حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و سی و ششم

متن درس خارج حج 236

حج 236

وَ الَّذِي رَوَاهُ

457‌

129 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلِّ فِي مَكَانِكَ‌

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ رَحَلَ مِنْ مَكَّةَ وَ شَقَّ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ ذَكَرَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌

تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 139‌

458‌

130 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ‌

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ لَا آمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ أَنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ ذَكَرَ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

459‌

131 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى‌

460‌

132 وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ هُوَ أَيْضاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَ‌

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَ هُوَ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ مَا رَوَاهُ‌

تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 140‌

461‌

133 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى حَتَّى ارْتَحَلَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ‌

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا وَ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ الْمَقَامِ مَا رَوَاهُ

462‌

134 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَيُصَلِّيهِمَا‌

463‌

135 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ يُوَكِّلُ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 138-140»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا