(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 27
الثانی والعشرون : إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول و لا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجارة و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة ( 1) و لأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية في استطاعته و هو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 450»
(1)کما هو الحق . ویدل علیه مارواه محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 140 سلسلة الحدیث 455» وایضا ح 456
* * *
الثالث والعشرون : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه و كذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح و أجزأه نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 452»