متن درس خارج حج 305
حج 305
باب الحلق و التقصير
(336)يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذّبح. و إن كان صرورة، لا يجزئه غير الحلق. و إن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام، جاز له التّقصير، و الحلق أفضل. اللّهمّ إلّا أن يكون قد لبّدشعره. فإن كان كذلك، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262-263»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرُ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 243سلسلة 819»
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 243 سلسلة 820 »
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 243سلسه 821»
و المُلَبِّدُ: المُحْرِمُ الذي لَبَّدَ رَأْسَه بالخِطْمِيِّ أو الصَّمْغِ(شیره ای که از تنه درخت بیرون می آید وبر آن منجمد می شود ) لئلَّا يَقْمَلَ، وفي الحَدِيثِ: «مَنْ لَبَّدَ أو عَقَّصَ فعَلَيْه الحَلْقُ» «المحيط في اللغة؛ ج9، ص: 316»
عقص الشعر: جمعه و جعله في وسط الرأس و شده. «مجمع البحرين؛ ج4، ص: 175»
قال المجلسی : و ظاهره استحباب الحلق للصرورة، و التعين على الملبد و العاقص. «»ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 89»
الظاهر ان کلمة «ینبغی » عند الشیخ للوجوب لا الندب مراده ان التخییر بین الحلق والتقصیر فی من حج سابقا انما هو فی غیر الملبد والعاقص واما هما فعیله الحلق فی جمیع الاحوال کما تدل علیه فقرة :« في جميع الأحوال ». وایضا قال فی التهذیب : وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ لَمْ يُجْزِهِ التَّقْصِيرُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ وَ مَتَى اقْتَصَرَ عَلَى التَّقْصِيرِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 244»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 243سلسلة 822»
ترحمه ص اولا للمحلقین مرتین ثم للمقصرین یدل علی ان الحلق افضل ان قلت هذا کان فی العمرة قیل یتعدی منها الی الحج .
* * *
(337 ) و من ترك الحلق عامدا أو التّقصير إلى أن يزور البيت، كان عليه دم شاة. و إن فعله ناسيا، لم يكن عليه شيء، و كان عليه إعادة الطّواف «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 240سلسلة 809»
المراد من کلمة «لاینبغی » هو عدم الجواز لا الکراهة .
واعلم ان ما اصطلح علیه عند المتأخرین من ظهور کلمة «ینبغی » فی الاستحباب وکلمة «لاینبغی » فی الکراهة فی الاحادیث غیر صحیح بل هما ظاهرتان فی الوجوب والحرمة عند الشیخ وغیره کما ان هذا المورد نموزج من ذلک وله نظائرة کثیرة کما مر .
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ النَّاسُ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً أَخَّرُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ وَ لَا شَيْئاً قَدَّمُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 240سلسلة 810»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّى زَارَتِ الْبَيْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّيْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يُقَصِّرُ وَ يَطُوفُ لِلْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 241سلسلة 811 »