متن درس خارج حج 347
حج 347
(410) و لا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، اللّهمّ إلّا أن يكون أباه، فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 280»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 414سلسلة1441»
الظاهر ان الشیخ تعدی من الناصب الی کل مخالف فی العقیدة ،ولکن فیه تأمل لاحتمال کون المنع من اجل شدة العداوة فی الناصب بخلاف غیره من المخالفین .
فی الجواهر : لا تجوز نيابته عن المسلم المخالف الذي هو كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته من غير فرق فيه بين الناصب منه و غيره، بل و المستضعف منهم و غيره و الأب و غيره، خلافا للمحكي عن الجامع و المعتبر و المنتهى و المختلفو الدروس فجوزوها عن غير الناصب مطلقا لكفره و إسلام غيره و صحة عباداته، و لذا لا يعيدها لو استبصر، و للشيخ فلم يجوزها مطلقا إلا أن يكون أب النائب كالفاضلين هنا و القواعد، لصحيح وهب بن عبد ربه أو حسنه (مر آنفا ) .«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 358»
اقول جواز النیابة عن الغیر یحتاج الی الدلیل والقدر المتیقن من الادلة هو النیابة عن المؤمن والدلیل علی الجواز فی الاب الناصب الا انه یجوز فی الاب غیر الناصب بالاولویة.
* * *
باب العمرة المفردة
(411) العمرة فريضة مثل الحجّ، لا يجوز تركها. و من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، سقط عنه فرضها. و إن لم يتمتّع، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ، إن أراد، بعد انقضاء أيّام التّشريق، و إن شاء أخّرها إلى استقبال المحرّم . «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 280»
فی جامع المدارک للسید الخونساری :
المقصد الثاني في العمرة و هي واجبة في العمر مرّة على كلّ مكلّف بالشّرائط المعتبرة في الحجّ و قد تجب بالنّذر و شبهه و الاستيجار و الإفساد و الفوات و بدخول مكّة عدا من يتكرّر كالحطّاب و
الحشّاش و المريض.
و أفعالها ثمانية: النيّة و الإحرام و الطّواف و ركعتاه و السّعي و طواف النّساء و ركعتاه و التّقصير أو الحلق، و تصحّ في جميع أيّام السّنة و أفضلها رجب و من أحرم بها في أشهر الحجّ و دخل مكّة جاز أن ينوي بها التمتّع و يلزمه الدّم.
أمّا وجوب العمرة في الجملة فلا إشكال فيه و يدلّ عليه قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» … و لا اشکال أيضا في اشتراط وجوبها بشرائط وجوب الحجّ، و إنّما الإشكال في أنّه مع استطاعة المكلّف للعمرة و عدمها للحجّ هل تجب بالاستقلال أو يكون وجوبها منوطا باستطاعته للحجّ؟ قد يستظهر من أخبار الباب الأوّل بدعوى إطلاق الأخبار و الآية و يستبعد هذا من عدم التعرّض لخروج العمرة من أصل المال إذا مات المكلّف و لم يأت بالعمرة مع استطاعته لها و عدم التعرّض لوجوبها على الأجير، مع أنّه بعد قضاء العمل قادر على العمرة المفردة فلا يبعد أن يقال بعدم الإطلاق و إنّ الآية و الأخبار في مقام أصل التّشريع كالأمر بالصّلاة و الصّوم و الزّكاة في الكتاب العزيز، … و ممّا يستشكل على الملتزمين بالوجوب أنّهم قائلون بالفوريّة كما أنّهم قائلون بوجوبها في العمر مرّة واحدة فيلزم أن تجب على المستطيع للحجّ قبل أشهر الحرم مرّتين. «جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج2، ص: 557-558»
اذاعرفت من الکلام المذکور من جامع المدارک اختلاف العلماء فی وجوب العمرة مستقلا فاعلم انه لایبعد کون ظاهرکلام الشیخ فی عدم الاستقلال والشاهد علیه ایجاد التقابل بین العمرة التمتع وبین العمرة المفردة وان الاول قبل الحج والثانی بعد الحج . ولیس من الاستقلال فیه عین ولا اثر . (درمناسک محشی کسی قائل به وجوب استقلالی نیست تنها دونفر احتیاط وجوبی کرده اند. )