درس خارج

  • درس خارج – حج جلسه صد و بیست و هفتم

    (سال تحصیلی 1400-1401)

    متن درس خارج حج 127

     

    (86)و لا يجوز للإنسان الصّيد، و لا الإشارة اليه، و لا أكل ما صاده غيره. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»

    فی التهذیب :

    قَالَ الشَّيْخُ (المفید)رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صَيْدُ الْبَرِّ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ‌

    قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَ رَوَى

    1021‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ اجْتَنِبْ فِي إِحْرَامِكَ صَيْدَ الْبَرِّ كُلَّهَ وَ لَا تَأْكُلْ مِمَّا صَادَهُ غَيْرُكَ وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيَصِيدَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 300»

    فی الجواهر :

    الصيد هو الحيوان الممتنع حلالا أو حراما كما في القواعد مع زيادة بالأصالة التي يمكن إرادة المصنف لها أيضا و لو بدعوى انسياقها من إطلاق الممتنع، فلا يرد حينئذ دخول ما توحش من الأهلي و امتنع كالإبل و البقر و نحوهما مما قتله جائز إجماعا محكيا في المسالك و غيرها بل و محصلا، و لا خروج ما استأنس من الحيوان البري كالظبي و نحوه مما‌لا يجوز قتله إجماعا محكيا في المسالك و غيرها بل و محصلا بل عن الراوندي هو أي التعريف بما سمعت مذهبنا مشعرا بالإجماع عليه، …و لكن مع ذلك قيل و القائل الشيخ في محكي المبسوط، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر، بل اختاره المصنف في النافع يشترط أن يكون‌حلالا … بل قد يشهد له أن المتبادر من قوله تعالى  «حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» (المائدة :97) أكله، و لا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 165»

    والحق ان المراد من الصید هو المحلل  وذلک مضافا الی ماذکره صاحب الجواهر من التبادر  ان  صدر الآیه

    :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ » قرینة اخری علی ان المراد من البر ایضا هو المحلل

    فی الحدائق :

    [المراد من الصيد المحرم حال الإحرام]

    – اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في المعنى المراد من الصيد في هذا المقام، فظاهر كلام جملة: منهم- المحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشاد: انه الحيوان الممتنع، و هو أعم من ان يكون محللا أو محرما.

    و في النافع: انه الحيوان المحلل الممتنع. …

    و لا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو تحريم الصيد أعم من ان يكون محللا أو محرما، و لا سيما‌رواية عمر بن يزيد و هي الأخيرة من قوله (عليه السلام): «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله»‌«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 137»

    (87) و لا يجوز له أن يذبح شيئا من الصّيد. فان‌ذبحه، كان ميتا، و لم يجز لأحد أكله.(2)  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»

    ویدل عیه  ما فی  الاستبصار :

    139 بَابُ تَحْرِيمِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ‌

    733

    1-مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 214 رقم التسلسل  733»

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 214

    734‌

    2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ‌

     

  • درس خارج – حج جلسه صد و بیست و پنجم

    (سال تحصیلی 1400-1401)

    متن درس خارج حج 125

    و ما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح و الكليني عنه في الحسن «5» قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شي‌ء عليه في القملة، و لا ينبغي ان يتعمد قتلها».

    و عن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد «6» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال: ألقوها،

    ______________________________
    (1) الفقيه ج 2 ص 230، و الوسائل الباب 73 و 78 من تروك الإحرام‌

    (2) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

    (3) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

    (4) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

    (5) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام، و الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

    (6) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 507‌

    أبعدها الله، غير محمودة و لا مفقودة».

    (قال المجلسی : قوله: غير محمودة و لا مفقودة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي لازمة للإنسان لا تنفك عنه و هي غير محمودة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 264»)

    و روى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) «1» قال: «سألته عن المحرم، يقتل البقة و البرغوث إذا رءاه؟ قال: نعم».

    و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل «2» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه؟ قال: نعم».

    و ما رواه في الكافي عن ابي الجارود «3» قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حككت رأسي و انا محرم، فوقعت قملة؟ قال: لا بأس. قلت: اي شي‌ء تجعل علي فيها؟ قال: و ما اجعل عليك في قملة؟

    ليس عليك فيها شي‌ء».

    و ما رواه الشيخ عن الحلبي «4» قال: «حككت رأسي و انا محرم فوقع منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، و قال: تصدق بكف من طعام»‌

    و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار «5» قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان؟ قال: لا شي‌ء عليه، و لا يعود. قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر»….

    ______________________________
    (1) الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام‌

    (2) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

    (3) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

    (4) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

    (5) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 508‌

    و الشيخ- بناء على ما هو المشهور- أجاب عن الروايات الأخيرة (أولا): بالحمل على الرخصة. و (ثانيا): بالحمل على من يتأذى بها فيقتل و يكفر. قال: و قوله: «لا شي‌ء عليه» يعني: من العقاب أو لا شي‌ء معين.

    و أنت خبير بما فيه، إلا ان الاحتياط يقتضيه. و المسألة لا تخلو من نوع اشكال، فان الروايات الأخيرة و ان كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب، إلا انها مخالفة لمذهب العامة، و الروايات الأولى موافقة لهم «2» إلا ان الحكم بها بين أصحابنا مشهور، و القائل بخلافها نادر. و الله العالم. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 505-508»

     قوله :و لا بأس أن ينحّي عنه القراد(کنه کوچک ) و الحلمة. (کنه بزرگ )

    ویدل علیه  ما رواه  فی التهذیب : وَ عَنْهُ  (ای موسی بن القاسم )عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً أَوْ حَلَمَةً أَطْرَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَ صِغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 337سلسلة ح 1162»

    فی الوافی :و صغار لهما أي ذل يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما إنما يكونان في الإبل لا في الإنسان‌  «الوافي؛ ج‌12، ص: 652»

  • درس خارج – حج جلسه صد و بیست و چهارم

    (سال تحصیلی 1400-1401)

    متن درس خارج حج 124

    (83) و لا يجوز له قتل شي‌ء من الدّواب، و لا يجوز له أن ينحّي عن بدنه القمّل و البراغيث و ما أشبههما. و لا بأس أن ينحّي عنه القراد(کنه کوچک ) و الحلمة. (کنه بزرگ )«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»

    والظاهر ان البحث فی جواز قتل الدواب و تنحیها انما هو فیما اذا لم یؤذه  والا فلا ریب فی جوازهما   و یتضح ذلک فی تفصیل البحث   ومن اجل ذلک حمل الشیخ الطائفة المجیزة من الاحادیث علی الایذاء .

    واعلم ان فی المقام احادیث معتبرة  طائفة منها  تدل علی المنع  وهی موافقة للعامة ولکن المشهور ذهب الیها وطائفة اخری  تدل علی الجواز  وهی مخالفة للعامة والمشهور اعرض عنها  والشیخ ذهب الی المشهور وحمل الطئفة الثانیة علی صورة الایذاء .

    واما تفصیل البحث

    فی الحدائق :

    في قتل هوام الجسد‌

    ، جمع هامة: الدابة. و القول بتحريم قتل هوام الجسد- من القمل و البراغيث و غيرهما، سواء كان على الثوب أو الجسد- هو المشهور بين الأصحاب. و نقل عن الشيخ و ابن حمزة: أنهما جوزا قتل ذلك على البدن، قال الشيخ: فإن القى القمل عن جسمه فدى، و الاولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه. و منع في النهاية من قتل المحرم البق و البرغوث و شبههما في الحرم، فان كان محلا في الحرم فلا بأس. و أوجب المرتضى في قتل القملة أو الرمي بها كفا من طعام.

    و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة‌

    ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى «1» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما».

    و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما».

    و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) «3» قال: «المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا، و ان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما: قبضة بيده»‌

    ______________________________
    (1) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

    (2) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

    (3) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 506‌

    و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح «1» قال: «سألته عن المحرم هل يحك رأسه، أو يغسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. الحديث».

    و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإذا أراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره».

    و ما رواه في الكافي عن الحسين بن ابي العلاء «3» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت: كم؟ قال:كفا واحدا».

    و عن أبان في الصحيح عن ابي الجارود «4» قال: «سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم. قال: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها».

  • درس خارج – حج جلسه صد و بیست و سوم

    (سال تحصیلی1400-1401)

    متن درس خارج  حج 123

    (82) و يحرم أيضا عليه الفسوق، و هو الكذب و الجدال، و هو قول الرّجل: «لا و اللّه و بلى و اللّه« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»

    و إن كان يحرم على غير المحرم أيضا، لكنّه في حق المحرم آكد.

     ویدل علیه  :

    1-ما رواه علِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ‌

    شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ كَثِيراً وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ …قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ‌

    « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 337»

    2-  ما رواه مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 297 سلسلة  1005»

     مفاد حدیث الکافی تفسیر الفسوق بالکذب والسباب ومفاد حدیث التهذیب تفسیره بالکذب والمفاخرة  .  والسباب هو الشتم  وهو غیر المفاخرة  ومانقل عن  المختلف  من ارجاع المفاخرة  الی السباب  فلم یتضح لنا وجهه .

    فی الحدائق :  الفسوق‌:، و قد اجمع العلماء كافة على تحريمه في الحج و غيره. و الأصل فيه بالنسبة إلى الحج قوله (عز و جل) فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (البقرة :197)و الحج يتحقق بالتلبس بإحرامه، بل بإحرام عمرة التمتع، لدخولها في الحج.

    و قد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ: الفسوق هو الكذب. و كذا قال الشيخ علي بن بابويه، و ابنه في المقنع.

    و قال ابن الجنيد: انه الكذب و السباب. و كذا قال السيد المرتضى (رضي الله عنه). و قال ابن ابي عقيل: انه الكذب و اللفظ القبيح و قال ابن البراج: انه الكذب على الله (تعالى) و على رسوله (صلى الله عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام).و المشهور الأول، و هو المعتمد  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 455»

    في الحدائق : الجدال‌ :  هو قول: «لا و الله و بلى و الله» كما تقدم في جملة من الاخبار المتقدمة. و ظاهر المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) حصره في هذا القول.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 462»

    ویدل علی الحصر  ما تقدم ما رواه معاویة بن عمار    :قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ‌« الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 337»

  • درس خارج – حج جلسه صد و بیست و دوم

    (سال تحصیلی 1400-1401)

    متن درس خارج حج 122

     

    (78) و لا يجوز لها أن تلبس القفّازين و لا شيئا من الحليّ ممّا لم يجر عادتها بلبسه.فأمّا ما كانت تعتاد لبسه، فلا بأس به، غير أنّها لا تظهره لزوجها، و لا تقصد به الزّينة. فإن قصدت به الزّينة، كان أيضا غير جائز « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218 النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

    قال المجلسی : في القاموس: القفاز كرمان شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين أو للرجلين. انتهى.و في الصحاح: القفاز بالضم و التشديد يعمل لليدين يحشى بقطن، و يكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها و هما قفازان انتهى.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 327»

    ویدل علی المنع فی القفازین  ما رواه  ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 308 رقم التسلسل  1099»

    ویدل علی المنع فی الحلی :مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ (الدراهم المضروبة ) تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرَّجُلِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:   310رقم التسلسل 1104 »

    وما رواه سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ‌  « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 310 رقم  رقم س 1105»

    *    *     *

    (79)و لا بأس أن تلبس المرأة الخاتم و إن كان من ذهب. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

     

    ویدل علیه  ما رواه : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنَ الذَّهَبِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 76سلسلة الحدیث 250»

    *    *    *

    (80) و يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النّجاسات « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

    ویدل علیه ما رواه :سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلَالَةً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 76سلسلة الحدیث 251 »

    قال المجلسی : و في القاموس: الغلالة بالكسر شعار تلبس تحت الثياب  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 334»

    *    *   *

    (81) و يحرم على المحرم الرّفث و هو الجماع و تقبيل النّساء‌و مباشرتهنّ. و لا يجوز له ملامسة شي‌ء من أجسادهنّ بالشّهوة.و لا بأس بذلك من غير شهوة.  النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

     

    قد مر البحث عن حرمة النساء علی المحرم فی المسألة 64   رقم حج 110 فراجع .

     

  • درس خارج – حج جلسه صد و بیست و یکم

    (سال تحصیلی 1400-1401)

    متن  درس خارج حج 121

    (77) و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثّياب جميع ما يحرم على الرّجل، و يحلّ لها ما يحلّ له. … و يكره لها أن تلبس الثّياب المصبوغة المفدّمة.(الفدم : الاحمر المشبع حمرة«المنجد » یعنی بسیار  سرخ )

    و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنّساء. و الأصل ما قدّمناه. فأما السّراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

    ظاهر کلامه  یوهم عدم جواز لبس المخیط  ومنها القمیص  وانما المجاز هو لبس السراویل  ولکنه قال فی المبسوط :

    و يحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل، و يحل لها، ما يحل له، و قد رخص لها في القميص و السراويل، «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 320»

    ویدل علی جواز لبس القمیص  بل کل مخیط ما رواه :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ‌ (سیأتی تفسیر القفازین  فی المسألة الآتیة  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 308 رقم التسلسل 1099»

    ومَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمَسَكَ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 309»

    توضیح الْمَسَكَ‌  : قال المجلسی ره : و في المنتهى: المسك بفتح الميم و السين غير المعجمة المفتوحة و الكاف أسورة من ذبل و عاج. انتهى.

    و في القاموس: المسكة بالتحريك السوار من الذبل، و هي قرون الأوعال، و قيل: جلود دابة بحرية، و الجمع مسك.و فيه أيضا: الوعل تيس الجبل.« ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 332»یعنی  مسک  نوعی النگو است که از عاج فیل وشاخ بزکوهی  ساخته می شود .

    ویدل علی جواز لبس السراویل  مارواه : حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السُّتْرَةَ  «‌ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 346»

    فی الحدائق : – المعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط للنساء حتى قال العلامة في التذكرة. انه مجمع عليه بين الأصحاب. و قال في المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنها عورة و ليست كالرجال. و لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به. انتهى.

    و الظاهر انه اشارة الى ما ذكره الشيخ في النهاية  …و الظاهر هو القول المشهور، لما عرفت من تصريح صحيحة يعقوب ابن شعيب بأن المرأة تلبس القميص تزره عليها. و الروايات التي بعدها من انها تلبس ما شاءت إلا ما استثنى.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 88»

     والظاهر جواز لبس المخیط للنساء  لما مر من الاحادث آنفا .

  • درس خارج – حج جلسه صد و بیست ام

    (سال تحصیلی 1400-1401)

    آغاز سال تحصیلی 1400-1401  ( 20 شهریور  1400 )

    متن درس خارج حج  120

     

    (76)و لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفّين، و عليه أن يلبس النّعلين، فإن لم يجدهما، و اضطرّ إلى لبس الخفّ، لم يكن به بأس. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

    ویدل علیه مارواه :  1-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ- وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ. «وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 500»

     

    2-مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 346»

    3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 347»

    4- عن موسی بن القاسم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 70 رقم التسلسل 229 »

    هل شق ظهر الخفین واجب ؟

    فی المدارک : قوله: (فإن اضطر جاز، و قيل: يشقهما، و هو متروك).

    أما جواز لبسهما مع الاضطرار فقال في المنتهى: إنه لا نعلم فيه مخالفا  و قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه  و إنما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ

     

    و أتباعه بالوجوب،« المبسوط 1: 320، و الخلاف 1: 434.» لرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال:

    نعم و لكن يشق ظهر القدم» (الفقيه 2: 218- 997، الوسائل 9: 135 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 5.)

    و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين، قال: «له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، و ليشقه من ظهر القدم» (الكافي 4: 346- 1، الوسائل 9: 134 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 3.)

    و في سند الروايتين ضعف، لأن في طريق الأولى الحكم بن مسكين، و هو مجهول، و في طريق الثانية علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير الضرير الذي يروي الحديث، و هما ضعيفان.

    و قال ابن إدريس  و المصنف و جمع من الأصحاب لا يجب شق النعلين، للأصل، و إطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في عدة أخبار صحيحة، و لو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان، و قد يقال إن هذه الأخبار مطلقة، فلا ينافي الأخبار المفصّلة، لأن المفصّل يحكم على المجمل. و يتوجه عليه أن ذلك إنما يتم مع تكافؤ السند، و هو منتف كما بيناه.

    و كيف كان فلا ريب أن الشق أولى، تخلصا من الخلاف، و أخذا بالمتيقن.  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 338»

    قد مر مرارا  ان وجود الحدیث  فی الکافی والفقیه  بل الکتب الاربعة  کاف فلایعبأ بالاشکال المذکور فی السند بل الشق مقتضی القاعدة وان لم یکن فی المقام  حدیث  لان  الضرورات تقدر بقدرها فالحق هو وجوب الشق کما ذهب الیه الشیخ .

     

  • درس خارج – حج جلسه صد و نوزدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 119

    (70)و لا بأس أن يلبس المحرم طيلسانا له أزرار، غير أنّه لا يجوز له أن يزرّه على نفسه.    « النهاية في مجرد الفقه و الفتوی ص 217 »

    قال المجلسی :الطیلسان  : الظاهر أنه ثوب يشمل البدن و ليس له كم و يكون فوق الثياب و يكون في بلاد الهند مخيطا، و عندنا من اللبد للمطر   .

    «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 400»

    ویدل علیه : ما رواه محمد بن یعقوب عن  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا يُلْبَسُ طَيْلَسَانٌ حَتَّى يُنْزَعَ أَزْرَارُهُ فَحَدَّثَنِي أَبِي إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 340»

    فی الجواهر : يجوز له لبس طيلسان له أزرار كما صرح به الصدوق و الشيخ و الفاضل و الشهيد و غيرهم، بل ظاهر الجميع جوازه اختيارا، بل كاد يكون صريح التذكرة و المنتهى و الدروس، و خصوصا الأخير، « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 345»

    *    *   *

    (71)و يكره للمحرم النّوم على الفرش المصبوغة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

    ویدل له  ما رواه :مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَامَ عَلَى الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ وَ الْمِرْفَقَةِ الصَّفْرَاءِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 68»

    والدلیل اخص من المدعی  الا انه ذهب الی  العموم  فی المبسوط والتهذیب والجامع  والتذکرة والتحریر والمنتهی  علی ما فی الجواهر ج 18 ص 428  ولعله من باب الغاء الخصوصیة   والعموم  مطابق للاحتیاط .

    *    *    *

    (72) و إن أصاب ثوب المحرم شي‌ء من خلوق الكعبة و زعفرانها، لم يكن به بأس.

    «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

    ویدل علیه ما رواه :مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ يُصِيبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا يَغْسِلْهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 69 رقم التسلسل :225»

    وما رواه : وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يُصِيبُ ثِيَابَهُ الزَّعْفَرَانُ مِنَ الْكَعْبَةِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 69 رقم التسلس  226»

    *     *    *

    (73) ‌و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، و كان معه قباء، فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء. و لا يجوز له أن يلبس السّراويل إلّا إذا لم يجد الإزار. فان لم يجده، لم يكن عليه بأس بلبسه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

    قد مر الکلام فیه فی المسألة 64 فراجع

    *   *    *

    (74) و يكره لبس الثّياب المعلمة في حال الإحرام.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

    ویدل علیه مارواه الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 71رقم التسلسل 235»

    *     *   *

    (75)و لا يجوز أن يلبس الرّجل الخاتم يتزيّن به. فإن لبسه للسّنة لم يكن به بأس. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»

    واقام الشیخ  للمسألة  بابا فی الاستبصار  :باب لبس الخاتم للمحرم

    542‌

    1-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ‌

    543‌

    2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ يَطُوفُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ‌

    قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا يَجُوزُ لُبْسُ الْخَاتَمِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِ اسْتِعْمَالَ السُّنَّةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ بِهِ الزِّينَةَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ 544‌

    3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ يَحْلِقُ إِذَا ذَكَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ‌أَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ قَالَ لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 165»

  • درس خارج – حج جلسه صد و هجدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 118

    (68)  و لا يحرم الإنسان إلّا في ثياب طاهرة نظيفة. فإن كانت وسخة، غسلها قبل الإحرام. و إن توسّخت بعد الإحرام، فلا يغسلها إلّا إذا أصابها شي‌ء من النجّاسة.

    «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

    ظاهره عدم جواز الاحرام  فی الثیاب الوسخة   کما لایجوز فی الثیاب التی فیه شئ من النجاسة .

    ولکن مراده هو الکراهة دون الحرمة لما فی التهذیب :

    وَ يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ فِي الثِّيَابِ الْوَسِخَةِ إِلَّا أَنْ تُغْسَلَ رَوَى ذَلِكَ ‌:

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الثَّوْبِ الْوَسِخِ أَ يُحْرِمُ فِيهِ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ يُطَهِّرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 68رقم التسلسل :222»

     وفی الکافی :

    أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ‌تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْ‌ءٌ فَيَغْسِلَهُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 341» ومثله فی «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 335»   والظاهر ان محمدبن مسلم سقط  فی نقل التهذیب   والصحیح  ما فی الکافی والفقیه .

    وظاهر الحدیث المنع من  غسل ثوبه الذی یحرم فیه وان توسخ

    فی الجواهر :

    و لو عرض له الوسخ في الأثناء أخر غسله إلى أن يحل، ل‍‌

    صحيح ابن مسلم  عن أحدهما (عليهما السلام)  (قدمر آنفا )بل ظاهره المنع عن ذلك كما عن‌) ظاهر الدروس إلا أن الأولى الكراهة كما صرح بها غير واحد.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 427»

    والاحوط  عندنا عدم غسله .

    و ظهر من الحدیث دلیل عدم جواز الاحرام فی الثوب النجس  ووجوب غسله اذا تنجس .

    *     *    *

    (69)و لا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام، غير أنّه إذا طاف لا يطوف إلّا فيما أحرم فيه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

    ویدل علیه  : ما رواه  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 71 رقم التسلسل 233»

    ولعل دخول الکعبة کنایة عن الطواف .  ولکن ظاهر الحدیث ان دخول الکعبة  له دخل فیه ولو قبل الطواف .

    فی الجواهر :

    يجوز له أن يبدل ثياب إحرامه للأصل، و ل‍‌قول‌الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي أو صحيحه «لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت: إذا أصابها شي‌ء قال: نعم، و ان احتلم بها فليغسلها»‌ « الوسائل- الباب- 38- من أبواب تروك الإحرام- الحديث 2 مع الاختلاف.

    و في خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضا «سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال: نعم، و سألته يغسلها إن أصابها شي‌ء قال: نعم، و إذا احتلم فيها فليغسلها»‌ الوسائل- الباب- 38- من أبواب تروك الإحرام- الحديث 4.

    و قوله (عليه السلام) أيضا في حسن معاوية  «لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما»‌

    الوسائل- الباب- 31- من أبواب الإحرام- الحديث 1.

    و بحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين قال المصنف و غيره فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما و إن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ و جماعة، و لا ريب في أنه أحوط و إن كان الأول أقوى.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 245»

    ولا یترک الاحتیاط   فی  لبس الثیاب الذی احرم فیه عند خول مکه وحین الطواف .

  • درس خارج – حج جلسه صد و هفدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 117

    قوله : أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزّعفران و ما أشبهه.

    ویدل علیه ما رواه :  مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 165رقم السلسة :540»

    العصفر :اللون الاصفر .

    *     *   *

    (66)فإن كان الثّوب قد صبغ بطيب و ذهبت رائحته، لم يكن به بأس و كذلك إذا أصاب الثّوب طيب و ذهبت رائحته. لم يكن به بأس. و يكره الإحرام في الثّياب المصبّغة بالعصفر( العصفر : الاصفر ) و ما أشبهه، لأجل الشّهرة، و إن لم يكن ذلك محظورا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217 »

    قوله :فان کان الثوب  الخ

    ویدل علیه  مارواه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ‌عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 68رقم التسلسل :223»

    قوله :ویکره  الاحرام فی الثیاب  الخ

    ویدل علیه ما رواه : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَخِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 69رقم التسلسل  224»

    *    *    *

    (67) و كلّ ثوب يجوز الصّلاة فيه، فإنّه يجوز الإحرام فيه. و ما لا يجوز الصّلاة فيه، لا يجوز الإحرام فيه، مثل الخزّ المغشوش و الإبريسم المحض و ما أشبههما.

    «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

    ویدل علیه 1 : ما رواه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 66 رقم التسلسل 212»

    وجه الدلالة : ان مفهمومه  ان کل ثوب لایجوز فیه الصلاة  ففیه بأس فی ان یحرم فیه .

    2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:  67رقم التسلسل 213»

    قال المجلسی : في القاموس: الخميصة كساء أسود مربع له علمان.و في النهاية: قد تكرر ذكر الخميصة في الحديث، و هي ثوب خز أو صوف معلم، و قيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، و كانت من لباس الناس قديما، و جمعها الخمائص.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 317»

    3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 67»

دکمه بازگشت به بالا