متن درس خارج حج 232
حج 232
(217) و أمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلّا بعد الرّجوع من منى مع الاختيار. فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرّجوع إلى مكّة، أو امرأة تخاف الحيض، جاز لهما تقديم طواف النساء، ثمَّ يأتيان الموقفين و منى، و يقضيان المناسك و يذهبان حيث شاء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»
یدل علیه فی الاستبصار :
152 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى
797
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى
798
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ طَوَافِ الْحَجِّوَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ لِمَنْ خَافَ أَمْراً لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ وَ يُوَدِّعَ الْبَيْتَ ثُمَّ يَمُرَّ كَمَا هُوَ مِنْ مِنًى إِذَا كَانَ خَائِفاً
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخَبَرِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاخْتِيَارِ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 230-231»
* * *
(218) و لا يجوز تقديم طواف النّساء على السّعي. فمن قدّمه عليه، كان عليه إعادة طواف النّساء. و إن قدّمه ناسيا أو ساهيا، لم يكن عليه شيء و قد أجزأه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»
یدل علیه فی الاستبصار :
153 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْيِ
799
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ سَعْيٌ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ
800
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 231»
حمل حدیث سماعة علی السهو لا شاهد له وهذا الجمع من الشیخ جمع تبرع لیس له شاهد بل التعارض بیتهما باق والمختار فی التعارض هو الاحتیاط فیأتی بطواف النساء بعد السعی اذا تمکن والا یستنیب
ولعل ذلک هو الذی بعث صاحب الجواهر الی الاحتیاط فی غایة الامر حث قال :
«من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ كما في النافع و القواعد و غيرهما و محكي النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و الوسيلة، لموثق سماعة (قد مر آنفا )… الذي مقتضاه الاجزاء حتى لو تعمد التقديم و إن كان لا يتم إلا مع الجهل، إذ العالم لا يتصور منه التعبد و التقرب به، و لذا قال المصنف و غيره و لو كان عامدا لم يجز أي إذا كان عالما، أما الجاهل فقد عرفت شمول موثق سماعة له، … ، و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، لاحتمال عدم الإجزاء لأصالة البقاء في الذمة و بقاء حرمة النساء، و الله العالم. » «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 398»