متن درس خارج حج 304
حج 304
(332) و من لم يتمكّن من شراء هدي، إلّا يبيع بعض ثيابه التي يتجمّل بها، لم يلزمه ذلك، و كان الصوم مجزئا عنه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ أَ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً وَ يَشْتَرِي هَدْياً قَالَ لَا هَذَا مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 238سلسلة 802»
* * *
(333) و يجزي الهدي عن الأضحيّة. و إن جمع بينهما، كان أفضل. و من لم يجد الأضحيّة، جاز له أن يتصدّق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، نظر إلى الثّمن الأوّل و الثّاني و الثّالث، و جمعها ثمَّ يتصدّق بثلثها، و ليس عليه شيء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ. « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 238سلسلة 803 »
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَوَقَّعَ هِشَامٌ
الْمُكَارِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَيْنَا وَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ بَعْدُ فَوَقَّعَ ع إِلَيْهِ انْظُرُوا إِلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ فَاجْمَعُوهُ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 238سلسلة 805»
* * *
(334) و من نذر للّه تعالى أن ينحر بدنة، فإن سمّى الموضع الذي ينحرها فيه، وجب عليه الوفاء به، و إن لم يسمّ الموضع، لم يجز له أن ينحرها إلّا بفناء الكعبة «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فِي شُكْرٍ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهَا حَيْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى بَلَداً فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبُدْنِ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 239سلسلة 806»
* * *
(335 ) و يكره للإنسان أن يضحّي بكبش قد تولّى تربيته، و يستحبّ أن يكون ذلك ممّا يشتريه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»
لم نجد له حدیثا ولعله من اجل انسه به .