(سال تحصیلی1399-1400)
متن درس خارج حج 34
قال فی الحدائق :
[هل تجب الاستنابة عند الاستطاعة و عروض المانع؟]لا خلاف نصا و فتوى في ان المريض الذي يتضرر بالركوب على القتب أو في المحمل ان وسعته الاستطاعة لا يجب عليه الحج.
و يدل على ذلك- مضافا الى ما دل على نفي المشقة و الحرج في التكليف آية و رواية صحيحة ذريح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «من مات و لم يحج حجة الإسلام- لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق به الحج أو سلطان يمنعه- فليمت يهوديا أو نصرانيا». الوسائل الباب 7 من وجوب الحج و شرائطه.
قال الجوهري: أجحف به ذهب به، أو قاربه و دنا منه، و سيل جحاف بالضم إذا جرف كل شيء و ذهب به. انتهى. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 212»
و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: «قال الله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ؟ قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة. الحديث») الوسائل الباب 6 من وجوب الحج و شرائطه
و صحيحة هشام بن الحكم و فيها: «و من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد و راحلة». الوسائل الباب 8 من وجوب الحج و شرائطه
و اما المريض مرضا لا يتضرر بالسفر فإنه كالصحيح في الوجوب عليه، و لو احتاج في سفره الى الدواء فهو كالزاد.
و كذا يسقط التكليف مع عدم الاستمساك على الراحلة كالمعضوب (فلج ) و مقطوع اليدين و الرجلين غالبا، لعين ما تقدم من الأدلة.
بقي الكلام في انه هل تجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة و عرض المانع من مرض و نحوه من الأعذار أم لا؟ قولان، أولهما للشيخ و ابي الصلاح و ابن البراج و ابن الجنيد و غيرهم، و الثاني لابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:
منها :صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «ان كان موسراحال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له». الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه». الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:
«ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه». الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
و رواية علي بن أبي حمزة قال: «سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه. فقال: عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له». الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
و رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك». الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
و رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) «ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) و لم يحج قط فقال: انى كنت رجلا كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سني؟ قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا. فقال علي (عليه السلام): ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك». التهذيب ج 5 ص 460، و في الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس قال: «أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: ان ابى أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله:
فحجي عن أبيك» الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
و هذه الروايات- كما ترى- كلها ظاهرة الدلالة على القول المشهور فيكون هو المعتمد المنصور. و من ذلك يظهر ان هذا الشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لا الوجوب المالي، لوجوبه بهذه الأخبار مع عدم التمكن من الحج بنفسه.
احتج العلامة (قدس سره) في المختلف بأصالة البراءة، و بان الاستطاعة شرط و هي مفقودة، فيسقط الوجوب قضية للشرط.و بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلي سربه، له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيع الحج» «الوسائل الباب 8 من وجوب الحج و شرائط»
قال: دل بمفهومه على ان فاقد الصحة ليس بمستطيع.
و أجيب عن ذلك بان الأصل يرتفع بالدليل و قد تقدم. و الاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 126»-129»
قال فی الجواهر :و النصوص المزبورة محمولة على من استقر في ذمته الحج «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 282»
وهذا الحمل غیر مقبول اذ بعضها وان کان نصا فی الاستقرار مثل ح سلمة ابی حفص ولکن ظاهر عده منها مطلق بل ظاهر فی عدم الاستقرار مثل ح صحیحة الحلبی و محمدبن مسلم ولاتنافی بین الطائفتین حتی یحمل احداهما علی الاخری مضافا الی عدم التقیید فی المثبتین .
فالمختار ما ذهب الیه الشیخ ومن تبعه ومنهم السید الیزدی فی العروة حیث قال :
و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 460مسألة 72 »