متن درس خارج حج 321
حج 321
(364 ) و لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا. و إن رمى ماشيا، كان أفضل.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَنَّهُ رَأَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع رَمَى الْجِمَارَ رَاكِباً . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 267 سلسلة 908»
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِي رَمْيِ الْجِمَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَمَى الْجِمَارَ رَاكِباً عَلَى رَاحِلَتِهِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 267 سلسلة 909»
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ ع يَرْمِي الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ حَتَّى رَمَاهَا كُلَّهَا«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 267 سلسلة 910»
ان قلت اذا کان الافضل ماشیا کما یأتی فما الوجه فی رکوب ابی الحسن الثانی
قلت یجوز کون وجهه ان یکون معذورا فی المشی من المرض وغیره اولاجل تعلیم الجواز للامة .
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 267 سلسلة 911»
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ فِيهِ أَفْضَلُ مَا رَوَاهُ
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 267 سلسلة 912»
وجه الافضلیة لمکان «کان »الذی یدل علی الاستمرار
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى يَمْشِي وَ يَرْكَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِي هُوَ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عكَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ وَ مَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَنْفَسُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ الْجِمَارَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 267 سلسلة 913»
قال المجلسی :و في النهاية: و منه الحديث” ثم يمشي أنفس منه” أي: أفسح و أبعد قليلا.
قوله: فإذا انتهيت إلى منزله لعله لكون هذا المنزل منزل الرسول صلى الله عليه و آله كما مر، و هو كان يمشي منه، فالسنة المشي من هذا الموضع، و هذا الخبر صريح في المعنى الأخير. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 134»
فی الحدائق : و (منها ای من المستحبات )
الرمي ماشيا على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه) و قد اختلف هنا كلام الشيخ.فقال في كتاب النهاية: «لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا، و إن رمى ماشيا كان أفضل».
و قال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة: «يجوز أن يرميها راكبا و ماشيا، و الركوب أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رماها راكبا» و هو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف….(ثم نقل الاخبار ثم قال : )
المفهوم من هذه الأخبار بضم بعضها إلى بعض هو التخيير بين الركوب و المشي من غير تفضيل في جانب أحدهما على الآخر، لأن جملة منها قد تضمنت أنهم (عليهم السلام) كانوا يرمون مشاة، و جملة أخرى تضمنت أنهم (عليهم السلام) كانوا يرمون ركبانا، و دعوى حمل أخبار المشي على الفضل و الاستحباب و أخبار الركوب على الجواز- كما يفهم من المدارك و غيره- يحتاج الى دليل.
و بالجملة فهذه أخبار المسألة التي وقفت عليها، و لا يظهر لي منها وجه رجحان و تفضيل لأحد الأمرين، كما لا يخفى على المتأمل، و دعوى أن المشي أشق، و أفضل الأعمال أحمزها مع كونه خارجا عن أدلة المسألة غير مسلم على إطلاقه. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 20»
فی الجواهر : [منها أن يكون ماشيا]
و منها أن يكون ماشيا و ان كان لو رمى راكبا جاز أيضا، إلا أن الأول المستحب كما في القواعد و محكي النهاية و الجمل و العقود و الجامع، (ثم ذکر الروات ثم قال :مال بعض متأخري المتأخرين إلى التساوي بينهما، و فيه أن حمل ما دل على الركوب على بيان الجواز أولى باعتبار ان الرمي راجلا أوفق بالخضوع و الخشوع و كونه أحمز، و الله العالم. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص:
110»