متن درس خارج حج 303
حج 303
(329) و لا يجوز أن يحلق الرّجل رأسه، و لا أن يزور البيت، إلا بعد الذّبح، أو أن يبلغ الهدي محلّه. و هو أن يحصل في رحلهفإذا حصل في رحله بمنى، و أراد أن يحلق، جاز له ذلك. و متى فعل ذلك ناسيا، لم يكن عليه شيء .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261-262»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ-وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 235سلسله 794»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سَاعَةً ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ وَ يَنْطَلِقْنَ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 474»
یدل علی ان الوکالة فی الذبح کاف فی جواز التقصیر وزیارة البیت . ولایشترط الذبح قبل التقصیر .
* * *
(330) و من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفّارة، و لم يجدها، كان عليه سبع شياه. فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما إمّا بمكّة أو إذا رجع إلى أهله. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 237سلسلة 800»
* * *
( 331) و الصّبيّ إذا حجّ به متمتّعا، وجب على وليّه أن يذبح عنه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»
فی التهذیب: وَ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ مُتَمَتِّعاً وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ :
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْاكَمَا لَبَّيْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْغَنَمِ قَالَ فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيٍّ وَلِيُّهُ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 237سلسلة 801 »
* * *