متن درس خارج حج 278
حج 278
(299) و لا يجوز من الإبل إلّا الثّنيّ فما فوقه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»
وان لم یصرح بان الحکم للهدی او للأضحیه والظاهر هو العموم کما فهمه صاحب الوسائل حیث جعل العنوان للاحادیث کذا :
11 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ وَ الضَّحِيَّةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْإِبِلِ وَ التَّبِيعُ مِنَ الْبَقَرِ «وسائل الشيعة؛ ج14، ص: 103»التبيع :هو ما دخل في الثانية.
فی التهذیب :
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي قَدْ تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَ لَا يَجُوزُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ يُجْزِي مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 206»
والدلیل علی اعتبار السن فی الهدی والاضحیة :
رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الثَّنِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الثَّنِيَّةُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْجَذَعَةُ (جوان )ِ منَ الضَّأْنِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 206»سلسلة 688»
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُجْزِي مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِيُّ .
وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 206»سلسلة 690»
فی المقام حدیث لعله یوهم الخلاف : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهِمَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 204سلسلة 681»
و لکنه لیس کذلک اذ المراد من الحدیث عدم اعتبار سن الابل فی البقر لا نفی السن فیه مطلقا فلا ینافی اعتبار الدخول فی الثانیة فی البقر فی باقی الروایات .
قال المجلسی :و المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كان له خمس سنين و دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية.
و أما الجذع من الضأن، فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: إنه ما كمل له ستة أشهر. و هو موافق لكلام الجوهري، و قيل: إنه ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 19-20»
فی النهایة لابن اثیر :و أصل الجَذَعِ من أسنان الدّوابّ، و هو ما كان منها شابّا فتيّا، فهو من الإبل ما دخل في السّنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في السّنة الثّانية، و قيل البقر في الثالثة، و من الضأن ما تمّت له سنة، و قيل أقل منها. و منهم من يخالف بعض هذا في التّقدير. «النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج1، ص: 250»
فی الشرایع : الثاني السن
فلا يجزي من الإبل إلا الثني و هو الذي له خمس و دخل في السادسة و من البقر و المعز ما له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنته. «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 235»
فی الجواهر : فی ذیل کلام الشرایع :على الحكم في الثلاثة الإجماع صريحا في كلام بعض و ظاهرا في كلام آخر. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 136»