذلک مثل الطواف بالبیت صلاة .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و پنجم

    متن درس خارج حج 285

    حج 285

    الظاهران المراد من «منی» فی النقلین  هو الهدی الواجب کما مرّ ومفاد نقل الاستبصار عدم جواز الاشتراک فی البدنة  والبقرة مطلقا  ای سواء کان فی الاختیار او فی الضرورة  وبعبارة اخری یشترط فی الهدی الواجب  مطلقا ان یکون عن واحد من دون فرق بین البدنة والبقرة  والشاة  والاولان بالنص والثالث بالألویة .

    وذلک لاینافی ان یکون کافیا عن اکثر من واحد  حتی فی الاختیار اذا کانوا اهل خوان واحد اذ  هو من هذه الجهة مطلق ویقید بالروایات الاخری . مثل ح  697 وامثالها .  بل  عن سبعة فی ح 699و700   وان کانوا متفرقین ای لم یکن من اهل بیت واحد  بل کانو متفرقین  ولکن لهم وحدة من حیث کونهم اهل رفقة واحدة کما قال المجلسی فی ذیل ح 697:و الظاهر أن المراد بأهل خوان واحد الرفقة المشتركون في الأكل و الشرب لا أهل بيت واحد. و قيل: إنه كناية عن كونهم أهل بيت واحد، و هو أعم من ذلك.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 25»‌ وسیأتی   فی ح  706  من وحدة مسیرهم ومضربهم  .

    بل یجوز القول بان الواحد علی اقسام منها الفرد الواحد ومنها اهل بیت واحد ومنها رفقة واحدة مشترکون  فما ورد من الاجزاء  فی  اهل خوان واحد بیان للواحد الذی ورد فی   «لاتجزئ البمنی الا عن واحد »  وتعمیم وتوسعة  لمعنی الوحدة .

    واما الشاة فی الاختیار لاتجزئ الاعن واحدة ویدل علیه  :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ مَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 199سلسلة 662 »

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ شَاةٌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 201سلسلة 668»

    مفاد الحدیثین الاخیرین ان اقل ما یجزئ  فی الهدی الواجب  شاة  مطلقا فی الاختیار و الضرورة الا انهما یقیدان بالاختیار لاجل حدیث  702 و704   فیجوز الاشتراک فی الشاة عند الضرورة حتی عن سبعین .

     

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و چهارم

    متن درس خارج حج 284

    حج 284

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ يُمَاكِسُهُ مِكَاساً شَدِيداً فَوَقَفْنَا نَنْظُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَ قَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ قُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا فَلَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة  702»

    قال المجلسی : قوله: و يماكسه مكاسا شديدا يمكن أن يكون مكاسه عليه السلام لبيان الجواز، أو لكونهم مخالفين، فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 26-27

    ماکس مکاسا و مماکسة ه :استحطه الثمن  واستنقصه ایاه  «المنجد »

    الحدیث  یدل علی الشرکة فی الضرورة    فی الشاة ایضا  ویدل علی تعمیم البحث  فی الشاه ایضا ح .704  ومن هنا یرد علی الشیخ فی مسألة 304  لا وجه فی ترکها  و اختصا ص البحث بالبدنة والبقرة وکان الحق ذکر الثلاثة .

    ظاهر الحدیث الضرورة وعدم التمکن .

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ فَقَالَ قُلْتُ عَنْ كَمْ يُجْزِي فَقَالَ عَنْ سَبْعِينَ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 209‌سلسلة 703»

    ح 703  مورده الضرورة  واجزاء الاشتراک  فی البدنة  حتی عن سبعین . الا ان الافضل ماخف .

    تنبیه :  فی الضرورة  لیس  لعدد المشترکین حد وکلمة سبعین کنایة عن الکثرة  فلایجب الاکتفاء بالاقل فالاقل

    وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَوَادَةَ الْقَطَّانِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا‌ع قَالا قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ أَ فَيُجْزِي اثْنَيْنِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي شَاةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 209‌سلسلة 704»

    ح 704 یدل علی  اجزاء الشراکة فی الهدی الواجب عند الضرورة حتی فی الشاة .

    فَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعِينَ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَوِ التَّطَوُّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَرِيحٌ بِذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ دُونَ مَا هُوَ وَاجِبٌ لَازِمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَاحِدٌ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ

    مَا رَوَاهُ ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ أَ تُجْزِيهِمُ الْبَقَرَةُ قَالَ أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا وَ أَمَّا فِي الْأَضَاحِيِّ فَنَعَمْ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص:  210 ‌سلسلة  705 »

    وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَنَّمَا يَسُوغُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَ قَدْ مَضَى فِي تَضَاعِيفِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً

    مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ‌ «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص:  210‌سلسلة 706»

    قال المجلسی :قوله عليه السلام:” لا أحب ذلك” ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة و عدم الكراهة في حال الضرورة و اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدي الواجب لا يجزي إلا عن واحد و عليه الأكثر.

    و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف: يجزي الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.

    و قال المفيد: تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت و نحوه.

    و قال ابن بابويه، و قال سلار: تجزي البقرة عن خمسة و أطلق، و المسألة محل إشكال و إن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين و يمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدي الواجب و إن كان بعيدا. . «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌18، ص: 175»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و سوم

    متن درس خارج حج 283 +

    حج 283

    (304) و لا يجوز الهدي الواجب، البقرة و البدنة، مع التّمكّن و الاختيار إلّا عن واحد. و قد يجوز ذلك عند الضّرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين. و كلّما أقلّ المشتركون فيه، كان أفضل و إذا كان الهدي تطوّعا، جاز أن يشتركوا فيه جماعة، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار. و يجوز أن يشتركوا فيه عند الضّرورة، و إن لم يكونوا من أهل خوان واحد. و لا بأس أن يضحّى بالجاموس. فإن كان ذكرا ضحّي به عن واحد، و إن كانت أنثى جازت عن سبعة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

    جاموس : نوعی گاو است لیکن استخوانش درشت تر و موهایش زیادتر است  «اینترنت »

    واعلم انه لیس فی المقام مایدل علی المسألة بالتفصیل والتفکیک  وانما هنا باب فیه روایات  فجمع الشیخ بینها  وحمل بعضها علی الاخری ثم استنتج منه هذه المسألة .

    وعلیک بهذه الروایات وکلام الشیخ :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِي الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ فِي الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ لَا تُجْزِي بِمِنًى إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ‌ . «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 207‌سلسلة 695»

    الظاهر  ان المراد من «منی »»  هو الهدی الواجب اذ الغالب فی منی ذلک   والمراد من الامصار هو الهدی التطوعی  فالاشتراک  لا یجوز فی الاول ویجوزفی الثانی . وظاهر الاطلاق عند الاختیار والضرورة

    واحتمال ان المراد من «منی » الهدی الواجب والمندوب  بان یکون المراد جواز الاشتراک فی الامصار وعدم جوازه فی منی مطلقا سواء کان واجبا او مندوبا بعید.

    رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى‌ . «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 696»

    فی الاستبصار : الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى‌. «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 266سلسلة 941 »

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِي الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 697

    قال المجلسی : و في القاموس: الخوان كغراب و كتاب ما يؤكل عليه الطعام.

    و الظاهر أن المراد بأهل خوان واحد الرفقة المشتركون في الأكل و الشرب لا أهل بيت واحد. و قيل: إنه كناية عن كونهم أهل بيت واحد، و هو أعم من ذلك.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 25»‌

    ح 697 یدل علی اجزاء البقرة عن خمسة فی الهدی الواجب  من دون فرق بین الاختیار والضرورة اذا کانوا من اهل خوان واحد .

    وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا فَقَالَ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 698»

    ح 698 ظاهره یعم اجزاء البقرة فی الواجب والتطوع  وفی الاختیار والضرورة .

    وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 699»

    ح 699 یدل علی اجزاء البدنة والبقرة عن السبعة  فی الاختیار و الضرورة سواء کانو من اهل بیت واحد او

    من غیر من اهل رفقة واحدة . وهذا یدل علی ان قید الخمسة  فی ح 697 محمول علی الافضلیة والاستحباب  . اذ کلما کان الاقل فهو افضل .

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْبَقَرَةُ الْجَذَعَةُ (جوان ) تُجْزِي عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمُسِنَّةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ الْجَزُورُ تُجْزِي عَنْ عَشْرَةٍ مُتَفَرِّقِينَ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 208‌سلسلة 700»

    ح 700  یدل علی اجزاء  البقرة  اختیارا وضرورة عن سبعة  . . وایضا یدل علی اجزاء الجزور عن عشرة  وان لم یکونو من اهل بیت واحد و کانوامتفرقین  ، اختیاراو   ضرورة .

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ كَمْ يُجْزِي فِي الضَّحِيَّةِ فَجَاءَ فِي الْجَوَابِ إِنْ كَانَ ذَكَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَعَنْ سَبْعَةٍ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 209‌سلسلة 701»

    ح 701  لایبعد حمله علی التطوع بقرینة ضحیة

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و دوم

    متن درس خارج حج 282

    حج 282

    (2) هذا کله فی الفقرة الاولی من مسألة 302  واما الفقرة الاخیرة منها  ای « قد بینا انه لایجوز من البدن  الخ قد مر البحث عنه فی مسألة 299 وغیرها  فراجع .

    *   *    *

    (303) و لا يجوز التّضحية بمنى إلّا بما قد أحضر عرفات. فإن اشتراه على أنّه قد عرّف به، فقد أجزأه، و لا يلزمه هو أن يعرف به. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

    فی التهذیب : وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَ هُوَ الَّذِي أُحْضِرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206»

    عشیة  در فارسی  به معنای  شامگاه  و غروب است .

    فی الحدائق : و (منها)أن يكون مما عرف به‌، و هو الذي أحضر عرفة، و استحباب ذلك هو المشهور بل قال في التذكرة: «بالإجماع على ذلك».

    و قال شيخنا المفيد (عطر الله تعالى مرقده) في المقنعة: «لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة». و ظاهر كلامه الوجوب، لكن حمله في المنتهى على المبالغة في تأكد الاستحباب.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 111

    فی الجواهر :  [منها أن يكون الهدي مما عرف به]

    و كذا يستحب أن يكون الهدي مما عرف به كما في القواعد و النافع و غيرهما و محكي السرائر و الجامع، بل عن التذكرة و المنتهى الإجماع عليه، بل الظاهر كراهة غيره  …و المراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل و غيره و إن أطلق غيره، إلا أنه هو المنساق منه،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 154»

    والظاهر ان الحکم للهدی الواجب وغیر الواجب

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ‌أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 691»

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ وَ قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 692 »

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: إن كنتم تريدون اللحم أي: إن لم يوجد السمين غير الخصي و أنتم تشترون لسمنه فلا بأس.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 21»

    وعلی هذ التفسیر  فهذاالحدیث  دلیل علی ان السمین الخصی مقدم علی غیره اذا لم یکن سمینا .

     

    الحدیثان المتقدمان ظاهران  فی وجوب  التعریف بعرفة للأضحیة .وفی المقام حدیث ینافیهما   ولکن الشیخ قال :

    وَ لَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ ‌ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً لَمْ يُعَرَّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَمْ يُعَرَّفْ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 693 »

    لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا الْمُشْتَرِي وَ ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَ يُجْزِي عَنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ  الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَا عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 694 »

    هذا الحمل غیر مقبول  اذ ظاهر ح 693 عدم شرطیة التعریف  والجمع یقتضی الحمل علی الاستحباب کما ذهب الیه المشهور .  واما  ح 694 فالمراد منه کفایة الاستحباب باخبار البایع کما یکفی اخبار البایع بالوزن

    *     *    *

    (304) و لا يجوز الهدي الواجب، البقرة و البدنة، مع التّمكّن و الاختيار إلّا عن واحد. و قد يجوز ذلك عند الضّرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين. و كلّما أقلّ المشتركون فيه، كان أفضل و إذا كان الهدي تطوّعا، جاز أن يشتركوا فيه جماعة، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار. و يجوز أن يشتركوا فيه عند الضّرورة، و إن لم يكونوا من أهل خوان واحد. و لا بأس أن يضحّى بالجاموس. فإن كان ذكرا ضحّي به عن واحد، و إن كانت أنثى جازت عن سبعة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

    جاموس : نوعی گاو است لیکن استخوانش درشت تر و موهایش زیادتر است  «اینترنت »

    واعلم انه لیس فی المقام مایدل علی المسألة بالتفصیل والتفکیک  وانما هنا باب فیه روایات  فجمع الشیخ بینها  وحمل بعضها علی الاخری ثم استنتج منه هذه المسألة .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و یکم

    متن درس خارج حج 281 +

    حج 281

    والمراد من فقرة :«وَ قَالَ الْإِنَاثُ وَ الذُّكُورُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ يُجْزِي » ای یجزی فی الضرورة ای عند فقدالابل والبقر ذوات الارحام  والغنم  مطلقا یجزی الذکور من الابل والبقر  اذ قد مر فی مسألة (300)  عد م جواز الذکور منهما  فی منی  فی حال الاختیار .   ویجوز ایضا ان یقید اطلاق هذه الفقرة  علی البلاد بقرینة ح 282 لان فیه تقیید بالحج  وح  282 لان فیه تقیید الجواز بالبلدان   ولا یصح القول بان  اطلاق هذه الفقرة یوجب حمل  حدیثی 282  و283 علی الکراهة  لما ذکر من وجود القید فیهما  ومضافا الی ان التصرف فی المادة مقدم علی التصرف فی الهیئة .

    ***

    (302 ) و إذا لم يجد الهدي و الأضحيّة بالصّفة التي ذكرناها، فليشتر ما تيسّر له.  (1)و قد بيّنّا أنّه لا يجوز من البدن إلّا الثّنيّ، و هو الذي قد تمَّ له خمس سنين و دخل في السّادسة. و لا يجوز من البقر‌و المعز إلّا الثّنيّ، و هو الذي قد تمّت له سنة و دخل في الثّانية.و يجزي من الضّأن الجذع لسنته  (2)« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

    (1) قد ذکر الشیخ قبل ذلک  صفاتا  بعضها للاستحباب مثل کونه سمینا  او فحلا ونحوهما  وبعضها للاجزاء  مثل عدم کونه خصیا  فهل مراده من عدم وجدان الهدی  بالصفة المذکورة القسم الاول  او هما  الظاهر  هو الاخیر  فاذا لم یوجد افضل فیذبح دونه مثل ما اذا لم یوجد سمینا  فیذبح مالیس بسمین ولا مهزول  واذا لم یجد کذلک فیذبح المهزول وهکذا اذا لم یجد فحلا  فموجوء  والا فتیسا والا نعجة والا خصیا . والشاهد علی التعمیم تصریحه بعد ذلک  حیث قال :

    لا يجوز في الهدي الخصيّ. فمن ذبح خصيّا، و كان قادرا على أن يقيم بدله، لم يجزئه ذلك، و وجبت عليه الإعادة. فإن لم يتمكّن من ذلك، فقد أجزأ عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258» وایضا مر منه سابقا «ان الشاة افضل من الخصی » ظاهره کفایة الخصی عند فقدان غیره .

    ویدل علیه : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 204سلسلة 679»

    فی العروة : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التامّ في ذي الحجة من هذا العام، و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم. « العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل؛ ج‌2، ص: 446»

    ومما ذکرنا  من تمام الدلیل  علی کفایة الخصی  عند الضرورة لم یبق مجال للاحتیاط .  مضافا الی بعض الاشکال فی الاحتیاطین  اذ یرد علی الأحوط الاول  انه لو احتمل وجدان التام فی باقی الأیام من ذی الحجة فیکفی فی الاحتیاط  الصبر فی الباقی  اذ وقت الهدی ممتد الی آخر ذی الحجة لایحتاج الی ذبح الخصی . ویرد علی الاحتیاط  الثانی ای الجمع بین الناقص والصوم  انه قدمر فی مسألة  (279) و من لم يقدر على الهدي و لا على ثمنه، وجب عليه صيام عشرة أيّام« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254» وایضا فی مسألة :(278) و من وجب عليه الهدي، و لا يقدر عليه، فإن كان معه ثمنه، خلّفه عند من يثق به، حتّى يشتري له هديا، و يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجّة. فإن أصابه هو في مدّة مقامه بمكّة إلى انقضاء ذي الحجّة، جاز له أن يشتري و يذبح. و ان لم يصبه، فعل ما ذكرناه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254»

    فالصوم انما  علی من لم یقدر  علی الهدی ولا علی ثمنه  ولیس المقام کذلک اذ لوفرض کفایة الخصی کما هو مختار السید  فهو من مصادیق الواجد فلیس علیه صوم  ولو فرض عدم کفایته  وکان عنده ثمنه  فخلفه عند من یثق  ولیس علیه صوم  .

    (2)قد مر البحث عنه فی مسألة 299 وغیرها  فراجع .

    *   *    *

    (303) و لا يجوز التّضحية بمنى إلّا بما قد أحضر عرفات. فإن اشتراه على أنّه قد عرّف به، فقد أجزأه، و لا يلزمه هو أن يعرف به. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

    فی التهذیب : وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَ هُوَ الَّذِي أُحْضِرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206»

    عشیة  در فارسی  به معنای  شامگاه  و غروب است .

    فی الحدائق : و (منها)أن يكون مما عرف به‌، و هو الذي أحضر عرفة، و استحباب ذلك هو المشهور بل قال في التذكرة: «بالإجماع على ذلك».

    و قال شيخنا المفيد (عطر الله تعالى مرقده) في المقنعة: «لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة». و ظاهر كلامه الوجوب، لكن حمله في المنتهى على المبالغة في تأكد الاستحباب.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 111

    فی الجواهر :  [منها أن يكون الهدي مما عرف به]

    و كذا يستحب أن يكون الهدي مما عرف به كما في القواعد و النافع و غيرهما و محكي السرائر و الجامع، بل عن التذكرة و المنتهى الإجماع عليه، بل الظاهر كراهة غيره  …و المراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل و غيره و إن أطلق غيره، إلا أنه هو المنساق منه،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 154»

    والظاهر ان الحکم للهدی الواجب وغیر الواجب

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ‌أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 691»

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ وَ قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 692 »

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: إن كنتم تريدون اللحم أي: إن لم يوجد السمين غير الخصي و أنتم تشترون لسمنه فلا بأس.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 21»

    الحدیثان المتقدمان ظاهران  فی وجوب  التعریف بعرفة للأضحیة .وفی المقام حدیث ینافیهما   ولکن الشیخ قال :

    وَ لَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ ‌ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً لَمْ يُعَرَّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَمْ يُعَرَّفْ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 693 »

    لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا الْمُشْتَرِي وَ ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَ يُجْزِي عَنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ  الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَا عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 694 »

    هذا الحمل غیر مقبول  اذ ظاهر ح 693 عدم شرطیة التعریف  والجمع یقتضی الحمل علی الاستحباب کما ذهب الیه المشهور .  واما  ح 694 فالمراد منه کفایة الاستحباب باخبار البایع کما یکفی اخبار البایع بالوزن

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتادم

    متن درس خارج 280 +

    حج 280

    (301) و يستحبّ أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا أقرن ينظر في سواد و يمشي في سواد.

    فإن اشترى أضحيّته على أنّها سمينة، فخرجت مهزولة، أجزأت عنه. فإن اشتراها على أنّها مهزولة، فخرجت سمينة، كانت أيضا جائزة. و إن اشتراها على أنّها مهزولة، فكانت كذلك، لم تجزأ عنه«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَبْشٍ أَجْذَعَ أَمْلَحَ فَحْلٍ سَمِينٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 205سلسلة 284»

    قال المجلسی :و في القاموس أيضا: الملحة بياض يخالط سواد كالملح محركة كبش أملح و نعجة ملحاء. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 16»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ  (شاخ دار باشد )يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 205سلسلة 285»

    قال المجلسی  الاول : في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أين أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى، و سألته عن كبش إبراهيم عليه السلام ما كان لونه و أين نزل؟ فقال: أملح و كان أقرن، و نزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى و كان يمشي في سواد و يأكل في سواد و ينظر و يعبر و يبول في سواد و الأملح ما خالط سواده بياض- و (أقرن) أي صار ذا قرن (يمشي في سواد إلخ) أي كان يداه و رجلاه و فمه و عيناه و ذكره و دبره أسود (أو) بمعنى أنه يرتع في المرعى الذي كان علفه كثيرا و هو أظهر من هذا الخبر- و قيل كناية عن سمنه و عظمه كأنه يمشي في ظله باعتبار عظم ظله، و سيجي‌ء الأخبار المؤيدة لكل معنى.  «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 106-105»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ فَحْلٌ سَمِينٌ عَظِيمُ الْعَيْنِ وَ الْأُذُنِ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِي وَ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْفَحْلُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ الْمَوْجُوءِ ( خصیتینش را کوبیده اند)  وَ الْمَوْجُوءُ خَيْرٌ مِنَ النَّعْجَةِ (میش ماده ) وَ النَّعْجَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْزِ وَ قَالَ إِنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِينَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ عَظِيمٍ سَمِينٍ فَحْلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ وَ قَالَ الْإِنَاثُ وَ الذُّكُورُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ يُجْزِي وَ سَأَلْتُهُ أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ ( خصیتینش را بیرون آورده اند. )  قَالَ لا«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 205سلسلة 286»

    والمراد من فقرة :«وَ قَالَ الْإِنَاثُ وَ الذُّكُورُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ يُجْزِي » ای یجزی فی الضرورة ای عند فقدالابل والبقر ذوات الارحام  والغنم  مطلقا یجزی الذکور من الابل والبقر  اذ قد مر فی مسألة (300)  عد م جواز الذور منهما  فی منی  فی حال الاختیار .

    ***

    (302 ) و إذا لم يجد الهدي و الأضحيّة بالصّفة التي ذكرناها، فليشتر ما تيسّر له.  (1)و قد بيّنّا أنّه لا يجوز من البدن إلّا الثّنيّ، و هو الذي قد تمَّ له خمس سنين و دخل في السّادسة. و لا يجوز من البقر‌و المعز إلّا الثّنيّ، و هو الذي قد تمّت له سنة و دخل في الثّانية.و يجزي من الضّأن الجذع لسنته  (2)« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

    (1) قد ذکر الشیخ قبل ذلک  صفاتا  بعضها للاستحباب مثل کونه سمینا  او فحلا ونحوهما  وبعضها للاجزاء  مثل عدم کونه خصیا  فهل مراده من عدم وجدان الهدی  بالصفة المذکورة القسم الاول  او هما  الظاهر  هو الاخیر  فاذا لم یوجد افضل فیذبح دونه مثل ما اذا لم یوجد سمینا  فیذبح مالیس بسمین ولا مهزول  واذا لم یجد کذلک فیذبح المهزول وهکذا اذا لم یجد فحلا  فموجوء  والا فتیسا والا نعجة والا خصیا . والشاهد علی التعمیم تصریحه بعد ذلک  حیث قال :

    لا يجوز في الهدي الخصيّ. فمن ذبح خصيّا، و كان قادرا على أن يقيم بدله، لم يجزئه ذلك، و وجبت عليه الإعادة. فإن لم يتمكّن من ذلك، فقد أجزأ عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258» وایضا مر منه سابقا «ان الشاة افضل من الخصی » ظاهره کفایة الخصی عند فقدان غیره .

    ویدل علیه : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 204سلسلة 679»

    فی العروة :

    لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التامّ في ذي الحجة من هذا العام، و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم. و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط  الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة، و إن لم يمكن ففي العام القابل، و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم. « العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل؛ ج‌2، ص: 446»

    ومما ذکرنا  من تمام الدلیل  علی کفایة الخصی  عند الضرورة لم یبق مجال للاحتیاط .

    (2)قد مر البحث عنه فی مسألة 299 وغیرها  فراجع .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و نهم

    متن درس خارج حج 279 +

    حج 279

    حول الجذع من الضأن

    «الجذع من الضأن » فقد عرفت بعض اقوال اهل لغة  مما کمل له  ستة اشهر او سبعة أشهر  قال فی مجمع البحرین :و في المغرب الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانية أشهر. و في حياة الحيوان الجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، و هو الأشهر عند أهل اللغة و غيرهم  «مجمع البحرين؛ ج‌4، ص: 310»

    لیس فی الحدیث ما یبین سنه  فالاحتیاط هو اعتبار السنة  للشک فی برائة الذمة فی مادونها .

    ویجوز القول بان الملاک هو ح 690 من کونه فی سن یقدر علی اللقاح  فذا حصل هذا فی ستة  أشهر او او سبعة  عند اهل الخبرة یکفی  والا لابد من الاحتیاط والقول باعتبار السنة .

    قال السید الخویی : لا خلاف في الاجتزاء بالجذع من الضأن كما في النص ففي معتبرة ابن سنان «يجزي من الضأن الجذع»  و إنما وقع الكلام في المراد من الجذع، فعن جماعة تفسيره بما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن، و عن جماعة ما كان له سنة تامة و دخل في الثانية، و مقتضى القاعدة هو الاقتصار و البراءة من الزائد، لأن الشك في المقام من الشك بين الأقل و الأكثر، و إن كان الأحوط الاجتزاء بما أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية.  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌29، ص: 249»

    فیه  انه لو کان الباب من باب الاقل والاکثر فلابد من القول بکفایة الستة   اذ هو الاقل فی کلام بعض اهل اللغة . والظاهر عدم کونه من باب الاقل والاکثر  اذ فیه یبرئ  الذمة  بمقدار الاقل اذاأتی به اذا کان الواجب فی الواقع هو الاکثر  کما اذا  دار الدین بین الالف والالفین   فاذا ادی الالف یبرئ ذمته بمقدار الالف  اذا کان الدین فی الواقع  الفین  بخلاف المقام  فذبح سبعة أشهر لا یبرئ الذمة ولایسقط التکلیف  اصلا فالشک فی المقام فی مفهوم الجذع  فیجری فیه حکم  المتباینین فالاشتغال  یقتضی تحصیل البرائة الیقینیة  للشک فی رفع التکلیف بما دون السنة .

    *    *     *

    (300) و لا يجوز التّضحية بثور و لا جمل بمنى. و لا بأس بهما في البلاد. و الإناث أفضل.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

    وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ أَفْضَلُ الْأَضَاحِيِّ فِي الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ قَالَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَ لَا يُضَحَّى بِثَوْرٍ وَ لَا جَمَلٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 204

    سلسلة 682»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَجُوزُ ذُكُورَةُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ فِي الْبُلْدَانِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا الْإِنَاثَ وَ الْإِنَاثُ أَفْضَلُ‌ . «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 205‌سلسلة 283 »

    ان قلت  الموجود فی النهایة المنع  فی منی  وفی الحدیث المنع فی الحج  فکیف یتوافقان  قلت   المراد من «فی الحج »هو منی اذ محل ذبح الهدی فی الحج هو منی  ولایجوز فی غیره

    ظاهر النهایة  والحدیثین  حرمة التضحیة بهما فی منی  وجوازهما فی غیره   ولا ینافی ذلک ماذکر فی مسألة : (298):و أفضل الهدي و الأضاحي مِنَ الْبُدْنِ و البقر ذوات الأرحام، (ای الانثی ) و من الغنم الفحولة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257» اذ مراده  فی (298 ) الأفضلیة  علی نحو الاجمال  فی القیاس الی الغنم  من دون بیان  جنس الحیوان وفی المقام فصّل   واشترط الاناث ورخص فی غیره من سائر البلاد .

    ومماذکرنا ظهر ان حمل کلام النهایة علی التأکید  کما احتمله  فی الجواهر ،غیر لازم   حیث قال :نعم عن النهاية «لا يجوز التضحية بثور و لا جمل بمنى، و لا بأس بهما في البلاد» و لكن يحتمل إرادته التأكد- خصوصا مع قوله قبل ذلك بيسير:

    «و أفضل الهدي و الأضاحي من البدن و البقر ذوات الأرحام، و من الغنم الفحولة» . «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 155»

    فی الجواهر : و في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 154»

    هذا الادعاء من المنتهی غیر مسموع  لان شیخ الطائفة مخالف  مضافا الی انه صرح بالشرطیة فی الاقتصاد  حیث قال فی الجواهر :

    المحكي عن الاقتصاد «أن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى،«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 155»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و هشتم

    متن درس خارج حج 278

    حج 278

    (299) و لا يجوز من الإبل إلّا الثّنيّ فما فوقه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

    وان لم یصرح بان الحکم للهدی او للأضحیه  والظاهر هو العموم  کما فهمه صاحب الوسائل  حیث جعل العنوان للاحادیث کذا :

    11 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ وَ الضَّحِيَّةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْإِبِلِ وَ التَّبِيعُ مِنَ الْبَقَرِ‌  «وسائل الشيعة؛ ج‌14، ص: 103»التبيع  :هو ما دخل في الثانية.

    فی التهذیب :

    قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي قَدْ تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَ لَا يَجُوزُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ يُجْزِي مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206»

    والدلیل علی اعتبار السن فی الهدی والاضحیة :‌

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الثَّنِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الثَّنِيَّةُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْجَذَعَةُ (جوان )ِ  منَ الضَّأْنِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206»سلسلة 688»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُجْزِي مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِيُّ‌ .

    وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206»سلسلة 690»

    فی المقام حدیث لعله یوهم الخلاف  : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهِمَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 204سلسلة 681»

    و لکنه لیس کذلک اذ المراد من الحدیث عدم اعتبار سن الابل فی البقر لا نفی السن فیه مطلقا  فلا ینافی اعتبار الدخول فی الثانیة فی البقر فی باقی الروایات .

    قال المجلسی  :و المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كان له خمس سنين و دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية.

    و أما الجذع من الضأن، فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: إنه ما كمل له ستة أشهر. و هو موافق لكلام الجوهري، و قيل: إنه ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 19-20»

    فی النهایة  لابن اثیر :و أصل الجَذَعِ من أسنان الدّوابّ، و هو ما كان منها شابّا فتيّا، فهو من الإبل ما دخل في السّنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في السّنة الثّانية، و قيل البقر في الثالثة، و من الضأن ما تمّت له سنة، و قيل أقل منها. و منهم من يخالف بعض هذا في التّقدير.  «النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌1، ص: 250»

    فی الشرایع : الثاني السن‌

    فلا يجزي من الإبل إلا الثني و هو الذي له خمس و دخل في السادسة و من البقر و المعز ما له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنته.  «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 235»

    فی الجواهر : فی ذیل کلام الشرایع :على الحكم في الثلاثة الإجماع صريحا في كلام بعض و ظاهرا في كلام آخر. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 136»

     

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا