( سال تحصیلی1399-1400)
متن درس خارج 30
تکملة :
فی العروة : …نعم قد مر عدم اعتبار ذلك (الرجوع الی کفایة ) في الاستطاعة البذلية (1)و لا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه (2) « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 451»
(1) فی المستمسک : بلاخلاف ظاهر « مستمسك العروة الوثقى؛ ج10، ص: 133»
قال السید الخویی : الظاهر عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية هنا، لصدق الاستطاعة بمجرّد عرض الزاد و الراحلة بدون الرجوع إلى كفاية. نعم، لو فرضنا تحقق الحرج و الوقوع في العسر إذا سافر للحج و لم يرجع إلى كفاية، كما إذا كان كسبه منحصراً في أيام الحجّ و إذا سافر فيها اختل أمر مئونة سنته و معاشه و إعاشة عائلته و وقع في الضيق في بقية أيام السنة، فحينئذ يسقط وجوب الحجّ. « موسوعة الإمام الخوئي؛ ج26، ص: 132»
(2) الظاهر ان الحق ما ذهب الیه السید من صدق الاستطاعة ویکفی الرجوع الی مابه من اخذ الوجوهات والزکاة وقد یستأنس للمقام بالمسألة الآتیة فی التتمیم
تتمیم :
فی العروة : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها (1)«العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 532»
(1) فی المستمسک : لأنه سبيل اللّه. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج11، ص: 130»
ولابد فی تحقیق المسألة من ذکر الأحادیث لیضح الحال هل هو من باب سبیل الله او الاعم منه ومن باب
الفقر . والحق ان الاحادیث یدل علی کل منهما .
واما الاحادیث :
وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 289
«1» 41 بَابُ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْفَقِيرِ فِيمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ حَجٍّ وَ تَزْوِيجٍ وَ أَكْلٍ وَ كِسْوَةٍ وَ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ الْكِفَايَةِ
12042- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ- فَهِيَ كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ «3»- قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً- لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا «4» بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ- فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ- فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ- فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا- قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ- قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ- كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ.
وهذا صریح فی ان اخذ الزکات من باب الفقر وان الفقیر بعد الاخذ مال لها یتصرف فیها ما یشاء من اکل
وتزویج وحج وهو نص فی کلام العروة