متن درس خارج حج 338
حج 338
احادیث المسألة :
الاول :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْكَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 410سلسلة 1427»
فی معنی الحدیث ابهام : اذ فیه احتمالان : احدهما : ان مرجع الضمیر فی «عنه » هو المیت فیکون المعنی هکذا : «فَإِنْكَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عن المیت حَتَّى يَحُجَّ النائب مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ ای الحجة تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ » وعلی هذ الاحتمال یقع الاضطراب والتنافی اذ الفقرة الاولی تدل علی عدم الاجزاء عن المیت اذا کان النائب له مال والفقرة الثانیة تدل عی الاجزاء اذا کان له مال .
ثانیهما : ان مرجع «عنه » هو النائب فیکون المعنی هکذا : «فَإِنْكَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي الحج النیابی عن حج النائب نفسه حَتَّى يَحُجَّ النائب مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ ای الحجة النیابی تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (للمیت ) مَالٌ » هذا الاحتمال مخالف لظاهرالحدیث اذ ظاهره ان المرجع هو المیت بقرینة صدر الحدیث اذ یستلزم کون القید بعدم المال فی الصدر لغوا
وظاهره هو التفصیل بین فقدان المال والوجدان والفرق فی الحکم بینهما اللهم الا ان یقال ان صدر الحدیث مربوط بالاثم لا الاجزاء یعنی لولم یکن للنائب مال فالنیابة جائز والا فهو غیر جائز والنائب آثم و عِجز الحدیث مربوط بالاجزاء یعنی فی الصورتین تجزی عن المنوب عنه . ولکن هذالحمل بعید جدا .
واعلم ان کلام الشیخ فی التهذیب فی النائب الذی له مال مضطرب تارة ذهب الی عدم الاجزاء عن المنوب عنه استنادا الی حدیث سعدبن ابی خلف ویأتی نص کلامه فی ذیل حدیث سلسلة 1430 وتارة اخری ذهب الی الاجزاء استنادا الی حدیث سعد بن ابی خلف ویأتی نص کلامه فی ذیل حدیث سلسلة 1434 .
واستظهر صاحب المدارک الاجزاء اذا کان للنائب مال من حدیث سعد ابن ابی خلف حیث قال :
قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغير و الحال هذه، و هو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص.و ربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك، …و المسألة محل تردد. . «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 88»
وهذا هو الاحتمال الثانی قدمر سابقا واشکلنا علیه واورد علیه فی الجواهر بعد نقل کلامه وقال :
لعله حملقوله (عليه السلام): «و هو يجزي»إلى آخره على إرادة بيان الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقا سواء كان له مال أو لم يكن و إن كان يأثم على الأول الذي قد بينه (عليه السلام) بقوله: «إذا لم يجد» إلى آخره. و فيه أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): «لا يجزي عنه» و خلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد، بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر، بل يقطع بعدم إرادته،«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 328 »