متن درس خارج حج 240
حج 240
(228) اللّهمّ إلّا أن يكون الطّواف نافلة. فإنّه متى كان كذلك و طاف بعد الغداة أو بعد العصر، أخّر الصّلاة إلى بعد طلوع الشّمس أو بعد الفراغ من المغرب. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 242»
فی التهذیب :
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 142
469
141 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ طُفْ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَارْكَعِ الرَّكَعَاتِ
(لیس فیه ما یدل علی کون الطواف ندبا )
470
142 وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ ع إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ
( لو اخذ بهذا الحدیث فلابد فی رکعتی الطواف الواجب ایضا عدم الاقامة بعد العصر وبعد الغداة لاقبال العامة علیه. مضافا الی ان لازمه ترک التوحید والنبوة و الصلاة والزکاة وغیرهما من فروع الدین لاقبالهم علیها . وهذه اللوازم مما لایمکن الالتزام بها فالمراد من الحدیث مبهم فیرد علی الامام علیه السلام . )
471
143 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَ يُصَلِّي رَكَعَاتِ الطَّوَافِ نَافِلَةً كَانَ أَوْ فَرِيضَةً قَالَ لَا
(والظاهر انه من اجل وقوعه فی وقت صلاة الواجب ومن اجل ذلک لم یفرق بین کون الطواف نافلة او فریضة )
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَخْتَصُّ النَّوَافِلَ دُونَ الْفَرَائِضِ مَا رَوَاهُ 472
144 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ
ظاهره یدل علی ان العامة لایصلون رکعتی طواف التطوع بعد العصر وبعد الغداة ولکن مر فی المسألة السابقة انهم یصلون کل صلاة فی الوقتین فی مکة فراجع المسألة 227 . اللهم الا ان یقال بعدم المفهوم فیه .
یجوز الاستدلال للشیخ بما رواه عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَاةُ الْكُسوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ هَؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج3، ص: 288»اذ تقیید الطواف بالفریضة یدل علی عدم السعة فی طواف التطوع .
هذا الحدیث کاف فی المقام مضافا الی الشهرة فی کراهة النوافل فی الاوقات الخمسة . کما مر فی المسألة السابقة من صاحب الحدائق .
* * *
(229) و من نسي ركعتي الطّواف، و أدركه الموت قبل أن يقضيها كان على وليّه القضاء عنه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 243»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 143 سلسلة 473 »
فی الحدائق :
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو مات و لم يأت بهما وجب قضاؤهما على وليه.و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألةصحيحة عمر بن يزيد (قد مر آنفا )و لم أقف على سواها.و هي مع عدم التصريح فيها بالموت كما هو موضع المسألة قد دلتعلى التخيير بين الولي و غيره من المسلمين … فإن الرواية قاصرة عن إفادة المدعى. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج16، ص: 147»
استدل السید الخویی فی المقام بما رواه : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 123»
فإن إطلاقه يشمل كل ما وجب على الميت من الصلاة و لا تختص باليومية «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج29، ص: 118» هذا الاستدل حسن وجید .