حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و دوم

متن درس خارج حج 352

حج 352

(418) فإن وجد من نفسه خفّة بعد أن بعث هديه، فليلحق بأصحابه. فإن أدرك مكّة قبل أن ينحر هديه، قضى مناسكه كلّها، و قد أجزأه، و ليس عليه الحجّ من قابل.و إن وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الحجّ، و كان عليه الحجّ من قابل. و إنما كان الأمر على ذلك، لأن الذّبح إنّما يكون يوم النّحر. فإذا وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الموقفان، و إن لحقهم قبل الذّبح، يجوز أن يلحق أحد الموقفين. فمتى لم يلحق واحدا منهما، فقد فاته أيضا الحجّ. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 282»

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنْ أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ هَدْيَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ وَ يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ-قَالَ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يَعْتَمِرُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ‌ . «تهذیب الأحكام؛ ج‌5، ص: 422سلسلة1466»

*     *    *

(419) و من لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه، و يواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه و يذبحوا عنه، ثمَّ يحلّ بعد ذلك. فإن ردّوا عليه الدراهم، و لم يكونوا وجدوا الهدي، و كان قد أحلّ، لم يكن عليه شي‌ء. و يجب عليه أن يبعث به في العام القابل، و يمسك ممّا يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 282»

قد مر الدلیل علیه آنفا فی حدیث سلسلة 1465فی اول الباب : وَ إِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً.

*    *    *

(420) و إن كان المحصور معتمرا، فعل ما ذكرناه، و كانت عليه العمرة فرضا في الشّهر الدّاخل، إذا كانت واجبة. و إن كانت نفلا، كان عليه العمرة في الشّهر الدّاخل تطوّعا. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 282»

یدل علیه حدیث سلسلة 1465 قد مر فی اول الباب : ولکن لیس فیه التقیید بالشهر الداخل .

ونص الحدیث : وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً سلسلة 1465

قال المجلسی : قوله عليه السلام: إن أقام مكانه في الكافي: أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، و إذا برأ- إلى آخره.و هو الظاهر، و التقييد بالعمرة لأن الوقت فيها موسع.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 432»

 

*    *     *

(421) و أمّا المصدود، فهو الذي يصدّه العدوّ عن الدّخول إلى مكّة، كما صدوا رسول اللّه، صلى الله عليه و آله. فإذا كان ذلك، ذبح هديه في المكان الذي صدّ فيه، و يحلّ من كلّ‌ شي‌ء أحرم منه من النّساء و غيره.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 282

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي رَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 423

سلسلة1467»

و یدل علیه  ح سلسلة 1465 قد مر فی اول الباب اذ فیه   فرق بین الحسین حیث اشتکی والنبی حیث صد فی الاول لم یحل له النساء حتی یطوف بالبیت  ویسعی  بخلاف الثانی یحل له النساء من دون  اشتراط الطواف والسعی .

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ- يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 424 سلسلة 1472»

*      *    *

(422 ) و المحصور إن كان قد أحصر، و قد أحرم بالحجّ قارنا، فليس له أن يحجّ في المستقبل متمتّعا، بل يدخل بمثل ما خرج منه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 283»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْقَارِنُ يُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اشْتَرَطَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْنَا هَلْ يَتَمَتَّعُ فِي قَابِلٍ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 423سلسلة 1468»

*    *    *

(423) و من أراد أن يبعث بهدي تطوّعا، فليبعثه، و يواعد أصحابه يوما بعينه، ثمَّ ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثّياب و النّساء و الطّيب و غيره، إلّا أنّه لا يلبّي. فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه، كانت عليه الكفّارة، كما يجب على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحلّ. و إن بعث بالهدي من أفق من الآفاق، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده.فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الى أن يبلغ الهدي محلّه، ثمَّ إنّه قد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 283

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيِهِ مَعَ قَوْمٍ يُسَاقُ وَ وَاعَدَهُمْ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ وَ أَبْطَئُوا فِي الْمَسِيرِ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَحْتَاجُ أَنْ يَحِلَّ هُوَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَحِلَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 424سلسلة 1471»

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ- يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 424سلسلة 1472»

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَلِيّاً ع كَانَا يَبْعَثَانِ بِهَدْيِهِمَا مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِيدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا يَوْماً مَعْلُوماً ثُمَّ يُمْسِكَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ- عَنْ كُلِّ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ وَ يَجْتَنِبَانِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُلَبِّي إِلَّا مَنْ كَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 424سلسلة 1473»

 

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ بَعَثَ بِبَدَنَةٍ وَ أَمَرَ الَّذِي بَعَثَ بِهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَ يُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّيَابَ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ الثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ الثِّيَابَ وَ لْيَنْحَرْ بَقَرَةً- يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّيَابَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 425سلسلة 1474»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا