درس خارج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتم

    متن درس خارج حج 207

    حج 207

    (190) ثمَّ يطوف بالبيت سبعة أشواط و يقول في طوافه: «اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض» إلى آخر الدّعاء. و كلّما انتهيت إلى باب الكعبة، صلّيت على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و دعوت. فإذا انتهيت إلى مؤخّر الكعبة، و هو المستجار دون الرّكن اليماني، في الشّوط السّابع، بسطت يديك على الأرض، و ألصقت خدّك و بطنك بالبيت، و قلت: «اللّهمّ البيت بيتك، و العبد عبدك» إلى آخر الدّعاء. فإن لم يقدر على ذلك، لم يكن عليه شي‌ء. فإن جاز الموضع، ثمَّ ذكر أنّه لم يلتزم، لم يكن عليه الرّجوع. و ينبغي أن يختم الطّواف بالحجر الأسود

    كما بدأ به.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 236»

    یدل علیه فی التهذیب :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ وَ تَقُولُ فِي الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى طَلَلِ الْمَاءِ كَمَا يُمْشَى بِهِ عَلَى جَدَدِ الْأَرْضِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلَائِكَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسَى مِنْ جَانِبِ الطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي غَفَرْتَ بِهِ- لِمُحَمَّدٍ ص مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أَنْ تَفْعَلَ لِي كَذَا وَ كَذَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ.

    قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ رَوَى هَذَا الدُّعَاءَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ كُلَّمَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَقُولُ فِي الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَلَا تُبَدِّلِ اسْمِي وَ لَا تُغَيِّرْ جِسْمِي فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مُؤَخَّرِ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ الْمُسْتَجَارُ دُونَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى الْأَرْضِ وَ أَلْصِقْ خَدَّكَ وَ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ‌وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِغِلْمَانِهِ أَمِيطُوا عَنِّي حَتَّى أُقِرَّ لِرَبِّي بِمَا عَمِلْتُ- اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَاافِيَةُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ اغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَ خَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ وَ تَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فَاخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا يَضُرُّكَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اقْرَأْ فِيهِمَا بِسُورَةِ التَّوْحِيدِ [قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ] وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ- قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ فَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتُقَبِّلُهُ وَ تَسْتَلِمُهُ أَوْ تُشِيرُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 104-105سلسلة 329»

    قال المجلسی : في القاموس: مشى على طلل الماء على ظهره.و في النهاية: الجدد المستوي من الأرض.

    قوله: أبو إسحاق قال الوالد رحمه الله: الظاهر أنه كنية لإبراهيم بن أبي سمال، لأن الغالب أن إبراهيم كنيته أبو إسحاق، و إن كان غير مذكور بهذه الكنية في الرجال  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 384»  أَمِيطُوا عَنِّي ای تنحوا و ابتعدوا) «المنجد »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و ششم

    متن درس خارج حج 206

    حج 206

    (189) فإذا أراد الطّواف بالبيت، فليفتتحه من الحجر الأسود .فإذا دنا منه، رفع يديه، و حمد اللّه و أثنى عليه، و صلّى على‌النّبيّ، صلى اللّه عليه و آله، و سأله أن يتقبّل منه، و يستلم الحجر الأسود و يقبّله. فإن لم يستطع استلمه بيده. فإن لم يقدر على ذلك أيضا، أشار إليه بيده، و قال: «أمانتي أدّيتها، و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. اللّهمّ تصديقا بكتابك» إلى آخر الدّعاء  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 235-236»

    یدل علیه فی التهذیب :

    9- باب الطواف :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 101

    329‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 102‌

    ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سُبْحَتِي وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ‌

    331‌

    3 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَلِمُوا الرُّكْنَ فَإِنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّخِيلِ وَ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 103‌

    333

    5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَيْتُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِياً وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ‌

    334‌

    6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ‌

    335‌

    7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ‌

    قال المجلسی : في النهاية: يقال: خلص فلان أي وصل إليه.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 383»

    336‌

    8 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ بِيَدِكَ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 104‌

    337‌

    9 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ قَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ‌

    338‌

    10 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تُقَبِّلِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قَدْ قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ يُفْرِجُوا لَهُ وَ أَنَا لَا يُفْرِجُونَ لِي‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 101-104»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجم

    متن  درس خارج حج 205

    حج 205

    فی الخلاف : يستحب الغسل عند الإحرام، و عند دخول مكة، و عند دخول المسجد الحرام، و عند دخول الكعبة، و عند الطواف، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر. «الخلاف؛ ج‌2، ص: 286»»

    فما نقل من الخلاف من عدم الاستحباب عند دخول مکة غیر صحیح .

     

    احادیث المسألة  فی التهذیب ج 5 ص 99-101

    323‌

    7 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ‌

    324‌

    8 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ فَاغْتَسِلْ وَ اخْلَعْ نَعْلَيْكَ وَ امْشِ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ‌

    325‌

    9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ثُمَّ يَنَامُ فَيَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ‌

    326‌

    10 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَكَ‌

    327‌

    11 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَادْخُلْهُ حَافِياً عَلَى السَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ وَ قَالَ مَنْ دَخَلَ بِخُشُوعٍ غُفِرَ- لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ مَا الْخُشُوعُ قَالَ السَّكِينَةُ لَا تَدْخُلْهُ بِتَكَبُّرٍ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُمْ وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ الْحَرَامُ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثٰابَةً لِلنّٰاسِ وَ أَمْناً مُبٰارَكاً وَ هُدىً لِلْعٰالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ الْبَلَدَ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتَ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْفَقِيرِ إِلَيْكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ‌

    328‌

    12 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ‌وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَ سَلٰامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ زَائِرُكَ وَ فِي بَيْتِكَ وَ عَلَى كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ وَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَنِي فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ تَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 98-101»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهارم

    متن درس خارج حج 204

    حج 204

    باب دخول مكة و الطواف بالبيت‌  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 235»

    (187) يستحبّ للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل، إن تمكّن من ذلك. فإن لم يتمكّن، جاز له أن يؤخّر الغسل الى بعد الدّخول، ثمَّ يغتسل إمّا من بئر ميمون أو فخّ. فإن لم يتمكّن اغتسل في منزله. و يستحبّ لمن أراد دخول الحرم أن يمضغ شيئا من الإذخر ليطيب به فمه. و إذا أراد دخول مكّة، فليدخلها من أعلاها. و إذا أراد الخروج منها، خرج من أسفلها.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 235»

    یدل علیه فی التهذیب :

     

    317‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُزَامِلَهُ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ نَزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِياً فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا أَبَانُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ كَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ بَنَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ‌

    318‌

    2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ قَالَ لَا يَضُرُّكَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِي بَيْتِكَ حِينَ تَنْزِلُ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ‌

    319‌

    3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ مِنْ فَخٍّ أَوْ مِنْ مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ‌

    320‌

    4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَتَنَاوَلْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ وَ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَةَ بِذَلِكَ‌

    321‌

    5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أَدْخُلُ مَكَّةَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ ادْخُلْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَ إِذَا خَرَجْتَ تُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 97-98»

     

    *     *    *

    (188)و يستحبّ له أن لا يدخل مكّة إلّا على غسل. و يستحبّ له أن يخلع نعليه، و يمشي حافيا على السّكينة و الوقار. فإن اغتسل لدخول مكّة، ثمَّ نام قبل دخولها، أعاد الغسل. فإذا أراد دخول المسجد الحرام، فليغتسل أيضا. و ليكن دخوله من باب بني شيبة. و يدخله حافيا على سكينة و وقار. فإذا انتهى الى الباب فليقل: «السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته» الى آخر الدّعاء التي ذكرناه في «كتاب تهذيب الأحكام».«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 235»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سوم

    متن درس خارج حج 203

    حج 203

    (186) و إذا استعمل المحرم دهنا طيّبا، كان عليه دم، و إن استعمله في حال الاضطرار. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 235»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 304سلسلة 1038»

    فی الجواهر :

    و من استعمل دهنا طيبا في إحرامه و لو في حال الضرورة ظاهرا أو باطنا كالحقنة و السعوط به كان عليه شاة على قول محكي عن النهاية و السرائر و المبسوط و الخلاف و غيرها، بل في الأخير نفي الخلاف فيه، بل عن المنتهى الإجماع على لزوم الفدية به، مضافا الى ما سمعته سابقا من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (مر آنفا) و المناقشة بكونه مقطوعا يدفعها الانجبار بالعمل، كاندفاع الإضمار بظن إرادة الإمام عليه السلام منه إن لم يكن القطع، و كذا دعوى أخصيته من المدعي و اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الكفارة على الجاهل يدفعها عدم القول بالفصل، و عدم خروج الباقي عن الحجية، و حينئذ فلا مناص عن القول بوجوبها فيه، بل هو من أفراد مسألة استعمال الطيب السابقة التي جزم بها المصنف هناك و إن تردد في خصوص المقام، …، و انما الكلام في الكفارة، و المتجه وجوبها لما عرفت.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 429

    فی الحدائق : الاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكروه. و لعل اتفاقهم أولا و آخرا باعتضاده بهذه الرواية كاف في الحكم المذكور.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 505»

    والصواب  ما ذهب الیه الشیخ  ومن تبعه من وجوب الکفارة  فی استعمال الدهن الطیب .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و دوم

    متن درس خارج حج 202

    حج 202

    (185) و من قلع ضرسه، كان عليه دم يهريقه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 235»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَماً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 385سلسلة 1344»

    فی الصحاح : الضرس :السن . ومثله فی لسان العرب .

    فی الجواهر :

    قيل يضمن شاة فيمن قلع ضرسه كما عن الكافي و المهذب و عن النهاية و المبسوط دم، و عن الجامع دم مع الاختيار، و عليه حمل إطلاق الشيخ في محكي المنتهى، و الأصل في ذلك‌خبر محمد بن عيسى  عن عدة من أصحابنا (مر آنفا )

    و لكن قال المصنف (فیه)تردد .. فإن الرواية غير مسندة الى إمام عليه السلام، بل احتمل فيها أن يكون أدمى بالقلع، و يكون الدم لأجله، و قد قيل في الإدماء شاة، …و عن ابني بابويه و الجنيد نفي البأس عن قلع الضرس و لم يوجبا شيئا، و لكن … الأقوى وجوبها، … عملا بالمضمر الذي تشهد القرائن أنه عن الامام عليه السلام خصوصا بعد عمل من عرفت به، بل قيل إنه المشهور، ثم في المسالك هذا كله مع عدم الحاجة، أما معها فلا كفارة، و في إلحاق السن بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد، و فيه أولا أن النص و الفتوى مطلقان، و ثانيا لا بعد في الإلحاق، بل يمكن إرادة ما يعم السن من الضرس، و الله العالم.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 429»

    اقول : الظاهر ان المکتوب الیه هو الامام  کما فهمه الشیخ  والشاهد علیه عدم وجود حکم المسألة عند الموالی .  والارسال غیر مضر  اذا کان الحدیث فی الکتب الاربعة  وجواز القلع عند الضرورة لاینافی الفدیة  فضلا عن الاختیار  فالاحوط وجوب الفدیة فی قلع الضرس مطلقا ومعنی الضرس هو السن کماعرفت من اهل اللغة  فالبحث عن الالحاق ساقط  .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و یکم

    متن درس خارج حج 201

    حج 201

    (184)و إذا لبس المحرم قميصا، كان عليه دم شاة. فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد، كان عليه أيضا دم واحد. فإن لبسها في مواضع متفرّقة، كان عليه لكلّ ثوب منها فداء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    المسألة فی التهذیب هکذا :

    وَ إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ قَمِيصاً عَمْداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِذَا لَبِسَ ثِيَاباً كَثِيرَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْفِدَاءُ رَوَى ذَلِكَ

    1339‌

    252 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ‌

    1340‌

    253 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 384»

    فی الفقیه  هکذا : وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ ع عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 341سلسلة 2623»

    اذا عرفت ما فی التهذیب  فمراد الشیخ  من  کلمة  «جماعة » غیر واضح اذ لوکان مراده منها هو االضروب  المختلفة من الثیاب  فمفاد ح  محمد بن مسلم تعدد الکفارة  مطلقا  من دون فرق بین ان یکون فی موضع واحد او مواضع متعددة .  وان کان مراده  التعدد من صنف واحد کما اذا لبس قمیصین او اکثر فمفهوم الحدیث عدم تعدد الفداء  مطلقا .

    ومما ذکرنا ظهر ما فی کلام العلامة حیث قال :لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة، وجب عليه فداء واحد.

    و لو كان في مرّات متعدّدة، وجب عليه لكلّ ثوب دم، لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كلّ واحد مقتضاه من غير تداخل.و لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السّلام ( قد مر آنفا )«تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)؛ ج‌8، ص: 8»

    قال المجلسی : و اختلف في تكرر الكفارة عند تكرر اللبس، فقيل: لو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم تتكرر، و إن اختلف تكررت.

    و اعتبر الشيخ و جمع من الأصحاب في التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة.

    و ذهب بعضهم إلى التكرار مع اختلاف صنف الملبوس، كالقميص و السراويل و إن اتحد الوقت، و به جزم في المنتهى. و ربما ظهر من كلامه في موضع آخر تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا.

    و قال في المدارك: الأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم، و إنما يحصل التردد مع اتحاد المصنف قبل التكفير، و لا ريب‌أن التكرير أحوط. و كذا الكلام في الطيب.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 358»

    قد ظهر مما ذکرنا ان ملاک التکرار اختلاف الصنوف

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویستم

    متن درس خارج حج 200

    حج 200

    (180) و لا بأس أن يخلّي الإنسان إبله لترعى.و لا يجوز له أن يقلع الحشيش و يعلفه إبله.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    یدل علیه فی التهذیب :

    1328‌

    241 وَ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبْتِ الَّذِي فِي أَرْضِ الْحَرَمِ أَ يُنْزَعُ فَقَالَ أَمَّا شَيْ‌ءٌ تَأْكُلُهُ الْإِبِلُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ‌

    قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَنْزِعَهُ يَعْنِي الْإِبِلَ لِأَنَّ الْإِبِلَ يُخَلَّى عَنْهَا تَرْعَى كَيْفَ شَاءَتْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    1329‌

    242 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 380»

    فی المدارک : بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا، للأصل، و صحيحة جميل و محمد بن حمران (مر آنفا )و قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام «لا بأس أن تنزعه» يعني الإبل، لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت، و استدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة. و ليس بين الروايتين تناف يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل.  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 372»

     

    فی الجواهر فی مقام الرد علی صاحب المدارک :

    و لكن فيه انهما منافيان لما سمعت من إطلاق النص و الفتوى و معقد الإجماع، و لعله لذا قال في التهذيب قوله (عليه السلام):

    «ليس به» الى آخره- يعني الإبل- فإنه يخلي عنها ترعى كيف شاءت مستشهدا عليه بما في الصحيح الأول  فلا وجه لإيراده عليه في المدارك بأنه لا تنافي بين الروايتين يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل، إذ الداعي له إعراض الأصحاب عنهما، فتأويلهما خير من طرحهما،.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 420»

    والاحتیاط ما ذهب الیه الشیخ فلایترک .

    *    *    *

    (181 ) و من قلع شجرة من الحرم، كان عليه كفّارة بذبح بقرة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ فِي دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا نَزَعَهَا وَ كَفَّرَ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 381سلسلة 1331»

    *    *    *

    (182) و حدّ الحرم الذي لا يجوز قلع الشّجرة منه، بريد في بريد. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ وَ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا‌شَجَرَةَ الْإِذْخِرِ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 381سلسلة 1332»

    *    *     *

    (183) و من رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، كان عليه الفداء و إن كان الطير في الحلّ. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَيْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 386سلسلة 1347»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و نود و نهم

    متن درس خارج حج 199

    حج 199

    1324‌

    237 وَ عَنْهُ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‌قَلَعَ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ وَ قَالَ لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاكِهَةِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 378-380»

    قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ لِسُقُوفِ بُيُوتِنَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاعَةً وَ نَدِمَ الْعَبَّاسُ عَلَى مَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِرُ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 246سلسلة 2316»

    قال المجلسی : و لا يعضد (أي يقطع) شجرها و لا يختلي خلاها أي لا يقطع علفها … و لا تحل لقطتها إلا لمنشد (أي لقاصد الإنشاد لا للتملك كما سيجي‌ء حكمها «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 137»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 225»وو

     

    ومما ذکرنا ه ظهر الاثم  قی قلع الشجر وقطع العلف الا فی المستثنی  فهل فی قطع العلف کفارة ام لا :

    فی الجواهر :

    لا كفارة في قلع الحشيش و إن كان فاعله مأثوما إلا ما استثني كما مر في التروك للأصل السالم عن المعارض، فان نصوص النهي عن ذلك لا تقتضي ترتب الكفارة حتى ضمان القيمة، خلافا للفاضل في القواعد فإنه حكم بضمان قيمته لو قلعه، كالمحكي عن المبسوط، …و لذا جزم المصنف بعدمها و تحقق الإثم الذي لا خلاف فيه، و الله العالم.( جواهر الکلام  ج 20 ص 428)

    فی الحدائق : في قلع الشجر‌:

    الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله- تعالى- عليهم) في انه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، و الحشيش النابت فيه، عدا ما يأتي استثناؤه في المقام ان شاء الله (تعالى).  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 528»

    وسیأتی کفارة قلع الشجرة فی المسألة 181

    *     *     *

    (178) و لا بأس أن تقلع ما أنبتّه أنت في الحرم من الأشجار  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ 4 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 380سلسلة 1325»

    *    *      *

    (179) و لا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها، إذا كانت ملكه. فإن كان نابتا قبل بنائه لها، لم يجز له قلعه  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    یدل علیه فی التهذیب :

    1326‌

    239 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْلَعُ الشَّجَرَةَ مِنْ مِضْرَبِهِ أَوْ دَارِهِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الشَّجَرَةُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الدَّارَ أَوْ يَتَّخِذَ الْمِضْرَبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ طَرِيَّةً عَلَيْهَا فَلَهُ قَلْعُهَا‌

    المضرب :الخیمة

    1327‌

    240 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 380»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و نود و هشتم

    متن درس خارج حج 198

    حج 198

    (174)و المحرم إذا نتف إبطه، كان عليه أن يطعم ثلاث مساكين. فإن نتف إبطيه جميعا، كان عليه دم شاة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»

    یدل علیه فی لاستبصار :

    126 بَابُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ‌

    675‌

    1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ‌

    676‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ جَمِيعاً فَلَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  199-200»

    فی الحدائق : قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما معا شاة.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 522»

    *     *     *

    (175) و من لبس ثوبا لا يحلّ لبسه له و هو محرم، أو أكل طعاما لا يحلّ له أكله، كان عليه دم شاة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    یدل علیه :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 384سلسلة1339»

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ‌أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 369سلسلة 1287»

    فی الجواهر :

    كل محرم لبس أو أكل عالما عامدا ما لا يحل له أكله أو لبسه و لم يكن له مقدر شرعي بخصوصه كأكل النعامة كان عليه دم شاة كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلاف ل‍‌صحيح زرارة  عن أبي جعفر عليه السلام … (قد مر آنفا )‌  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 438»

    *    *   *

    (176) و الشّجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، لم يجز قلعها. و كذلك إذا كان أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، لا يجوز قلعها على حال.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    یدل علیه :

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِي الْحَرَمِ قَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 379سلسلة 1321»

    *    *     *

    (177) و كلّ شي‌ء ينبت في الحرم من الأشجار و الحشيش، فلا يجوز قلعه على حال، إلا النّخل و شجر الفواكه و الإذخر. (نبات طیب رائحته ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

    یدل علیه فی التهذیب :

    1322

    235 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَآنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ أَنَا أَقْلَعُ الْحَشِيشَ ( علف وسبزیحات ) مِنْ حَوْلِ الْفَسَاطِيطِ بِمِنًى فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا لَا يُقْلَعُ‌

    قال المجلسی : اعلم أن الاستدلال بهذا الخبر على التحريم مشكل، إذ العصمة التي تقول بها الإمامية للإمام قبل البلوغ و بعده يقتضي عدم حرمة قلع هذا الحشيش، و لا بد‌مع تسليم الخبر من حمله على الكراهة. و يمكن حمله على إرادة القلع، و فيه أيضا شي‌ء.و بالجملة الاستدلال بهذا الخبر مع القول بعموم العصمة في جميع الأحوال لا يخلو من إشكال.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 349-350»

    1323‌

    236 وَ عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَتَّقِي الطَّاقَةَ مِنَ الْعُشْبِ (ای الکلأ الرطب ) يَنْتِفُهَا مِنَ الْحَرَمِ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ قَدْ نَتَفَ طَاقَةً وَ هُوَ يَطْلُبُ أَنْ يُعِيدَهَا مَكَانَه

    ویرد علیه مااورده المجلسی فی  1322 من منافاته للعصمة ..

    فی الجواهر فی ذیل الحدیث : و إن ضعف سنده بل و دلالته، بل ربما كان منافاة بين اتقائه و نتفه، بل لا يتصور عود المنتوف، و الله العالم.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 427»

     

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا