حج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نود و هفتم

    متن درس خارج حج 297

    حج 297

    (321) و يستحبّ أن يتولّى الذّبح بنفسه. فإن لم يحسنه، جعل‌يده مع يد الذّابح، و يسمّي اللّه تعالى، و يقول «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» إلى قوله «و أنا من المسلمين» ثمَّ يقول: «اللّهم منك و لك. بسم اللّه، و اللّه أكبر. اللّهمّ تقبّل منّي» ثمَّ يمرّ السّكين. و لا ينخعه حتّى يموت. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260-261»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ 🙁 وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ) ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 221سلسلة 746»

    قال المجلسی : أي: لا تقطعوا رقبتها و لا تفصلوها قبل أن يسكن حركتها.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 48»

    ظاهر الامر فی الحدیث هو الخطاب الی الحاج فیدل علی الندب  علی من احسنه لو لم نقل بالوجوب من اجل جواز روایات النیابة .

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 304»

    فی نسخة الفقیه :علی یده  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 434

    الظاهر من الحدیث محبوبیة الذبح بید الحاج حتی فی الصبی ولو بوضع السکین فی یده .

    ولکن ینافیه ما رواه  فی الفقیه : وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَفْتَخِرُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَ يَقُولُ مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا شَرِيكُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي هَدْيِهِ مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا الَّذِي ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَدْيِي بِيَدِهِ‌ . «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 237سلسلة 2289»

    وجه التنافی ان الذبح لوکان مستحبا للحاج لما ترک  النبی (ص)  الاستحباب بل علی (ع) ذبح بنفسه .

    و یجوز الجواب اولا انه یختص بما اذا کان الهدی  هدیة من الذابح وهوغیر ما نحن فیه  وثانیا یختص بالمورد الخاص وهو بیان فضل علی  (ع)علی غیره من الاصحاب کما یدل علیه مضمون الحدیث من فخره (ع) علی غیره . و ثالثا هو فی حج القران اذ رواه فی الفقیه :

    فَبِمَ أَهْلَلْتَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَقَالَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي فَأَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي وَ كَانَ النَّبِيُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِيٍّ ع مِنْهَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ لِنَفْسِهِ سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَهَا كُلَّهَا بِيَدِهِ .«من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 237»

    واستدل فی الحدائق علی استحباب تولی الذبح بنفسه   بفعل الامام  فی روایة رواية‌أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) أنه نحر بدنته بنفسه.«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 221‌سلسلة 744» . «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 115»

    اقول فعل الامام لایدل علی الاستحباب بل غایته الجواز .

    *    *    *

    (322) و من أخطأ في الذّبيحة، فذكر غير صاحبها، كانت مجزئة عنه بالنّيّة«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260-261»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِّ وَ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِي عَنْ صَاحِبِ الضَّحِيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَى‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 222سلسلة 748»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نود و ششم

    متن درس خارج حج 296

    حج 296

    (320) و إذا أراد الإنسان أن ينحر بدنته، فلينحرها و هي قائمة من قبل اليمين، و يربط يديها ما بين الخفّ إلى الرّكبة، و يطحن في لبّتها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»

    یطحن ملحون والصحیح یطعن کما فی الحدیث .

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ  (1)قَالَ ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 220سلسلة 743»

    (1) وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج 36)

    صَوافَ‏: در حالى كه شتران ايستاده‏اند و پاهاى جلو آنها تا زانو بسته است. «امام صادق عليه السّلام»

    وَجَبَتْ جُنُوبُها: پهلوهاى آنان سقوط كرد و بر روى زمين قرار گرفت. اين، كنايه از خروج روح از بدن به طور كامل است.  «تفسير عليين       336»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ يَنْحَرُ الْبَدَنَةَ فَقَالَ يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ‌. «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 221‌سلسلة 744»

    ای یمین  البدنة وقد فسرالیمین  فی الحدیث الذی بعده  :

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْحَرُ بَدَنَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ عَلَى جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِيَدِهِ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 221‌سلسلة 745»

    فی الوافی : اللبة المنحر‌  .«الوافي؛ ج‌14، ص: 1156»

    مسألة : هل یجب کون البدنة قائمة او یکفی  کیف اتفق ؟

    فی الحدائق :و مما يدل على جواز النحر كيف اتفق‌ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر  عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها، و إن شاء قائمة و إن شاء باركة».  «الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 5-  ». « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 114»

    فی الجواهر : و يستحب ان ينحر الإبل قائمة بلا خلاف و لا إشكال ( ثم ذکر حدیث الاحادیث التی مر ذکرها من التهذیب   آنفا ثم قال : ) إذ لا خلاف في عدم إرادة الوجوب من الأمر بذلك كما اعترف به في محكي المنتهى و التذكرة، و في‌خبر علي بن جعفر  (قد مر آنفا فی الحدائق )و مما سمعت في صحيح ابن سنان يستفاد استحباب ما ذكره المصنف و غيره من كونها قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة كما أنه يستفاد من خبر الكناني و أبي خديجة استحباب ان يطعنها من الجانب الأيمن «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 155»

    قال الشاهرودی : و لا يخفى ان ظاهر بعض الاخبار المتقدّمة و ان كان وجوب نحر الإبل قائمة الا انه ترفع اليد عنه بما دل على جواز نحره باركة و هو ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد)…و لكن سنده ضعيف، الا ان يقال بانجبار سنده بعمل الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» فتأمل.  «كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌4، ص: 167»

    اقول  :التأمل فی محله  اذ عمل المتأخرین من الاصحاب  لیس بجابر  والجابر  انما عمل  المتقدمین منهم  ولیس بثابت بل ظاهر کلام شیخ الطائفة هو الوجوب  بل یمکن القول باعراض القدماء وشیخ الطائفة  مما نقل فی قرب الاسناد اذ لو عمل به  لقال  :یکفی النحر مطلقا  وان کان الافضل کونها قائمة .

    والاحوط ان ینحر قائمة  بل رعایة غیرها من الامور المذکورة   لظهور الاخبارالمتقدمة   بل الایة  فی القیام .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نود و پنجم

    متن درس خارج حج 295

    حج 295

    (317) و إذا ضاع من الإنسان هدية و اشترى بدله، ثمَّ وجد الأوّل، كان بالخيار:

    إن شاء ذبح الأوّل، و إن شاء الأخير. إلّا أنّه متى ذبح الأوّل، جاز له بيع الأخير، و متى ذبح الأخير، لزمه أن يذبح الأوّل. .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‌عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ الْأَخِيرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْأَخِيرَ ذَبَحَ الْأَوَّلَ مَعَهُ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:  218سلسلة 737»

    وَ هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ ذَبْحُ الْأَوَّلِ إِذَا ذَبَحَ الْأَخِيرَ إِذَا كَانَ قَدْ أَشْعَرَ الْأَوَّلَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ :

    مَا رَوَاهُ ‌مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَ يُقَلِّدَهَا فَلَا يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى فَيَنْحَرَ وَ يَجِدُ هَدْيَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ كَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:  219سلسلة 738»

    *    *   *

    (318) و من اشترى هديا و ذبحه، فاستعرفه رجل، و ذكر أنّه هدية ضلّ منه، و أقام بذلك شاهدين، فإن له لحمه، و لا يجزي عن واحد منهما.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 220سلسلة 740»

    فی الوافی : إذا عرفت أي حينئذ صارت معروفة يعني بأحد الأمرين‌ « الوافي؛ ج‌14، ص: 1150»

    *     *     *

    (319) و إذا نتج الهدي، كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره. و لا بأس بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به و لا بولده. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُكَ فَاحْلُبْهَا مَا لَمْ يُضِرَّ بِوَلَدِهَا ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي قَالَ نَعَمْ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 220سلسلة 741»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْهَكُهَا‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 220سلسلة 742»

    قال المجلسی :و في القاموس: نهك الضرع نهكا استوفي جميع ما فيه.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 47»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نود و چهارم

    متن درس خارج حج 294

    حج 294

    (315) و من وجد هديا ضالا، فليعرّفه يوم النّحر و الثّاني و الثالث.فإن وجد صاحبه، و إلّا ذبح عنه. و قد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى. فإن ذبح بغيرها، لم يجزئه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 494»و « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 217سلسلة 731»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 219سلسلة 739»

    واعلم ان هذه المسألة فی الهدی الضال  والمسألة السابقة فی الهدی المسروق او الهالک  فالمسألتان منفکتان

    والعمدة فی مسألة (315 ) بیان تکلیف الواجد  فی التعریف والذبح بمنی  واما وظیفة صاحب الهدی فان علم بعد الذبح بانه ذبح عنه  فی منی فیجزی  واما اذا لم یعلم بالحال کما اذا شک فی اصل الذبح او الذبح عن صاحب الهدی او فی ذبحه فی منی اوغیره فعلیه الهدی   من اجل الشک فی ذلک یجب علیه الاحتیاط  لاشتغال الذمة .

    تنبیه : هل المسألة  فی هدی التمتع او یعم غیره  من الواجب  من الکفارات والنذورات  القدر المتیق هو الاول ولایبعد التعمیم .

    *  *   *

    (316) و إذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدّق به عليه، فلينحر و يكتب كتاب و يوضع عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ فَعَطِبَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَ لَا مَنْ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْيٌ قَالَ يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً وَ يَضَعُهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 218سلسلة 736»

    قال المجلسی : و فيه دلالة على أن الكتاب يصلح حجة، و على الاكتفاء بالتذكية بما يورث العلم العادي و الظن الغالب.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 43»

    قال المجلسی  الاول : و يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح  «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌5، ص: 175»

     

    قال المحقق الثانی :و يلزم منه شيئان: الاكتفاء في التذكية بالقرينة، و الاعتماد في الأكل من مال الغير على الكتابة و نحوها.  «جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 248»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نود و سوم

    متن درس خارج حج 293

    حج 293

    (314 ) و إذا سرق الهدي من موضع حصين، فقد أجزأ عن صاحبه. و إن أقام بدله، كان أفضل.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي كِتَابِهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً لِمُتْعَتِهِ فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَكَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْثَقَهَا فِي رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 217سلسلة 732»

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:

    217سلسلة 733»

    وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ اشْتَرَى لِي أَبِي شَاةً بِمِنًى فَسُرِقَتْ فَقَالَ لِي أَبِي ائْتِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي مَا ضُحِّيَ بِمِنًى شَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ شَاتِكَ.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 218سلسلة 734»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 218سلسلة 735»

    قال المجلسی :و في القاموس: قمطه شد يديه و رجليه، كما يفعل بالصبي في المهد.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 42»

    واعلم ان مورد البحث هوهدی التمتع  کما صرح به  فی بعضها بالمتعة .

    لا تنافیها  ما رواه :: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ فَهَلَكَ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 216سلسلة 729»

    اذ مورد  حدیث عبد الرحمن  عدم الاستحکام فی الربط  والشاهد علیه انحلاله وانفکاکه  اذ  لو قمطه کما یفعل بالصبی فی المهد لم یمکن انحلاله عادة . فهو قصّر وفرّط فی الربط   و من اجل ذلک  «قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ»

    فی الحدائق : بقي الكلام في الجمع بين مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى الدالة على‌ الاجزاء في الشاة المسروقة عن الهدي الواجب في ذمته و بين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم القوة على غيره و المفهوم من كلام الأصحاب هو القول بما دلت عليه المرسلة المذكورة.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 180»

    ومما ذکرنا ظهر عدم التعارض . ولوسلم التعارض فالاصحاب ذهبوا الی المرسلة التی تدل علی الاجزاء واعرضوا عن الصحیحة .  کما عرفت من الحدائق .

    وشتان فرق بین فتوی القدماء  والاصحاب من الاجزاء  وبین کلام السید الخویی حن عدم الاجزاء.

    حیث قال :خبر أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه» و لكن الرواية ضعيفة بالإرسال للفصل الطويل بين أحمد بن محمد بن عيسى و أصحاب الصادق (عليه السلام) و لا يمكن روايته عنهم بلا واسطة.  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌29، ص: 260»

    وقال فی موضع آخر :ولو قلنا بانها مسندة ومعتبرة ، ان ما رواه احمد بن محمد بن عیسی  (ی ح 732 ) واردة في خصوص حج التمتّع، فيعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في التمتّع الدال على عدم الإجزاء صريحاً … فيتساقطان و المرجع الإطلاقات الدالة على وجوب الهدي.  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌29، ص: 263»

    فی کلامه مواقع للنظر :

    1- زعم  السید الخویی ره  ان الروای لابد  فی نقله من الاتصال الی الامام  والا فیسقط  عن الاعتبار  فیرد

    علیه ان الامر لیس منحصرا فی ماذکره بل الملاک هو الوثوق  وله طریق آخر ایضا  وفی المقام حصل الوثوق لاحمدبن محمد بن عیسی  لاجل سماعه من غیر واحد من اصحابنا  وکانّ المسأله کانت عنده واضحة    من اجل شهرتها عند الاصحاب  ومن اجل هذا  الوضوح ذکر فی کتابه  وهذا لایعد ارسالا  بل هو اکثر اعتبارا من المسند .  ومن اجل ذلک ذهب الاصحاب الی الاجزاء  والعمل بما نقله احمدبن محمدبن عیسی  .  وهذ النوع من المسلک ای عدم الاعتناءیوجب ترک مسلک الاصحاب  والذهاب الی طرح الحدیث  من اجل بعض الامور التی لا یعبأ به الاصحاب

    بعمل الاصحاب  یبعد صاحب المشی  عن  مشی الاصحاب و یذهب الی  طرح الحدیث  ببعض التوهمات .

    2- قد مربیان عدم التعارض بینهما   وعلی فرض التعارص ان المرسلة راجحة  لعمل الاصحاب .

    3- وعلی فرض التعارض التساوی  فمقتضی الاحتیاط هو وجوب الهدی  لا الاطلاقات .

    ایها الطلاب اوصیکم بملازمة مسلک  شیخ الطائفة والاصحاب . ولا تفارقوه من اجل القدح فی السند  لان  الشیخ الذی له کتاب الرجال لایعبأ بالسند والارسال ولم یناقش فی الاحادیث من جهة السند  کما مرمرارا فی مباحث الحج.

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نود و دوم

    متن درس خارج حج 292

    حج 292

    (313) و إذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر، فلينحره أو يذبحه، و ليغمر النّعل في الدّم، و يضرب به صفحة سنامه، ليعلم بذلك أنّه هدي. و إذا أصاب الهدي كسر، فلا بأس ببيعه. و لكن يتصدّق بثمنه، و يقيم آخر بدله. و إن ساقه‌على ما به إلى المنحر، فقد أجزأه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ‌  ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 215سلسلة 727»

    وَ لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ بَلَغَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ : تفصیل الحدیث :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَ‌عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ‌ .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 215سلسلة 726»

    لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذْ عَطِبَ عَطَباً يَكُونُ دُونَ الْمَوْتِ مِثْلَ انْكِسَارٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    مَا رَوَاهُ ‌:سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً وَ هُوَ سَمِينٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ انْفَقَأَتْ عَيْنُهُ وَ انْكَسَرَ فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ يَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 216سلسلة 728»

    انْفَقَأَتْ عَيْنُهُ :(چشمش کنده شد )

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: بلغ المنحر أو لم يبلغ لعل التعميم مختص بالأكل لا الإبدال، و عدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع مجمع عليه بين الأصحاب. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 38»»

    وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْبَدَلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ فَهَلَكَ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 216سلسلة 729»

    فی الحدائق : أن مرسلة حريز قد دلت على أن كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، و هو ظاهر المنافاة لما تقدم من التفصيل بين الواجب المضمون و غيره من المستحب أو الواجب الغير المضمون، و الشيخ في كتابي الأخبار قد حملها على العجز عن البدل أو على عطب غير الموت كالكسر، فينحره على ما هو به و يجزوه، و لا يخفى بعده، و الأظهر العمل بما دلت عليه من الاكتفاء بدخول الحرم مع العطب مطلقا، و تخصيص تلك الاخبار بها، و حملها على ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 171»

    یستفاد من الجواهر ان المانع من العمل بمرسلة حریز  کونه مخالفا لعمل الاصحاب ومن اجل ذلک حمل العطب علی مادون الموت او علی العجز من البدل خیر من الطرح  «جواهر الکلام ج 19 ص 198» ومثله فی الریاض وغیره .

    اقول : الظاهر ان المنع هو اعراض الاصحاب  لا الارسال لان هذا الارسال غیر مضر لان الناقل عن حریز هو حماد الذی هو من اصحاب الاجماع  لان حمادان کلاهما من اصحاب الاجماع .  هذا مضافا الی ان احادیث الکافی غنی عن البحث فی السند کما مر مرارا  بل الکتب الابعة کلها .  وفی المقام  لم ینقد الشیخ السند بالارسال   بل لیس دأبه  النقد فی السند فی سائر الموارد   کما مر فی کتاب الحج مرارا . فمرسلة حریز  لابأس عنده من حیث السند   ولو لم یعرض الاصحاب عنها لکان مقتضی الصناعة ما ذهب الیه صاحب الحدائق  من التخصیص  بعدم وجوب الابدال بعد وقوع العطب فی الحرم  ولکن اعراض الاصحاب هو المانع  فالواجب الابدال مطلقا   مضافا الی انه موافق  للاحتیاط .  ‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ‌

    «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 217سلسلة 730»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ لَا يَبِيعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْيُهْدِ هَدْياً آخَرَ وَ قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ لْيَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِيَّةَ الثَّالِثِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 217سلسلة 731»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نود و یکم

    متن درس خارج حج 291

    حج 291

    (312)و الهدي إذا كان واجبا، لا يجوز أن يأكل الإنسان منه.و هو كلّ ما يلزمه في النّذور و الكفّارات. و إن كان تطوّعا،  فلا بأس أن يأكل منه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»

    فی المنتهی : و لا يجوز له الأكل من كلّ واجب غير هدي التمتّع‌

    ذهب إليه علماؤنا أجمع، …لنا: أنّ جزاء الصيد بدل، و النذر جعله للّه تعالى، و الكفّارة عقوبة، فلا يناسب جواز التناول.و لأنّ وجوب الإخراج ينافي جواز الأكل، صرنا إلى خلافه في هدي المتعة فيبقى الباقي على الأصل.  «منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌11، ص: 260»

    وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  (ای الهدی )فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 215سلسلة 725»

    قَوْلُهُ ع وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً لِأَنَّ مَا يَكُونُ وَاجِباً لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ :

    مَا رَوَاهُ ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَ‌عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ‌ .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 215سلسلة 726»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ قَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ [يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً] فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شئ  قلت :یأکل منه؟ قال : یأکل منه .  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 224سلسلة 756»

     

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ‌عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ أَ شَيْ‌ءٌ يُهْدِيهِ فِي الْمُتْعَةِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَكُلْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 224سلسلة 758»

    قال المجلسی :قوله: أ شي‌ء يهديه الهمزة ساقطة في المنتهى بخط مصنفه.

    و قوله” ما يأكل منه” بدل من الهدي، أو صفة له.

    و قوله” أ شي‌ء” بيان للمسوؤل عنه. و ليس في بعض النسخ كلمة” ما”.

    قوله: من نقصان الحج أي: هو تدارك لنقصانه، كالصيد الواقع فيه الهدي تدارك له.

    ” و كل هدي من تمام الحج” أي: من متمماته إما بأن يكون من أجزائه كهدي التمتع، أو من مكملاته كهدي السياق، و ربما يومي إلى أن الهدي نسك لا جبران.

    «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 56»

    وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُؤْكَلُ مِنَ الْهَدْيِ كُلِّهِ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 225سلسلة 759 »‌

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ الَّتِي تَكُونُ جَزَاءَ الْأَيْمَانِ وَ النِّسَاءِ وَ لِغَيْرِهِ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ الْبُدْنِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 225سلسلة 760  »

    فَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِبَاحَةُ أَكْلِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا حَمَلْنَاهَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا فِدَاؤُهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 225سلسلة 761 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نودم

    متن درس خارج حج 290

    حج 290

    (310) و جميع ما يلزم الحاجّ المتمتّع و غير المتمتّع من الهدي و الكفّارات في الإحرام لا يجوز ذبحه و لا نحره إلّا بمنى. و كلّ ما يلزمه في إحرام العمرة، فلا ينحره إلّا بمكّة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»

    قد مر نظیره فی مسألة 137 فی ص 226 من النهایة  فی رقم حج 162  فلابد من ملاحظتها .والمسألة هکذا :

    و من وجب عليه جزاء صيد أصابه، و هو محرم، فإن كان حاجّا، نحر ما وجب عليه بمنى. و إن كان معتمرا، نحره بمكّة قبالة الكعبة. فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى، فلينحر أيّ مكان شاء. و كذلك بمكّة ينحر هديه بها حيث شاء، غير أنّ الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة.و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد، جاز له أن ينحره بمنى.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

    و مقتضی الجمع بین المسألتین  ان محل النحر والذبح  فی کفارات الحج  منی فی ای مکان منه  من دون فرق بین التمتع وغیره ومن دون فرق بین جزاء الصید وغیره . واما اذا کان فی احرام العمرة  ففیه تفصیل بین کفارة الصید وغیرها  ففی الاول لایجوز الا فی مکة  فی ای  مکان منها والافضل الجزورة  وفی الثانی  التخییر بین مکة ومنی .

    مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ‌فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ‌  «الاستبصار فيما اختلف منالأخبار؛ ج‌2، ص: 212-213سلسلة 726  ، تهذیب  الاحکم ج 5 ص 374سلسلة 1304 »

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 214سلسله 722»

    هذا عام یخصص فی کفارة الصید .

    *    *   *

    ( 311)و من اشترى هدية فهلك، فان كان واجبا أو مضمونا، وجب عليه أن يقيم بدله، و إن كان تطوّعا، فليس عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الَّذِي يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ ثُمَّ يَعْطَبُ قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً ( ای کفارة) أَوْ نَذْراً فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ . «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 215سلسلة 724»

    وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  (ای الهدی )فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 215سلسلة 725»

    مصبا- فتر عن العمل فتورا من باب قصد: انكسرت حدّته و لان بعد شدّته. و منه فتر الحرّ: إذا انكسر  «التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج‌9، ص: 18»

    مراد از انکسار در حدیث  یعنی   شل شد  ودرمانده شد .

    قوله : وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  (ای الهدی ) سیأتی توضیحه فی المسألة الآتیة  ای (312)

     

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد ونهم

    متن درس خارج حج  289

    حج 289

    (309) و من اشترى هديا على أنّه تام، فوجده ناقصا، لم يجزئ عنه، إذا كان واجبا. فإن كان تطوّعا، لم يكن به بأس.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْهَدْيَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ هَلْ يُجْزِيهِ أَمْ يُعِيدُهُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 211سلسلة 708»

    المجبوب :المقطوع الذکر

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 211سلسلة 709»

    عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‌أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ نَاقِصاً‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 213سلسلة 719»

    فی التهذیب فصل  بین قبل نقد الثمن وبعده :

    وَ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً وَ نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً فَإِنَّهُ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ  :

    رَوَى ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ فَقَدْ تَمَّ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 213سلسلة 719»

    وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ ‌:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 214سلسلة 721»

    لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اشْتَرَى وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْهَدْيِ وَ أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ وَ يَشْتَرِيَ بَدَلَهُ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ. «التهذیب ذیل الحدیث : 721»

    اقول : ان کان صحیحة معاویة بن عمار (721 ) المنقولة عن الکافی هی   نسخة التی الموجودة بایدینا فنلا تنافی بینها وبین ما رواه عمران الحلبی  بل یکون  مفادهما واحد من التفصیل  بین قبل نقد الثمن وبین بعد نقد الثمن  ولا حاجة الی  توجیه الشیخ  و ولکن فی المقام نسخة من التهذیب  فیه سقط  کما اشار الیه صاحب الوسائل حیث قال بعد نقل الکافی  :

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ  «وسائل الشيعة؛ ج‌14، ص: 130»فحمل الشیخ مبنی علی هذه النسخة التی وقع فیه سقط .

    فالتفصیل مقبول لابأس فیه

    ولکن اشکل فی التفصیل  فی الحدائق والجواهر : وقالا بعدم الاجزاء  مطلقا سواء  کان قبل الذبح او بعد الذبح  وقبل النقد الثمن وبعد نقد الثمن  استنادا  الی  اطلاق صحیحة علی بن جعفر  .  وقالا ذهب اکثر الاصحاب الی الاطلاق حتی الشیخ فی سائر کتبه . «راجع  الحدائق  ج 17 ص 94  وجواهر الکلام  ج 19 ص :150 »

    ومما یضعف التفصیل  عدم اشارة الامام الی التتفصیل   فی ح 707 و 709  فی مورد الخصی بین قبل نقد الثمن وبعده  وقال بعدم الاجزاء مطلقا اذا کان موسرا .   ومما ذکرنا من اعراض الاصحاب عنه لاسیما عدم ذکر التفصیل  فی سائر کتب الشیخ  لاسیما   النهایة فالذهاب الی عدم الاجزاء مطلقا هو المطابق للاحتیاط .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و هشتم

    متن درس خارج  حج 288 +

    حج 288

    (307 ) و من اشترى هديه، ثمَّ أراد أن يشتري أسمن منه، اشتراه، و باع الأوّل، إن شاء.و إن ذبحهما، كان أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ يَشْتَرِيهَا فَإِذَا اشْتَرَى بَاعَ الْأُولَى وَ لَا أَدْرِي شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 212 سلسلة 713 »

    *    *     *

    (308) و لا يجوز في الهدي و الأضحيّة العرجاء البيّن عرجها و لا العوراء (یک چشمی ) البيّن عورها و لا العجفاء (لاغر ) و لا الخرماء و لا الجذّاء، و هي المقطوعة الاذن، و لا العضباء، و هي المكسورة القرن. فإن كان القرن الدّاخل صحيحا، فلا بأس به، و إن كان ما ظهر منه مقطوعا. فلا بأس به، و إن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة، إذا لم يكن قطع منها شي‌ء«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

    عور عورا : ذهب حس احدی عینیه «المنجد»

    الخَرْماءُ: الُأذُنُ المُتَخَرمَةُ ، أَي المَشْقُوقَةُ، أَو المَثْقوبَةُ، أَو المَقْطوعَةُ.  «تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌16، ص: 199»

    المراد منها هی الثالثة لان الاولین عدم البأس بهما عند الشیخ کما صرح بهما فی آخر المسألة  فالمراد من الخرماء هی الاذن المقطوعة  ولکن الجذاء ایضا معناها المقطوعة الاذن  فالجمع بینهما یقتضی القول بان المراد الخرماء المقطوعة بعضها  ومن الجذاء المقطوعة کلها .

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُقْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئِ عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْأَضَاحِيِّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَ الْأُذُنَ وَ نَهَانَا عَنِ الْخَرْقَاءِ وَ الشَّرْقَاءِ‌وَ الْمُقَابَلَةِ وَ الْمُدَابَرَةِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 212سلسلة  715»

    قال المجلسی : و في المغرب: استشرفوا العين و الأذن أي: تأملوا سلامتهما من آفة جدع(بریدگی) أو عور أو اطلبوهما شريفتين بالتمام و السلامة.و فيه أيضا: الخرقاء من الشاة المثقوبة الأذن. و الشرقاء من الشاة المشقوقة الأذن. انتهى..  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 32»‌.

    لو سلم هذا المعنی للخرقاء والشرقاء ففتوی الشیخ  غیر موافق لهذه الروایة  اللهم الا ان یحمل علی ما اذا قطع منهما شئ  من الاذن  او لهما عنده معنی غیر ما ذکر من المغرب .

    و علی ای حال  فالحدیث الآتی  ای 717 ظاهر فی عدم المنع منهما ما لم یکن مقطوعا من الاذن .

    قال ابن اثیر : «نهى أن يضحّى بمُقابَلة أو مدابرة»‌هى التى يقطع من طرف أذنها شى‌ء ثم يترك معلّقا كأنه زنمة، و اسم تلك السمة القُبْلة و الإقْبالة.  «النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌4، ص: 8»

    الْمُدَابَرَةُ: أن يقطع من مؤخّر أذن الشّاة شي‌ء ثم يترك معلّقا كأنه زنمة «النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌2، ص: 98»

    وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْخَرْمَاءِ وَ لَا بِالْجَذَّاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ وَ الْجَذَّاءُ مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 213سلسلة  716»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَقْطُوعِ الْقَرْنِ أَوِ الْمَكْسُورِ الْقَرْنِ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ الْقَرْنُ الظَّاهِرُ الْخَارِجُ مَقْطُوعاً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 213سلسلة  717»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَضَاحِيِّ إِذَا كَانَتِ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً أَوْ مَثْقُوبَةً بِسِمَةٍ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلَا بَأْسَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 213سلسلة  718»

    *    *    *

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا