حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سی و هشتم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 38

 

فی الجواهر :

 [في وجوب الحج بالبذل]

ف‍ لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له بأن استصحب في الحج و أعطي نفقة لعياله إن كانوا، أو قيل له حج و علي نفقتك ذهابا و إيابا و نفقة عيالك، أو لك هذا تحج به و هذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك استطاعتك للحج، أو نفقتك للحج و للإياب و لعيالك، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه و تنفق بالباقي على عيالك، و نحو ذلك وجب عليه الحج من حيث الاستطاعة إجماعا محكيا في الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و غيرهما إن لم يكن محصلا، و هو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة،   «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 261»

(2) ویدل علیه : ‌ ما فی الاستبصار :

عَنْه (ای الحسین بن عبید الله )عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ‌(الاستبصار ج 2 ص   140مسلسل الحدیث 455)

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ‌ (الاستبصار ج 2 ص 140مسلسل الحدیث 456 »

 

*   *    *

12- و من ليس معه مال، و حجّ به بعض إخوانه، فقد أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، و إن أيسر بعد ذلك، إلا أنه يستحبّ له أن يحجّ بعد يساره، فإنّه أفضل. (1) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204».

(1) ویدل  علیه  مضافا الی صدق الاستطاعة عرفا ما فی التهذیب :

17‌

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ‌

18‌

وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ‌

قَوْلُهُ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ تهذیب الاحکام  ج 5  سلسله الحدیث 17 و18

واعلم ان مختارالشیخ فی النهایة والتهذیب من کفایة الحج  واستحباب الاعادة  هو الصحیح دون ما اختاره فی الاستبصار  من وجوب الاعادة راجع  «الاستبصار ج 2 ذیل ح 468 .»

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا