حج

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و هفتم

     

    متن درس خارج حج 157

    حج 157

    (127) و إذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها طائر، و لم يكن قصدهم ذلك، كان عليهم كلّهم فداء واحد. و إن كان قصدهم ذلك، كان على كلّ واحد منهم الفداء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    و یدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً نُكَبِّبُهُ وَ كُنَّا مُحْرِمِينَ فَمَرَّ بِهَا طَيْرٌ صَافّاً مِثْلُ حَمَامَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَاحْتَرَقَتْ جَنَاحَاهُ فَسَقَطَتْ فِي النَّارِ فَمَاتَتْ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ‌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ وَ تَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعاً لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ كَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 352سلسه ح    1226  »

    *     *     *

    (128)  و في فراخ النّعامة مثل ما في النّعامة سواء. و قد روي أنّ فيه من صغار الإبل. و الأحوط ما قدّمناه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    ویدل علیه فی التهذیب :

     

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَكَلُوهَا فَقَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهِنَّ فَيَشْتَرُونَ عَلَى عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ قَالَ يُقَوِّمُ بِحِسَابِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ يَصُومُ لِكُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 353سلسه ح    1227  »

    *     *     *

    (129) و إذا أصاب المحرم بيض نعامة، فعليه أن يعتبر حال البيض. فإن كان، قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل (شتر نوجوان ).و إن لم يكن تحرّك، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما خرج، كان هديا لبيت اللّه تعالى. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه عن كلّ بيضة شاة. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه صيام ثلاثة أيام. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 354

    1229‌

    142 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ مَا يُنْتَجُ مِنَ الْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ بٰالِغَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ‌

    1230‌

    143 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَ‍ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ‌

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و ششم

    متن درس خارج حج 156

    حج 156

    (123) ‌و إذا اجتمع جماعة محرمون على صيد، فقتلوه، وجب على كلّ واحد منهم الفداء. و متى اشتروا لحم صيد و أكلوه، كان أيضا على كلّ واحد منهم الفداء « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 351سلسلة ح 1219»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 351سلسلة ح 1220»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا ظَبْياً فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَيْدٍ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلًا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 351سلسلة ح 1221»

    *    *    *

    (124). و إذا رمى اثنان صيدا، فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر، كان على كلّ واحد منهما الفداء « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمَيْنِ يَرْمِيَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍ‌مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 351سلسلة ح 1222»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مُحْرِمَيْنِ رَمَيَا صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 351سلسلة ح 1223»

    *    *    *

    (125) و إذا قتل اثنان صيدا، أحدهما محلّ و الآخر محرم في الحرم، كان على المحرم الفداء و القيمة، و على المحلّ القيمة« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    ما وجدنا حدیثا  لما ذکره  وحکم المسألة   فی المبسوط والتهذیب  مغایر لما فی النهایة :

    فی المبسوط : و إذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل و الآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء أو القيمة، و على المحل القيمة، و من ذبح صيدا في الحرم و هو محل كان عليه دم لا غير.  «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 341»

    فی التهذیب  :

    فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَ مُحِلٌّ صَيْداً فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا وَ عَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ رَوَى :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَيْداً فَقَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا وَ عَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 352سلسلة ح 1224»

    والقاعدة تقتضی العمل بالحدیث  وان ابیت فالعمل علی الاحتیاط .  ای علی المحرم  الفداء والقیمة

    وعل المحل  اکثر الامرین من نصف الفداء والقیمة .

    *    *    *

    (126 ) و من ذبح صيدا في الحرم و هو محلّ، كان عليه دم لا غير. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:

    352سلسله ح    1225  »

     

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و پنجم

    متن درس خارج حج 155

    حج 155

    (121)و من نفّر حمام الحرم، فعليه دم شاة إذا رجعت.فإن لم ترجع، فعليه لكلّ طير شاة« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

    فی التهذیب : ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً مُسْنَداً‌ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 350»

    فی الجواهر :

    قيل و القائل الشيخان و بنو بابويه و البراج و حمزة و إدريس و سلار فيما حكي عنهم إذا نفر حمام الحرم فان عاد فعليه شاة واحدة، و إن لم يعد فعن كل حمامة شاة بل في كشف اللثام ذكره أكثر الأصحاب، و في المسالك اشتهر بينهم حتى كاد يكون إجماعا، و به صرح الفاضل و غيره

    لكن في التهذيب في شرح عبارة المقنعة المتضمنة للحكم المزبور ذكر‌ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته، و لم أجد به حديثا مسندا، و لعله لذا نسبه المصنف إلى القيل هنا و النافع مشعرا بتمريضه، لكن قد يفهم من عبارة التهذيب أن فيه خبرا غير مسند، فيكون منجبرا بفتوى الأكثر الذين فيهم من لا يعمل إلا بالعلم كابن إدريس، مضافا إلى ما هو المعروف من أن الأصحاب كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى رسالة علي ابن بابويه، قال في المسالك: «و لقد كان المتقدمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النص إقامة لها مقامه بناء على أنه لا يحكم إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده» بل في الحدائق أن ما فيها مأخوذ من‌الفقه الرضوي  «و إن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، و إن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة»‌  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 281»

    واعتماد اکثر الاصحاب بفتوی الصدوق  واشتهاره بینهم ووجود ه فی الفقه الرضوی  یکفی فی اثبات المطلب .

    *    *    *

    (122) و من دلّ على صيد، فقتل كان عليه فداؤه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

    یدل علیه فی التهذیب :

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 351سلسلة ح 1218»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و چهارم

    متن درس خارج حج 154

    حج 154

     

    (117)و لا يجوز أن يخرج شي‌ء من حمام الحرم من الحرم. فمن أخرج شيئا منه، كان عليه ردّه. فإن مات، كان عليه قيمته. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 349سلسلة  ح 1211»

    *    *    *

    (118) و يكره شرى القماري و ما أشبهها و إخراجها من مكّة« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِيِّ يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُمَا شَيْ‌ءٌ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 349سلسلة  ح 1212»

    «لااحب » ظاهر فی الکراهة.

    *     *    *

    (119) و من أدخل طيرا الحرم، كان عليه تخليته، و ليس له أن يخرجه منه.فإن أخرجه، كان عليه دم شاة« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

    یدل علیه فی التهذیب  :

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْخَلْتَ الطَّيْرَ الْمَدِينَةَ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَكَّةَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 349سلسلة  ح 1213»

     

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ حَمَامٌ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَهُ أَرَى أَنَّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً ( شاید مراد از «فارهة: زیبا وسرحال بودند») قُلْ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً‌«تهذيب الددأحكام؛ ج‌5، ص: 349سلسلة  ح 1214»

    قال في الوافي: «كن فرهة» اى بالغة حد الفراهة، و هي الحذاقة يعني بها: استقلالهن بالطيران. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 162»

     

    *     *    *

    (120) و من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم، و فراخ و بيض، فهلكت، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإنّ عليه لكلّ طير درهما. و لكلّ فرخ نصف درهم، و لكلّ بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإنّ عليه لكلّ طير شاة، و لكلّ فرخ حملا، و لكلّ بيضة درهما « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

    1215‌

    128 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ‌

    1216‌

    129 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَ الْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ‌

    1217‌

    130 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 350»

    *    *     *

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و سوم

    متن درس خارج 153

    حج 153

    (114) و كلّ من كان معه شي‌ء من الصّيد و أدخله الحرم، وجب عليه تخليته. فإن كان معه طير، و كان مقصوص الجناح،( جناح : بال)  فليتركه حتّى ينبت ريشه،( ریش : پر) ثمَّ يخلّيه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

    ویدل علیه فی الکافی :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 238»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    1206‌

    119 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَائِرٍ أَهْلِيٍّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً فَقَالَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً‌

    1207‌

    120 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ‌

    1208‌

    121 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ كُنَّا جَمِيعاً فَاشْتَرَيْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ وَ أَدْخَلْنَاهُ الْحَرَمَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعْهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً فَإِذَا اسْتَوْفَى رِيشُهُ خَلَّوْا سَبِيلَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 348»

    فی الجواهر :

    و من دخل بصيد حي إلى الحرم وجب عليه إرساله إجماعا بقسميه و نصوصا بل لو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره بل مات حتف أنفه بلا خلاف أيضا أجده فيه، لكون يده عادية نحو يد الغصب،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 306»

    *    *    *

    (115)و لا يجوز صيد حمام الحرم و إن كان في الحلّ. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

    یدل علیه  فی التهذیب :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ حَمَامِ الْحَرَمِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ لَا يُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 348 سلسله ح 1209»

     

     

    *    *    *

    (116) و من نتف ريشة (پر ) من حمام الحرم، كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ رِيشَةَ حَمَامَةٍ مِنْ‌ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُطْعِمُ بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 348سلسله ح 1210»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و دوم

    متن درس خارج حج 152

    حج 152

    (113) و لا يختلف الحكم في هذا، سواء كان الحمام أهليّا أو من حمام الحرم، (1) إلّا أنّ حمام‌الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم. و الطّير الأهليّ يتصدّق بثمنه على المساكين.  (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

    (1) یدل علیه :

    موسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الْأَهْلِيِّ غَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 347 ح 1204»

    ویدل هذا علی وجوب شاة علی المحرم فی حمام الاهلی الذی  هو غیر حمام الحرم  کما مران علیه شاة اذا قتل حمام الحرم .

     

     

    قد مر ان علی المحرم  فی قتل  حمام الحرم   شاة  سواء فی الحرم او الحل .

    (2) ویدل علیه : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ الْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ الْحَرَمِ قَالَ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً  (گندم)فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 390» ، «وسائل الشيعة؛  آل البیت ج‌13، ص: 51 باب 11 من ابواب کفارات الاحرام  ح 3 »

    وظاهر المقابلة هو تعین اشتراء القمح لاطعام حمام الحرم   فی الصورة  الاولی . ولایبعد القول  بکفایة التصدق فی الصورتین وحمل  اشتراءالقمح فی الصورة الاولی  علی الندب من باب افضل افراد التصدق

    والشاهد علیه  ما رواه :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي‌الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 345سلسلة ح 1198 » یدل علی  اشتراء الطعام لحمام  الحرم .

    وما ذکرناه من التخییر ذهب الیه صاحب الجواهر  « فراجع  جواهر الکلام ج 20 ص 229 »

    والظاهر انه هو الحق  لا ما ذهبب الیه الشیخ من التعین .

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و یکم

    متن درس خارج 151

    حج 151

    (111) و إن قتل فرخا  (ولد الطائر «المنجد ») و هو محرم في الحلّ، كان عليه حمل.  فإن قتله في الحرم و هو محلّ، كان عليه نصف درهم. و إن قتله و هو محرم في الحرم، كان عليه الجزاء و القيمة    «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

    دلیل المسألة قد مر فی المسألة السابقة  فی سلسلة احادیث:

    الاول والثانی : :1203  و 1197

    (المستفاد منهما  ان المحرم اذا قتل حمامة فعلیه حمل  واطلاقه یشمل الحل والحرم . )

    الثالث : 1201

    (وظاهر الحیث التخییر بین جدی وحمل  ولکن فی الجواهر : المعروف بين الأصحاب كالنصوص تعين الحمل  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 233) وهو مطابق للاحتیاط

    و الرابع : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 389» ،«وسائل الشيعة؛  ط  آل البیت ج‌13، ص: 22»

     

    الخامس  : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 390»

    المستفادمنه انه اذاکان فی الحرم فعلیه القیمة ایضا .

    السادس : : » مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قِيمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ- وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ. « وسائل الشيعة؛ آل البیت  ج‌13، ص: 25 »باب 10 من ابواب کفارات الصید ح 1

    یحمل هذا علی المحل  الذی قتل فرخا فی الحرم .

    *     *    *

    (112)و إن أصاب بيض الحمام و هو محرم في الحلّ، كان عليه درهم. فإن أصابه و هو محلّ في الحرم، كان عليه ربع درهم. و إن أصابه و هو محرم في الحرم كان عليه الجزاء و القيمة معا. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

    وقد مر مایدل علیه:

    الاول :وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ‌  «تهذيب  الأحكام؛ ج‌5، ص: 345سلسلة ح 1197»

    الثانی : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَ كَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ مِنًى وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ‌   «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 346سلسلة ح 1202» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّـهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (مائدة :94)

    حکم صید در حال احرام

    پیش از این بیان شد زمانی که حاجی احرام می‌بندد، صید بر او حرام می‌شود.[1] در این آیه می‌فرماید:

    خداوند گاهی برای آزمایش شما و اینکه ببیند شما خداترسید یا نه، زمینۀ صید را فراهم می‌کند و حیوان را در دسترس شما قرا می‌دهد؛ مانند اینکه گله‌ای از حیوان‌ها را به‌سوی شما می‌فرستد[2] یا تخم و جوجۀ پرندگان را در دسترس شما قرار می‌دهد.[3] و هرکس صید کند، مجازات دردناکی خواهد داشت.

    الثالث :وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 345سلسلة ح 1196 »

    الرابع :وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ. « وسائل الشيعة؛ آل البیت  ج‌13، ص: 25 »باب 10 من ابواب کفارات الصید ح 1

    فی الحدائق :

    لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الأمران المتقدمان فيجتمع عليه في قتل الحمامة الشاة و الدرهم، و في قتل الفرخ الحمل و نصف الدرهم، و في البيضة درهم و ربع، و إنما اجتمعا عليه لانه هتك حرمة الإحرام و الحرم معا، فوجب عليه موجب كل منهما هذا هو المشهور.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 230»

    دانلود فایل


    [1]. مائده، ۲.
    [2]. مفاد روایتی معتبر به‌نقل از امام صادق؟ع؟ در: کافی، ج۴، ص۳۹۶، ح۲.
    [3]. مفاد روایتی معتبر به‌نقل از امام صادق؟ع؟ در: کافی، ج۴، ص۳۹۷، ح۴.

  • درس خارج-حج جلسه صد و پنجاهم

    متن  درس خارج حج 150

    حج 150

    قال الشیخ فی التهذیب :وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ حَلَالًا وَ ذَبَحَ فِي الْحَرَمِ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الْقِيمَةِ مَا رَوَاهُ ‌:

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ فَقَالَ اذْبَحْ لِي هَذَيْنِ الطَّيْرَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِياً وَ أَنَا حَلَالٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ عَلَيْكَ الثَّمَنُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 346سلسلة ح 1199 »

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ  ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِي لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرْ أَنِّي بِالْحَرَمِ فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا فَقُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهُمَا فَقَالَ دِرْهَمٌ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 346سلسلة ح 1200 »

    ( المُسَروَل :پرنده ای که بر پاهای آن پر باشد . )

    حمل الشیخ  مارواه بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 345

    سلسلة ح 1196 » عَلَى مَنْ ذَبَحَ الْحَمَامَ وَ هُوَ مُحِلٌّ  بقرینة اخبار الاخر .

    والظاهر انه کذلک .

    فی الجواهر : و على كل حال ف‍ في قتلها (ای الحمام ) شاة على المحرم في الحل على المشهور بين الأصحاب بل في التذكرة و محكي الخلاف و المنتهى الإجماع عليه، بل في الأول أيضا و به قال علي (عليه السلام) و عمر و عثمان و ابن عمر، بل روى العامة «1» أن ابن عباس قضى في الحمام حال الإحرام بالشاة، و لم يخالفه أحد من الصحابة،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 228»

    فی الجواهر ایضا :

    و يجب على المحل في قتلها(ای الحمام )  في الحرم درهم وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 230»

    تنبیه : ان الحکم فی الحما م  وفرخه جار فی کل طیر یشبه الحمام  ویدل علیه   :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 389» ،«وسائل الشيعة؛  ط  آل البیت ج‌13، ص: 22»

    بل المستفاد  من بعض الاحادیث ان الحکم المذکور لمطلق الطیر سواء کان حماما وشبهه او غیرهما  من الطیور  ویدل علیه :الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 346 سلسلة ح 1201»

    وعلی هذا فالبحث عن تعریف الحمام  کما فی الحدائق والجواهر  غیر لازم  اذ لاخصوصیة للحمام  فی المقام  بل البحث فیه وما یشابهه  مضافا الی ان مفهوم الحمام واضح عند العرف  وغنی عن التعریف    ولعله  هو سبب  اعراض الشیخ عن تعریفه .

    تنبیه آخر : واعلم ان الحکم المذکور  فی الحمام واشباهه  یجری فی مطلق الحمام  سواء کان حمام الحرم او غیره   و سیذکر الشیخ فی النهایة عنقریب فی مسألة  (113 )

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهل و نهم

    متن درس خارج حج 149

    حج 149

    (110) و من أصاب حمامة، و هو محرم في الحلّ، كان عليه دم. فإن أصابها و هو محل في الحرم، كان عليه درهم. فإن أصابها و هو محرم في الحرم، كان عليه دم و القيمة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

    ویدل علیه فی التهذیب  :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي جَوْفِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا  ليْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ فِرَاخِ الْحَمَامِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 347 ح 1203

    قد فسر الثمن بالدرهم فی الاحادیث الاخری  )

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الْأَهْلِيِّ غَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 347 ح 1204

    ( ویستفاد من هذا ان الحکم لمطلق الطیر  فذکر الحمام فی الاحادیث الاخری لا خصوصیة فیه بل من باب  مصداق الطیر . )

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ‌  «تهذیب الاحکام  ج 5 ص  : 350سلسلة ح 1215»

    ای اغلق  ومات  کما قاله فی التهذیب  ولیس المراد مجرد الاغلاق .

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ‌  «تهذيب  لأحكام؛ ج‌5، ص: 345سلسلة ح 1197»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي‌الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 345- سلسلة ح 1198 »

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و چهل و هشتم

    متن درس خارج حج 148

    حج 148

    مسألة هل یجوز قتل الزنبور عمدا مطلقا او اذا اراد ؟

    فی الجواهر :

    و في جواز تعمد قتل الزنبور تردد من الأصل و كونه من المؤذيات، و خبري غياث بن إبراهيم  ( :وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَ النَّسْرَ وَ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ- وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ – وَ قَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ.   «وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 546الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 »)

    و أبي البختري  (:عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‌عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَا عَدَا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ- وَ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْحَيَّةَ وَ النَّسْرَ وَ الذِّئْبَ- وَ الْأَسَدَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ  مِنَ السِّبَاعِ وَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ. وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 547الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 12.» )

    …و لا ينافيهما وجوب الكفارة التي وجبت في قتل الصيد خطأ، و لذا جوز في محكي المبسوط قتله مع التكفير كما عن جماعة على ما في المسالك، و من صحيح  معاوية بن عمار و حسنه  (: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ- …وَ الْحَيَّةُ إِنْ أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا- وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا … «وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 545الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 و 3 و 4.»)و فحوى الأمر بالكفارة التي لا ينافيها التخلف في بعض الأفراد …فبان أن الوجه المنع كالمصنف إذا لم يرده، لما سمعته من النهي في النصوص السابقة عن قتل ما لم يرده من المؤذيات، و ل‍‌صحيح معاوية بن عمار «4» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سألته عن محرم قتل زنبورا قال:إن كان خطأ فليس عليه شي‌ء، قلت: لا بل متعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنه أرادني قال: إن أرادك فاقتله»‌«الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 364»

    …و بذلك ينقطع‌ الأصل و ينزل الخبران مع ضعفهما على ما إذا أراده أو خاف منه، فإنه لا إشكال و لا خلاف في الجواز حينئذ، بل الظاهر سقوط الكفارة كما صرح به بعضهم للأصل بعد دعوى انسياق نصوصها لغير الفرض، و إن كان يحتمل ثبوتها للإطلاق الذي لا ينافيه الرخصة في القتل، فتأمل.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 183- 184

    فالصواب جواز قتله اذا اراد ه والاحتیاط الکفارة .

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا