( سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس جلسه دهم
والاخیر محل اشکال اشار الی وجه الاشکال فی المستمسک :
لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الإسلام صحيحاً، فوجوب حج الإسلام- و منه الإحرام- يتوقف على بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، و كلها خلاف الأصل. و العدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد- لضيق الوقت، أو لعذر آخر- و كذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات، و إن ثبت بالدليل، لكنه لا يشمل المقام. و على تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر و بالجملة: سيجيء- إن شاء اللّٰه تعالى- أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج10، ص: 79»
* * *
الرابعة : مسألة لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة (1)إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها و كذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها و كذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه لم يكن عليه حرج في ذلك نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة (2)بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 432»
(1) فی المستمسک : و في الدروس: «و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف
العامة و شبهها قطعاً ..»، و في الجواهر: «الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة و شبهها ..». و لعل مرادهما صورة ما إذا كان الاعتياض منافياً لشأنه، أو كان فيه حرج.
و إلا فلا وجه ظاهر لما ذكراه، فإنه خلاف إطلاق الأدلة، كما أشار إليه في المتن. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج10، ص: 84»
الظاهر ان الملاک ان الوقف لوکان فی معرض الزوال ولیس موردا للاطمینان عرفا فهو غیر مستطیع لحاجته الی المملوک ولعل نظر الدروس والجواهر ذلک المورد اذ مثاله بالاوقاف العامة یشعر بذلک
وان لم یکن کذلک بان یکون الوقف خاصا او مشتملا علی عقد قرار للاستفادة بحیث لیس لاهل الوقف اخراجها کما فی بعض المنازل المتعلقة بالحضرات المعصومین . فهو مستطیع .
(2) صدق الاستطاعة فی هذه الصورة محل تأمل .
تذکر : از این مسأله تکلیف خانه های سازمانی نیز روشن می شود یعنی اگر کارمندی به مدت طولانی بهره مندی از منزل سازمانی میسور است ودر حال حاضر در خانه سازمانی سکونت دارد ومالک منزل ملکی است که با فروش آن مستطیع می شود حج بر او واجب است البته اگر در منزل سازمانی ساکن نیست انتقال به آن وفروش منزل ملکی واجب نیست .واگر خود اقدام به انتقال کرد مستطیع خواهد شد وحج بر او واجب است .