درس خارج

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصت و هفتم

    متن درس خارج حج 167

    حج 167

    واعلم انا ماوجدنا دلیلا فی القبج .

    فی الحدائق :

    لا يخفى ان هذه الاخبار كلها إنما تضمنت حكم بيض القطاة، …و لا يخفى ما في التعدي عن موضع النصوص من الإشكال، إلا ان يكون لهم دليل لم نقف عليه، و هم اعرف بما صاروا اليه « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 214»

     

     

    (4) قد مر بعض احکامه فی النهایة المسائل 111و112 و120 ویدل علیه  فی الاستبصار :

    130 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْحَمَامِ‌

    694‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلَامِي طَرَحَ مِكْتَلًا  (زنبیل)فِي مَنْزِلِي وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ‌

    695‌

    2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلَامِي فَكَبَّ الْمِكْتَلَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ ع‌

    696‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ‌

    حَرَّكَ الْغُلَامُ مِكْتَلًا فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي الْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْيَيْنِ أَوْ حَمَلَيْنِ‌

    فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    697‌

    4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ بِشَاةٍ وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ كَانَ الْفِرَاخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً وَ اشْتَرَى بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 204-205‌»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصت و ششم

    متن درس خارج حج 166

    حج 166

    (2) یدل علی المسألة ما  فی التهذیب :

     

    1237‌

    150 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَا فَشَدَخَهُ (ای کسره ) قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ‌

    1238‌

    151 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ الْقَطَاةِ قَالَ يُصْنَعُ فِيهِ فِي الْغَنَمِ كَمَا يُصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ‌

    وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ‌

    عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةً مِنَ الْغَنَمِ‌

    1239‌

    152 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ‌

    عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ‌

    قَوْلُهُ ع وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ لَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى التَّعْيِينِ إِذَا كَانَ فِي الْبَيْضِ فَرْخٌ كَمَا قُلْنَاهُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ إِذَا كَانَ فِيهَا فِرَاخٌ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 356

    -357»

    (3) .  قد مر حکمه  فی المسألة  129  :فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه عن كلّ بيضة شاة. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه صيام ثلاثة أيام. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    فی التهذیب :وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَيْضِ النَّعَامِ مَا رَوَاهُ

    1240‌

    153 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 357‌»

    وجه الدلالة انه مثله حتی فی صورة العجز عن ارسال الفحول من الغنم .

    فی الحدائق فی شرح کلام الشیخ فی النهایة :

    ختلفوا في المعنى المراد من قوله :«فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء» فجملة منهم- كابن إدريس و غيره- حملوه على وجوب الشاة، و مع العجز فالصدقة على عشرة مساكين، و مع العجز فصيام ثلاثة أيام: و جملة منهم- كالعلامة في مطولاته- جعل وجه الشبه هو الانتقال إلى الإطعام ثم الصوم، مستندين الى ان الشاة إنما تجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل لا تجب شاة كاملة بل صغيرة، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك و إمكان فساده و عدم خروج الفرخ منه؟و نقل عن الشيخ المفيد انه قال: فان كسر بيض القطا و القبج و ما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها، و كان ما ينتج هديا لبيت الله (تعالى)، فان لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة، فان لم يجد اطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أياما

    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، 211

    الظاهر ان کلام العلامة خیر من کلام ابن ادریس والمفید .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصت و پنجم

    متن درس خارج حج 165

    حج 165

    قال المجلسی : و روى السيد في المدارك و المحقق التستري في شرح القواعد هذا الخبر هكذا:قلت: فإن فعل به و هو محرم في الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه.

    فيوافق المشهور في اجتماع الفداءين على المحرم في الحرم، لكن يخالفهم في لزوم القيمة على المحرم في الحل. و لا أدري صححا الخبر هكذا، أو كانت نسختهما مخالفة لما عندنا..  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 365»

    واعلم ان الموجود من الحدیث فی الحدائق ایضا : فإن فعل به و هو محرم في الحرم.

    فی الوسائل طبع آل البیت : فی نسخة   «فی الحرم ». فی هامش المخطوط .

    ویؤید ه ان الشیخ فی النهایة لم یفرق بین الحل والحرم .

    وهذه القرائن توجب الثقة بان الصیحیح  نسخة : فإن فعل به و هو محرم في الحرم.

     

    فی الجواهر :

    روى أبو بصير  عن أبي عبد الله عليه السلام ( قد مر الحدیث آنفا ) …و عمل به في القواعد و فوائد الشرائع و محكي النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و السرائر و الجامع و الإرشاد بل و المختلف في خصوص العين، بل نسبه‌غير واحد إلى الشهرة الجابرة لما في الخبر من الضعف، مضافا إلى علم نحو الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد المعتبرة فضلا عن الضعيف منها إلا بعد القرائن القطعية.

    و لكن مع ذلك قال المصنف في الرواية ضعف و هو إن كان كذلك لما في المدارك من أن في طريقها عدة من الضعفاء منهم أبو جميلة المفضل ابن صالح، و قيل إنه كان كذابا يضع الحديث،  …إلا أنك قد عرفت انجبار الضعف بما سمعت،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 265»

    *    *    *

    (140) و إذا أصاب المحرم بيض القطاة  ( پرنده ای در اندازه کبوتر )أو القبج ( به فارسی کبک )، فعليه أن يعتبر حال البيض: فإن كان قد تحرّك فيها فرخ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم (1)، فإن لم يكن تحرّك فيها شي‌ء، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النّعام سواء (2) و قد بيّنّا ما يلزم من كسر بيض الحمام، و ينبغي أن يعتبر حاله: فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ، لزمته عن كلّ بيضة شاة، و إن لم يكن قد تحرّك، لم يكن عليه إلّا القيمة حسب  ما قدمناه (3 ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 227»

     

    (1)المخاض من الغنم : (گوسفتد آبستن که زایمانش نزدیک است  «المنجد »)

    و قال ابن إدريس: ان تحرك الفرخ في بيض القطا أو القبج أو الدراج فعن كل بيضة مخاض من الغنم، اي ما يصح ان يكون ما خضا، و لا نريد به الحامل  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 212»

    .(2)  قد مر حکمه  فی المسألة  129  :فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه عن كلّ بيضة شاة. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه صيام ثلاثة أيام. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصت و چهارم

    متن درس خارج حج 164

    حج 164

    (138) و من قتل صيدا و هو محرم في غير الحرم، كان عليه فداء واحد.(1) فإن أكله، كان عليه فداء آخر. (2)و المحلّ إذا قتل صيدا في الحرم، كان عليه فداؤه. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 227»

     

    (1)قد مر البحث عنه  راحع المسألة 103فی هذا الکتاب .

    (2) یدل علیه فی التهذیب :

    1320‌

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ فَيَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ فَقُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَيَدْفِنُهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 378سلسلة ح 1320»

    قال المجلسی : و أبو أحمد هو ابن أبي عمير.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 348»

    فلا اشکال فی الارسال من اجل ان ابن ابی عمیر من اصحاب الاجماع  مضافا الی الاجماع فی ان مراسیله کمسانیده .

    فی الدروس :و يدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن أكله‌أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. «الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 364»

    (3 ) یدل علیه فی الکافی :

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَيَصْطَادُوهُ وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ «‌ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 381»

    قال فی الجواهر : ان المراد من الفداء هو القیمة

    نص کلامه :و كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم منه في الحل و الحرم، بل الإجماع بقسميه عليه … و حينئذ فمن قتل صيدا في الحرم من المحلين كان عليه فداؤه أي قيمته لما عرفته سابقا من كون‌الأصح ذلك عند المصنف و غيره، و أما المحرم فتجب هي عليه مع الفداء إذا كان مما له فداء، و إلا تضاعفت القيمة للإحرام و الحرم كما تقدم الكلام فيه مفصلا   «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 294»ولکن قدمر فی مسألة 126 من النهایة :«من ذبح صیدا فی الحرم  وهو محل کان علیه دم »

     

    *    *      *

    (139) و إذا كسر المحرم قرني الغزال، كان عليه نصف قيمته. فإن كسر أحدهما، كان عليه ربع القيمة. فإن فقأ عينيه، كان عليه القيمة. فإن فقأ واحدة منهما، كان عليه نصف القيمة.فإن كسر إحدى يديه، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا، كان عليه قيمته. فإن كسر إحدى رجليه، كان عليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا، كان عليه قيمته. فإن قتله. لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 227»

    یدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ إِحْدَى قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ الْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي الْحَرَمِ‌‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387 سلسلة ح 1354»

    قال المجلسی  :قوله: و هو محرم في الحل لا يخفى ما فيه من الاضطراب، إذ المفروض أولا أيضا في سائر الأحكام كان المحرم في الحل، فإعادة السائل لا وجه له،  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 364»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصت و سوم

    متن  درس خارج حج 163

    حج 163

    (3)  یدل علیه فی االاستبصار  :

    725‌

    4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنِ الْإِجْزَاءِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ تَكُونُ مُتَنَاوِلَةً لِلْفَضْلِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمَا عَدَا كَفَّارَةَ الصَّيْدِ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ إِلَّا بِمَكَّةَ كَفَّارَةُ الصَّيْدِ فَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ يَجُوزُ ذَبْحُهَا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ ذَبْحُهَا بِمَكَّةَ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    726‌

    5 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ‌فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 212-213»

    حدیث  منصوربن حاز ( سلسلة 725) یدل علی جواز تاخیر نحر الهدی الی منی  فی غیر الصید   علی طبق کل واحد من الجمعین الذین  ذکره الشیخ  ولکن عندنا فی الجمع الثانی  اشکال علی الشیخ  یأتی توضیحه

    فی الحدائق :

    [موضع ذبح الفداء]

    – قد صرح المحقق في الشرائع بأن كل ما يلزم المحرم‌من فداء، يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا، و بمنى ان كان حاجا.قال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا.

    أقول: العجب منه (قدس سره) في دعوى اتفاق الأصحاب على ذلك مع وجود الخلاف في كتاب المختلف. نعم ما ذكره هو المشهور كما ذكره في المختلف، حيث نقل عن الشيخ في المبسوط و النهاية، و الشيخ المفيد في المقنعة: ان من وجب عليه جزاء صيد اصابه و هو محرم، فان كان حاجا نحر ما وجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. قال: و كذا قال السيد المرتضى و سلار و أبو جعفر ابن بابويه. و زاد الشيخ (رحمه الله تعالى): و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز ان ينحره بمنى. ثم قال: و قال علي بن بابويه: و كل ما أتيته من الصيد في عمرة (ای مفردة ) أو متعة (ای عمرة تمتع )فعليك ان تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة، و ان شئت أخرته الى أيام التشريق تنحره بمنى، فإذا وجب عليك في متعة(ای حج تمتع )، ، و ما أتيته في ما يجب عليك فيه الجزاء في حج،( ای حج مفرد )،  فلا تنحره الا بمنى….. انتهى ما ذكره في المختلف …

    (  ثم ذکر الاخبار الدالة علی قول المشهور وقد تقدم آنفا ذکره من التهذیب )…

    و اما ما نقل عن الشيخ علي بن بابويه فهو من كتاب الفقه الرضوي كما عرفت في غير موضع، و منه يعلم مستنده….

    قوله: «كل ما أتيته من الصيد في عمرة» أي مفردة: «أو متعة» يعني: عمرة تمتع. و ظاهره ان التأخير إلى منى في الصورة المذكورة مروي أيضا. و قوله: «و إذا وجب عليك في متعة» اي حج تمتع و قوله: «من حج» يعني: مفرد، فإن إطلاق العمرة على المفردة و الحج على حج الافراد كثير في الاخبار، فلا منافاة كما ربما يتوهم.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 327-331»

    وفی الجواهر : و عن السرائر و الوسيلة و فقه القرآن للراوندي و ظاهر الخلاف «ان العمرة المبتولة كالحج في ذبح جزاء الصيد بمنى»  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 344»

    ظاهر ح منصوربن حازم  ( ح 1303 ) هو جواز ذبح او نحر کفارة العمرة المفردة فی منی مطلقا فی الصید وغیره  کما ذهب الیه  علی بن بابویه  والسرائر والوسیلة  والراوندی و ظاهر الخلاف  وما حمله الشیخ علی غیر الصید خال عن الشاهد  واستشهاده  بمرسلة احمد بن محمد

    (ح726)  استنادا الی الآیة غیر تام  اذ  مفاده الاهداء الی الکعبة من غیر دلالة علی تعیین  محل الذبح او النحر هل هو الکعبة او منی  .

    ویؤید ذلک ان کفارة الصید متعمدا  فی الحج  داخل فی الآیة  وهو ایضا هدی بالغا الکعبة ولکن محل ذبحه او نحره منی .

    وایضا لوکان الاستدلال بالآیة تاما فلابد من کون محل الذبح اوالنحر فی العمرة  قبالة الکعبة  وان لایجوز فی غیر موضع آخر  فی مکة  لدم صدق الکعبة .

    قال المجلسی : و الخبر (ای مرسلة احمد بن محمد (سلسله 726)) إما مخصوص بالعمرة، أو المراد ب‍” بالغ الكعبة” أن يبلغ الكعبة أو حواليها. و التفصيل بمكة و منى يظهر من الأخبار.

    و الحاصل أن الغرض من الخبر تجويز ذبح فداء غير الصيد في غير مكة و منى و أما فداء الصيد، فلا بد من سياقه إلى قرب الكعبة للآية. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 341»

     

    قال فاضل المقداد :

    «هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ» قيل معناه يذبح [الهدي] في الحرم و أمّا الصدقة به ففي الحرم أيضا عند الشافعيّ و عند أبي حنيفة حيث يشاء و أمّا أصحابنا فقالوا إن كان في إحرام العمرة ذبح في الحرم بفناء الكعبة في الحزورة و تصدّق به هناك و إن كان في إحرام الحجّ ذبح بمنى و تصدّق به فيها.  «كنز العرفان في فقه القرآن؛ ج‌1، ص: 325»

    الغرض من نقل کلام فاضل المقداد بیان ان معنی هدیا بالغ الکعبة لیس معناه  الذبح فی الکعبة  والحرم   ومن اجل ذلک قال الاصحاب ان  منحر صید الحج  منی . فاستدلال الشیخ بالآیة  لاثبات محل ذبح العمرة فی مکة  غیر تام

    فالمختار التخییر فی کفارة العمردة المفردة  بین ان یذبح اوینحر فی مکة او یوخرهما الی منی . وان کان الاول أفضل .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصت و دوم

    متن درس خارج حج 162

    حج 162

    (137 ) و من وجب عليه جزاء صيد أصابه، و هو محرم، فإن كان حاجّا، نحر ما وجب عليه بمنى. و إن كان معتمرا، نحره بمكّة قبالة الكعبة. (1) فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى، فلينحر أيّ مكان شاء. و كذلك بمكّة ينحر هديه بها حيث شاء، غير أنّ الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة. (2) و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد، جاز له أن ينحره بمنى. (3)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

    (1)و یدل علیه فی التهذیب :

    1299‌

    212 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِماً فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ‌

    1300‌

    213 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ عُمْرَةً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ  فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ‌

    قَوْلُهُ ع وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ رُخْصَةٌ لِتَأْخِيرِ شِرَاءِ الْفِدَاءِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مِنًى لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الصَّيْدِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَفْدِيَهُ(أي: يشتريه و يجعله فداءا و يسوقه إلى مكة أو منى.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 340») مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    1301‌

    214 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 373»

    (2)ویدل علیه فی التهذیب :

    1302‌

    215 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِيَّ جَاءَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَى هَدْياً فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ الْهَدْيَ فِي مَنْزِلِكَ وَ تَرَكْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى فِي الْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِي مَنَازِلِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِمْ فَكَذَلِكَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَى مَنْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِهِ إِذَا كَانَ مُعْتَمِراً‌

    قال المجلسی : قوله: و من أراد أن ينحر مراده أعم من الكفارة بقرينة الخبر. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 340»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصت و یکم

    متن  درس خارج حج 161

    حج 161

    (136) و كلّ ما تكرّر من المحرم الصّيد، كان عليه الكفّارة، إذا كان ذلك منه نسيانا. فإن فعله متعمّدا مرّة، كان عليه الكفّارة. و إن فعله مرّتين، فهو ممّن ينتقم اللّه منه، و ليس عليه الجزاء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

    یدل عیه  فی التهذیب :

    1295

    208 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ‌

    1296‌

    209 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ‌

    1297‌

    210 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ‌

    فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الصَّيْدَ بَعْدَ أَنْ صَادَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِذَا كَانَ نَاسِياً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كُلَّمَا أَصَابَ الصَّيْدَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    1298‌

    211 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ‌أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 372-373»

    فی الحدائق :

    [حكم تكرر الصيد]

    – الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى-

    عليهم) في تكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا.و يدل عليه ايضا‌ما رواه الشيخ  (آنفا  سلسلة ح 1298)…

    و إنما الخلاف في ما لو تكرر عمدا عالما فذهب جمع: منهم:

    الشيخ في المبسوط و الخلاف، و ابن الجنيد، و ابن إدريس- إلى التكرار قال ابن إدريس: و هو ظاهر المرتضى. و نقل في المختلف عن ابي الصلاح انه قال: تكرر القتل يوجب تكرر الكفارة. و أطلق….

    و ذهب ابن بابويه- و الشيخ في النهاية، و ابن البراج- الى العدم و هو الأظهر، لظاهر قوله (عز و جل) وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ (المادة 95) و التقريب فيها انه (عز و جل) جعل جزاء العود الانتقام بعد ان جعل جزاء الابتداء الفدية، و قضية المقابلة اختصاص كل من الأمرين بموضعه.و من الاخبار ما تقدم في مرسلة ابن ابي عمير، (قد مر آنفا  سلسلة ح 1298 )…

    احتج الأولون بعموم الآية، فإن قوله (عز و جل) «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» (المائدة:  95) يتناول المبتدئ و العائد.و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار  (1296 ) …

    و الجواب عن الآية ظاهر من ما سبق، فان لفظ العود إنما يقال لفعل الشي‌ء ثانيا بعد فعله أولا، و حينئذ فلا يمكن ان يحمل صدر الآية على ما يشمل العود. و عن الخبر… بالحمل على غير المتعمد.

    و التحقيق ان جملة روايات المسألة ما عدا مرسلة ابن ابي عمير مطلقة، فمنها ما دل على عدم التكرار مطلقا، متعمدا كان أو ساهيا …و منها ما دل على التكرار مطلقا، … و مرسلة ابن ابي عمير قد دلت على تقييد كل من الإطلاقين بالآخر، فتصير وجه جمع بين أخبار المسألة.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 315»

    المختار ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة   ومرسلة ابن عمیر  یبین ویفصل  باحسن التبیین والتفصییل    والارسال غیر مضر لان ابن ابی عمیر من اصحاب الاجماع  وفی الجواهر :

    مرسل ابن أبي عمير  عن بعض أصحابه الذي هو كالصحيح للإجماع على قبول مراسيله  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 323» مضافا الی انه مطابق لظاهر الآیة .

    واعلم ان المختار تام من غیر حاجة الی  صحیحة الحلبی   وعلی فرض الطعن  فیها وسقوطها عن الاعتبار  بانها تشتمل علی تصدق مقتول  المحرم وهی میتة   فلایضر بالاستدلال

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصتم

    متن درس خارج حج 160

    حج  160

    (133) و من شرب لبن ظبية في الحرم، كان عليه دم و قيمة اللّبن معا  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ (ماده ) ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءُ الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 371سلسلة ح 1292»

     

    فی الحدائق : من شرب لبن ظبية في الحرم‌ لزمه دم و قيمة اللبن، ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب.

    و استدلوا عليه‌

    بما رواه الشيخ في التهذيب (قد مر آنفا )و مورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها، و عباراتهم في المقام- كما نقلناه- خالية من ذكر الحلب مرتبة على مجرد الشرب، و هو خروج عن موضع النص.( وهذا الایراد غیر وارد لان الاحتلاب لا دخل له عرفا بل هو طریق  بل الموضوع هو الشرب  )

    ورد الرواية في المدارك بضعف السند، لجهالة الراوي، و بان من جملة رجالها صالح بن عقبة، و قيل: انه كان كذابا غاليا لا يلتفت اليه. ثم قال: و المتجه اطراح هذه الرواية لضعفها، و الاقتصار على وجوب القيمة في الجميع، لانه على هذا التقدير يكون من ما لا نص فيه‌

    و فيه (أولا): … ان ضعفها بناء على هذا الاصطلاح المحدث مجبور بعمل الأصحاب بها، فإنه لا راد لها في ما اعلم. و هذه قاعدة كلية عندهم، و قد وافقهم عليها في غير موضع.

    (ثانیا ):…. ان صالح بن عقبة مشترك بين صالح بن عقبة بن خالد الأسدي، الذي ذكروا ان له كتابا يرويه عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن أيوب عنه (عليه السلام) و بين صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان، و هذا هو الذي طعنوا عليه بما ذكره، و هو في الرواية غير متعين للحمل عليه، بل ربما يبعد إرادته، لأنهم ذكروا انه روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) و روايته هنا عنه (عليه السلام) بالواسطة، فهو الى الحمل على الآخر أقرب.

    و في انسحاب الحكم الى غير الظبية من بقرة الوحش و نحوها وجهان، أظهرها العدم.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 281»

    الدلیل تام  وماذکر من الایراد علی الحدیث دلالة وسندا غیر وارد  . لانه موجود فی التهذیب  الذی غنی عن المناقشة فی السند مضافا الی عمل الاصحاب .

    هذا مضافا الی ما فی معجم رجال الحدیث :

    عقبة بن صالح ویزیدبن عبد الملک  وقعا فی سند کامل الزیارات :باب 65 ح 15  (معجم رجال الحدیث ج 21 ص 125 )

    وایضا فی فی معجم جال الحدیث للسید لخویی :

    يزيد بن عبد الملك‌ :

    روى عن أبي جعفر ع، و روى عنه صالح بن عقبة. الكافي: ج 1، ك 4، ب 114، ح 6. و روى عن أبي عبد الله ع، و روى عنه صالح بن عقبة. الكافي: ج 2، ك 1، ب 81، ح 2، و ب 86، ح 19، و ج 4، ك 3، ب 109، ح 13، و ب 114، ح 3، و ب 233، ح 3. و التهذيب: ج 5، ح 1292، و 1627. و روى عنه صالح بن عقبة الخياط [القماط. الكافي: ج 6، ك 6، ب 101، ح 15. و روى عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع و أبي الحسن ع، و روى عنه صالح بن عقبة. التهذيب: ج 10، ح 510. و روى عن أبيه، و روى عنه الخيبري. التهذيب: ج 6، ح 18. « معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌21، ص: 271»

    وقع بعنوان يزيد بن عبد الملك في أسناد جملة من الروايات، تبلغ أحد عشر موردا.  «معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌21، ص: 125»

    صالح بن عقبة:

    صالح بن عقبة بن قيس. وقع بهذا العنوان في أسناد عدة من الروايات تبلغ مائة و اثنين و عشرين موردا  «معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌10، ص: 82 »

    *    *    *

    (134 )و ما لا يجب فيه دم مثل العصفور و ما أشبهه، إذا أصابه المحرم في الحرم، كان عليه قيمتان. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

    ویدل علیه  فی التهذیب :

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِي الْقُمْرِيِّ وَ الزِّنْجِيِّ( یک نوع از گنجشگ )وَ السُّمَانَى (نوعی پرنده ) وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ قَالَ قِيمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 371سلسلة ح 1293»

     

    *     *    *

     

    (135)و ما يجب فيه التّضعيف، هو ما لم يبلغ بدنه. فإذا بلغ ذلك، لم يجب عليه غير ذلك  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

    یدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الصَّيْقَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّيْدِ يُضَاعِفُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّضْعِيفُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 372سلسلة ح 1294»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و نهم

    متن درس خاج حج 159

    حج 159

    (130) و إذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام، فأكله المحرم، كان على المحلّ لكلّ بيضة درهم‌و على المحرم لكل بيضة شاة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اشْتَرَى لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى الَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ فِدَاءٌ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 355سلسلة ح 1235»

     

    *    *       *

    (131 ) و كلّ ما يصيبه المحرم من الصّيد في الحلّ، كان عليه الفداء لا غير. و إن أصابه في الحرم، كان عليه الفداء و القيمة معا«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

    قد مر ما یدل علیه فی المسائل السابقة

    *    *    *

    (132)و من ضرب بطير على الأرض و هو محرم في الحرم، فقتله، كان عليه دم و قيمتان: قيمة لحرمة الحرم، و قيمة لاستصغاره إيّاه،  (1)و كان عليه التّعزير (2) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»‌

    (1) ویدل علیه فی التهذیب :

    و رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ اصْطَادَ‌طَيْراً فِي الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ قِيَمَاتٍ قِيمَةٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِيمَةٌ لِلْحَرَمِ وَ قِيمَةٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 370سلسله ح 1290»

    فی الحدائق :

    لو ضرب بطير على الأرض فقتله‌، فقد صرح الشيخ و من تبعه من الأصحاب بان عليه دما و قيمتين: إحداهما لاستصغاره و الثانية للحرم. و في المنتهى زيادة على ذلك: و كان عليه التعزير. و قيده في الدروس بأرض الحرم. و الظاهر ان هذا مراد الجماعة، للرواية التي هي مستند هذا الحكم:

    و هي:

    ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار  (قد مر آنفا )

    مقتضى الرواية ان الواجب ثلاث قيم، و الشيخ ذكر ان الواجب دم و قيمتان. و بمضمون الرواية افتى المحقق في النافع، و نسب ما ذكره في الشرائع من الدم و القيمتين الى الشيخ. قيل: و كأن الحامل للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير، فتكون القيمة الواحدة كناية عنه. و لا بأس به.

    (والظاهر : ان خبر معاویة بن عمار فی مقام بیان  وجوب ثلاث قیمات من اجل القتل بهذه الکیفیة  ای الضرب بالارض  وهی لاتنافی ما دل من وجوب الدم من اجل نفس  القتل فیجب العمل علی الدلیلین معا

    والقول بثلاث قیمات من اجل نوع  القتل مضافا الی الجزاء الذی فی اصل القتل  من وجوب الدم . )

    و في الدروس: ان ضمير «إياه» في خبر معاوية يمكن عوده الى الحرم و الى الطير، قال: و تظهر الفائدة في ما لو ضربه في الحل، إلا ان يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم.

    قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لا ريب في تعين ارادة ما ذكره، لان الضمير على الثاني لا يعود الى الطير مطلقا و إنما يعود الى الطير المحدث عنه و هو الحرمي، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين. انتهى. و هو كذلك… و ظاهر الرواية حصول القتل بالضرب على الأرض،  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 279»

    فیکون المراد :لاستصغارالطیر الذی فی الحرم من اجل کونه جار الحرم .

    (2) فی الجواهر : قد زاد الأكثر التعزير مع ذلك، و لعله لثبوته على كل معصية، مضافا إلى تأييده ب‍‌خبر حمران :

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقْلَبُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 371سلسلة ح 1291»

    والله العالم  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 270»

    لو کان المدرک  فی التعزیر حدیث  حمان فلابد من التعزیر فی قتل الطیر مطلقا  وظاهر کلامه الشیخ اختصاصه بالتل  الحادث بالضرب علی  الارض .

    *    *    *

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و هشتم

    متن درس خارج حج 158

    حج 158

    1231‌

    144 وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي خَرَجْتُ مُحْرِماً فَوَطِئَتْ نَاقَتِي بَيْضَ نَعَامٍ فَكَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ فَقَالَ لَهُ امْضِ فَاسْأَلِ ابْنِيَ الْحَسَنَ عَنْهَا وَ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ كَلَامَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَةَ الْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا انْكَسَرَ مِنَ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا بُنَيَّ كَيْفَ قُلْتَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ أَوْ كَانَ فِيهَا مَا يُزْلِقُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَيْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ كَانَ فِيهِ‌مَا يُمْرِقُ فَتَبَسَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ لَهُ صَدَقْتَ يَا بُنَيَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- ذُرِّيَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌

    (قال المجلسی : قوله: ربما أزلقت أي: جميعا، أو كان فيها ما يزلق أي يزلق بعضها.

    في القاموس: أزلقت الناقة : … ألقت ولدها …و فيه أيضا: مرقت البيضة كفرح فسدت فصارت ماءا.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 300»

    1232‌

    145 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا قَالَ فَقَضَى فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ أَوْ دَابَّتُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ‌

    1233‌

    146 وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ (طائرفی حجم الحمام ) بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٍ مِنَ الْإِبِلِ‌

    (البَكر، بالفتح: الفَتِيُّ من الإِبل بمنزلة الغلام من الناس، و الأُنثى بَكْرَةٌ،  «لسان العرب؛ ج‌4، ص: 79» یعنی شتر نوجوان

     

    فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ 1234‌

    147 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ فِي الْمَنْحَرِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 354-355»

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا