متن درس خارج حج 250
حج 250
(248) و ينبغي للمتمتّع أن لا يلبس الثّياب، و يتشبّه بالمحرمين من بعد إحلاله قبل الإحرام بالحجّ ندبا و استحبابا. فإن لبسها، لم يكن مأثوما. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 160سلسلة 532»
* * *
(249) و متى جامع الرّجل قبل التّقصير، كان عليه بدنة إن كان موسرا. و إن كان متوسطا، فبقرة. و إن كان فقيرا، فشاة. و من قبّل امرأته قبل التّقصير، كان عليه دم شاة. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»
فی التهذیب :
535
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ كَانَ الْجِمَاعُ فَعَلَيْهِ دَمُ جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ
( اقل الدم هو الشاة .و ظاهر الحدیث الفرق فی الکفارة بین التقبیل والجماع وشدة الکفارة فی الثانی وعدم کفایة الشاة فیه بل لزوم الجزور اوالبقرة مطلقا من غیر فرق بین الطوائف الثلاثة . )
536
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً
(اطلاقه لزوم الجزور فی الجماع فی الطوائف الثلاثة )
537
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ
(اطلاقه لزوم الجزور فی الجماع فی الطوائف الثلاثة )
538
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
(اطلاقه کفایة الشاة فی الطوائف الثلاثة )
539
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 160-161»
(اطلاقه لزوم الجزور فی الجماع فی الطوائف الثلاثة )
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 162سلسلة 543»
(حکم الامام علیه بالبدنة من دون ان یسأل عن یسره وعسره . ولو کان شرطا فعلیه ان یسأل )
قال المجلسی : و في المختلف: لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير، قال الشيخ:عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس. و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنة. و قال سلار: عليه بقرة، و المعتمد الأول. انتهی « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 489»
لیس فی الاحادیث تفصیل بین الموسر والمتوسط والفقیر و الشیخ جمع بینها بالتفصیل الذی ذکره .
اقول : الصواب ما ذهب الیه ابن ابی عقیل من وجوب البدنة اذ مفاد احادیث الباب کلها الا واحدهو وجوب الجزور فی الطوائف الثلاثة والواحد منها کفایة الشاة وهولایقاوم الکثرة فالصواب هو وجوب الجزور ولا اقل من البقرة ولاتکفی الشاة فی الجماع مضافا الی انه مقتضی الاحتیاط لوقیل بالتعارض .