حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و پانزدهم

متن درس خارج حج 215

حج 215

(198) و من شكّ، فلم يعلم: سبعة طاف أم ثمانية، قطع الطّواف و صلّى ركعتين، و ليس عليه شي‌ء. و من شكّ فلم يعلم: ستّة طاف، أم سبعة، أم ثمانية، أعاد الطّواف، حتّى يستيقن أنّه طاف سبعا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 238»

یدل علیه فی الاستبصار :

143 بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً‌

754‌

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعاً طَافَ أَمْ ثَمَانِياً قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ‌

755‌

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ النَّافِلَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ‌.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَكَّ فِيمَا دُونَ السَّبْعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى الْيَقِينِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ فِيمَنْ قَدِ اسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ الشَّكِّ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ

756‌

3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 219-220»

فی الحدائق : ان يكون (الشک ) في الأثناء و يكون الشك في الزيادة‌

. و الظاهر انه لا خلاف في انه يقطع طوافه و لا شي‌ء عليه. و علله في المنتهى بأنه متيقن الإتيان بالسبع و يشك في الزائد و الأصل عدمه. انتهى.

و الأظهر الاستدلال عليه‌بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحلبي (مر آنفا ) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 229

*    *    *

(199) و لا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة. و لا بأس بذلك في النّوافل، و إن كان الأفضل أن يفصل بين كلّ طوافين بصلاة. فإن كان في حال تقيّة، فلا بأس أن يقرن في الطّواف ما شاء. .  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 238»

القران :الجمع بین الطوافین او اکثر  من دون فصل  الصلاة  بینها

144 بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الطَّوَافِ‌

757‌

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ‌

758‌

2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ‌

(المراد من الاکراه هو عدم الجواز لا الکراهة  المصطلحة )

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا