متن درس خلرج حج 251
حج 251
(250) و لا بأس بمواقعة النّساء بعد التّقصير (1)و شمّ الطّيب و فعل جميع ما كان يحرم عليه في حال الإحرام، إلّا الصّيد خاصة، لأنّه في الحرم.و يحلّ له أن يأكل ما صيد و ذبح في غير الحرم. (2)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»
(1 ) یدل علیه ما رواه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِمُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً- لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 161سلسلة 540 »
(2) قد مر الدلیل علیه فی الاخبار .
* * *
( 251 ) و لا ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكه كلّها إلّا لضرورة. فإن اضطرّ الى الخروج، خرج الى حيث لا يفوته الحجّ، و يخرج محرما بالحجّ. فإن أمكنه الرّجوع الى مكّة، و إلّا مضى إلى عرفات. فإن خرج بغير إحرام ثمَّ عاد، فإن كان عوده في الشّهر الذي خرج فيه، لميضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام، فإن دخل في غير الشّهر الذي خرج فيه، دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ، و تكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتّع بها الى الحجّ. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246-247»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَىمَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجَّتِهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنِ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 163سلسلة 546»
قال المجلسی :قوله عليه السلام: ثم رجع في إبان الحج في الصحاح: إبان الشيء بالكسر و التشديد وقته.
قوله عليه السلام: و هو ينوي العمرة أي: ينويها فقط و لا ينوي إيقاع الحج بعدها. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 496»
قال المجلسی الاول : و هو ينوي العمرة (أي في المفردة) «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 500»
* * *
(252) و لا يجوز لأحد أن يدخل مكّة إلّا محرما أي وقت كان و قد رخّص للمريض و الحطّابة دخولها من غير إحرام. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 247»
فی التهذیب :
550
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ
551
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ
552
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ أَ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا فَقَالَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ قَالَ يُحْرِمُونَ عَنْهُ إِنَّ الْحَطَّابِينَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا
(واعلم ان «یحرمون عنه » لیست فی الاستبصار .
فی الوافی : و قوله ع يحرمون عنه يعني إذا لم يتمكن من الإحرام بنفسه و المجتلبة هم الذين يسوقون البهائم «الوافي؛ ج12، ص: 509»)
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً فَعَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَى وَ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
553
78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حُكْمُهُ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِدُخُولِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
554
79 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ « تهذيب
الأحكام؛ ج5، ص: 165-166»