درس خارج

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهل و هفتم

    متن درس خارج  147

    حج 147

    (106) و من أصاب قطاة ( پرنده ای در اندازه کبوتر )و ما أشبهها كان عليه حَمَل (بره) قد فطم و رعى من الشّجر  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

    ویدل علیه :

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ الشَّجَرِ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 389»

    (المراد من الشحر مطلق النبات دون الشحر المصطلح )

    *     *     *

    (107) و من أصاب يربوعا (موش صحرایی ) أو قنفذا (خار پشت) أو ضبّا  ( سوسمار)و ما أشبهه، كان عليه جَدي(بزغاله )«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

    قال الشيخان: و من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبّا أو ما أشبهه كان عليه جدي، و كذا قال السيد المرتضى و شيخنا علي بن بابويه، و ابن إدريس و ابن البرّاج و ابن حمزة، و كذا قال ابن الجنيد و سلّار إلّا أنّ سلّار لم يذكر الضبّ و ابن الجنيد لم يذكر اليربوع. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 101).  «مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 129»

    ویدل علیه :

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْيَرْبُوعُ وَ الْقُنْفُذُ وَ الضَّبُّ إِذَا أَمَاتَهُ الْمُحْرِمُ فِيهِ جَدْيٌ وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا قُلْتُ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا‌

    «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 364»

    *    *    *

    (108)و من أصاب عصفورا أو صعوة ( :هر پرنده  کوچک  به اندازه گنجشگ) أو قنبرة  ( :چکاوک : پرنده خوش آواز)و ما أشبهها، كان عليه مدّ من طعام.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

    ویدل علیه  فی التهذیب :

    1629‌

    عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقُبَّرَةِ وَ الْعُصْفُورِ وَ الصَّعْوَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ‌

    «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 466»

    القبرة هی القنبرة

    والارسال فیه غیر مضر  لانه  منقول فی التهذیب   الذی هو من الکتب الاربعة مضافا الی ان المرسل  هو صفوان   الذی هو من اصحاب الاجماع بل من اعاظمهم .

    *     *     *

    (109 ) و من قتل زنبورا خطأ، لم يكن عليه شي‌ء. فإن قتله عمدا، كان عليه كفّ من طعام.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

    ویدل علیه فی الکافی :

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِي قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ‌

    «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 364»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً فَقَالا إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ فَالْعَمْدُ قَالا يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 345سلسلة

    ح 1195»

    184 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 365سلسلة  ح 1271   »

    فی الحدائق :

    ، و قد اختلف الأصحاب في كفارة قتل الزنبور عمدا، فعن الشيخ في النهاية: من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شي‌ء، و ان قتله عمدا فليتصدق بشي‌ء. و قال في المبسوط:

    يجوز للمحرم قتل الزنابير. و قال الشيخ المفيد: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، و من قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر. و كذا قال السيد المرتضى. و قال ابن الجنيد: و في الزنبور كف من تمر أو طعام. و قال ابن البراج: و لو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام. و كذا قال ابن إدريس، و قال: و لا شي‌ء في الخطأ. و هو قول الصدوق في المقنع، و قول الشيخ علي بن بابويه‌

    و قال سلار: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن كثر تصدق بمد من تمر. و قال أبو الصلاح: و في قتل الزنبور كف من طعام، و ان قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة.

    و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك‌ …(ثم ذکر الاخبار التی تقدم ذکرها )

    و هذه الاخبار كلها قد اشتركت في ان الواجب مع العمد شي‌ء من طعام كما في الاخبار الثلاثة الأولى، أو كف من طعام كما في الأخير، و مورد الجميع الزنبور الواحد، و اما المتعددة فلا تعرض لها في شي‌ء من الاخبار المذكورة. و بذلك يظهر لك ما في هذه الأقوال على كثرتها من الاختلاف.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 252-254»

    الظاهر ان المراد من الزنبور  فی الأخبار هو الجنس فیعم الزنبور والزنابیر . ففی جمیعها کف من الطعام  اذا قتلها عمدا

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهل و ششم

    متن درس خارج حج 146

    حج 146

    (105) و من أصاب ظبيا  أو ثعلبا أو أرنبا، كان عليه دم شاة(1).فإن لم يقدر على ذلك، قوّم الجزاء، و فضّ ثمنه على البرّ، و أطعم كلّ مسكين منه نصف صاع. (2)فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين، فليس عليه غير ذلك. و إن نقص عنه، لم يلزمه أيضا أكثر منه. (3) فإن لم يقدر عليه، صام عن كلّ نصف صاع يوما. (4) فإن لم يقدر على ذلك، صام ثلاثة أيّام.   (5)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»

    (1)ویدل علی الظبی  فی التهذیب  ح 1180  و1181 و1182   قد مر فی المسألة  103 و104 فراجع  ویدل علی الثعلب والإرنب  فی التهذیب :

    1188‌

    101 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا فِي الثَّعْلَبِ‌

    1189‌

    102 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 343»

     

    (2) ویدل علیه  فی التهذیب

    1183‌

    96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ‌ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 341»

    (3 ) ویدل علیه  فی التهذیب  :

    1185‌

    98 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ‌

    «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 342»

    ان قلت ان ح  انما 1185انما مورده  النعامة لا  الظبی ونحوه  . قلت الملاک واحد .

    (4) ویدل علیه فی التهذیب :

    1183‌

    96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ‌مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً‌(وجه الدلالة الصیام بدل القیمة  فاذا کان قیمة  الشاة  یکفی لاطعام  عشرة مساکین فعلیه صیام عشرة ایام  )

     

    1184‌

    97 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً قَالَ عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً‌(وجه الدلالة الصیام بدل القیمة  فاذا کان قیمة  الشاة  یکفی لاطعام  عشرة مساکین فعلیه صیام عشرة ایام  )

    (5) والبحث فیه عین البحث  فی عدم وجود الدلیل للترتیب  وانما الموجود عند العجز عن الاطعام  طائفتان  من الاحادیث  الاولی منهما ماید علی الیام بدل کل نصف صاع  ولو بلغ مابلغ  وان کان اکثر من ثلاثة ایام   کما هو مفاد ح  1183 و1184  والثانیة منهما یدل علی صوم ثلاثة ایام  مثل ح :

     

    1186‌

    99 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ  … أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاةً قَالَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 342»

    فیقع التعارض بینهما   وحمل الشیخ الطائفة الاولی علی المتمکن والثانیة  علی العاجز   فصار مفاده الترتیب

    وعلی المبنی المختار فی التعارض  لابد من الاحتیاط ومفاده  هو العمل بالطائفة الاولی لکونه اکثر  یشتمل الاقل  ومع العجز فالاحتیاط هو ثلاثة ایام  فمفاد الاحتیاط مساو لما ذهب الیه الشیخ .

    تنبیه : قد مر البحث فی حج 127  هل المراد من الصید هو المحلل او الاعم    ویظهر من  الکفارة فی الارنب والثعلب  ونحوهما من المحرمات اکله ان الحق هو التعمیم .

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهل و پنجم

    متن درس خارج 145

     

    حج 145

    فی الحدائق : القول بأنه لو لم يجد قوم الجزاء و فض ثمنه على الحنطة، و تصدق به على كل مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقل منه فقد أجزأه. …. هو قول الشيخ، و به قال ابن إدريس و ابن البراج، و هو المشهور بين المتأخرين.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 177»

     

    *     *       *

     

    (104) فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش، فقتله، كان عليه دم بقرة.  (1)فإن لم يقدر عليه، قوّمها، و فضّ ثمنها على الطّعام، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع.   (2)فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا، لم يكن عليه أكثر من ذلك  (3). فإن لم يقدر على ذلك أيضا، صام عن كلّ نصف صاع يوما.

    (4)  فإن لم يقدر على ذلك، صام تسعة أيّام.   (5 )  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»

    (1) و یدل علیه فی التهذیب : ( ج 5 ص : 241-243)

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 341

    1180‌

    93 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّيْدِ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ(و هرکس از شما عمداً آن صید را به قتل برساند، باید کفاره‌ای معادل آن از چهارپایان بدهد )  قَالَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ‌

    1181‌

    94 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ‌

    1182‌

    95 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ …

    (2) ویدل علیه  فی التهذیب  :

    1183‌

    96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 342‌

    مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً‌

    1184‌

    97 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً (و اگر کسی قدرت خرید معادل ندارد،  باید روزه بگیرد)قَالَ عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً‌

    1186‌

    99 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ …

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 343‌

    قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّام

    1187‌

    100 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع … مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الصَّيْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ تهذیب الاحکام  :ج 5 ص : 241-243)

    (3)ما وجدنا ما یدل علی  ما ذکره من عدم وجوب مازد علی ثلاثین  فی البقرة  ویجوز الاستدلال له  بما ذکر فی البدنة

    فی ح  1185  من تنقیح المناط.

    (4) ویدل علیه  ح  1183 و1184

    (5 ) لیس فی النص دلیل علی الترتیب بین ان یصوم ثلاثین یوما فان عجز فیصوم تسعة ایام و انما  الموجود فی المقام بعد العجز عن التصدق طائفتان من الاحادیث  احدهما ما یدل علی صیام ثلاثین  کما فی ح  1183 و1184  و ثانیهما   یدل علی صیام تسعة ایام کما فی حدیث 1186 و1187  ویجری فیه ماذکرنا فی البدنة  من  ان الشیخ حمل الاولی علی المتمکن  والثانیة علی العاجز  .

    وقد ذکرنا  ان المبنی المختار فی التعارض  هو العمل بالاحتیاط ومقتضاه صیام  الثلاثین علی المتمکن  وصیام التسعة علی العاجز . فیکون نتیجة الاحتیاط نفس ما اختاره الشیخ  من الترتیب .

     

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهل و چهارم

    متن درس خارج حج 144

    حج 144

    (2) ویدل علیه  فی التهذیب :

    1183‌

    96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 342‌

    مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً‌

    (3)ویدل علیه  فی التهذیب :

    1185‌

    98 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ‌

     

    (4) ویدل علیه ح 1183  الذی قد مر آنفا  و ح

    1184‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً قَالَ عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً‌

     

    (5)  ما وجدنا دلیلا علی ما ذکره الشیخ من الترتیب بعد العجز عن الاطعام  من الصوم   لکل نصف صاع یوما  فان عجز فصوم ثمانیة عشر یوما اذ  الموجود فی المقام  طائفتان من الاحادیث  الطئفة الاولی : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً‌ (ح 1184) ونحوه

    (ح 1183 ) والطائفة الثانیة مایدل علی صوم ثمانیة عشر یوما مثل :

     

    1186‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ‌مَا عَلَيْهِ قَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ….

    1187‌

    100 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَصَابَ شَيْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بَدَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ مَكَانَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً مَكَانَ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ … ( تهذیب الاحکام  :ج 5 ص :341-343)

    قال الشیخ فی  الجمع بینهما  : الطائفة الاولی یحمل علی حال الاختیار والثاییة علی حال الضرورة  (تهذیب الاحکام  ج 5 ص 342ذیل ح 1185 ) ولکن هذالحمل لا شاهد علیه  بل الحق ان الطائفتی متعارضتان   فالمبنی المختار العمل بالاحتیاط  فی مقام التعارض  ومقتضی الاحتیاط العمل بالأکثر عند التمکن  والاقل عند عدم التمکن

    فیکون نتیجة المختارما ذهب الیه  الشیخ  من الجمع والحمل بین الطائفتین .

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهل و سوم

    متن درس خارج حج 143

    حج 143

    (102) و لا بأس أن يؤدّب الرّجل غلامه و خادمه و هو محرم، غير أنّه لا يزيد على عشرة أسواط. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»

    یدل علیه : الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387»» سلسلة 1353‌

    *    *      *

    باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ‌

    (103)إذا صاد المحرم نعامة فقتلها، كان عليه جزور( شتر) (1) فإن لم يقدر على ذلك، قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على الحنطة، و صدّق به على كلّ مسكين نصف صاع.  (2)فإن زاد ذلك على إطعام ستّين مسكينا، لم يلزمه شي‌ء أكثر منه.  و إن كان أقلّ منه، فقد أجزأه. (3)فإن لم يقدر على إطعام ستّين مسكينا، صام عن كلّ نصف صاع يوما. (4) فإن لم يقدر على ذلك، صام ثمانية عشر يوما.  (5) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»

    المراد من الجزور سیأتی فی ذیل الحدیث

     

    (1) یدل علیه  فی التهذیب : (ج 5 ص :341-343)

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 341

    1180‌

    93 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّيْدِ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ(و هرکس از شما عمداً آن صید را به قتل برساند، باید کفاره‌ای معادل آن از چهارپایان بدهد .) قَالَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ‌

    (فی الحدائق : و الجزور يشمل الأنثى و الذكر:قال في المصباح المنير: و الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر و الأنثى. …و يظهر من العلامة في التذكرة و المنتهى: ان البدنة و الجزور بمعنى واحد، حيث قال في التذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا اجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم وجب عليه جزور. و نحوه في المنتهى ايضا.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 176» فی الجواهر : لا فرق بين الجزور و البدنة إلا أن البدنة ما يحرز للهدي و الجزور أعم، و هما يعمان الذكر و الأنثى كما في العين و النهاية الأثيرية و تهذيب الأسماء للنووي، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 191»)

    1181‌

    94 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ‌

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهل و دوم

    متن درس خارج حج 142

    حج 142

    (100)و يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه، بل يقول «يا سعد»‌  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    1348‌

    261 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ إِحْرَامُهُ قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 386»

    فی الجواهر :

    و كذا يكره له تلبية من يناديه لأنه في مقام التلبية لله تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها، و ل‍‌قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد «4»: «ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قال:قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد»‌

    و المرسل «5» «إذا نودي المحرم فلا يقول لبيك، و لكن يقول يا سعد»‌

    بعد الشهرة أو الإجماع على الجواز الموافق للأصل، و‌للمرسل «6» عن الصادق (عليه السلام) «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم»‌… المنجبر بما عرفت، فما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح الضعف أو غير مراد، و اللّٰه العالم.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 432-433»

    ‌_____________________________

    (4) الوسائل- الباب- 91- من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

    (5) الوسائل- الباب- 91- من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

    (6) الوسائل- الباب- 91- من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

     

    *    *   *

    (101 ) ‌و لا يجوز للمحرم لبس السّلاح إلّا عند الضّرورة و الخوف. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387

    1351‌

    264 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ فَلَبِسَ السِّلَاحَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ‌

    (یدل علی وجوب الکفارة عند عدم الخوف  ووجوبها  فییه یدل علی حرمة اللبس )

    1352‌

    265 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْيَلْبَسِ السِّلَاحَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387»

    (الامر فی مقام توهم الحظر  یدل علی الجواز  فاللبس  عند الخوف جایز وفی غیره ممنوع )

    وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ لَبِسَ السِّلَاحَ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 341»

    (تقیید لبس السلاح بالخوف یدل علی منعه فی غیره ).

    فی الکافی : سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 347»

     

    قال المحقق :و لبس السلاح لغير الضرورة و قيل يكره و هو الأشبه.  «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 226»

    فی الحدائق :

    – اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، فقيل بالتحريم، و هو المشهور، و القول بالجواز نادر.

    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 449‌

    و يدل على القول المشهور الاخبار: ( ثم ذکر الاخبار التی قد مر فی اول المسألة  ثم قال 🙂

    و دلالة هذه الاخبار على التحريم و ان كان بالمفهوم إلا انه مفهوم شرط، و هو حجة عند محققي الأصوليين و عندي، للأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا انه ربما يقال: ان المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محل الشرط، و هنا ليس كذلك. و لا يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. و يؤيده ان مقتضى الرواية الأولى لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. و لا قائل به.

    و يمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع، و معه يسقط الاحتجاج بها رأسا. و من أجل هذه الوجوه مال في المدارك الى القول بالكراهة وفاقا للمصنف. و فيه نظر، فان الظاهر ان ما ذكره من‌الفائدة في التعليق بعيد جدا، فان عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أمر ظاهر لا يحتاج الى تنبيه عليه ليكون هو الغرض من التعليق. و عدم القول بمضمون الرواية الدالة على الكفارة مع صحتها و صراحتها لا يوجب طرحها و لا تأويلها، بل الواجب العمل بها مع عدم وجود المعارض لها. و بالجملة فالظاهر هو المشهور. و الله العالم.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15،   ص : 448-450 »

    الظاهر ان المفهوم فی الاخبار فی محله اذ لبس السلاح تارة للخوف من العدو اوالسارق لاجل الدفاع عن النفس وتارة لاخافة الناس  کما فی المحارب   وفی الاحادیث جوز الاول  ومنع غیره . فالمختار ما ذهب الیه المشهور ودلالةالاخبار علیه تامة .

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهل و یکم

    متن درس خارج حج 141

    حج 141

    1135‌

    48 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ وَ لَا يُزَوِّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ‌

    1136‌

    49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَشْهَدُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ‌

    1137‌

    50 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا‌ (فی الحدائق :و لفظ: «ليس ينبغي» هنا بمعنى التحريم- كما هو الشائع في الأخبار- بقرينة الأخبار المتقدمة.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 341» وفی الجواهر: «ليس ينبغي»‌المراد به التحريم قطعا  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 298»)

    1138‌

    51 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 331‌

    قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ … «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 328-330»

    (2) ویدل علیه  فی التهذیب :

    1139‌

    52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُ قَالَ نَعَمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: -331»

    (3)ویدل علیه  : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَتَزَوَّجُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:  383 سلسلة ح 1336

    فی الحدائق :

    – لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في تحريم النكاح في حال الإحرام، وطأ، و عقدا لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة.قال في المنتهى: و لا يجوز للمحرم ان يتزوج أو يزوج، و لا يكون وليا في النكاح و لا وكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا اجمع. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 339»

    *    *     *

    (98)و يكره للمحرم دخول الحمّام. فإن دخله، فلا يدلك جسده، بل يصبّ عليه الماء صبّا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»

    و یدل علیه فی الاستبصار:

    111 بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ‌

    611‌

    1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ‌

    612‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا يَدْخُلُ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ التَّحْرِيمِ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 184»

    فی الجواهر:

    و كذا يكره للمحرم تدليك الجسد فيه اي الحمام، و كذا في غيره لما سمعته من النهي المزبور، و ل‍‌صحيح يعقوب بن شعيب  «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المحرم يغتسل قال: نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه»‌ ««الوسائل- الباب- 75- من أبواب تروك الإحرام- الحديث 1.»بعد الإجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي و لا يسقط شعرا. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 432»

    *    *    *

    (99) و المحرم إذا مات، غسّل كتغسيل المحلّ، و يكفّن تكفينه غير أنّه لا يقرّب شيئا من الكافور «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    963‌

    131 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ ع مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ صَنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً قَالَ وَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌

    964‌

    132 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسُّ الطِّيبَ‌

    965‌

    133 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُمَا عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ إِذَا مَاتَ قَالا يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ طِيباً‌

    966‌

    134 عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ مَعَهُمُ ابْنٌ لِلْحَسَنِ ع يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَمَاتَ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَغَسَّلُوهُ وَ كَفَّنُوهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ دَفَنُوهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 329-330»

    فی الحدائق :

    المشهور بين الأصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا انه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان و أتباعهما، و عن ابن ابي عقيل و المرتضى في شرح الرسالة انه لا يغطى رأسه و لا يقرب بالكافور.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 431»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهلم

    متن درس خارج حج 140

    حج 140

    (95)و لا يحكّ المحرم جلده حكّا يدميه، و لا يستاك سواكا يدمي فاه، و لا يدلك وجهه و لا رأسه في الوضوء و الغسل، لئلّا يسقط منهما شي‌ء من الشّعر « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»

    و یدل علیه فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 313

    1076‌

    74 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ‌

    1077‌

    75 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِحَكِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مَا لَمْ يُلْقِ الشِّعْرَ وَ بِحَكِّ الْجَسَدِ مَا لَمْ يُدْمِهِ‌

    1078‌

    76 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُدْمِي‌

    1079‌

    77 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَا يَدْلُكُهُ‌

    1080‌

    78 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 314‌

    قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ يَمِيزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ‌

    1081‌

    79 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 313-314»

    *     *    *

    (96) و لا يجوز له قصّ الأظافير على حال. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»

     

    یدل علیه فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 314

    1082‌

    80 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ يَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا وَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ‌

    1083‌

    81 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصُّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص 314»

    *     *       *

    (97)و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج أو يزوّج. فإن فعل، كان العقد باطلا و لا يجوز له أيضا أن يشهد العقد. (1) و لا بأس به أن يشتري الجواري. (2) و يجوز له تطليق النّساء. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»

     

     

    (1)ویدل علیه فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 328

    1128‌

    41 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ‌

    1129‌

    42 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ‌

    1130‌

    43 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 329‌

    قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ‌

    فَإِنْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً رَوَى ذَلِكَ 1132‌

    45 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً‌

    …فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 330‌

    1134‌

    47 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ‌

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی و نهم

    متن درس خارج حج 139

    حج 139

    قوله  :و المحرم إذا كان مزاملا لعليل، جاز له أن يظلّل على العليل، و لا يظلّل على نفسه.

    ویدل علیه  فی التهذیب :

    1068 ‌

    66 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِيَ وَ هِيَ زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا

    ‌1069‌

    67 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ-لَهُ زَمِيلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَى رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ قَالَ نَعَمْ‌

    فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لِغَيْرِ الْعَلِيلِ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ هَذَا الَّذِي اعْتَلَّ فَظَلَّلَ هَلْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 311»

    قوله : و قد رخّص في الظّلال للنّساء على كلّ حال. و اجتنابه أفضل.

    ویدل علیه  فی التهذیب :

    1070‌

    68 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ الْقُبَّةَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ قَالَ نَعَمْ‌

    1071‌

    69 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ وَ لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ‌

    1072‌

    70 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْكَنِيسَةِ فَقَالَ لَا وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ‌

    1073‌

    71 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ‌

    1074‌

    72 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ‌

    قَوْلُهُ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ يَعْنِي فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّظْلِيلُ وَ إِنْ كَفَّرَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 312»

     

    تضلیل فی المنزل وعند الاقامة جائز

    ویدل علیه ما رواه : وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ بَشِيرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَ لَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى فَقُلْتُ بَلَى فَقُمْتُ إِلَيْهِ‌

    فَقَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَيْنِ فَقَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا يَسْتُرُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ بِالْبَيْتِ وَ بِالْجِدَارِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 309» سلسلة ح 1061»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی و هشتم

    متن درس خارج حج 138

    حج 138

    فی الجواهر:

    هذا كله في التظليل عليه بالقبة و نحوها مما يكون على رأسه، إما الاستتار سائرا بالثوب و نحوه عن الشمس مثلا على وجه لا يكون على رأسه فعن الخلاف‌

    و المنتهى جوازه بلا خلاف، بل في الأخير نسبته إلى جميع أهل العلم،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 399»

    فی الحدائق :

    [هل يختص التحريم بالراكب؟]

    – قد صرح شيخنا الشهيد الثاني (نور الله- تعالى- مرقده‌و مضجعه) و غيره بان التظليل انما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلال- كما لو مشى تحت الجمل و المحمل- جاز.و يدل عليه‌

    ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع  قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام): هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم»‌  « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 351»

    و بها يخصص إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة الدالة على تحريم التظليل مطلقا. .. .المتبادر من المشي في ظل المحمل كون المحمل في أحد الجانبين لا على رأسه….و دعوى ان المتبادر منها الاستتار حال الركوب- كما ذكر في المدارك- بعيد. و أكثر الأخبار المتقدمة شاملة بإطلاقها للراكب الماشي، و الحكم فيها وقع معلقا على المحرم مطلقا، و الحج كما يكون راكبا يكون ماشيا.

    و بالجملة فالظاهر الاقتصار على مورد الصحيحة المذكورة، و تخصيص الاخبار بخصوص ما اشتملت عليه، و لا سيما مع تأيده بالاحتياط.

    و الظاهر ان ما ذكرناه هو مراد شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا نقله عنه، لا العموم لما فوق الرأس، كما يشير اليه تمثيله، و يشير إليه أيضا ظاهر كلامه في الروضة أيضا، حيث قال: فلا يحرم- يعني:التظليل- نازلا إجماعا، و لا ماشيا إذا مر تحت المحمل و نحوه.. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 483»

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا