حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و نهم

متن درس خارج حج 259

حج 259

باب الإفاضة من عرفات و الوقوف بالمشعر الحرام و نزول منى‌

(261) إذا غربت الشّمس من يوم عرفة فليفض الحاجّ من عرفات إلى المزدلفة. و لا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشّمس. فمن أفاض قبل مغيبها متعمّدا، كان عليه بدنة، ينحرها يوم النّحر بمنى. فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما إمّا في الطّريق أو إذا رجع الى أهله. و إن كانت إفاضته قبل مغيب الشّمس على طريق السّهو أو يكون جاهلا بأنّ ذلك لا يجوز، لم يكن عليه شي‌ء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 251»

فی التهذیب :

618‌

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَجَلِيِّ وَ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى تُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ‌

619‌

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ‌

620‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ‌

621‌

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 186-187 »

*    *     *

(262) فإذا أراد أن يفيض، فليقل: «اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، و ارزقنيه أبدا ما أبقيتني، و اقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك. و أعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير و البركة و الرّحمة و الرّضوان و المغفرة. و بارك لي فيما أرجع اليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير. و بارك لهم فيّ». « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 251»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اقْلِبْنِيَ الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 187سلسلة 622»

*    *    *

(263 ) و اقتصد في السير و سر سيرا جميلا. فإذا بلغت الى الكثيب الأحمر عن يمين الطّريق، فقل: «اللّهمّ ارحم موقفي، و زد في عملي، و سلّم لي ديني، و تقبّل مناسكي»« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 251»

 

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ- عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَ زِدْ فِي عَمَلِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص187سلسلة 623»

قال المجلسی الاول  : الکثیب الاحمر : تل سرخى كه در دست راست راه واقع است «لوامع صاحبقرانى؛ ج‌8، ص: 434»

*      *   *

(264 ) و لا يصلّي المغرب‌و العشاء الآخرة إلّا بالمزدلفة. و إن ذهب من اللّيل ربعه أو ثلثه.فإن عاقه عائق عن المجي‌ء إلى المزدلفة الى أن يذهب من اللّيل أكثر من الثّلث، جاز له أن يصلّي المغرب في الطّريق. و لا يجوز ذلك مع الاختيار. و ينبغي أن يجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة بأذان واحد و إقامتين. و لا يصلّي بينهما نوافل. بل يؤخّر نوافل المغرب الى بعد العشاء الآخرة. و إن فصل بين الفرضين بالنّوافل، لم يكن مأثوما، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 251-252»

عاقه عاق ای منعه مانع .

یدل علیه فی التهذیب :

624‌

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّهِمَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا مَضَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ‌

625‌

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ‌

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا