حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه بیست و سوم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 23

السادس العشرة : هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة أو باعه محاباة (1)كذلك وجهان أقواهما العدم لأنها في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا (2) بأنه لا يفسخ و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع و يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 441»

(1)(ای مساهلة  یعنی با اغماض فروخته )

(2) بناء الاستطاعة  علی اللزوم والاستحکام  فمجرد الاحتمال ینافیها . وفی الهبة بعدالتصرف واللزوم یتحقق الاستطاعة   لا قبله .

*   *   *

السابع العشرة : يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال‌ فلو تلف بعد ذلك و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأ و أما لو أتلفه عمدا  (1) فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 441»

(1) هذا اذاکان ملتفتا الی ان اتلاف المال عمدا یوجب  زوال المال الذی للاستطاعة  .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا