حج

  • درس خارج – حج جلسه هفتاد و ششم

    (سال تحصیلی 1399 -1400)

    متن درس خارج حج 76

    و من هذه الاخبار يعلم الجواب عن ما احتجوا به من ان النذر غير مشروع فإنه بعد ورود الاخبار بذلك لا وجه لدفع مشروعيته. و بالجملة فإن قول ابن إدريس هنا جيد لو لا ورود هذه الاخبار المذكورة. و اما قوله-: و لو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا- فقد أجاب عنه في المنتهى بأن الفائدة غير منحصرة في ذلك بل ههنا فوائد أخرى: منها- منع تجاوزها من غير إحرام، و منها- وجوب الإحرام منها لأهلها لغير الناذر. ثم قال: و بالجملة فالكلام ضعيف من الجانبين فنحن في هذا من المتوقفين، و الأقرب ما ذهب اليه الشيخان عملا برواية الحلبي فإنها صحيحة. انتهى. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 461 »

    مضافا الی ان الاحرام تحدید للمحرم من اجل حرمة عدة من الامور فلاداعی له قبل المیقات  فی الغالب  فلایکون ضرب  المیقات لغوا .

    فی الجواهر : و المناقشة في السند لو سلمت في الجميع مدفوعة بالشهرة، و في الدلالة باحتمال إرادة المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان أو نحو ذلك كما ترى، على أنها لا تنافي الظهور الذي هو المدار في الأحكام،خصوصا مع عدم المعارض سوى قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر في نفسه التي يجب الخروج عنها بما عرفت، سيما مع وجود النظير الذي قد مر في الصوم، فالاستناد إليها كما عن الحلي و الفاضل في المختلف بل عن المصنف الميل إليه في المعتبر بل في كشف اللثام أنه الأقوى كالاجتهاد في مقابلة النص. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 122»

    قال السید احمد الخونساری (ره)  فی نقد الجواهر : قلت: لقائل أن يقول يرجع هذا الكلام إلى تخصيص القاعدة بالأخبار و لا مانع منه لكن هنا شبهة اخرى و هي أنّه كيف يتحقّق الشّكر بأمر غير مشروع ففي الحقيقة المعارض ما دلّ من النّصوص على عدم مشروعيّة الإحرام قبل الميقات فليس الاستناد إلى القاعدة كما عن جماعة (قده) كالاجتهاد في مقابلة النّصّ كما قيل «جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 366»

    ویؤیده ان الاحرام قبل المیقات   فی ح 527 بمنزلة الصلاة اربعا فی السفر وهو غیر مشروع .  ولکن یجاب بان  مفاد الاحادیث  عدم وقوع الاحرام ممن احرم قبل المیقات  لا انه فعل حراما بل فعله لغو  والشاهد علیه  تقدیم الاحرام فی العمرة فی رجب فلوکان التقدیم غیر مشروع فکیف اجاز الشارع ارتکاب الحرام من اجل تحصیل الندب .فالمانع فی المقام  هو القاعدة   ولابأس بتخصیصها کما  فی رجب  والصوم نذا للمسافرفی المدینة فالحق ما ذهب الیه المشهور  من جواز النذر قبل المیقات .

    *    *    *

    (30) و من عرض له مانع من الإحرام، جاز له أن يؤخّره أيضا عن الميقات. فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه. (1) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»

    ان الاحرام انما یتحقق بالتلبیة  وقبلها لیس بمحرم  کما صرح به الشیخ  حیث قال : و لا بأس أن يأكل الإنسان لحم الصيد و ينال النّساء و يشمّ الطّيب بعد عقد الإحرام ما لم يلبّ. فإذا لبّى، حرم عليه جميع ذلك. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 214»

    فیتصور وجود المانع  اما  بان یسد جائر  فاهه  وشفتیه  بان  لایقدر علی النطق  او اکرهه علی عدم النطق  ملازما له  . وایضا  یتصور بانه خاف علی نفسه  من الحضور فی المیقات  من اجل عدو .  ولا یبعد ان یکون مراده هو الثانی  کما هو ظاهر کلامه فی التهذیب  حیث قال :

    وَ لَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى الْحَرَمِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:  58 سلسلة ح 128»

     ومما ذکرنا ظهر ان  تفسیر  ابن ادریس کلام الشیخ فی المقام لیس بصحیح  :

    قال محمّد بن إدريس: قوله رحمه اللّٰه: جاز له أن يؤخره، مقصوده كيفية الإحرام الظاهرة، و هو التعري، و كشف الرأس، و الارتداء، و التوشّح و الاتزار، فأمّا النية، و التلبية، مع القدرة عليها، فلا يجوز له ذلك، لأنّه لا مانع يمنع من ذلك، و لا ضرورة فيه، و لا تقية، و إن أراد، و قصد شيخنا غير ذلك، فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف، فليتأمّل ذلك.  «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 527»

  • درس خارج – حج جلسه هفتاد و پنجم

    (سال تحصیلی 1399 – 1400)

    متن درس خارج حج 75

    (29)اللّهمّ إلّا أن يكون قد نذر للّه تعالى على نفسه أن يحرم من موضع بعينه. فإنّه يلزمه الوفاء به حسب ما نذره. و من أراد أن يحرم بالعمرة في رجب، و قد قارب تقضّيه قبل أن يبلغ الميقات، جاز له أن يقدّم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»

    موارد الاستثناء

     وقد وقع الاستثناء واجیز الاحرام قبل المیقات  فی الموردین :

     الاول  فی عمرة رجب .

    قال الشیخ  فی الاستبصار :

    532‌

    6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ‌

    قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى‌

    533‌

    7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 163‌»

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ الضَّرُورَةُ الَّتِي تَضَمَّنَاهَا وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَخَافُ فَوْتَ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ فَرُخِّصَ لَهُ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ لِيَلْحَقَ فَضْلَ الشَّهْرِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ

    قال فی الحدائق:و اما الصورتان المشار إلى استثنائهما آنفا‌

    [تقديم الإحرام في عمرة رجب عند ضيق الوقت]

    فإحداهما- من أراد الإحرام بعمرة مفردة في رجب و خشي تقضيه ان هو أخر الإحرام حتى يصل الميقات، و قد اتفقت الاخبار على جواز الإحرام له قبل الميقات لتقع عمرته في رجب، و انه يدرك فضلها بذلك و ان وقعت الأفعال في غيره، و قد نقل في المعتبر و المنتهى اتفاق علمائنا على ذلك « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 460»

    فالاستثناء فی مورد عمرة رجب لابأس فیه لان الدلیل تام والاتفاق حاصل .

    الثانی فی النذر :

    534

    قال الشیخ فی الاستبصار  :‌

    8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ‌

    535‌

    9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ‌

    536‌

    10 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ‌ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً أَنْ نُخَصِّصَهَا بِمَنْ نَذَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَا النَّذْرُ لَمْ يَسُغْ لَهُ عَلَى حَالٍ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 163‌-164)»

    فی الحدائق : [تقديم الإحرام بالنذر]

    ثانيهما- من نذر الإحرام من موضع معين قبل الميقات، و المشهور انعقاد نذره و وجوب الإحرام من ذلك الموضع في أشهر الحج ان كان لعمرة تمتع أو حج و ان كان لعمرة مفردة فمطلقا، و منع ذلك ابن إدريس في السرائر فقال: و الأظهر الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب ان الإحرام لا ينعقد إلا من المواقيت، سواء كان منذورا أو غيره، و لا يصح النذر بذلك لانه خلاف المشروع، و لو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا. ثم قال: و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى و ابن ابى عقيل من علمائنا و شيخنا ابى جعفر في مسائل خلافه. ثم نقل عبارته. و خطأه العلامة في نقله ذلك عن الخلاف، فإنه و ان أطلق في هذه العبارة التي نقلها عنه إلا انه صرح بذلك في عبارة أخرى، حيث قال- على ما نقله في المختلف-: فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد الا ان يكون نذر ذلك. و اما السيد المرتضى و ابن ابى عقيل فإنهما أطلقا المنع من الإحرام قبل الميقات و لم يستثنيا النذر. و كذا ابن الجنيد و الصدوق كما نقله في المختلف ايضا. انتهى. و اختاره العلامة في المختلف.و يدل على القول المشهور جملة من الاخبار: (ثم ذکر الاخبار التی مر آنفا  فی الاستبصار ثم قال : )

  • درس خارج – حج جلسه هفتاد و چهارم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 74

    (27)و المتمتّع إذا تمتّع، سقط عنه فرض العمرة. لأن عمرته التي يتمتّع بها بالحجّ، قامت مقام العمرة المبتولة، و لم يلزمه‌إعادتها. (1)

    فأمّا المفرد، فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شي‌ء من مناسك الحج. و انما يتميّز القارن من المفرد بسياق الهدي. فأمّا باقي المناسك، فهما مشتركان فيه على السّواء. و لا يجوز لهما أن يقطعا التّلبية إلّا بعد الزّوال من يوم عرفة، و ليس عليهما هدي وجوبا. فان ضحيا استحبابا، كان لهما فيه فضل، و ليس ذلك بواجب.(2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 208»

    (1) قد اتضح المسألة مما مر من الاحادیث الکثیرة الواردة فی تفسیر التمتع  مضافا الی عدم الدلیل فی قسیمیه . فضلا عن التمتع .

    (2) قد مر فی احادیث کثیرة ان القران بالمعنی المشهور کالافراد  وانما الفرق فی السیاق .

                                          *    *    *

    باب المواقيت‌

    (28)معرفة المواقيت واجبة، لأنّ الإحرام لا يجوز إلّا منها. فلو أنّ إنسانا أحرم قبل ميقاته، كان إحرامه باطلا، و احتاج الى استيناف الإحرام من الميقات. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»

    ویدل علیه فی الاستبصار

    93 بَابُ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ‌

    527‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ‌

    528‌

    2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُيَسِّرٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ (میقات اهل العراق ) وَ آخَرُ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ يَا مُيَسِّرُ تُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّيهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ‌

    وَ كَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا‌

    529‌

    3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ‌

    530‌

    4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‌ءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ‌

    531‌

    5 عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادُ الْأَحْلَامِ حُجَّاجاً فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً وَ قَدْ تَسَلَّخَ جِلْدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ فَقَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ عَبْدِ الرَّحِيمِ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِيقِ فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 161الی ص 162»

  • درس خارج – حج جلسه هفتاد و سوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 73

    (2) قوله : و كانت عليه العمرة بعد ذلك :

    الظاهر عدم وجود دلیل علی وجوب العمرة بعد الحج فی الافراد والقران . اذ لو کان لبان  ولابد فی المقام من نقل الکلمات کی یعلم  الحال  :

    فی الجواهر :

    و عليه  (ای علی المفرد )عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه إن كانت قد وجبت عليه، و إلا فإن شاء فعلها ثم يأتي بها من ادنى الحل الذي هو الأقرب و الألصق بالحرم، أو أحد المواقيت، و بينهما إشكال أقواه الجواز و أحوطه العدم، و ربما أشعرت العبارة و نظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاج مفرد، و ليس كذلك قطعا في الحج المندوب و المنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة كما يدل عليه الأخبار « الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج.»الواردة بكيفية حج الافراد، بل صرح غير واحد من الأصحاب بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها ثم يراعي الاستطاعة لها، و من استطاعها دونه وجبت هي عليه خاصة، و كذا صرح غير واحد من الأصحاب بأن من نذر الحج لا تجب عليه العمرة إلا ان يكون حج التمتع، فتجب حينئذ لدخولها فيه، و بالجملة فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة، إنما الكلام فيمن وجبا عليه و كان ممن فرضه الافراد أو القران و حينئذ‌ يتعين عليه فعلها بعد الحج كما هو ظاهر بعض العبارات، بل في الرياض ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، و في المنتهى و غيره الإجماع عليه، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالإجماع عليه، و في كشف اللثام في بحث العمرة الإجماع عليه فعلا و قولا، لكن ستعرف البحث في ذلك كله عن قريب ان شاء اللّٰه « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 43»

    ظهر من هذه الفقرة من الجواهر عدم النص فی المقام   وانما الموجود هو دعوی الاتفاق والاجماع  .

    فی الجواهر ایضا :

     [في الفرق بين حج التمتع و قسميه]

    … حج التمتع يمتاز عن قسيميه بأمور:

    منها :

    أن العمرة و الحج في التمتع بجميع أفراده مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر إجماعا و نصا، بخلافهما فإنه يجوز الإتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوع و في الواجب مع اختصاص السبب الموجب بأحدهما، كما لو استطاع أحدهما دون الآخر، أو نذر أو استؤجر كذلك.

    و منها :

    تقدم العمرة على الحج في التمتع و تأخرها عنه في الآخرين بالإجماع فيهما، و النصوص المستفيضة في القران، …

    و منها :

     اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحج بخلافهما و إن وجب الإتيان بها فورا بعد الفراغ من الحج، لكن الفورية غير التوقيت.

    و منها:

     اعتبار كون النسكين في عام واحد في التمتع كما عرفت الكلام فيه مفصلا، بخلافهما فإنه لا يشترط ذلك إلا من قبل المكلف، لإطلاق الأدلة،

    … و في الدروس «وقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج و انقضاء أيام التشريق لرواية معاوية بن عمار « الوسائل- الباب- 8- من أبواب العمرة- الحديث 1.

    (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ- هَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ- قَالَ نَعَمْ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ  «وسائل الشيعة؛ ج‌14، ص: 315 اقول واضح ان الحدیث لایدل الا علی الندب »)

    …هذا كله في العمرة الواجبة بالأصل، و هي عمرة الإسلام، فأما غيرها فالحكم فيها ظاهر، ضرورة جواز ترك المندوبة، و تبعية المنذورة لقصد الناذر، و عدم وجوب أحد النسكين بالشروع في الآخر إلا في التمتع حيث يجب فيه الحج بالشروع في العمرة، لكونهما فيه بمنزلة العبادة الواحدة،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 74»

    ومن هذه الفقره من کلام الجواهر ظهرایضا  عدم وجود نص للعمرة فی الافراد والقران . ولکنها مفروغ عندهم وجوبها فی ما اذا وجبا باصل الاسلام . وعلی هذا فالاحتیا ط الاتیان بها بعدهما .

  • درس خارج – حج جلسه هفتاد و دوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 72

     

    (1) فی التهذیب :

    122‌

    51 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَارِنِ لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا‌

    وَ الْمَرْوَةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ فَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ‌

    123‌

    52 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْقَارِنُ قَارِناً إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ وَ لَيْسَ أَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ‌

    124‌

    53 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا نُسُكُ الَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ الْمُفْرِدِ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْحَجِّ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ وَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ وَ الْإِشْعَارُ أَنْ يَطْعُنَ فِي سَنَامِهَا بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُدْمِيَهَا وَ إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً‌

    قَوْلُهُ ع أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ يُرِيدُ فِي تَلْبِيَةِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً وَ يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ‌

    الْمُتَمَتِّعِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ قَبْلَ الْحَجِّ ثُمَّ يُحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعاً وَ السَّائِقُ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ يَنْوِي الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ فَيَجْعَلُهُ عُمْرَةً مَبْتُولَةً رَوَى هَذَا الْمَعْنَى 125‌

    54 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَارِنُ الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً‌

    وَ مِنْ شَرْطِ الْقَارِنِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَتَهُ مَعَهُ وَ يُشْعِرَهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ وَ يُقَلِّدَهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ رَوَى ذَلِكَ

    126‌

    55 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ” الْبَدَنَةُ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا‌

    127‌

    56 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ كَيْفَ يُشْعِرُهَا قَالَ وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ وَ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ‌

    128‌

    57 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَيُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ وَ يُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ وَ لَا يُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ‌

    129‌

    58 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ‌فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ‌

    130‌

    59 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ «‌تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 41-44»

     

  • درس خارج – حج جلسه هفتاد و یکم

    (سال تحصیلی1399-1400)

    متن درس خارج حج 71

     

    (25) و كذلك لا يجوز الإحرام بالحجّ مفردا و لا قارنا، إلّا في هذه الأشهر. فإن أحرم في غيرها، فلا حجّ له. (1) اللّهمّ إلّا أن يجدّد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه. فيكون ذلك مجزيا عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 208»

    (1) ویدل علیه  ما فی الاستبصار :

    527‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ‌

    المراد من الوقت هو المیقات  و فیه بیان الحکمین : الاول : عدم جواز الحج الا فی اشهر الحج . الثانی : عدم جواز الاحرام قبل المیقات .

    529‌

    3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ‌

    530‌

    4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‌ءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 161»

                                               *   *    *

    (26) و أمّا القارن، فعليه أن يحرم من ميقات أهله، و يسوق معه هديا يشعره من موضع الإحرام، يشقّ سنامه و يلطّخه بالدّم، و يعلّق في رقبته نعلا ممّا كان يصلّي فيه.  و ليسق الهدي معه إلى منى. و لا يجوز له ان يحلّ إلى أن يبلغ الهدي محلّه. فإن أراد أن يدخل مكّة، جاز له ذلك. لكنّه لا يقطع التّلبية. و إن أراد أن يطوف بالبيت تطوّعا، فعل، إلّا أنّه كلّما طاف بالبيت، لبّى عند فراغه من الطّواف ليعقد إحرامه بالتّلبية. و إنّما يفعل ذلك لأنّه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، و بطلت حجّته، و صارت عمرة. و قد بيّنا أنّه ليس له أن يحلّ الى أن يبلغ الهدي محلّه من يوم النّحر. و ليقض مناسكه كلّها من الوقوف بالموقفين و ما يجب عليه من المناسك بمنى، ثمَّ يعود إلى مكّة، فيطوف بالبيت سبعا، و يسعى بين الصّفا و المروة سبعا، ثمَّ يطوف طواف النّساء، و قد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه،(1) و كانت عليه العمرة بعد ذلك.(2) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 208»

  • درس خارج – حج جلسه هفتادام

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 70

     

    36 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الَّذِي يَلِي الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِي الْفَضْلِ فَقَالَ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَةُ فَقَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَكَ الْمَنَاسِكَ وَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَقُلْتُ وَ مَا الْهَدْيُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاةٌ وَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْغَنَمَ تُقَلَّدُ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 36»

    قیل :محمول علی التقیة اذ قد مر ان الافضل التمتع دون الافراد .

    السیر  :القلادة من الجلد

    108‌

    37 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 36»

    (2) ویدل علیه  ما فی الکافی :

    بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ‌

    اول : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ فِيمَا سِوَاهُنَّ‌

    دوم :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَ الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ وَ هُوَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ‌

    سوم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَشْهُرُ السِّيَاحَةِ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: -290 289»

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ «5»- وَ هِيَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ.  «وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 271»

     

    (3) قد اتضح وجهه مما ذکرنا من الدلیل من اشتراط کون  العمرة التمتع فی اشهر الحج مضافاالی ما مر

     ما رواه  :: محَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِي شَوَّالٍ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ- وَ يَرْجِعَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ- لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- فَمَنِ اعْتَمَرَ فِيهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ- وَ مَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَ لَمْ يُقِمْ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ عُمْرَةٌ- وَ إِنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ- وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ- فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَخْرُجْ مِنْهَا- حَتَّى يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ يُجَاوِزَ عُسْفَانَ- فَيَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ- فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُلَبِّي مِنْهَا.  «وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 270»

  • درس خارج – حج جلسه شصت و نهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 69     

     

     (23) فاذا جاء الى ميقات أهله (1) أحرم بالحجّ متمتّعا، (2) و مضى إلى مكّة. فإذا شاهد بيوت مكّة، فليقطع التّلبية ثمَّ ليدخلها فإذا شاهد بيوت مكّة، فليقطع التّلبية ثمَّ ليدخلها. فإذا دخلها، طاف بالبيت سبعا، و صلّى عند المقام ركعتين، ثمَّ سعى بين الصّفا و المروة، و قصّر من شعر رأسه. و قد أحلّ من جميع ما أحرم‌منه من النّساء و الطّيب و غير ذلك إلّا الصّيد، فإنّه لا يجوز له ذلك، لكونه في الحرم. ثمَّ يكون على هيئته هذه إلى يوم التّروية عند الزّوال. فإذا كان ذلك الوقت صلّى الظّهر، و أحرم بعده بالحجّ و مضى إلى منى. (3)

    ثمَّ ليعد الى عرفات فيصلّي بها الظّهر و العصر، فيقف بها الى غروب الشّمس. ثمَّ يفيض الى المشعر الحرام، فيقف بها تلك اللّيلة. فإذا أصبح، غدا منها إلى منى، فقضى مناسكه هناك.ثمَّ يجي‌ء يوم النّحر أو من الغد لا يؤخّر ذلك الى مكّة.و يطوف بالبيت طواف الحجّ، و يصلّي ركعتي الطّواف. و يسعى بين الصّفا و المروة. و قد فرغ من مناسكه كلّها، و حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء و الصّيد، و بقي عليه لتحلّة النّساء طواف. فليطف أيّ وقت شاء في مدّة مقامه بمكّة. فإذا طاف طواف النّساء، حلّت له النساء.و عليه هدي واجب ينحره بمنى يوم النّحر. فإن لم يتمكّن منه، كان عليه صيام عشرة أيّام: ثلاثة في الحجّ يوم قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة، و سبعة إذا رجع الى أهله.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 206»

    (1) قد بحث الشیخ  عن  المواقیت  وسیأتی عن قریب  «ص 211  من النهایة  » .

     (2)  وهذه  صورة حج التمتع اجمالا وسیأتی تفصیلها

    (3) الذهاب الی منی  قبل العرفات مندوب  .

                                   *    *   *

    (24 ) و المتمتّع إنّما يكون متمتّعا إذا وقعت عمرته في أشهر الحجّ، (1)و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة. (2) فإن وقعت عمرته في غير هذه الأشهر، لم يجز له أن يكون متمتّعا بتلك العمرة و كان عليه لحجّته عمرة أخرى، يبتدئ بها في الأشهر التي قدّمناها. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 207»

    (1) ویدل علیه ما فی التهذیب :

    و

    رَوَى 1513‌

    159 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى‌ عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ الْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ قَالَ لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 435»»

    1514‌

    160 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ هِيَ مُتْعَةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 436»

  • درس خارج – حج جلسه شصت و هشتم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 68

        

    521‌

    2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ‌

    522‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ السِّوَاكِ وَ النُّورَةِ‌

    «فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ جَوَازَ ذَلِكَ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ الَّتِي هِيَ شَوَّالٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ كُلِّهِ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ »

    523

    «مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ‌»

    524‌

    5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ شَوَّالًا كُلَّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ‌

    ( القفا هو مؤخر العنق ) والدلالة  علی جواز الرأس منتف اذ القفا لیس من الرأس  ولعل حلقه للحجامة  کما قیل  فحدیث سماعة لایدل علی  الجواز کی یجمع بینه وبین ما یدل علی المنع  کما ذهب الیه الشیخ فی الاستبصار  وقال :

     

    525‌

    6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِي حِينَ أُرِيدُ الْخُرُوجَ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ لِلْإِحْرَامِ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَخْذُهُ لِذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَ ذِي الْقَعْدَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَخْذُ الشَّعْرِ فِيهِ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ إِلَى انْقِضَاءِ أَيَّامِ الْمَنَاسِكِ وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَا عَدَا شَعْرَ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنْ شَعْرِ الْبَدَنِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ أَخْذُهُ إِلَى وَقْتِ الْإِحْرَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

     526‌

    7 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْيَطَّلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 160

     والحق ان ما ذکره الشیخ من الوجوب تام  ولکن  المشهور ذهب  الی الندب :

    فی الجواهر : [النظر في مقدمات الإحرام]

    أما المقدمات ف‍ كلها مستحبة، و هي أمور، منها توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، و يتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه وفاقا للمشهور شهرة عظيمة و خصوصا بين المتأخرين، بل لعل كافتهم عليه، إذ ابن إدريس و ان حكي عنه الخلاف لظهور أول كلامه فيه لكن كما قيل صرح بعد ذلك بالندب، بل لم أجد فيه خلافا من غيرهم أيضا إلا من الشيخين في المقنعة و النهاية و الاستبصار، مع ان الأول منهما انما قال: «إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه» و الثاني في الأول

    «إذا أراد الإنسان‌ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة، و لا يمس شيئا منها» و نحوه في الثاني، و لا صراحة بذلك في الوجوب، خصوصا بعد معلومية التسامح من مثلهم بإطلاق لفظه و إرادة الندب، فضلا عن التعبير المزبور و على تقديره فلا ريب في ضعفه، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 170»

     فالأحوط  توفیر شعر الرأس واللحیة من غرة ذی القعدة .

     

  • درس خارج – حج جلسه شصت و هفتم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 67

     

    (21) و من جاور بمكّة سنة واحدة أو سنتين، جاز له أن يتمتّع فيخرج الى الميقات و يحرم بالحجّ متمتّعا. فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التّمتّع، و كان حكمه حكم أهل مكّة و حاضريها (1)و من كان من أهل مكّة أو حاضريها، ثمَّ نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد، ثمَّ أراد الرّجوع الى مكّة، و أراد أن يحجّ متمتّعا، جاز له ذلك (2).« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 206»

    (1) ویدل علیه  فی الاستبصار :  ما روَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  159  سلسة الحدیث  519»

    ویدل علیه  فی التهذیب :

    102‌

    31 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى سَنَتَيْنِ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَيْنِ كَانَ قَاطِناً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ‌

    103‌

    32 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ فَالْقَاطِنُونَ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ صَنَعُوا كَمَا يَصْنَعُ أَهْلُ مَكَّةَ فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 34

    (2) قد مر البحث عنه فی ذیل المسألة السابقة

      *   *    *

     (22) فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتّعا، فعليه أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة، و هو لا يمسّ شيئا منهما (1) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 206»

    ( 1) ویدل علیه  ما فی الاستبصار :

    92 بَابُ تَوْفِيرِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ لِمَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ‌

    520‌

    1 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً

دکمه بازگشت به بالا