حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و نوزدهم

متن درس خارج حج  219

حج 219

388‌

60 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ‌

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَازَ النِّصْفَ يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ

389‌

61 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ أُسْبُوعِي فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ‌

390‌

62 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ‌

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلَّا حَمَلْتُمْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ أَوْجَبْتُمْ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ الْإِعَادَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ إِذَا جَازَ النِّصْفَ سَوَاءٌ كَانَ الطَّوَافُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً فِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

391‌

63 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي أَوْ يَدِي فِي يَدِهِ- إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ حَاجَةٌ فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ‌

392‌

64 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ فَجَاءَنِي رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي فَسَأَلَنِي أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ فَفَطَنَ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا أَبَانُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقَالَ يَا أَبَانُ اقْطَعْ طَوَافَكَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُتِمَّ طَوَافِي قَالَ أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ قَالَ يَا أَبَانُ وَ هَلْ تَدْرِي مَا ثَوَابُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي قَالَ تُكْتَبُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ تُمْحَى عَنْهُ سِتَّةُ آلَافِ سَيِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ دَرَجَةٍ‌

393‌

65 قَالَ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ تُقْضَى لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَاجَةٍ وَ لَقَضَاءُ حَاجَةِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ فَرِيضَةٌ أَوْ نَافِلَةٌ فَقَالَ يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ- عَنِ الْفَرَائِضِ لَا عَنِ النَّوَافِلِ‌

394‌

66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَ عَنِ‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ‌

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لَا يَبْنِي يَعْنِي عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ فَرْقاً بَيْنَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ طَوَافِ السُّنَّةِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ حُكْماً يَخْتَصُّ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ جَوَازُ الْبِنَاءِ عَلَى مَا دُونَ النِّصْفِ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ يَعْنِي مَا جَازَ لَهُ فِي طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ هَذَا غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 118-121»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا