حج

  • درس خارج – حج جلسه صد و ششم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 106

      

    المراد من الحرم هو الحرم المعهود حول مکة من الجهات المختلفة مثل التنعیم والحدبیة والجعرانة  و ما احتمله البعض  من کون المراد منه بیت الله الحرام ای الکعبة  لیس بصحیح   والشیخ ایضا فهم الاول اذ قال فی مقام الجمع :

    «فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ‌» وهذا الجمع مفروض علی ان الحرم مقدم علی بیوت مکة

                                      *    *     *

     (60)و إن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزّوال. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ …وَ إِنْ كُنْتَ مُفْرِداً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176 سلسة ح 583 »

    *    *    *

       (61) إذا كان معتمرا، فليقطع تلبيته إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

    دلیله ما رواه . مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ … وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176 سلسة ح 583 »

    *   *    *

    (62) فإن كان المعتمر ممّن قد خرج من مكّة ليعتمر، فلا يقطع التّلبية إلّا إذا شاهد الكعبة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

    فی الحدائق :

    و ان كان معتمرا بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بين‌دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة. و هو مذهب الصدوق. و قيل:ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و ان كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. و اليه ذهب الشيخ و من تبعه.و ما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع.

    و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا، فإنه‌

  • درس خارج – حج جلسه صد و پنجم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 105

     

    (59)و لا يقطع المتمتّع التّلبية إلّا إذا شاهد بيوت مكّة. فإذا شاهدها. قطعها  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

    فی الجواهر:

    و إن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة كما صرح به غير واحد بل قيل إنه مقطوع به في كلام الأصحاب،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 274»

    هل المراد  بیوت مکة فی الزمن القدیم او فی کل زمان .

     قال  صاحب الجواهر فی نجاة العباد :

    و للمعتمر متعة عند مشاهدة بيوت مكّة في الزّمن القديم و حدّها عقبة المدنيّين لمن جاء على طريق المدينة و عن بعض المتردّدين انّه مكان معروف و القطع به من شعار الشّيعة يعرفه المخالف منهم و امّا عقبة ذي طوى فلعلّه حدّ لها على غير هذا الطّريق فينبغى القطع عندها أيضا مع معرفته و لو ظنّا  «نجاة العباد (المحشى، لصاحب الجواهر)؛ ص: 105» وهو الظاهر من حدیث معاویة بن عمار الآتی عنقریب

    ویدل علی اصل المسألة : مارواه فی: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

    104 بَابُ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ‌«

    581‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

    582‌

    2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَيْتَ أَبْيَاتَ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

    583‌

    3 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ رَبِّكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ إِنْ كُنْتَ مُفْرِداً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

    وهذ الجدیث یدل علی ان الملاک بیوتها فی الزمن القدیم کما ذهب الیه  صاحب الجواهر فی نجاة العباد.

    584‌

    4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى عِرَاشِ مَكَّةَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى قُلْتُ بُيُوتُ مَكَّةَ قَالَ نَعَمْ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176»

    585‌

    5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِيَةِ الْمُتْعَةِ مَتَى تُقْطَعُ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 177‌

     

  • درس خارج – حج جلسه صد و چهارم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 104

     (55)و من لبّى بالحجّ مفردا، و دخل مكّة و طاف و سعى، جاز له أن يقصّر و يجعلها عمرة ما لم يلبّ بعد الطّواف. فإن لبّى بعده، فليس له متعة، و ليمض في حجّته. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

    ویدل علیه فی الاستبصار : ج 2 ص 173

    575‌

    12 رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَحِلَّ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌  «الاستبصار : ج 2 ص 173»

    576‌

    13 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنَّ ابْنَ السَّرَّاجِ رَوَى عَنْكَ أَنَّهُ سَأَلَكَ عَنِ الرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَفْسَخُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهَا مُتْعَةً فَقُلْتَ لَهُ لَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ لَا وَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ وَ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً وَ آخِرُ عَهْدِي بِأَبِي‌ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَ سَاجٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَنَا بِكَ أُسْوَةٌ أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي لَا مَا أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ أَنَا مُتَمَتِّعٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ فَلِيَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِي نَعَمْ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ كَذَا وَ كَذَا يُشَنِّعُ بِهَا عَلَى أَبِي‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 174»»

    قال المجلسی : قوله: و عليه ثوبان و ساج الضمير في” عليه” راجع إلى الفضل، أو إلى الإمام عليه السلام.

    قال ابن إدريس: يريد طيلسانا، لأن الساج بالسين غير المعجمة و الجيم الطيلسان‌الأخضر أو الأسود.

    أقول: و كذا في الصحاح و القاموس.و في بعض النسخ” وشاح” بالشين المعجمة و الحاء المهملة، أي: كان توشح بأحد الثوبين، و لعله تصحيف. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 356»

    طیلسان :  عبای بلندی بوده که بزرگ قوم می پوشیده است (المنجد )

    قال الاستاذ السبحانی :

    و الفرق بين المنقول و ما ذكره الإمام (عليه السلام) هو أنّ الراوي حاول أن يجعلها متعة بلا إحلال بالتقصير و الإمام شرط عليه الإحلال ثمّ جعلها متعة « الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‌5، ص: 567 »

        *    *    *

    (56)و ينبغي أن يلبّي الإنسان في كلّ وقت، و عند كلّ صلاة، و إذا هبط واديا، أو صعد تلعة، و في الأسحار «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

    ویدل علیه ما رواه :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً لَبَّيْتَ مِنْ مَكَانِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَيْكَ وَ اجْهَرْ بِهَا كُلَّمَا رَكِبْتَ وَ كُلَّمَا نَزَلْتَ وَ كُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ عَلَوْتَ أَكَمَةً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً وَ بِالْأَسْحَارِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 92 سلسلة ح 301»

       *    *   *

    (57)و الأخرس يجزيه في تلبيته تحريك لسانه و إشارته بالإصبع.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

    ویدل علیه  مارواه :

    محمد بن یعقوب عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 335»

       *   *   *

    (58) و لا بأس أن‌يلبّي الإنسان و هو على غير طهر. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

    ویدل علیه ما رواه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّيَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 93 سلسة ح 306»

  • درس خارج – حج جلسه صد و سوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 103

    ‌574

    11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِي بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ لِي أَ فَلَا أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ فَصَارَتْ عُمْرَتُكَ كُوفِيَّةً وَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ وَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ كَانَتْ عُمْرَتُكَ وَ حَجَّتُكَ كُوفِيَّتَيْنِ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا وَ لَوْ كَانَتِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا لَمْ تَكُنْ حَجَّتُهُ مَكِّيَّةً بَلْ كَانَتْ تَكُونُ حَجَّتُهُ وَ عُمْرَتُهُ كُوفِيَّتَيْنِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ

                                                       *    *    *

    (54)و إذا لبّى بالتّمتع، و دخل الى مكّة و طاف و سعى، ثمَّ لبّى بالحجّ قبل أن يقصّر، فقد بطلت متعته، و كانت حجّة مبتولة. هذا إذا فعل ذلك متعمّدا. فإن فعله ناسيا، فليمض فيما أخذ فيه، و قد تمّت متعته، و ليس عليه شي‌ء.  . «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

    ویدل علیه  ما فی الاستبصار :

    103 بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يُلَبِّي قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ هَلْ تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ أَمْ لَا‌

    577‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ‌

    578‌

    2 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ‌

    579‌

    3 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ‌

    580‌

    4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 176‌

    الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ طَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِيَ حَجَّتُهُ مَبْتُولَةً‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا مَنْ فَعَلَهُ نَاسِياً فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 175»

  • درس خارج – حج جلسه صد و دوم

    (سال تحصیلی 1399- 1400)

    متن درس خارج حج 102

    565‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّلْبِيَةِ فَقَالَ لِي لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ وَ أَحْلَلْتَ‌

    566‌

    3 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 172‌

    وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ‌

    وَ الْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّقِيَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً أَصْلًا كَانَ جَائِزاً وَ رُبَّمَا كَانَ الْإِضْمَارُ أَفْضَلَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 567‌

    4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَفَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً‌

    568‌

    5 وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أُهِلُّ فَقَالَ لَا تُسَمِّ حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً وَ أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً‌

    569‌

    6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّيَ وَ لَا نُسَمِّيَ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ‌

    570‌

    7 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا تُسَمِّ‌

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 173‌

    571‌

    8 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا وَافَوُا الْمَدِينَةَ فَدَخَلُوا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا بِأَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ بِهِ زُرَارَةَ لَيَأْتِيَنَّ الْكُوفَةَ فَلَيُصْبِحَنَّ بِهَا كَذَّاباً قَالَ رُدَّهُمْ عَلَيَّ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ الْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي‌

    572‌

    9 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَ مُيَسِّرٌ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَنَا زُرَارَةُ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَ نَحْنُ قَوْمٌ صَرُورَةٌ أَوْ كُلُّنَا صَرُورَةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَدِمَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَهُمْ زُرَارَةُ أَنْ يُلَبُّوا بِالْحَجِّ عَنْكَ وَ إِنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَيْكَ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُرِيدُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ يَسْمَعَ عَلَى حِدَةٍ أَعِدْهُمْ عَلَيَّ فَدَخَلْنَا فَقَالَ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَبَّى بِالْحَجِّ‌

    أَ لَا تَرَى إِلَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا الْأَمْرَ لِلسَّائِلِ بِالْإِهْلَالِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى فَسَادٍ وَ إِلَى الطَّعْنِ عَلَى مَنْ يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لَهُمْ لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْإِهْلَالَ بِهِمَا وَ التَّلْبِيَةَ بِهِمَا أَفْضَلُ 573‌

    10 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 174‌

    قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ كَيْفَ تَرَى لِي أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ فَقَالَ لِي أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِكَ غَيْرَ هَذَا‌

  • درس خارج – حج جلسه صد و یکم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 101

    فی الجواهر :

    و يستحب التلفظ بما يعزم عليه من حج مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها، فيقول: لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج و عمرة كما صرح به غير واحد، للأمر به في النصوص …

    منها‌.. سأله (عليه السلام) يعقوب بن شعيب  في الصحيح «كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، و إن شئت لم تسم شيئا فقال: كيف تصنع؟

    قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة و عمرة معا»‌ تهذیب الاحکام ج 5ص 88 سلسله  ح 291

    الى غير ذلك من النصوص التي يستفاد من الأخير و نحوه منها عدم وجوب ذلك، مضافا إلى الأصل و إن كان قد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح و مختصره بل و الاقتصاد إلا أنه في غير محله، كما ان ما عن الحلبيين و الفاضل من النهي عن الإهلال بهما لعدم تعلق الإحرام بهما معا يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص، خصوصا بعد معلومية كون المراد التمتع بالعمرة إلى الحج، و إن اختلفت العبارات في تأديته كما أشرنا الى ذلك سابقا،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 278

    فی الاستبصار : الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 171

    102 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّلَفُّظِ بِالتَّلْبِيَةِ‌

    564‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ حَاجّاً فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْأَبْوَاءِ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ اجْعَلُوهَا حَجَّةً وَ لَا تَمَتَّعُوا فَنَادَى الْمُنَادِي فَمَرَّ الْمُنَادِي بِالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ عِنْدَ الْقَلَائِصِ (في القاموس: القلوص الناقة الطويلة القوائم، الجمع قلائص. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 349) رَجُلًا لَا يَقْبَلُ مِنْكَ مَا تَقُولُ فَلَمَّا انْتَهَى الْمُنَادِي إِلَى عَلِيٍّ ع وَ كَانَ عِنْدَ رَكَائِبِهِ يُلْقِمُهَا خَبَطاً وَ دَقِيقاً (برگ درختان را با آرد مخلوط می کرد وبرای شتران غذا آماده می کرد )فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ تَرَكَهَا وَ مَضَى إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ فَقَالَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتَ بِخِلَافِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ أَدْبَرَ مُوَلِّياً رَافِعاً صَوْتَهُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ فَكَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ الدَّقِيقِ مَعَ خُضْرَةِ الْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ‌

  • درس خارج – حج جلسه صد ام

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 100

     

    واما الاجهار :

    ومماذکرنا ظهر وجه ا ستحباب الجهر بالتلبیة   . ویضاف الیه  ماذکره فی التهذیب :

    301‌

    109 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً لَبَّيْتَ مِنْ مَكَانِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَيْكَ وَ اجْهَرْ بِهَا كُلَّمَا رَكِبْتَ وَ كُلَّمَا نَزَلْتَ وَ كُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ عَلَوْتَ أَكَمَةً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً وَ بِالْأَسْحَارِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 92»

    302‌

    110 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَمَّا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَ الثَّجِّ فَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ قَالا فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَمَا مَشَى الرَّوْحَاءَ حَتَّى بَحَّتْ  (ارتفع )أَصْوَاتُنَا‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 92»

    واعلم ان استحباب الجهر بها للرجال دون النساء

    ویدل علیه  ما رواه فی التهذیب :

    303‌

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْجَهْرَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ وَ الِاسْتِلَامَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص 93»

    المراد من السعی هو الهرولة

    304‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 93»

    *   *    *

    (53) و أفضل ما يذكره في التّلبية الحجّ و العمرة معا. فإن لم يمكنه للتّقيّة أو غيرها، و اقتصر على ذكر الحجّ، جاز. فإذا دخل مكّة، طاف و سعى و قصّر، و جعلها عمرة، كان أيضا جائزا.

    فإن لم يذكر لا حجّا و لا عمرة، و نوى التّمتّع، لم يكن به بأس و ان لبّى بالعمرة وحدها، و نوى التّمتّع، لم يكن به بأس. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

     

  • درس خارج – حج جلسه نود و نهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 99

    فی الجواهر :

    الثاني من واجباته التلبيات الأربع بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص  التي سيمر عليك بعضها، بل عن المنتهى و التذكرة الإجماع على عدم وجوب الزائد، بل عن الأول منهما انه إجماع أهل العلم،

    لكن عن الاقتصاد تلبي فرضا واجبا، فتقول:

    لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد و النعمة لك، و الملك، لا شريك لك، لبيك بحجة و عمرة، أو بحجة مفردة، تمامها عليك، لبيك، و ان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل  «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 301»

     و ظاهره وجوب الخمس، بل عن المهذب البارع أن فيها قولا آخر، و هو الست» و إن كنا لم نتحققه، كما أنا لم نتحقق القول بالخمس إلا لمن عرفت، مع انه محجوج بما سمعت من الإجماع

    بقسميه و ما تسمعه من النصوص، نعم في بعض النصوص  الزيادة على ذلك إلا انها محمولة بقرينة ما عرفت على ضرب من الندب كما صرح به في بعضها  نعم لهم خلاف في صورتها، و ستعرف البحث فيه ان شاء اللّٰه.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 215L»

    ایضا فی الجواهر :

    فقد اختلف كلام الأصحاب في صورتها اي التلبيات الأربع الواجبة، ففي النافع و بعض نسخ المقنعة أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك و لعله ظاهر التحرير و محكي المنتهى، بل هو خيرة الكركي‌ و سيد المدارك و الأصبهاني و غيرهم و قيل كما عن رسالة علي بن بابويه و بعض نسخ المقنعة و القديمين و الأمالي و الفقيه و المقنع و الهداية و ظاهر المختلف يضيف إلى ذلك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك …

    و قيل كما في القواعد و الإرشاد و التبصرة و محكي الجامع بل يقول:

    لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك و كذا عن جمل السيد و شرحه و المبسوط و السرائر و الكافي و الغنية و الوسيلة و المهذب لكن بتقديم «و الملك» على «لك» و عن النهاية و الإصباح ذكره بعده و قبله جميعا….و لا ريب في أن الأول أظهربضميمة الإجماع السابق على عدم وجوب ما زاد على الأربعة، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 228»

    قال صاحب الحدائق :

    و صورة التلبية على ما هو الأشهر الأظهر: «لبيّك اللّهم لبيّك لبيّك لا شريك لك لبيّك» و الأحوط أن يضم إلى ذلك ما أوجبه آخرون و هو «إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك» و الأكمل أن يضيف إلى ذلك ما ورد في صحيح معاوية بن عمار المتقدمة حيث ذكر فيها بعد ذكر ما تقدم‌

    «لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعياً إلى دار السلام لبيّك، لبيّك غفّار الذنوب لبيّك، لبيّك أهل التلبية لبيّك، لبيّك ذا الجلال و الإكرام لبيّك، لبيّك مرهوباً و مرغوباً إليك لبيك، لبيك تبدئ و المعاد إليك لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك و ابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك»‌ مناسك الحج (لصاحب الحدائق)؛ ص: 8

    فی التهذیب :

    وَ أَمَّا مَا يَجِبُ مِنَ الْقَوْلِ مِنَ التَّلْبِيَةِ وَ يُسْتَحَبُّ فَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ

     300‌

    108 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ وَ عَقَدْتَ مَا تُرِيدُ فَقُمْ وَ امْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِّ وَ التَّلْبِيَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَ يُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ تَقُولُ هَذَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ حِينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً أَوْ هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً أَوِ اسْتَيْقَظْتَ مِنْ مَنَامِكَ وَ بِالْأَسْحَارِ وَ أَكْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ وَ اجْهَرْ بِهَا وَ إِنْ تَرَكْتَ بَعْضَ التَّلْبِيَةِ فَلَا يَضُرُّكَ‌ غَيْرَ أَنَّ تَمَامَهَا أَفْضَلُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ مِنَ التَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي كُنَّ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَ هِيَ الْفَرِيضَةُ وَ هِيَ التَّوْحِيدُ وَ بِهَا لَبَّى الْمُرْسَلُونَ وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا وَ أَوَّلُ مَنْ لَبَّى إِبْرَاهِيمُ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَحُجُّوا بَيْتَهُ فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِيَةِ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِيثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِي ظَهْرِ رَجُلٍ وَ لَا بَطْنِ امْرَأَةٍ إِلَّا أَجَابَ بِالتَّلْبِيَةِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 91»

    فی الفقیه:

    التَّلْبِيَةُ‌

    ثُمَّ لَبِّ بِالتَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعِ سِرّاً وَ هِيَ الْمَفْرُوضَاتُ تَقُولُ- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ هَذِهِ الْأَرْبَعُ مَفْرُوضَاتٌ ثُمَّ قُمْ فَامْضِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَأَعْلِنِ التَّلْبِيَةَ وَ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِهَا وَ إِنْ كُنْتَ أَخَذْتَ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَ أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ‌

    الشَّجَرَةِ فَلَبِّ سِرّاً بِهَذِهِ التَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعِ الْمَفْرُوضَاتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ وَ تَبْلُغَ الْمِيلَ الَّذِي عَلَى يَسَارِ الطَّرِيقِ فَإِذَا بَلَغْتَهُ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا تَجُزِ الْمِيلَ إِلَّا مُلَبِّياً وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَ نَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ هَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَى الْحَجِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ لَبَّيْكَ تَقُولُ هَذَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ حِينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ أَوْ عَلَوْتَ شَرَفاً أَوْ هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً أَوِ اسْتَيْقَظْتَ مِنْ مَنَامِكَ أَوْ رَكِبْتَ أَوْ نَزَلْتَ وَ بِالْأَسْحَارِ وَ إِنْ تَرَكْتَ بَعْضَ التَّلْبِيَةِ فَلَا يَضُرُّكَ غَيْرُ أَنَّهَا أَفْضَلُ إِلَّا الْمَفْرُوضَاتِ فَلَا تَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 528»

    فی المقنع :

    لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك  لبيك، هذه

    (الأربع مفروضات) « المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 220« الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 220»

    باب التلبية‌

    ثم قم فامض هنيئة، فإذا استوت بك الأرض، ماشيا كنت أو راكبا فقل:

    لبيك  اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك و الملك ، لا شريك لك لبيك. هذه الأربع  مفروضات، تلبي بهن سرا.« الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 220»

    ظهر  مماذکرنا ان الواجب  هو التلبیات الاربعة  والاحوط  ان یضیف «إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك  لبيك » کما ذهب الیه صاحب الحدائق

  • درس خارج – حج جلسه نود و هشتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 98

     

      (51)و إذا كان حاجّا على طريق المدينة، لبّى من موضعه إن أراد. و إن مشى خطوات ثمَّ لبّى، كان أفضل. فإذا أراد التّلبية،فليرفع صوته بها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 214»

    فی المبسوط : و إن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه إن شاء و إن مشى خطوات. ثم لبا كان أفضل. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 316»

    الصحیح ماهو فی المبسوط  وغیره  ای ان کان علی غیر طریق المدینة والظاهر اسقاط کلمة «غیر »  من النهایة

    اذلو لم یسقط لیلزم تکرار المسألة  .

    الظاهر ان هذا ایضا فی الاجهار بالتلبیة دون  اصل التلبیة

    ویدل علیه :ما رواه :

    هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ أَوْ بَرِيدِ الْبَعْثِ صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلًا ثُمَّ تُلَبِّيَ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 321»

    وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَ تَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّ‌

    وَ إِنْ أَهْلَلْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْحَجِّ فَإِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ تَمْضِيَ حَتَّى تَأْتِيَ الرَّقْطَاءَ وَ تُلَبِّيَ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى الْأَبْطَحِ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 320»

    قوله عليه السلام: فإذا انتهيت إلى الرقطاء و في الفقيه: فإذا بلغت الرقطاء دون الردم، و هو ملتقى الطريقين حين تشرف‌ على الأبطح فارفع صوتك- إلى آخره. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 502»

    561‌

    7 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 169»

       *     *    *

    (52) و التّلبية فريضة لا يجوز تركها على حال. و الجهر بها سنّة مؤكّدة للرّجال، و ليس ذلك على النّساء. و يقول: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لا شريك لك لبّيك. إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك، لا شريك لك» فهذه التّلبيات الأربع فريضة لا بدّ منها. و إن زاد عليها من التّلبيات الأخر، كان فيه فضل كثير.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

  • درس خارج – حج جلسه نود و هفتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 97

    فی الجواهر :

    ، نعم قد يقال‌في خصوص اخبار البيداء بإرادة تأخير الجهر بها لا أصل التلفظ بها و لو بقرينة ما دل من النصوص «1» على عدم تجاوز الميقات إلا محرما كما جزم به الفاضل في المنتهى في الجمع بينهما، إذ الفرض أن بين البيداء و ذي الحليفة الذي هو الميقات ميلا،

     بل في‌صحيح عمر بن يزيد «2» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد، و إن كنت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء»‌

    بل الشيخ قد جعله شاهد جمع بين النصوص على التفصيل بين الماشي و الراكب، فيستحب للأول التلبية من المسجد، و الثاني من البيداء، و إن كان فيه ان ذلك بالنسبة إلى الإظهار لا أصل التلبية، لما فيه من المحذور السابق.

    و من الغريب ان بعض المحدثين مال إلى وجوب تأخير التلبية إلى البيداء في هذا الميقات عملا بالأوامر المزبورة، و لم أعرفه قولا لأحد، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه، مضافا إلى بعض النصوص «3» المصرحة بالتلبية من المسجد، و ظاهر الكليني المفروغية من ذلك  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 220»

    ویدل علی المسألة  ما فی الاستبصار :

    101 بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُجْهَرُ فِيهِ بِالتَّلْبِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ‌

    559‌

    1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ‌فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ حَيْثُ الْمِيلُ فَتُحْرِمُونَ كَمَا أَنْتُمْ فِي مَحَامِلِكُمْ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ‌

    560‌

    2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ يَخْسِفُ بِالْجَيْشِ‌

    561‌

    3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ‌

    562‌

    4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْبَيْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْرِفُوا التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَنْ كَانَ مَاشِياً لِأَنَّ مَنْ كَانَ مَاشِياً يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّلْبِيَةِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ وَ الرَّاكِبُ لَا يَجْهَرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ

    563‌

    5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ كُنْتَ‌رَاكِباً فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاءَ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 169-171»

    ظاهر عنوان الباب هو الاجهار ونص ح 562  و563 یضا هو الاجهار  ولعل ح 559 ایضا الاجهار بقرینة

    «وتری الناس یحرمون»  اذ الحکمة فی المنع الاجتناب عن اختلاط الاصوت عند الاجهار وعدم ایذاءالمحرمین  کما هو  واضح للذین تشرفو بالحج  فی الشجرة  من اختلاط اصوات المحرمین عند الاجهار .

    والظاهر ان موضوع البحث هو اجهار التلبیه کما فهمه ابن ادریس  ومن تبعه  ویؤید ذلک ان المیقات هو الشجرة  دون البیداء  ولابد من  وقوع الاحرام فی المیقات .

دکمه بازگشت به بالا