متن درس خارج حج 299
حج 299
فی الجواهر : ذکر قولین : احدهما وجوب الترتیب وهو محکی النهایة والتهذیب والاستبصار بل نسب الی اکثر المتأخرین والثانی الاستحباب وهو المحکی عن الخلاف وذکر ادلة الطرفین وضعف ادلة الاستحباب واستدل للوجوب بالایة «ولا تحلقوا رؤسکم حتی یبلغ الهدی محله » والشهرة وغیر ذلک . (راجع الجواهر من ص 247 – 250 »
قی الحدائق قد بحث بحثا منظما وذهب الی الوجوب ونذکر تفصیل کلامه للفوائدالکثیرة :
[هل الترتيب بين المناسك يوم النحر واجب أو مستحب؟]:اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب، قولان:
و بالأول قال الشيخ في المبسوط و الاستبصار، و إليه ذهب أكثر المتأخرين و منهم العلامة في أكثر كتبه و المحقق في الشرائع و غيرهما.
و بالثاني قال الشيخ في الخلاف، و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس، و اختاره في المختلف.
و يدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد المتقدمة، لقوله (عليه السلام) فيها: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك» «الوسائل- الباب- 1- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.» لدلالة ألفا على الترتيب.و رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قد مر آنفا فی او البحث )
و صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك» الحديث. «الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 1.»و موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته- …عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح و يعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»(البقرة:196 ). «الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 8.»و رواية سعيد السمان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور». الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 5.
و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى، فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم ليقصرن و ينطلقن إلى مكة، إلا أن يكون أردن أن يذبح عنهن، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن». « الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 7.»
و صحيحة سعيد الأعرج قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم- إلى أن قال-:
ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن» الحديث. «الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 2.»و رواية موسى بن القاسم عن علي قال: «لا يحلق رأسه و لا يزور البيت حتى يضحي، فيحلق رأسه و يزور متى شاء» . «الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 9.»إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.و ظاهر آية «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» هو وجوب ترتيب الحلق على الذبح أو التوثق من الهدي في رحله بمنى الذي هو قائم مقام الذبح، و به فسرت الآية كما تقدم، و يعضده أيضا أنه المعلوم يقينا من فعلهم (عليهم السلام) و لا يعلم يقين براءة الذمة إلا بمتابعتهم، لعدم الدليل الواضح على التخصيص المجوز للخروج عن ذلك كما ستعرفه إنشاء الله تعالى.
احتج القائلون بالاستحباب : بما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج و ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (قد مر الحدثان آنفا فی اول البحث ) و أجاب الشيخ عنهما بالحمل على حال النسيان، و الأقرب الحمل على الجهل هو عذر شرعي قد تكثرت الأخبار به و لا سيما في باب الحج.
و بذلك يظهر قوة القول بوجوب الترتيب، لاتفاق الآية و الروايات المتقدمة على وجوب الترتيب بلا إشكال معتضدا ذلك بملازمتهم (عليهم السلام) على ذلك زيادة على أوامرهم، و بأنه هو الأحوط في الدين. (الحدائق : ج 17 ص 241-245»
قد مر انهما تدلان علی الوجوب الا فی النسیان او الجهل بالحکم مختارنا هو الوجوب فلایجوزخلاف الترتیب عالما وعامدا لان ادلة الوجوب تامة مضافا الی انه موافق للاحتیاط نعم لایضر اذا کان ناسیا او جاهلا بالحکم .