حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و پنجم

متن درس خارج حج 275

حج 275 (برای پیش مطالعه )

(294) و لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ إلّا بمنى. و ما ليس بواجب، جاز ذبحه أو نحره بمكّة. و من ساق هديا في الحجّ، فلا يذبحه أيضا إلّا بمنى.(1) و إن ساقه في العمرة، فلينحره بمكّة قبالة البيت بالحزورة.  (2) « النهایة في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»

وقبل شرح المسألة  ینبیغی  الاشارة  الی ما مر سابقا فی کلام الشیخ فی النهایة  حیث قال :

(277) الهدي واجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ. و من ليس بمتمتّع، فلا يجب عليه ذلك. فإن تطوّع به، كان له فيه فضل كبير و ثواب جزيل. و إن لم يفعل، فليس عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254»

وفی مسألة 294  ذکرامران : احدهما  : ان محل الهدی الواجب لیس الا بمنی  وما لیس بواجب  جاز ذبحه فی مکة

ثانیهما :  الهدی الذی ساقه فی الحج مثل القران یذبح بمنی  ولو کان الحج مندوبا . ولا یصح الوجوب فی القرآن اذ قد مر عدم سقوط تکلیف النائی بالقران .(راجع ضروب الحج )

الجزورة    والجزورة  علی وزن قسورة  موضع بمکة عند باب الحناطین کما عن النهایة «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار  ج 8 ص 495 »

(1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي‌رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 201 سلسلة  670»

وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 202سلسلسلة 671»

فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ذَبَحَ هَدْيَهُ الْوَاجِبَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَدْيُهُ كَانَ تَطَوُّعاً وَ ذَلِكَ جَائِزٌ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ الْحُكْمُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا الْخَبَرَ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ

(2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَكَّةَ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 202سلسلة 672 »

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَدْيِهِ فِي الْعَشْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْعِرْهُ وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي الْعَشْرِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 237799»

ظاهره فی العمرة لوجود التفصیل بین الاشعار وعدمه  اذ فی الحج  لاتفصیل و لابد من ذبحه او نحره بمنی

فی الجواهر : و يجب ذبحه بمنى عند علمائنا في محكي المنتهى و التذكرة و عندنا في كشف اللثام، و هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب في المدارك، و قال الصادق عليه السلام في‌خبر إبراهيم الكرخي  (قد مر آنفا )  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 120»بل یمکن ان یقال ان السیرة المتشرعة القطعیَة قائمة علیه .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا