(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 24
الثامن ا لعشرة : إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه.أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لاوجهان لا يبعد الإجزاء (1) و يقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا (2)
(1) فی المستمسک : كما قطع به في المدارك. قال (ره): «فوات الاستطاعة- بعد الفراغ من أفعال الحج- لم يؤثر في سقوطه قطعاً، و إلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه، و هو معلوم البطلان ..». و قريب منه ما في الذخيرة.
لكن في الجواهر:«قد يمنع معلومية بطلانه، بناء على اعتبار الاستطاعة ذهاباً و إياباً في الوجوب ..». و هو في محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة، فإن ما يحتاج إليه في الإياب إذا كان دخيلًا في حصول الاستطاعة، يكون فقده موجباً لانتفائها من أول الأمر. فالإجزاء لا بد أن يكون من قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب، و هو محتاج إلى دليل يوجب الخروج عن القواعد.
و لا سيما و أن المكلف إنما نوى حج الإسلام، فإذا لم يصح لم يصح غيره، لأنه لم ينوه. فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من جهتين: من جهة صحة العمل و لم ينوه، لأنه لم ينو غير حجة الإسلام، و من جهة إجزائه عن حج الإسلام، و الدليل عليه غير ظاهر. نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك، مع كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج- من مرض، و تلف مال، و نحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة- مع الغفلة عن ذلك، و ارتكاز المتشرعة على صحة الحج، ربما يكون دليلًا على الاجزاء. لكن لو تمَّ ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال و في أثنائها و قبلها، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا، فان تمَّ تمَّ في الجميع،: «مستمسك العروة
الوثقى؛ ج10، ص: 115»
یجوز ان یقال فی تقریب الاجزاء ان اشتراط الزاد والراحلة ایابا من باب الامتنان علی الحاج یعنی من لیس عنده مال للرجوع فلایجب علیه الحج وهذا نوع امتنان علی المستطیع اذ لو وجب علیه الحج فیقع فی المشقة عند الرجوع ومن اجل ذلک رفع عنه الحج امتنانا وهذا معکوس فی من أتم الاعمال ثم تلف ماله
اذ الامتنان فیه صحة الحج بعد ما تحمل من المشقة وانفق المال . فلو اعتبر الاستطاعة فی الایاب فی المقام فیکون حجه غیر صحیح ووجب علیه الحج ثانیا عند الاستطاعة . وهذا مخالف للامتنان .
فحجه باطل وغیر صحیح فعلیه الحج ثانیا عند الاستطاعة . هذا مضافا الی ان طی الطریق مقدم وارجوع
الی الاهل مقدمة ومؤخرة توصلیة ولیس دخیلا فی الحج کما یأتی شرحه فی المسائل الآتیة فلایبد القول
لاجزاء فما عن البعض من انه لم یظهر وجه الاجزاء بل الظاهر عدم الاجزاء اذ تلفه کاشف عن عدم
الاستطاعة .فی غیر محله .
(2) هذا ینافی المسألة السابقة من اشتراط وجوب الحج ببقاء المال الی آخر الاعمال . وماذکرناه من الوجه فی تلف المؤنة بعد الاعمال یجری فی الاثناء ایضا . ولکن الظاهر ان تلف المؤنة فی الاثناء کاشف عن عدم الاستطاعة .