حج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و هفتم

    متن درس خارج حج 257

    حج 257

    باب نزول منى‌

    (258 ) يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى، الّا يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظّهر يوم التّروية بها، ثمَّ يخرج إلى منى، (1) إلّا الإمام خاصّة، فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر و العصر التّروية بمنى، و يقيم بها الى طلوع الشّمس من يوم عرفة، ثمَّ يعدوا الى عرفات. (2) فإذا اضطر الإنسان إلى الخروج بأن يكون عليلا يخاف ألّا يلحق، أو يكون شيخا كبيرا، أو يخاف الزحام، جاز له أن يتعجّل هبل أن يصلّي الظّهر.

    فإذا توجّه إلى منى فليقل: «اللّهم إياك أرجو و إياك أدعو.فبلّغني أملي، و أصلح لي عملي».  (3) فإذا نزل منى فليقل: «اللّهمّ هذه منى، و هي ممّا مننت به علينا من المناسك. فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك. فإنما أنا عبدك و في قبضتك.» و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر.  (4) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 249»

    هبل ان یصلی الظهر .  الظاهر انه خطأ والصحیح قبل ان یصلی الظهر .

    (1) فی الاستبصار :

    169 بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى‌

    887‌

    1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ‌

    عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ يَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِكَ أَوْسَعُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى‌

    (فی الوافی : يعني أول وقت الخروج إلى منى زوال الشمس من يوم التروية و آخره أو آخر ليلة عرفة بحيث يصبح بمنى لا يتقدم على هذا و لا يتأخر عن هذا هذا هو الأصل في الوقت و إن جاز التقديم و التأخير من باب الرخصة و ترك الأفضل و لذوي الأعذار كما مر في خبري إسحاق و رفاعة و خص في الإستبصار بذوي الأعذار.  «الوافي؛ ج‌13، ص: 1015»

     

    888‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ‌

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ الْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    889‌

    3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً أَوْ يَتَرَاوَحُ بِذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا‌

    890‌

    4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 252-253»

    (2) فی التهذیب :

    591‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ‌بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ‌

    592‌

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ‌

    ( الظاهران  الشیخ استفاد من کلمة « لاینبغی »الوجوب بقرینة «علی الامام ان یصلی »فی ح 593 )

    593‌

    7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌

    594‌

    8 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْغَدَاةَ بِمِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 176»-177

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و ششم

    متن درس خارج حج 256

    حج 256

    (255) و من سها في حال الإحرام فأحرم بالعمرة، عمل على أنّه أحرم بالحجّ، و ليس عليه شي‌ء« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 248»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 169سلسلة 562»

    *   *     *

    (256) و إذا أحرم بالحجّ، لم يجز له أن يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى. فإن سها فطاف بالبيت، لم ينتقض إحرامه، غير أنه يعقده بتجديد التّلبية. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 248»

     

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ(ای عزم ) بِالْحَجِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 169سلسلة563»

    وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَ هُوَ لَا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَ يَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ إِحْرَامَهُ فَقَالَ لَا‌وَ لَكِنْ يَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 169سلسلة 564»

     

     

    *    *   *

    (257) و من نسي الإحرام بالحجّ الى أن يحصل بعرفات، جدّد الإحرام بها، و ليس عليه شي‌ء. فإن لم يذكر حتّى يرجع الى‌بلده، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها، لم يكن عليه شي‌ء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 248»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ يُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 61سلسلة 192 »

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 175‌سلسلة 586»

    فی الحدائق :

    – المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من نسي الإحرام بالحج الى ان يحصل بعرفات جدد الإحرام منها و ليس عليه شي‌ء فان لم يذكر حتى يرجع الى بلده، فان كان قد قضى مناسكه كلها فلا شي‌ء عليه، قاله الشيخ (قدس سره) و من تبعه من الأصحاب.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 368»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و پنجم

    متن درس خارج حج 255

    حج 255

    فی المقا م الاحادیث علی طوائف مختلفة :

    ومنها :ما یدل علی غایة المتعة غروب الشمس یوم الترویة  نحو ح 582و ح 583  و576 وح 575  وح  580 وح 581  وفی الاخیرین نص علی عدم وقوعها فی لیلة عرفة.

    منها: ما یدل علی ان غایة عمرة التمتع  درک الناس بمنی فی لیلة عرفة  نحو ح 565  ح 566و 567ح 571 وح 572 وح 573وح 577وح 578.

    ومنها :مایدل علی ان الموقف هو الغایة  نحو  568 و569 و584 و585  .  والشیخ ذهب الی  ذلک  وحمل الطائفتین الاولتین علی  الکمال.  اقول مختار الشیخ مقتضی الجمع بین الطوائف الثلاثة  والا فلابد من طرح بعض الطوائف .  فجمعه حسن ومختار عندنا .

    *    *    *

    (254) و إذا أراد الإحرام، فليغتسل و ليتنظّف، و يزيل الشّعر من رأسه  و يأخذ من شاربه، و يقلّم أظفاره، و يفعل جميع ما‌فعله عند الإحرام الأوّل. ثمَّ ليلبس ثوبي إحرامه، و ليدخل المسجد حافيا و عليه السّكينة و الوقار. و ليصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، أو في الحجر. و إن صلّى ستّ ركعات، كان أفضل. و إن صلّى فريضة الظّهر، ثمَّ أحرم في دبرها، كان أفضل. و أفضل المواضع الّتي يحرم منها المسجد الحرام، و في المسجد من عند المقام. فمن أحرم من غير المسجد، كان أيضا جائزا. و إذا صلّى ركعتي الإحرام، أحرم بالحجّ مفردا، و يدعوا بالدّعاء كما كان يدعوا عند الإحرام الأول، إلّا أنّه يذكر الحجّ مفردا، لأنّ عمرته قد مضت. فإن كان ماشيا، لبّى من موضعه الذي صلّى فيه. و إن كان راكبا، لبّى إذا نهض به بعيره. فإذا انتهى الى الرّدم، و أشرف على الأبطح، رفع صوته بالتّلبية، ثمَّ ليخرج إلى منى. و يكون تلبيته الى زوال الشّمس من يوم عرفة. فإذا زالت الشّمس، قطع التّلبية. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 247-248»

    ولیس فی التهذیب  «ویزیل الشعر من رأسه » والظاهر انه الصحیح  اذ قدمر لزوم توفرشعر الرأس حتی یحلق فی یوم النحر.  قال فی النهایة فی الاحرام الاول :  أخذ شيئا من شاربه، و لا يمسّ شعر رأسه حسب ما قدّمناه، و يزيل الشّعر من جسده و تحت يديه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 211»

    ویدل علی المسألة  ما رواه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّقْطَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 167سلسلة 557»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ الدُّبِّ عَلَى يَمِينِكَ وَ الْعَقَبَةَ عَلَى يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 167سلسلة 558 »

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ عَانَتِكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى حِينَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَى تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 168‌سلسلة 559»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و چهارم

    متن درس خارج حج 254

    حج 254

    فَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي فَوْتِ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى

    579‌

    25 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً‌

    580‌

    26 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَيْسَتْ لَهُ مُتْعَةٌ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً فَإِنَّمَا الْمُتْعَةُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ‌

    581‌

    27 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ‌

    582‌

    28 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَمَتَّعَانِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ يَدْخُلَانِ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْعَلَانِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ‌

    583‌

    29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ مُتْعَةٌ امْضِ كَمَا أَنْتَ بِحَجِّكَ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 174‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ إِنِ اشْتَغَلَ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ فَلْيَمْضِ فِي إِحْرَامِهِ وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ مَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ ذَلِكَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لُحُوقُهُمَا فَإِنَّهُ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ

    584‌

    30 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ فَقَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ‌

    585‌

    31 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ تَلْبِيَةَ الْمُتْعَةِ وَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ يَقْضِي جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌

    أَ لَا تَرَى أَنَّهُ وَجَّهَ الْخِطَابَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَى مَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْمَوْقِفِ وَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي إِلَى مَنْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ لَا يُمْكِنْهُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ وَ لُحُوقُ النَّاسِ بِعَرَفَاتٍ وَ مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ كَانَ فَرْضُهُ الْمُضِيَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ جَعْلَهُ حَجَّةً حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ  تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 170-174 ‌»

    بیان المختار

    (  والمسألة معرکة الآراء  ان شئت راجع الی ملاذ الاخیار والحدائق  :

    قال المجلسی :قوله: فالإنسان بالخيار قال في المدارك: أما جواز العدول إلى الإفراد مع ضيق الوقت، فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و إنما الخلاف في حد الضيق:

    فقال المفيد رحمه الله في المقنعة: من دخل مكة يوم التروية و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة، فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة، فإذا غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له، فليتم على إحرامه و يجعلها حجة مفردة.

    …و قال الشيخ في النهاية: فإن دخل مكة يوم عرفة، جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة و كانت حجته مفردة.و إلى هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن البراج.

    و قال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة، و استقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة، و قواه في الدروس، و الأصح ما اختاره الشيخ في النهاية.

    و قد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى، و ورد في بعض آخر أن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة. قال الشيخ في التهذيب و نعم ما قال: و المتمتع بالعمرة- إلى آخره، و هو في غاية الجودة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 508»

    قال قی الحدائق : فقال الشيخ المفيد (قدس سره): من دخل مكة يوم التروية و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة، فإذا غابت الشمس قبل ان يفعل ذلك فلا متعة له، فليقم على إحرامه و يجعلها حجة مفردة …و قال الصدوق (قدس سره) في المقنع: فان قدم المتمتع يوم التروية فله ان يتمتع ما بينه و بين الليل، فان قدم ليلة عرفة فليس له ان يجعلها متعة بل يجعلها حجة مفردة، فإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت و بالصفا و المروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متعته و يجعلها حجة مفردة.

    و نقل الشهيد في الدروس عن الحلبي من قدماء أصحابنا انه قال: وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار، و للمضطر الى ان يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها.

    و قال الشيخ في النهاية: فإذا دخل مكة يوم عرفة جاز له ان يتحلل ايضا ما بينه و بين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة و كانت حجة مفردة.

    و الى هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن البراج و السيد السند في المدارك و قال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة. و استقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة، و قواه في الدروس. هذا ما حضرني في المسألة من أقوال أصحابنا (رضوان الله عليهم).الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 328» .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و سوم

    متن درس خارج حج 253

    حج 253

    565‌

    11 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا أَدْرَكَ النَّاسَ بِمِنًى‌

    566‌

    12 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 171‌

    567‌

    13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مَكَّةَ وَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ مَتَى يَكُونُ لَهُمَا الْمُتْعَةُ فَقَالَ مَا أَدْرَكُوا النَّاسَ بِمِنًى‌

    568‌

    14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ الْمَوْقِفَيْنِ‌

    569‌

    15 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ‌

    570‌

    16 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَافَى غَدَاةَ عَرَفَةَ وَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أَ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَى أَيِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يُوَافِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَا لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع سَاعَةَ يَدْخُلُ مَكَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى وَ يُقَصِّرُ وَ يَخْرُجُ بِحَجَّتِهِ وَ يَمْضِي إِلَى الْمَوْقِفِ وَ يُفِيضُ مَعَ الْإِمَامِ‌

    571‌

    17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 172‌

    الْمُتَمَتِّعِ دَخَلَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ‌

    572‌

    18 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً- لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ‌

    573‌

    19 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ إِلَى السَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ‌

    574‌

    20 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ تَفُوتُهُ الْمُتْعَةُ فَقَالَ لَا لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ قَالَ قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌

    575‌

    21 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لِلْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ‌

    576‌

    22 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَكَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَةً‌

    577‌

    23 وَ عَنْهُ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ فَقَالَ إِلَى السَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ‌

    578‌

    24 قَالَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ وَ رَوَى لَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 173‌

    الْبَيْتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ قَالَ أَهِلَّ بِالْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ يُرِيدُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاسِعٌ‌

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و دوم

    متن درس خارج حج 252

    حج 252

    باب الإحرام للحج‌

    (253) إذا أراد الإنسان أن يحرم للحجّ، فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّي الفرضين، و يكون على غسل. هذا إذا تمكّن منه و كان عليه وقت. فإن لم يتمكّن، جاز له أن يحرم بقيّة نهاره أيّ وقت شاء. و متى دخل إنسان يوم التّروية إلى مكّة طاف و سعى و قصّر و أحلّ، ثمَّ عقد الإحرام للحجّ، فإن لم يلحق مكّة إلّا ليلة عرفة، جاز له أن يفعل ذلك أيضا، فإن دخلها يوم عرفة، جاز له أن يحلّ أيضا ما بينه و بين زوال الشّمس.فإذا زالت الشّمس، فقد فاتته العمرة، و كانت حجّة مفردة.هذا إذا علم أنّه يلحق عرفات. فان غلب على ظنه أنّه لا يلحقها، فلا يجوز له أن يحلّ، بل يقيم على إحرامه، و يجعل حجّته مفردة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 247»

    فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 170

    وَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تَكُونُ عُمْرَتُهُ تَامَّةً مَا أَدْرَكَ الْمَوْقِفَيْنِ وَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتِ الْمُتْعَةُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَلْحَقَ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ إِلَّا أَنَّ مَرَاتِبَ النَّاسِ تَتَفَاضَلُ فِي الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ فَمَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَكُونُ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ وَ مُتْعَتُهُ أَكْمَلَ مِمَّنْ لَحِقَ بِاللَّيْلِ وَ مَنْ أَدْرَكَ بِاللَّيْلِ يَكُونُ ثَوَابُهُ دُونَ ذَلِكَ وَ فَوْقَ مَنْ يَلْحَقُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ الزَّوَالِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَدْ فَاتَتْهُ الْمُتْعَةُ الْمُرَادُ بِهَا فَوْتُ الْكَمَالِ الَّذِي يَرْجُوهُ بِلُحُوقِهِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ ع وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً فَالْإِنْسَانُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ الْمُتْعَةَ وَ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً إِذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ وَ كَانَتْ حَجَّتُهُ غَيْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الْإِفْرَادُ مَعَ الْإِمْكَانِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ وُجُوبُهَا وَ الْحَتْمُ عَلَى أَنْ تُجْعَلَ حَجَّةً مُفْرَدَةً لِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ الْإِحْلَالِ ثُمَّ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ يَفُوتُهُ الْمَوْقِفَانِ وَ مَهْمَا حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَمْ نَكُنْ قَدْ دَفَعْنَا شَيْئاً مِنْهَا أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا مَا رَوَاهُ

     

    دانلود فایل

     

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و یکم

    متن درس خلرج حج 251

    حج 251

    (250) و لا بأس بمواقعة النّساء بعد التّقصير  (1)و شمّ الطّيب و فعل جميع ما كان يحرم عليه في حال الإحرام،   إلّا الصّيد خاصة، لأنّه في الحرم.و يحلّ له أن يأكل ما صيد و ذبح في غير الحرم.  (2)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»

    (1 ) یدل علیه  ما رواه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً- لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 161سلسلة 540 »

    (2) قد مر الدلیل علیه فی الاخبار .

    *   *   *

    ( 251 ) و لا ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكه كلّها إلّا لضرورة. فإن اضطرّ الى الخروج، خرج الى حيث لا يفوته الحجّ، و يخرج محرما بالحجّ. فإن أمكنه الرّجوع الى مكّة، و إلّا مضى إلى عرفات. فإن خرج بغير إحرام ثمَّ عاد، فإن كان عوده في الشّهر الذي خرج فيه، لم‌يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام، فإن دخل في غير الشّهر الذي خرج فيه، دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ، و تكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتّع بها الى الحجّ.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246-247»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى‌مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجَّتِهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنِ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 163سلسلة 546»

    قال المجلسی :قوله عليه السلام: ثم رجع في إبان الحج في الصحاح: إبان الشي‌ء بالكسر و التشديد وقته.

    قوله عليه السلام: و هو ينوي العمرة أي: ينويها فقط و لا ينوي إيقاع الحج بعدها. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 496»

    قال المجلسی الاول : و هو ينوي العمرة (أي في المفردة)  «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 500»

    *    *     *

    (252) و لا يجوز لأحد أن يدخل مكّة إلّا محرما أي وقت كان و قد رخّص للمريض و الحطّابة دخولها من غير إحرام. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 247»

    فی التهذیب :

    550‌

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ‌

    551‌

    وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ‌

    552‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ أَ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا فَقَالَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ قَالَ يُحْرِمُونَ عَنْهُ إِنَّ الْحَطَّابِينَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا‌

    (واعلم ان «یحرمون عنه » لیست فی الاستبصار .

    فی الوافی : و قوله ع يحرمون عنه يعني إذا لم يتمكن من الإحرام بنفسه و المجتلبة هم الذين يسوقون البهائم‌  «الوافي؛ ج‌12، ص: 509»)

    قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً فَعَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَى وَ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ‌

    553‌

    78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ‌

    فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حُكْمُهُ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِدُخُولِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

    554‌

    79 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ‌ « تهذيب

    الأحكام؛ ج‌5، ص: 165-166»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاهم

    متن درس خارج حج 250

    حج 250

    (248) و ينبغي للمتمتّع أن لا يلبس الثّياب، و يتشبّه بالمحرمين من بعد إحلاله قبل الإحرام بالحجّ ندبا و استحبابا. فإن لبسها، لم يكن مأثوما. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 160سلسلة 532»

    *    *   *

    (249) و متى جامع الرّجل قبل التّقصير، كان عليه بدنة إن كان موسرا. و إن كان متوسطا، فبقرة. و إن كان فقيرا، فشاة. و من قبّل امرأته قبل التّقصير، كان عليه دم شاة. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»

    فی التهذیب :

    535‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ‌قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ كَانَ الْجِمَاعُ فَعَلَيْهِ دَمُ جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ‌

    ( اقل الدم هو الشاة .و ظاهر الحدیث الفرق فی الکفارة بین التقبیل والجماع وشدة الکفارة فی الثانی  وعدم کفایة الشاة  فیه  بل لزوم الجزور اوالبقرة  مطلقا من غیر فرق بین الطوائف الثلاثة  . )

    536‌

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً‌

    (اطلاقه لزوم الجزور فی الجماع فی الطوائف الثلاثة )

    537

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ‌

    (اطلاقه لزوم الجزور فی الجماع فی الطوائف الثلاثة )

     

    538‌

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ‌

    (اطلاقه کفایة الشاة  فی الطوائف الثلاثة )

    539‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌ «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 160-161»‌

    (اطلاقه لزوم الجزور فی الجماع فی الطوائف الثلاثة )

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ‌   « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 162سلسلة 543»

    (حکم الامام علیه بالبدنة من دون ان یسأل عن یسره وعسره . ولو کان شرطا فعلیه ان یسأل )

    قال المجلسی : و في المختلف: لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير، قال الشيخ:عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس. و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنة. و قال سلار: عليه بقرة، و المعتمد الأول. انتهی « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 489»

    لیس فی الاحادیث تفصیل بین الموسر والمتوسط والفقیر  و الشیخ جمع بینها بالتفصیل الذی ذکره .

    اقول :  الصواب ما ذهب الیه ابن ابی عقیل من وجوب البدنة اذ مفاد احادیث الباب کلها الا واحدهو وجوب الجزور   فی الطوائف الثلاثة   والواحد منها کفایة الشاة   وهولایقاوم  الکثرة فالصواب هو وجوب الجزور  ولا اقل من البقرة  ولاتکفی الشاة  فی الجماع  مضافا الی انه  مقتضی الاحتیاط  لوقیل  بالتعارض  .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و نهم

    متن درس خارج حج 249

    حج 249

    (243) و لا بأس أن يجلس الإنسان بين الصّفا و المروة للاستراحة. و لا بأس أن يقطع السّعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه، ثمَّ يعود فيتمّم ما قطع عليه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَلْقَاهُ الصَّدِيقُ لَهُ فَيَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَةِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 157سلسلة 520»

    *    *    *

    (244 ) و من نسي الرّمل في حال السّعي حتّى يجوز موضعه، ثمَّ ذكر، فليرجع القهقرى الى المكان الذي يرمل فيه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

    رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السَّعْيُ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 453سلسلة 1581»

    *    *  *

    (245) و متى فرغ من السّعي قصّر. فإذا قصّر، أحلّ من كلّ شي‌ء‌أحرم منه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ وَ طُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 157 سلسلة 521»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 157 سلسلة 522»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ ائْتِ مَنْزِلَكَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ وَ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 157 سلسلة 523»

    *    *   *

    (246) و أدنى التّقصير أن يقصّ أظفاره، و يجزّ شيئا من شعر رأسه، و إن كان يسيرا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»

     

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ (سرنیزه ) قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 158سلسلة 524»

    قال المجلسی : و في الفقيه: في رواية معاوية قرض من أظفاره بأسنانه.

    و في القاموس: المشقص كمنبر نصل عريض، أو سهم فيه ذلك، و النصل الطويل، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.و في الصحاح: المشقص من النصال ما طال و عرض.و في القاموس: جلمه قطعه، و الجلم محركة ما يجز به.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 482»

    *   *   *

    (247) و لا يجوز له أن يحلق رأسه كلّه. فإن فعله، كان عليه دم يهريقه. و إذا كان يوم النّحر، أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. هذا إذا كان حلقه متعمّدا.  (1)فإن كان حلقه ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء (2)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»

    (1) یدل علیه ما رواه :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 158سلسلة 525»

    (2) یدل علیه ما رواه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 158سلسلة 526»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و هشتم

    متن درس خارج حج 248

    حج 248

    (241) و لا بأس أن يسعى الإنسان بين الصّفا و المروة على غير وضوء. غير أنّ الوضوء أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

     

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 154

    506‌

    31 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ‌506

    507‌

    32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌

    508‌

    33 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ‌

    فَلَا يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى بِقَوْلِهِ لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَنْفِ انْفِرَادَ السَّعْيِ مِنَ الطَّوَافِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الطَّوَافُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ

    509‌

    34 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ‌

    510‌

    35 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى‌قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:154»

    کثرة الاحادیث الدالة علی عدم اشتراط الوضوء  یوجب  حمل ما یدل علی الاشتراط عی الاستحباب .

    *    *     *

    (242) فإذا دخل وقت صلاة الفريضة، و الإنسان في حال السّعي، قطع السّعي، و صلّى في بعض المساجد هناك، ثمَّ عاد فتمّم السّعي «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 156سلسلة 518»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 156سلسلة 519»

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: أو ليس عليهما مسجد؟ في بعض النسخ” و ليس” و في الكافي مع اختلاف السند قال: أو ليس عليهما‌مسجد؟ لا بل يصلي ثم يعود.

    و المراد بالمسجد موضع الصلاة، أي: يمكنه الصلاة على الصفا أو المروة أو المعنى أن المسجد قريب منهما فكأنه عليهما، فيذهب إلى المسجد فيصلي ثم يعود.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 479»

    فی الجواهر : قيل المراد به المسجد الحرام، و كونه عليهما كناية عن قربه و ظهوره للساعين ولا یخفی بعده  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 443»

    اقول  :بل هو الاقرب .

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا