حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و سیزدهم

متن درس خارج حج 213

حج 213

(197) و من طاف ثمانية أشواط متعمّدا، كان عليه إعادة الطّواف. فإن طافه ناسيا، أضاف إليها ستّة أشواط أخر، و صلّى معها أربع ركعات. يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطّواف ‌لطواف الفريضة، و يمضي إلى الصّفاء فيسعى. فإذا فرغ من سعيه، عاد فصلى رکعتین أخراوين .و من ذكر في الشّوط الثّامن قبل أن يبلغ الرّكن: أنّه طاف سبعا، قطع الطّواف. و إن لم يذكر حتّى يجوزه، تمّم أربعة عشر شوطا حسب ما قدّمناه.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237-238»

یدل علیه فی الاستبصار

142 بَابُ مَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ‌

747‌

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ‌

748‌

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً‌

749‌

4 عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

750‌

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ (ای بعد اتمام الشوط الثامن کما یأتی شرحه فی ح 753) فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ‌.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ

751‌

6 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ ثَمَانِيَةً فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ‌

لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّوَافَيْنِ وَ يَمْضِي إِلَى السَّعْيِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ عَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَ قَدْ عَمِلَ عَلَى الْخَبَرَيْنِ مَعاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

752‌

7 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ‌ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتَّةً ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ‌

753‌

8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَبْلُغَهُ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ‌

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مُجْمَلٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 217-219»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا