متن درس خارج حج 266
حج 266
تبصرة : هل الاصابة بالجمرة معتبرة ام یکفی مجرد الرمی :
ینبغی نقل کلام الاصحاب اولا ثم النظر فیه ثانیا :
1- و إصابة الجمرة بها بما يفعله. « شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 234»
2- لو شك هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ. «قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 439»
ظاهره اعتبار الاصابة.
3- فی المدارک : قوله: (و إصابة الجمرة بها بفعله).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، و يدل عليه مضافا إلى التأسي ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها» (الفقيه 2: 285- 1399) قال في الدروس: و الجمرة اسم لموضع الرمي، و هو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى و قيل: هو مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرح علي بن بابويه بأنه الأرض انتهى. (الدروس: 124.) «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج8، ص: 8»
ظاهره اعتبار الاصابة و ظاهرالدروس عدم اعتبار الاصابة بالجمرة بل کفایة حولها . وایضا ظاهر ابن بابویة عدم الاعتبار.
4- وایضا فی المدارک : و ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه،«مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج8، ص: 9»
5- فی الحدائق : جید ما اختاره المدارک من اعتبار الاصابة وایضا قال و لو شك في الإصابة أعاد، لعدم تحقق الامتثال الموجب للبقاء تحت عهدة الخطاب. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 13-14»
5- فی الجواهر قوی عدم اعتبار الاصابة اولا ثم تردد حیث قال :
يمكن كون المراد بها(الجمرة ) المحل بأحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض، لكن ستسمع ما في خبر أبي غسان بناء على إرادة الإخبار بحيطان فيه عن الجمار «الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي جمرة العقبة- الحديث 5.»كما هو محتمل، بل لعله الظاهر، إلا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب، فتأمل جيدا، و الله العالم. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 107»
قد عرفت الاقوال وان الاکثر علی اعتبار الاصابة .
اقول ویجوز الاستدلال علی اعتبار الاصبابة بالحدیثین :
احدهما مارواه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصَى قَالَ يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي مَحْمِلٍ قَالَ يُعِيدُهَا «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 266سلسلة 906»
تقریب الاستدلال : « رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصَى » ظاهر الوقوع انه رمی بست واصابت الجمرة ورمی بواحدة ولم تصب الجمرة بل اصابت الحصی المجتمع حول الجمرة لا انه سقط من یده فی الحصی من دون رمی .فقال ع بعدم کفایة الواحدة التی اصابت الحصی ولزوم الاعادة حتی تصیب الجمرة . والشاهد علی ان المراد من «وقعت » هو الرمی ، فقرة :« سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي مَحْمِلٍ قَالَ يُعِيدُهَا» اذ المراد منها : انه رمی الجمرة ولکنها لم تصبها بل اصابت المحمل . وبعبارة اخری ان معنی «وقعت » فی الفقرتین هو الرمی من دون اصابة الجمرة ففی الاول اصابت الحصی التی حول الجمرة وفی الثانی اصاب المحمل وفی کلیهما امر بالاعادة فلو کان اصابة الحصی المجتمع فی حول الجمرة کافیة لم یأمر ع بالاعادة .
وثانیهما ما رواه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةً فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ نَقَصَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍحَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ هِيَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 266سلسلة 907 »
تقریب الاستدلال بفقرتین منها :
الاول : « وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا » ظاهره انه رمی بحصاة ولکن لم تصب الجمرة بل اصابت فی المحمل فامر ع بالاعادة فلو کان نفس الرمی کافیا ولم تعتبرالاصابة لما امر ع بالاعادة واستدل بهذه الفقرة صاحب المدارک کما مر کلامه آنفا . وقال الاردبیلی فی ذیل الحدیث : و تدل على وجوب الإصابة. « مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج7، ص: 360».
الثانی : « فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ» جعل ملاک الاجزاء وقوع الحصاة علی الجمار . دون الاعم من الجمار وماحولها.
فالحاصل مما ذکرنا اعتبار الاصابة وعدم اجتزاء اصابة ما حوله .. هذا کله مضافا الی انه هو السیرة المستمرة ومضافا الی انه موافق للاحتیاط . فالمختار لزوم الاصابة .