درس خارج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفدهم

    متن درس خارج حج 217

    حج 217

    (200) و من زاد على أسبوع في طواف النّافلة، فالأفضل ان لا ينصرف الّا على المفرد، و لا ينصرف على الشّفع، مثلا أن ينصرف على أسبوعين، بل يتمّم ثلاثة أسابيع. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 238»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي الطَّوَافِ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 116سلسلة 377»

    *     *     *

    (201) و من طاف على غير وضوء، أو طاف جنبا، فإن كان طوافه طواف فريضة، توضّأ أو اغتسل، و أعاد الطّواف. و إن كان نافلة، اغتسل أو توضأ و صلّى، و ليس عليه إعادة الطّواف. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 238»

    یدل علیه فی الاستبصار :

    145 بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ‌

    762‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا‌

    763‌

    2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ يُنْسَكُ الْمَنَاسِكُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً‌

    764‌

    3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌

    765‌

    4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ‌

    قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ أَكْثَرُهَا فِي أَنَّهُ يُعِيدُ الطَّوَافَ فَإِنَّا نَحْمِلُهَا عَلَى طَوَافِ الْفَرِيضَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَنَّهُ فَصَّلَ حُكْمَ الطَّوَافَيْنِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً

    766‌

    5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ‌ .

    767‌

    6 عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ‌وُضُوءٍ قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 221-223»

    فی الحدائق : و قد نقل إجماع علمائنا كافة على وجوب الطهارة و اشتراطها في الطواف الواجب، نقله العلامة في المنتهى.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 83»

    وایضا فی الحدائق ::و نقل في المختلف عن ابي الصلاح انه قال: لا يصح طواف فرض و لا نفل لمحدث. و نقل عنه في المختلف انه احتج‌بقوله (صلى الله عليه و آله) «الطواف بالبيت صلاة»‌« سنن البيهقي ج 5 ص 87، و كنز العمال ج 3 ص 10‌»

    و الجواب عن الرواية …بعدم ثبوتها، لأنا لم نقف عليها في شي‌ء من كتب الاخبار و ان تناقلوها بهذا اللفظ في كتب الفروع من غير سند، و ما هذا شأنه فلا اعتماد عليه. و مع تسليمه فالتشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 85-86»

    فی الجواهر : نعم ظاهر (صحیح محمد بن مسلم (مر آنفا سلسلة 674))عدم وجوبها في المندوب كما هو أحد القولين في المسألة، بل أظهرهما لذلك… کما ان لظاهر إرادة الطواف المندوب لنفسه دون ما كان جزء عمرة مندوبة أو حج كذلك فإنه من الواجب.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 270»

    والصواب ما ذهب الیه  الشیخ والمشهور من اشتراط الطهارة فی طواف الفریضة دون طواف النفل .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شانزدهم

     

    متن درس خارج حج 216

    حج 216

    759‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ‌

    فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنْ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ وَ لَكِنْ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ‌

    قال المجلسی الاول : و أما أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة فنظرت إليه (أي تعجبا من مخالفة قوله لفعله) فقال: إني مع هؤلاء (أي حين الطواف و أقرن تقية منهم).  «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 558»

    قال المجلسی الثانی  : قوله عليه السلام: إني مع هؤلاء يعني العامة، فكان عليه السلام يقرن تقية. و ربما يستشكل مع التصريح في هذه الأخبار بالتقية القول بجواز القران في النافلة و كراهته.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 407»

     

    760‌

    4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْقِرَانِ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ أُسْبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ وَ قَالَ كَانَ أَبِي يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَيَقْرُنُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِيَّةِ‌

    761‌

    5 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ الْأَسَابِيعَ جَمِيعاً فَيَقْرُنُ فَقَالَ لَا الْأُسْبُوعُ وَ رَكْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ التَّقِيَّةِ‌

    فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ الْفَضْلِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ إِنَّمَا كُرِهَ فِيهَا الْقِرَانُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ دُونَ طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ أَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 220-221»

    فی الحدائق :

    اختلف الأصحاب في حكم القران في الطواف، فذهب الشيخ الى التحريم في طواف الفريضة حيث قال: لا يجوز القران في طواف الفريضة. و قال ابن إدريس: انه مكروه شديد الكراهة، و ليس المراد بذلك الحظر، فان المكروه إذا كان شديد الكراهة قيل فيه: لا يجوز. و ظاهر جملة من الأصحاب هنا التوقف في الحكم، فان المحقق في النافع عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة. و في المختلف بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس أورد روايتي زرارة و عمر بن يزيد (مر آنفا )… و قال: انهما غير دالتين على التحريم. …و قال العلامة في المنتهى: القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا، و كرهه ابن عمر و الحسن البصري و الزهري و مالك و أبو حنيفة، و قال عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و احمد و إسحاق:لا بأس به.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 192-193»

    الصواب عدم الجواز فی الفریضة  کما ذهب الیه الشیخ والمشهور .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پانزدهم

    متن درس خارج حج 215

    حج 215

    (198) و من شكّ، فلم يعلم: سبعة طاف أم ثمانية، قطع الطّواف و صلّى ركعتين، و ليس عليه شي‌ء. و من شكّ فلم يعلم: ستّة طاف، أم سبعة، أم ثمانية، أعاد الطّواف، حتّى يستيقن أنّه طاف سبعا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 238»

    یدل علیه فی الاستبصار :

    143 بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً‌

    754‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعاً طَافَ أَمْ ثَمَانِياً قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ‌

    755‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ النَّافِلَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ‌.

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَكَّ فِيمَا دُونَ السَّبْعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى الْيَقِينِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ فِيمَنْ قَدِ اسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ الشَّكِّ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ

    756‌

    3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 219-220»

    فی الحدائق : ان يكون (الشک ) في الأثناء و يكون الشك في الزيادة‌

    . و الظاهر انه لا خلاف في انه يقطع طوافه و لا شي‌ء عليه. و علله في المنتهى بأنه متيقن الإتيان بالسبع و يشك في الزائد و الأصل عدمه. انتهى.

    و الأظهر الاستدلال عليه‌بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحلبي (مر آنفا ) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 229

    *    *    *

    (199) و لا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة. و لا بأس بذلك في النّوافل، و إن كان الأفضل أن يفصل بين كلّ طوافين بصلاة. فإن كان في حال تقيّة، فلا بأس أن يقرن في الطّواف ما شاء. .  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 238»

    القران :الجمع بین الطوافین او اکثر  من دون فصل  الصلاة  بینها

    144 بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الطَّوَافِ‌

    757‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ‌

    758‌

    2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ‌

    (المراد من الاکراه هو عدم الجواز لا الکراهة  المصطلحة )

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهاردهم

    متن درس خارج حج 214

    حج 214ج

    تحلیل :

    لا یمکن  زیاده الشوط الثامن عامدا عالما عمن کان فی مقام امتثال الامر . واما اذا لم یکن فی مقام الامتثال بل فی مقام الطغیان  واستهزاء المولی  فالبطلان  فیه اوضح من الشمس لعدم نیة الامر  فلم یتحقق منه لا سبع ولا ثمان بل الواقع منه صورة الطواف . ولا فرق فی ماذکر بین ان ینوی الزیادة من اول الطواف او اثنائه  کما لا فرق بین کون الطواف مفروضا او مندوبا  کما ذهب الیه صاحب الجواهر . فکلام المحقق فی

    التفصیل بینهما غیر سدید:

    فی الجواهر : هذا كله في طواف الفريضة و أما الزيادة عمدا في طواف النافلة ففي القواعد كالمتن مكروهة و لكن لا أعرف وجهه مع فرض كون المراد ما ذكرناه من الزيادة المحرمة في الطواف الواجب حتى المتأخرة لكن بنية أنها زيادة في الطواف، ضرورة كون الحرمة في الجميع للتشريع،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 310»

    نعم اذا کان جاهلا  یمکن ذلک  من با ب الخطأ فی التطبیق  ولایبعد الحاق الجاهل بالناسی فی المقام  کموارد اخری فی اعمال الحج . وان کان الاحتیاط  فیه  اعادة الطواف .  لافرق فی الجهل ایضا بین الابتداء والاثناء  کما لافرق فیه بین المفروض والمندوب  .

    واذا کان الزیادة سهوا فلایضر بالطواف الاول فله الخیار واضافة ستة حتی یکمل  اربعة عشر ویصلی اربع رکعات  او یسقط الثامنة  ویصلی رکعتین .    ولافرق فی حکم  السهو بین المفروض والمندوب

    واعلم ان موضع البحث المذکور کلها اذا اکمل الشوطا الثامن ساهیا واما اذا تذکر قبل اکماله فعلیه ان یقطع وطوافه صحیح کما هما مفاد حدیث ابی کهمس ( سلسلة 753)

    تنبیه :ان قلت کیف یجوز ان یقال بان علیا ع  سهی وطاف ثمانیة اشواط کما فی حدیث  معاویة بن عمار عن ابی عبد الله ع  (سلسلة 751)وحدیث  زرارة عن ابی جعفر ع  (سلسلة  752)

    قلت هذا مثل ما ورد من الاحادیث فی سهو النبی  ص  . الکلام الکلام . ولیس المقام مقام البحث عن هذا الاشکال فراجع الی بحث الکلام فی سهو النبی .  وان قلنا بعدم العمل بالروایتین  من اجل هذه الشبهة  فنقول بکفایة رکعتیتن  کما هو ظاهر حدیث  رفاعة

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سیزدهم

    متن درس خارج حج 213

    حج 213

    (197) و من طاف ثمانية أشواط متعمّدا، كان عليه إعادة الطّواف. فإن طافه ناسيا، أضاف إليها ستّة أشواط أخر، و صلّى معها أربع ركعات. يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطّواف ‌لطواف الفريضة، و يمضي إلى الصّفاء فيسعى. فإذا فرغ من سعيه، عاد فصلى رکعتین أخراوين .و من ذكر في الشّوط الثّامن قبل أن يبلغ الرّكن: أنّه طاف سبعا، قطع الطّواف. و إن لم يذكر حتّى يجوزه، تمّم أربعة عشر شوطا حسب ما قدّمناه.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237-238»

    یدل علیه فی الاستبصار

    142 بَابُ مَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ‌

    747‌

    2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ‌

    748‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً‌

    749‌

    4 عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    750‌

    5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ (ای بعد اتمام الشوط الثامن کما یأتی شرحه فی ح 753) فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ‌.

    قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ

    751‌

    6 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ ثَمَانِيَةً فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ‌

    لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّوَافَيْنِ وَ يَمْضِي إِلَى السَّعْيِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ عَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَ قَدْ عَمِلَ عَلَى الْخَبَرَيْنِ مَعاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    752‌

    7 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ‌ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتَّةً ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ‌

    753‌

    8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَبْلُغَهُ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ‌

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مُجْمَلٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 217-219»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و دوازدهم

    متن درس خارج حج 212

    حج 212

    فی الجواهر :

    و ان كان أي الشك في النقصان كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن، أو شك بين الستة و السبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا، كان عند الركن أو لا، فمتى كان كذلك استأنف في الفريضة كما في المقنع و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و الغنية و المهذب و الجمل و العقود و التهذيب و النافع و القواعد و غيرها على ما حكي عن بعضها، و لذا نسبه في المدارك الى المشهور، بل في محكي الغنية الإجماع، و هو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح منصور بن حازم (مر آنفا)و نحوه  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 380»

    فی الجواهر : حكى الفاضل عن المفيد انه قال: «من طاف بالبيت فلم يدر أ ستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انه طاف سبعا» و فهم منه البناء على الأقل على أن مراده بطواف آخر شوط آخر  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 381»

    اقول  فهم الفاضل غیر سدید بل الظاهر مراده استیناف طواف آخرلا شوط آخر اذ فی  استیناف الطواف یستیقن السبعة  لا فی اضافة شوط آخر  اذ فی هذه الصورة یحتمل الثمانیة .  مضافا الی ان حمل الطواف علی الشوط مخالف لظاهر الکلام . فالمفید موافق للشیخ لا مخالف له .

    فی الفقیه : وَ رَوَى عَنْهُ رِفَاعَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 397سلسلة 2804»

    ظاهر هذه الروایة یخالف المشهور والاحادیث السابقة  ولکنه لایقاومه ومن اجل ذلک حمل علی الطواف المندوب  بل یجوز ان یقال ان المراد من البناء علی الیقین  هو اعادة الطواف  اذ فی اعادته یحصل الیقین لا فی اتیان الشوط .

    فی الحدائق : صحيحة رفاعة المجملة، و الجمع بينها و بين هذه الاخبار الصحاح الصراح في وجوب الإعادة يقتضي حملها على النافلة  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 237»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و یازدهم

    متن درس خارج 211

    حج 211

    قال المجلسی : و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه، فذهب الأكثر إلى أنه يرجع فيتم طوافه إن كان تجاوز النصف، ثم يتم السعي، و لم نقف على مستنده.

    و أطلق الشيخ هنا  (ای فی التهذیب )و المحقق في النافع و العلامة في جملة من كتبه الرجوع و إتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه، و استدل عليه بهذه الرواية، «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 396»

    ظاهر الفرق بین  بدایة السعی قبل طواف  البیت و بین بدایة السعی بعد الطواف  کفایة اتیان شئ من الطواف . فاطلاق الحدیث  هو تتمیم الطواف مطلقا  من دون  تفصیل بین الاربعة  ومادونها.

    ولعل السبب فی تفصیل الشیخ  مایأتی فی المسألة 204  «من ان ما یوجب قطع طواف الفریضة  من دخول البیت  اوغیره فاذا جاز النصف فیبنی علیه والا فیستأنف » کما هو المشهور علی ما فی الحدائق حیث قال :

    المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نقص عدد طوافه، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، أو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه، فان تجاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله استناب، و لو كان دون النصف استأنف..  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 212»

    ولعل المشهور اعرض عن الاطلاق  ولکن الشهرة غیر ثابت لان الشیخ ذهب فی التهذیب   الی الاطلاق  بل فی النهایة علی ما فی الجواهر حیث قال :

    لكن في النافع و محكي النهاية و التهذيب و التحرير و التذكرة و المنتهى إطلاق إتمام الطواف، و لعله لإطلاق الخبر المزبور الذي عرفت الحال فيه، إلا انه مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 336»

    فالصواب هو الاطلاق   واما الاحتیاط فی المقام لیس فی ما ذکره صاحب الجواهر  من الاستیناف فی قبل النصف بل الاحتیاط  هو تتمیم الباقی  ثم الاستیناف . .

    *     *    *

    (196) و من شكّ في طوافه، فلم يدر أ ستّة طاف أم سبعة، و هو في حال الطّواف، فإن كان طوافه طواف فريضة، أعاد من أوّله، و إن كان نافلة بنى على الأقلّ، و تمّم أسبوعا. و إن كان شكّه بعد الانصراف، لم يلتفت اليه، و مضى على طوافه. و الحكم فيما نقص من الستّة أشواط، إذا شكّ فيه، حكمه على السّواء.في أنّه يعيد الطّواف، إذا كان طواف فريضة. و إن كان طواف نافلة، بنى على الأقل حسب ما قدّمناه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»

    یدل علیه فی التهذیب :

    356‌

    28 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

    357‌

    29 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ‌

    358‌

    30 وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَوْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ قُلْتُ قَدْ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ‌

    359‌

    31 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الطَّوَافِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ‌

    360‌

    32 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ قَالَ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةً وَ قَالَ طُفْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ الطَّوَافَيْنِ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ اسْتَيْقَنَ الثَّلَاثَ وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّالِثِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 110-111»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و دهم

    متن درس خارج 210

    حج 210

    فی الجواهر : و منها (ای من المستحبات ) ان يكون على سكينة و وقار مقتصدا في مشيه تمام الطواف لا مسرعا و لا مبطأ كما عن الشيخ في النهاية و ابني الجنيد و أبي عقيل و الحلبي و ابن إدريس و غيرهم، بل في المدارك نسبته الى أكثر الأصحاب، و في غيرها الى المشهور، لمناسبته الخضوع و الخشوع، و‌خبر عبد الرحمن بن سيابة (مر آنفا)  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 350»

    المستفاد من الجواهر ان القصد فی المشی مستحب لا واجب  ونسبه الی الشیخ فی النهایة  فمراده من «ینبغی »الندب لا اللزوم .

    *    *    *

    (194) و من طاف بالبيت ستّة أشواط ناسيا و انصرف، فليضف اليه شوطا آخر، و لا شي‌ء عليه. فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»‌

    353‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْطَ‌

    قال المجلسی : و في القاموس: اختصر الطريق سلك أقربه.

    و اختلف في أنه هل يجب على من اختصر شوطا في الحجر إعادة ذلك الشوط وحده، أو إعادة الطواف من رأس؟ فقيل: الأصح الأول، و لا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، بل تجب البدأة من الحجر الأسود، لأنه المتبادر من الأمر بإعادة الشوط، و لقوله عليه السلام: و ليعد طوافه من الحجر الأسود.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 395»

    354‌

    وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ- عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 109»

    قال المجلسی : قوله: و قال الله أكبر و عقد واحدا كان منشأ الغلط أنه حين ابتدأ الشوط عقد واحدا، فلما كملت الستة عقد السبعة، فظن أنه قد أكمل السبعة.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 396»

    *      *    *

    (195) فإن ذكر أنّه طاف أقل من سبعة.و ذكر في حال السّعي، رجع فتمّم، إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا. و إن كان أقلّ منه، استأنف الطّواف، ثمَّ عاد إلى السّعي فتمّمه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 421»و«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 109سلسلة 355»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نهم

    متن درس خارج حج 209

    حج 209

    (192)و ينبغي أن يكون الطّواف بالبيت فيما بين المقام و البيت، و لا يجوزه. فإن جاز المقام أو تباعد عنه، لم يكن طوافه شيئا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»

    یدل علیه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحَدُّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ وَ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ‌طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 108سلسلة 351»

    مسألة : هل یجوز الطواف خلف المقام عند الضرورة ؟

    یدل علی الجواز :

    رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 399سلسلة 2809»

    فی المختلف : المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.و قال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام و البيت الآن و قدره من كلّ جانب، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه (الى ان قال):احتجّ- يعني ابن الجنيد- بما رواه محمّد الحلبي، (مر آنفا )(المختلف: ج 4 ص 183).  «مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 136»

    فی الجواهر :

    فعن أبي علي اجزاء الطواف خارج المقام مع الضرورة، ل‍‌صحيح الحلبي (مر آنفا)قيل بل قد يظهر الميل اليه من المختلف و التذكرة و المنتهى، و لكن فيه ان الخبر المزبور دال على الكراهة مع الاختيار دون الاضطرار كما عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا الجواز و عدمه، نعم يمكن القول بإجزائه تقية، اما غيرها فمشكل، بل ظاهر ما سمعته من النص و الفتوى و معقد الإجماع عدم الاجزاء مطلقا.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 297»

    مقتضی الاحتیاط الطواف بین المقام والبیت الا فی الضرورة مثل الزحام .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هشتم

    متن درس خارج حج 208

    حج 208

    قوله : فان جاز الموضع .

    یدل علیه  : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِ طَوَافِهِ حَتَّى جَازَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْتَزِمَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ بَيْنَ الْحَجَرِ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ قَالَ يَتْرُكُ الْمُلْتَزَمَ …  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 108سلسلة 350»

     

    *     *    *

    (191) و يستحبّ له أن يستلم الأركان كلّها. (1) و أشدّها تأكيدا الرّكن الذي فيه الحجر الأسود، ثمَّ الرّكن اليماني، فإنّه لا يترك استلامها مع الاختيار. (2) و من كان مقطوع اليد، استلم الحجر بموضع القطع. فإن كان مقطوعا من المرفق، استلمه بشماله.  (3)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 236»

    فی الخلاف : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، و باقي الأركان مستحب استلامها. و به قال ابن عباس، و ابن الزبير، و جابر و قال الشافعي: لا يستلمها- يعني الشاميين-، و به قال عمر، و ابن عمر، و معاوية دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم و أخبارهم  و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف. «الخلاف؛ ج‌2، ص: 320»

     

    (1) یدل علیه فی الاستبصار :

    141 بَابُ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا‌

    743‌

    1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَسْتَلِمُ الْيَمَانِيَّ وَ الشَّامِيَّ وَ الْغَرْبِيَّ قَالَ نَعَمْ‌

    744‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الْيَمَانِيَّ وَ يُقَبِّلُهُمَا وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ‌

    745‌

    3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا‌

    فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمَا تَضَمَّنَا حِكَايَةَ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَسْتَلِمْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اسْتِلَامِهِمَا مِنَ الْفَضْلِ وَ التَّرْغِيبِ فِي الثَّوَابِ مَا فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَ الْيَمَانِيِّ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا مَحْظُورٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَ لِأَجْلِ مَا قُلْنَاهُ حَكَى جَمِيلٌ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزاً لَمَا فَعَلَهُ ع «‌ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 216-217»

    ربما  یظهر من ذهاب عمر وابن عمرومعاویة الی منع استلام الشامیین  وجود التقیة فی الخبرین الاخیرین .فالاقوی ما ذهب الیه الشیخ من استحباب استلام الارکان کلها .

    (2)یدل علیه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ أَيُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي فَأَعَادَ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ الْبَيْتِ فَقَالَ الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَفْتُوحٌ لِشِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ص مَسْدُودٌ عَنْ غَيْرِهِمْ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو عِنْدَهُ إِلَّا صَعِدَ دُعَاؤُهُ حَتَّى يَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حِجَابٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 106سلسلة 344»

    (3) یدل علیه :

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ كَيْفَ يَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ‌قَالَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ الْقَطْعِ فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ الْمِرْفَقِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 106سلسلة 345»

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا