متن درس خارج حج 209
حج 209
(192)و ينبغي أن يكون الطّواف بالبيت فيما بين المقام و البيت، و لا يجوزه. فإن جاز المقام أو تباعد عنه، لم يكن طوافه شيئا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»
یدل علیه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحَدُّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ وَ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْطَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 108سلسلة 351»
مسألة : هل یجوز الطواف خلف المقام عند الضرورة ؟
یدل علی الجواز :
رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 399سلسلة 2809»
فی المختلف : المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.و قال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام و البيت الآن و قدره من كلّ جانب، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه (الى ان قال):احتجّ- يعني ابن الجنيد- بما رواه محمّد الحلبي، (مر آنفا )(المختلف: ج 4 ص 183). «مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 136»
فی الجواهر :
فعن أبي علي اجزاء الطواف خارج المقام مع الضرورة، لصحيح الحلبي (مر آنفا)قيل بل قد يظهر الميل اليه من المختلف و التذكرة و المنتهى، و لكن فيه ان الخبر المزبور دال على الكراهة مع الاختيار دون الاضطرار كما عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا الجواز و عدمه، نعم يمكن القول بإجزائه تقية، اما غيرها فمشكل، بل ظاهر ما سمعته من النص و الفتوى و معقد الإجماع عدم الاجزاء مطلقا. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 297»
مقتضی الاحتیاط الطواف بین المقام والبیت الا فی الضرورة مثل الزحام .